||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605900
عدد الزيارات اليوم : 1959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 2011 فصل بتاريخ 5/12/2011

عدل عليا

رقم 126/2011

المبادىء القانونية : تسجيل علامات تجارية , علامات تجارية .

 

1-     ان احكام المادة 34 من قانون العلامات التجارية اعطت للشخص الذي يملك علامة تجارية مسجلة في الخارج الحق في طلب ابطال تسجيل علامة تجارية حتى وان تم تسجيلها لشخص لا يملكها اذا كان يستند في طلبه للاسباب الواردة في الفقرات 6,7,10 من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية .

2-           ان احكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية لا تجيز تسجيل علامة تجارية تطابق علامة تجارية تخص شخص اخر سبق له تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها.

 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

القرار

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد.

وعضو السيدين القاضيين /رفيق زهد ومصطفى القاق.

 

المستأنفة: شركة الاخوة المتحدون للاستثمار والتسويق م-خ-م بواسطة   ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها عصام محمد سليم ابو ظاهر – البيرة .

وكيلاهما المحاميان احمد الصياد و-او يوسف شوكت- رام الله

 

المستأنف ضدها: شركة ايديتا للصناعات الغذائية بواسطة وكيلعا سابا وشركاهم للملكية الفكرية بواسطة عمر ابراهيم بشير.

وكيلهم المحامي هشان قراعين.

 

الاجراءات

 

بتاريخ 2-3-2011 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في الاعتراض رقم 56-2010 والذي قضى بقبول الاعتراض ووقف تسجيل العلامة التجارية (molto) وبتاريخ 20-3-2011 تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت طلبا لرد الدعوى.

 

بتاريخ 13-6-2011 ورد ملف العلامة التجارية وضم الملف الدعوى وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية , ولم يرغب الطرفان في تقديم بينة اضافية على البينة المقدمة وترافع الوكيلان.

 

بتاريخ 5-12-2011 ختمت اجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي:

 

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الدعوى والبيانات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان هذا الطعن بالأستئناف مقدم بتاريخ 2-3-2011 للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في الاعتراض رقم 56-2010 بتاريخ 17-2-2011 والقاضي بقبول الاعتراض المقدم عن المستانف ضدها شكلا وموضوعا ووقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية (molto)  باسم المستأنفة في الصنف رقم 30.

 

وبالرجوع لاسباب الطعن والتي حددها وكيل المستأنفة في مرافعته لدى مسجل العلامات التجارية والتي طلب اعتمادها موافعة له امام محكمتنا فانها الاسباب التالية:

-اولا: من حيث الشكل عدم صحة الوكالة التي قدمها الاعتراض بموجبها.

-ثانيا: من حيث الموضوع هي ما يلي..

1- ان المستأنفة هي صاحبة الاسبقية في التسجيل للعلامة التجارية موضوع الاعتراض.

2- ان الزعم والادعاء بأن هناك علامة تجارية مشابهة مسجلة باسم المستأنف ضدها خارج فلسطين لا يؤثر باي شكل من الاشكال على حقوق المستأنفة واحقيتها في تسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتراض باسمها في فلسطين كونها صاحبة الاسبقية في التسجيل .

3- ان المستأنفة وعند تقديمها الطلب بتسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتراض انما مارست حق قانوني لها وان مسجل العلامات التجارية لم يوافق على قبول وايداع طلبها وتسديد الرسوم القانونية ونشره الا بعد التحري والتأكد من عدم وجود اية علامات تجارية مشابهة مسجلة لديه في سجل العلامات التجارية .

4- ان المستهلك الفلسطيني ليس له أي علم باي منتج يحمل العلامة التجارية المزعومة ولا يوجد في السوق الفلسطيني أي منتج من هذا القبيل.

5- ان المستـأنفة وعند تقديمها لطلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض انما تم وفق احكام القانون وبعد استيفاء كامل الشروط المحددة في المادتين 8,7 من قانون العلامات التجارية .

 

وبتطبيق حكم القانون على اسباب الطعن فقد تبين للمحكمة ان الاعتراض المقدم من الاستاذ هشام قراعين لدى مسجل العلامات التجارية قد قدم بموجب وكالة موقعة له من السيد عمر ابراهيم احمد بشير الوكيل عن شركة سابا وشركاهم للملكية الفكرية الوكيلة عن شركة ايديتا للصناعات الغذائية وقد جاء في الوكالة المعطاة للسيد عمر ابراهيم بشير من شركة سابا وشركاهم وانه موكل في تقديم الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على العلامات التجارية وبراءات الاختراع التي تخص الشركة او التي تكون الشركة وكيلة فيها لذلك وحيث ان الاعتراض المقدم من الاستاذ هشام قراعين على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الاستئناف قد قدم بالاستناد الى وكالة موقعة له من الوكيل عن شركة سابا وشركاهم واشير في متن الوكالة انها موقعة منه بصفة شركة سابا وشركاهم وكيله من شركة ايديتا للصناعات الغذائية فان الاعتراض يكون مقدما ممن يملك حق تقديمه.

اما بالنسبة لاسباب الطعن فانه بالرجوع لاحكام المادة 34 من قانون العلامات التجارية التي اعطت للشخص الذي يملك علامة تجارية مسجلة في الخارج الحق في طلب ابطال تسجيل علامة تجارية حتى وان تم تسجيلها لشخص لا يملكها اذا كان يستند في طلبه للاسباب الواردة في الفقرات 6,7,10 من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية  فان المحكمة تجد ان له من باب اولى ان يعترض على طلب تسجيله لذات الاسباب وهي في المراحل الاولى للتسجيل وبالرجوع لاحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية تبين انها لاتجبر تسجيل علامة تجارية تتطابق علامة تجارية تخص شخصا اخر سبق له تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها لذلم وحيث العلامات التجارية قد توصل في قراره المستأنف مع العلامة التجارية المملوكة للمستأنف ضدها فان اسباب الطعن موضوعا التي استندت اليها المستأنفة لم تعد واردة طالما ان مسجل العلامة التجارية استند في قراره لاحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون تسجيل العلامات التجارية .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة

بالاغلبية رد الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 5-12-2011

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 10:27 مساء  الزوار: 5234    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved