||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445224
عدد الزيارات اليوم : 21379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي الراميني: بناء مجمعات للمحاكم يتطلب تطوير نظم إدارية خاصة

أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أن مجلس القضاء الأعلى يسعى لتوفير كافة المتطلبات الممكنة لتيسير وصول الجمهور للعدالة، مؤكداً أن عملية بناء مجمعات المحاكم تتطلب تطوير نظم إدارية خاصة بإدارة مرافق الخدمات بأفضل الوسائل

جاءت تصريحات القاضي الراميني عقب اختتام وفد قضائي برئاسته إلى دولة كندا، ضمن اتفاقية التعاون بين الحكومة الكندية ودولة فلسطين، من خلال الاتفاق على دعم قدرات السلطة القضائية بتمويل بناء مجمعات للمحاكم في الخليل وطولكرم، وبناء قصر للعدل في رام الله، حيث استضافت الحكومة الكندية الوفد المكون من القاضي موسى شكارنة رئيس محكمة بداية الخليل، القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة بداية طولكرم، وفهد القواسمة مدير عام الشؤون الادارية والمالية، ومحمود صبيحات من دائرة التخطيط وادارة المشاريع، وسميح شاهين رئيس ديوان محكمة بداية الخليل، ومهند سمور رئيس ديوان محكمة بداية طولكرم.

وهدفت الزيارة للإطلاع على أفضل النظم التشغيلية والإدارية للمحاكم الكندية، واكتساب الخبرات في مجال إدارة المحاكم، وإدارة المرافق داخل المحكمة وتطبيقها بواسطة مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع واقع النظام القضائي الفلسطيني.

وأشار الراميني الى أنه تم الاطلاع على أفضل الممارسات، المعمول بها للحفاظ على ديمومة المباني ومتابعة عمليات الصيانة الدورية والطارئة لضمان الحفاظ على مبانٍ قادرة على استيعاب الجمهور بالشكل الأمثل، مما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان تقديم خدمات بجودة ومهنية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 06:05 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved