||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244308
عدد الزيارات اليوم : 6096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اصدار بطاقة غير مزاول للمحامين غير المزاولين

اعلن مجلس نقابة المحامين انه بامكان المحامين غير المزاولين الحصول على بطاقة محام غير مزاول ضمن الشروط :


1- ان يتقدم باستدعاء خاص بذلك شخصيا 

 

2-ان يكون منتسب للنقابة ومسدد كافة الغرامات المترتبة عليه

 

3-ان يسدد رسوم مقدارها خمسون دينار

 

4- ان لا يقوم باستخدام البطاقة لاغراض مزاولة مهنة المحاماة

 

5-ان هذه البطاقة لا ترتب له اي حقوق مالية او غيرها في النقابة

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 02:22 صباحا  الزوار: 1300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved