||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632577
عدد الزيارات اليوم : 4036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2008 فصل بتاريخ 25/2/2009

نقض مدني  رقم 17/2008

المبادىء القانونية : شفعة, شفيع.

1-ان القواعد القانونية التي تحكم الشفعة في فلسطين هي الاحكام والقواعد الواردة في مجلة الاحكام العدلية وبالتالي هي واجبة التطبيق.

2-ان المادة (1028) من مجلة الاحكام العدلية تنص على انه اذا مات الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير وقبل ان يكون مالكا للمشفوع لتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم .لا ينتقل حق الشفعة الى وراثته.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر,فريد مصلح , د.عثمان التكروري, محمد سامح الدويك

الطاعن :

1-على امين عبدلله جلايطة

2- جهاد امين عبدلله جلايطة

3- ثابت امين عبدلله جلايطة

4- اسعيد امين عبدلله جلايطة

5-حليمة امين عبدلله جلايطة.

6-سعاد امين عبدلله جلايطة

7-فهيمة امين عبدلله جلايطة

8-جهاد امين عبدلله جلايطة

وجميعهم من اريحا بصفتهم ورثة المرحوم امين امين عبدلله الجلايطة بموجب حجة الورثة رقم 54-181-54 الصادر عن محكمة اريحا الشرعية بتاريخ 22-8-2004

 

وكيله المحامي :بسام عوض الله -اريحا

المطعون ضدهم:

1-نبيل ابراهيم حسين عبيد

2-رامي نبيل ابراهيم حسين عبيد-اريحا

3- ابراهيم نبيل ابراهيم عبيد

4-محمد نبيل ابراهيم عبيد بواسطة ولي امره المطعون ضده الاول نبيل عبيد

وكيلهما المحامي نضال طه/رام الله

وكلائهم المحاميان خلود الدجاني وسنان غوشة مجتمعين ومنفردين.

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17-1-2008 لنقض الحكم الصادر فيه عن محكمة استئناف رام الله فى الدعوى الاستئنافية المدنية رقم (26-2005) الصادر بتاريخ 27-12-2007 القاضي بالغاء القرار المستأنف ورد دعوى مورث الطاعنين مع تضمينهم كافة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تلخص الطعن في السببين التاليين :

1-اخطأت محكمة الاستئناف في مخالفة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 15-2-2007 في النقض المدني رقم 240-2005 في الاستئناف المدني 26-.2005

2-اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه واستنادها لاحكام المادة 1038 من مجلة الاحكام العدلية والقاضي بام حق الشفعة لا ينتقل الى ورثة المدعي في حال وفاته اثناء سيردعوى الشفعة.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المناسب والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها ان الحكم المطعون فيه متفق واحكام القانون الساري المفعول في فلسطين .

وطلب وكيلهم رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان يستفاد من ملف الدعوى واوراقها ان مورث الطاعنين المرحوم امين عبدلله علي الفهد من اريحا قد اقام دعوى مدنية ضد المطعون ضدهم لدى محكمة بداية اريحا تسجلت تحت رقم 8-2003 وموضوعها تملك حصص بالشفعة في قطعة الارض رقم 46 من الحوض رقم 33005 من اراضي اريحا.

وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية ورد فيها ان الثمن الوارد ذكره في عقود البيع والبالغ ثلاثين الف دينار اردني هو الثمن الحقيقي وان التقدير الصادر عن المحكمة بتاريخ 22-1-2003 بني على اسباب خاطىء وانكروا البند الخامس من لائحة الدعوى.

وطلب وكيلهم رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفي جلسة 10-10-2004 وكانت الدعوى في دور سماع البنية امام محكمة الدرجة الاولى صرح وكيل المدعي بان موكله قد انتقل الى رحمة الله وابرز وكالة عن ورثته واستمرت محكمة الدرجة الاولى في السير الدعوى الى ان اصدرت القرارفي موضوعها بتاريخ 31-1-2005 والقاضي بتملك ورثة المدعي الخصص المشفوعة كل حسب حصته في حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية في اريحا بتاريخ 22-8-2004 , وبتاريخ 17-9-2005 اصدرت محكمة الاستئناف رام الله حكمها في الاستئناف المدني رقم 26-2005 المتضمن قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليهم والغا القرار المستأنف ورد مورث المستأنف عليهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

وبتاريخ 19-2-2007 قررت محكمة النقض في النقض المدني رقم 240-2005 المقدم من ورثة المدعي نقض الحكم الاستئناف واعادة الاوراث الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وفي جلسة 12-11-2005 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي قرار محكمة النقض المشار اليه.

وبتاريخ 27-12-2007 قررت محكمة الاستئناف الغاء القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

وعن اسباب الطعن : وبالنسبة للسبب الاول منها غير وارد اذا محكمة الاستئناف لم تخالف ما ورد في حكم محكمة النقض الصادر المدني رقم 240-2005 بتاريخ 15-2-2007 وانما سارت على هدية واصدرت حكمها المطعون فيه على ضوئه.

وبالنسبة للسبب الثاني للطعن فاننا نجد انه وطالما ان مورث الطاعنين قد انتقل الى رحمة الله اثناء رؤية الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى وقبل صدور الحكم بالشفعة , وطالما ان القواعد القانونية التي تحكم الشفعة في فلسطين هي الاحكام والقواعد الواردة في مجلة الاحكام العدلية وبالتالي هي واجبة التطبيق.

وحيث المادة 1028 من مجلة الاحكام العدلية تنص على انه اذا مات الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير وقبل ان يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم لا ينتقل حق الشفعة الى ورثته ونشير بهذا الصدد الى ما جاء في المادة 140 من مرشد الحيران الى معرفة امور الانسان للمرحوم محمد خيري باشا التي ورد فيها تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضا او الرضا سواء كان موته قبل الطلب او بعده ولا ينتقل حقه فيها الى ورثته.

وعليه وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون ومعلل تعليلا سليما

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار واتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25-2-2009

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:01 صباحا  الزوار: 3384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved