||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929854
عدد الزيارات اليوم : 8935
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تنفذ ورش عمل ضمن حملة "محامو المستقبل"

نفذت نقابة المحامين الفلسطينيين والإدارة العامة للنشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم الخميس، ورشاتين توعويتين للطلبة في ست مدارس من ست مديريات للتربية والتعليم حول موضوعات السيادة القانونية، والنظام القضائي، ومهنة المحاماة، وذلك ضمن فعاليات حملة محامو المستقبل، وهذه الحملة هي جزء من فعاليات مشروع "مشروع تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة" الممولة من الاتحاد الاوروبي.

وافتتحت احدى ورش التوعية في المدرسة الاسبانية في رام الله، بحضور نائب نقيب المحامين جواد عبيدات ومدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم الهام عبد القادر محيسن، ومحمود عيد مدير الانشطة الثقافية في الوزارة ومدير المنحة الاوروبية جميل شحادة.

ورحب جواد عبيدات بطالبات المدرسة الاسبانية وأكد على ان الهدف من الورش هو تعريف الطالبات بمهنة المحاماة ونقابة المحامين وتشجيع الطالبات على مزاولة المهنة، وشكر دعم نقيب المحامين الدائم لهذه النشاطات.

واكدت الهام عبد القادر في كلمة وجهتها الى الطالبات على اهمية الثقافة القانونية، ونوهت الى ان المستفيد الاول من سيادة القانون هن النساء حيث يعطيهن حقوقهن ويساويهن أمام القضاء.

وقام جميل شحادة مدير المنحة الاوروبية بشرح موجز امام طالبات الصف التاسع عن فعاليات مذكرة التفاهم التي وقعتها النقابة مع وزارة التربية والتعليم وشجعهن على دخول مسابقة الكتابة الابداعية.

يذكر أن هذه الورش تنفذ في ثلاث مدارس للذكور، وثلاث مدارس للأناث وتستهدف 500 طالب وطالبة من الصف التاسع في المدارس الحكومية، ويقوم كل من مالك العوري وعلاء ديرية وعلا دراغمة بتسيير هذه الورش.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 02:10 صباحا  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved