||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447519
عدد الزيارات اليوم : 23674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة " توجه عدة توصيات لنقابة المحامين خلال مؤتمر سيادة القانون الثالث

 رفع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء عدة توصيات ومطالب والتي اجمع عليها المشاركون في مؤتمر المحاماه وسيادة القانون الثالث 


ومن بينهم 186 محامي متدرب من مختلف المحافظات الشمالية، آملين من مجلس نقابة المحامين الوقوف عليها بإمعان ودراستها بدقة وعمق ووضع الخطط اللازمة للاستجابة لها ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي بالنظر لما تمثله من رؤى وطموحات ومطالب اذا ما تم تنفيذها ستمكن شريحة كبيرة من المحامين الا وهم المحامين المتدربين من الاسهام الجدي في تحقيق رسالة النقابة وتطوير اداء المحامين القانوني والمجتمعي على السواء.

واضاف المركز " لا شك ان عدداً من التوصيات والمطالب تتطلب الاستجابة لها اتخاذ اجراءات تشريعية تستهدف تعديل في قانون مهنة المحاماه وتعديلاته وتعديل في انظمة النقابة وفي مقدمتها نظام التدريب ونظام الانتخابات بما يمكن المحامين من التعبير عن ارادتهم والمشاركة في رسم سياسة النقابة وتنفيذها والدفاع عن كرامة المحامي وكرامه الوطن معاً، كما ان البعض الاخر منها يتطلب اعادة النظر في الخطط التنفيذية وبرامج مجلسكم الموقر واعادة النظر في اولوياته بحيث يحتل موضوع تفعيل دور اعضاءها بمختلف مسمياتهم ومن ضمنهم المحامين المتدربين والعمل على توفير مناخ مهني عصري للتدريب يعمق اواصل التعاون والوحدة بين المحامين المتدربين والاساتذة وبينهم وبين النقابة ولجانها المختلفة ويوفر المناخ القانوني والاداري الملائم للمحامي المتدرب بما يمكنه من رفع كفائته المهنية وادراكه لقواعد سلوك المحامي وحقوقه وواجباته ما يقتضي بدوره تصويب اليات الرقابة على اداء المحامي المتدرب واستاذه معاً.
وتابع "على ضوء الاوراق المقدمة في المؤتمر والحوارات والمداخلات والنقاش والتوصيات والمطالب فإننا ننتظر من مجلسكم الموقر الشروع الفوري في دراسة المطالب التالية وايجاد الحلول القانونية والادارية الملائمة بشأن كل منها بما يحقق رساله المحاماه ويتلائم مع قدرات وموارد النقابة والتوصيات وفقاً لما استخلصته "مساواة" من وقائع المؤتمر تشمل الاتي:
1 الاسراع في تنفيذ قرار الهيئة العامه القاضي باختيار اللجان الفرعية للنقابة عن طريق الانتخاب
2 تعديل النظام الانتخابي بتبني نظام  التمثيل النسبي كنظام انتخابي من شأنه ان يوفر المشاركة الواسعه لكافه اطياف العمل النقابي
3 دعوة الهيئة العامه للانعقاد بهدف اجراء حوار معمق والوصول الى توافق وفقاً للاليات القانونية المرعية بشأن ما يلي :
أ  تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماه بما يمكن من تمثيل المحامين المتدربين في مجلس النقابة ولجانه المختلفة ولجانها الفرعية.
ب تعديل قانون مهنة المحاماه وانظمة النقابة ذات الصله بما يمكن من انشاء صندوق خاص لاقراض المحامي المتدرب واو تخصيص مكافئات شهرية للمحامي المتدرب وتحديد مصادر التمويل المالي التي من شأنها انشاء مثل هذا الصندوق او توفير تلك المكافئات.
ج تعديل نظام التأمين الصحي بحيث يصبح التامين الصحي للمحامي المتدرب اختيارياً وليس وجوبياً.
د اعادة النظر في الرسوم المفروضة على المتدربين ودراسه امكانية اعفائهم منها او تخفيض مبالغها بما يتناسب وقدرة المحامي المتدرب على الوفاء بتلك الرسوم بحيث لا تصبح معيقاً يحول دون انتظام المتدرب او قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين.
و تعديل قانون مهنة المحاماه بما يمكن المحامي المتدرب من مزاولة ذات الاعمال التي يجوز للمحامي الاستاذ مزاولتها او الاذن له بالعمل لدى مؤسسات ومراكز ابحاث وشركات وبنوك شرط ان يكون العمل في المجال القانوني وتحديد ساعات العمل الاسبوعية التي يجوز للمحامي المتدرب ان يعمل خلالها بما لا يؤثر تأثير جوهري على متطلبات التدريب، الامر الذي من شأنه ان يبقي المحامي المتدرب في مجال القانون وفي ذات الوقت يقوم بمهام التدريب ويوفر له مصادر مالية تمكنه من الحياة الكريمة اثناء فترة التدريب.
ز اجراء التعديلات اللازمة على قانون مهنة المحاماه وانظمة النقابة بما يمكن المحامي المتدرب من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المحامي الاستاذ وفي مقدمتها حصانته اثناء اداءه لوظيفته او بسببها.
4 ادراج اللقاءات الدورية بين مجلس النقابة ولجانه المختلفة والمحامين المتدربين على المستوى المناطقي وعلى المستوى الوطني بحيث تتم تلك اللقاءات بشكل دوري ما يعزز العلاقات الانسانية بينهم وبين المحامين الاساتذة وبين هؤلاء جميعاً وبين مجلس نقابة المحامين وبما يمكن من مواجهة اشكاليات العمل التي تواجه المحامين المتدربين بشكل فوري ومعالجتها وفقاً لاحكام القانون، ما من شأنه ايضاً ان ينمي قدراتهم القانونية ويسهم في تبادل الخبرات والمعلومات بشأن ما تواجهه مهنة المحاماه من اشكاليات عملية سواء داخل النقابة او خارجها.
5 التواصل مع ادارات الجامعات والمعاهد الفلسطينية ومناقشة مناهج التدريس الاكاديمي فيها وصولاً الى اعتماد مساقات اكاديمية تعنى بالواقع الفلسطيني وخصوصيته وتمزج بين النظري والتطبيقي والمقارن وتسهم في تهيئة المحامي المتدرب للانتقال السلس الى مجال المحاماه والعمل القانوني.
6 التواصل مع وزارة التعليم العالي وادارات الجامعات والمعاهد بهدف ربط الانتساب لكليات الحقوق بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويبعدها عن السياق المؤدي الى سوق البطاله وبما يحافظ على السمات الخاصة بمهنة القانون والمحاماه ويتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني وخصائص المهنة القانونية عموماً ومهنة المحاماه على وجه الخصوص بحيث يتم اعادة النظر في اعداد المنتسبي ومعدلات القبول ومدة الدراسة وغيرها من المسائل ذات الصلة.
7 انشاء معهد تدريب للمحامين المتدربين بهدف تأهيلهم لاداء امتحانات النقابة وتمكينهم من اعداد الابحاث القانونية بوصفها متطلبات انتقالهم الى سجل المحامين الاساتذة، واعادة النظر في شروط قبول المحامي المتدرب بحيث تشتمل على اجتيازه لدورة تدريبية تسبق تسجيله في سجل المحامين المتدربين وتأهله لمهام التدريب، وتحديد عدد المتدربين السنوي ونشر تلك التعديلات في الصحافة وموقع النقابة الالكتروني بحيث تكون في متناول ايدي طلبة الثانوية العامه، الامر الذي من شأنه ان يحدد متطلبات دراسة القانون ومن ثم ممارسة مهنة المحاماه، واعادة النظر في مدة التدريب بحيث تصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنتين بالنظر للاعداد المتزايدة لطلبة كليات الحقوق وبالنظر لضعف برامج التدريب على ان يتم العمل بالمدة الجديدة قبل وقت كاف من بداية العام الدراسي، واعلان ذلك وفقاً للطريقة المشار اليها في البند السابق اعلاه.
8 تشكيل لجنه متخصصة واعادة النظر في اليات مراقبة سلوك المحامين المتدربين واساتذتهم سواء في علاقتهم بعضهم ببعض او التزامهم بنظام التدريب وتعديلاته او في علاقتهم مع المتقاضين والسادة القضاة واعضاء النيابة العامه والاجهزة الرسمية واعداد تقارير دورية في هذا الشأن، واحداث التعديلات القانونية اللازمة على نظام التدريب بما يجعل من تلك التقارير المهنية والموضوعية ذات صله مباشرة بتمديد فترة التدريب واو احاله المحامي المخالف سواء اكان مزاولاً او متدرباً الى لجان الشكاوى ومجلس التأديب وفقاً للاجراءات المرعية وبمراعاه لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
9 الاسراع في افتتاح مقر لنقابة المحامين في قلقيلية بما يمكن المحامين الاساتذة والمتدربين المقيمين او العاملين فيها من التواصل مع مجلسكم الموقر دون الحاجة الى مراجعه المكتب الرئيسي الا في اطار اختصاصاته الرئيسة.
10 ايلاء الاهتمام الكاف بالمحامية سواء المحامية الاستاذة ام المحامية المتدربة بما يمكنها من تحقيق ذاتها والقيام بموجبات مهنتها على قاعده المساواة التامة بينها وبين زميلها المحامي الاستاذ او المتدرب وتخصيص غرف خاصة لهن بما لا يحول دون ممارسة حقهن في استخدام غرف المحامين ان شأن ذلك خاصة في ظل فقدان مباني المحاكم لأساسيات مظهر العداله.
السادة المحترمين نأمل من مجلسكم الموقر دراسة مذكرتنا هذه والوقوف عليها بامعان واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بشأنها ومن ضمنها دعوة الهيئة العامه للنقابة لعقد اجتماع غير عادي لدراسة مطالب المحامين المتدربين وتوصياتهم المبينه اعلاه واتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها بما يضمن وضع جدول زمني لتحقيقها ووضعها موضع التطبيق العملي، متطلعين الى تعميق اواصل التعاون المشترك بما يكرس مبدأ سيادة القانون ويصون كرامه المحامي اياً كان مسماه، ويدافع عن حقوقه ويسائله اذا ما اقتضى الامر ذلك حسب الاصول.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 11:43 مساء  الزوار: 1421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved