|| |
|
||||
القاضي الراميني: بناء مجمعات للمحاكم يتطلب تطوير نظم إدارية خاصة
أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أن مجلس القضاء الأعلى يسعى لتوفير كافة المتطلبات الممكنة لتيسير وصول الجمهور للعدالة، مؤكداً أن عملية بناء مجمعات المحاكم تتطلب تطوير نظم إدارية خاصة بإدارة مرافق الخدمات بأفضل الوسائل جاءت تصريحات القاضي الراميني عقب اختتام وفد قضائي برئاسته إلى دولة كندا، ضمن اتفاقية التعاون بين الحكومة الكندية ودولة فلسطين، من خلال الاتفاق على دعم قدرات السلطة القضائية بتمويل بناء مجمعات للمحاكم في الخليل وطولكرم، وبناء قصر للعدل في رام الله، حيث استضافت الحكومة الكندية الوفد المكون من القاضي موسى شكارنة رئيس محكمة بداية الخليل، القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة بداية طولكرم، وفهد القواسمة مدير عام الشؤون الادارية والمالية، ومحمود صبيحات من دائرة التخطيط وادارة المشاريع، وسميح شاهين رئيس ديوان محكمة بداية الخليل، ومهند سمور رئيس ديوان محكمة بداية طولكرم. الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 06:05 مساء الزوار: 1228 التعليقات: 0
|