||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926162
عدد الزيارات اليوم : 5243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد قضائي يشارك في مؤتمر رؤساء التفتيش القضائي في بيروت

اختتم اليوم وفد قضائي فلسطيني مشاركته في المؤتمر السابع عشر لرؤساء هيئات التفتيش القضائي في الدول العربية، في مقر مركز الأبحاث التابع لجامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وحضر المؤتمر 11 وفدا عربياً من ضمنها الوفد الفلسطيني برئاسة القاضي فتحي أبو سرور، رئيس دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد مسّلم قاضي محكمة استئناف رام الله.

وناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، هي المشروع العربي الاستشاري الموحد لهيئات التفتيش القضائي في الدول العربية، ومشروع اجتماعات رؤساء هيئات التفتيش القضائي السنوية، وقواعد مساءلة القضاة.
وأوصى المؤتمر باعتبار دائرة التفتيش القضائي صديقة للقضاة وليست مراقبة لهم، وأن هدف الدائرة هو توجيه وإرشاد القضاة وتذليل العقبات أمامهم في العمل، وأن أولى مهمات الدائرة رصد كل ما يعرقل سير العدالة ويؤثر على القضاة في عملهم، والتوجه نحو الوقاية من الوقوع في المشكلات أكثر من العلاج.
وأكد المؤتمر أن القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لأي مؤثرات أو اعتبارات مهما كانت، وفي حال وجود خلل أو مشكلة لا يكون حلها إلا من داخل السلطة القضائية.
وأوصى المؤتمر أنه في حال وجود مخالفات مسلكية أو مهنيّة لقاضٍ يجب معالجة هذه الأخطاء من خلال إجراءات خاصة ومحددة توفر للقاضي كافة الضمانات للدفاع عن نفسه.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 01:26 صباحا  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved