||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925270
عدد الزيارات اليوم : 4351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على متهم بالقتل القصد

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما على المتهم(ر.ح) 21 عاما وقت اقتراف الجرم من قرية بيت فوريك قضاء نابلس عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادتين 326 و 76 عقوبات رقم 16 لسنة 60، ودون الأخذ بأي سبب من الأسباب التقديرية التخفيفية كون صك العطوة لا يعتبر وبأي حال من الأحوال مصالحة، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في عام 2008 أقدم المدان(ر.ح) على طعن المغدور(إ.ح) في خاصرته أمام بيته في بيت فوريك، نقل على أثره إلى المستشفى ثم فارق الحياة.

وبرأت المحكمة في ذات القضية المتهم(ع.ح) من تهمة القتل القصد وتهمة إتلاف مال الغير ، والمتهمين(ف.ح) و(ي.ح) من تهمة إتلاف مال الغير لعدم كفاية الأدلة،

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-03-2013 10:02 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved