||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255813
عدد الزيارات اليوم : 3427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواه توجه مناشدة للرئيس محمود عباس لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لضمان حقوق المعاقين

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" وجمعية اصوات لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية مذكرة مذيلة بتوقيع 150 شخصية مجتمعية وممثلي جمعيات ومؤسسات وهيئات وموظفين عموميين واهالي ذوي الاعاقة الى فخامة الرئيس 

طالبا من خلالها فخامته باصدار تعليماته الى مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة والاختصاص للعمل الفوري والعاجل لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لضمان حقوق المعاقين 

لواردة في المذكرة كنتاج للمؤتمر السنوي الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، جاء فيها:

فخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس دولة فلسطين
السيد محمود عباس المحترم 
الموضوع: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبخاصة الاعاقة الذهنية
تحية طيبة وبعد،،،
نحن الموقعين أدناه اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة وممثلي الجمعيات والمؤسسات والهيئات وموظفين عموميين وقانونين وأعضاء في هيئات ومؤسسات عامه وشخصيات مجتمعيه 

 

  • المشاركين في المؤتمر الاول الذي نظم بالتعاون بين مركز مساواة وجميعه اصوات والمنعقد تحت رعايتكم بعنوان "حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والآليات القانونية المتاحة لضمانها" في مدينة رام الله بتاريخ 28/03/2013، نرفع إلى فخامتكم مذكرتنا هذه مستندين إلى إرادتكم السياسية المعلنة والمحددة لملامح دولة فلسطين والمتضمنة العمل على تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وبخاصة للفئات المهشمة منهم والتي تندرج تحت مظلتها فئة من ابناء شعبنا المعاقين والبالغة نسبتهم 7% من المواطنين ومن ضمنهم ذوي الاعاقة الذهنية والبالغة نسبتهم 25% من مجموع ذوي الاعاقة حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء (هذه النسبة لا يستهان بها قياسا لعدد السكان لدولة تشرع في بناء مؤسساتها وتطمح لتصبح نموذجا في الدول المتحضرة التي تصان فيها حقوق الانسان وتتحقق في ظلها المساواة والعدالة الاجتماعية). أملين من فخامتكم اتخاذ قراراتكم وإجراءاتكم وتعليماتكم وتوجيهاتكم لكافة الوزارات والإدارات التنفيذية ذات الصلة والصلاحية والاختصاص للعمل الفوري والعاجل لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية والضامنة لحقوق المعاقين وبخاصة المعاقين ذهنيا ووضعها موضع التنفيذ العملي، بما يحقق مطالبهم التالية:-
    1- اتخاذ التدابير الادارية واللوجستية بما يوفر اندماج الاطفال 

    • المعاقين ذهنيا في المدارس الحكومية والخاصة.
      2- قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي باتخاذ ما يلزم من اجل ادماج برامج التدريب والتنمية الخاصة بالمعاقين في المناهج الدراسية بالمدارس والمعاهد العليا والجامعات.
      3- تنظيم التواصل الدائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية واسر الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بغية مواكبة اوضاعهم الصحية والسلوكية وتوفير كافة وسائل الدعم النفسي والمادي لها بما يمكنها من توفير الرعاية وصون كرامة الاشخاص المعاقين.
      4- الايعاز لوزارة الصحة للعمل على توفير الاجهزة المساعدة من كراسي وسماعات وأحذية طبية وسواها لأسر ذوي الاعاقة الذهنية بما يوفر المساعدة الطبية اللازمة والضرورية لذوي الاعاقة.
      5- تنظيم تدريب وتأهيل للكادر التعليمي والصحي والعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بما يمكنهم من الاشراف على رعاية الاشخاص المعاقين وتمكينهم العلمي والمجتمعي والنفسي.
      6- توفير مراكز رعاية حكومية في سائر المحافظات تعنى بالمعاقين وبخاصة المعاقين ذهنيا الذين لا تتوفر لأسرهم الامكانات للإشراف والرعاية النفسية والاجتماعية لأبنائهم المعاقين ذهنيا وتوفير الخدمات اللازمة لرعايتهم وصون كرامتهم

      • 7- الايعاز لمجلس الوزراء بإدراج مهمة اقرار نظام للضمان الاجتماعي وتوفير مخصص مالي لأسر المعاقين ذهنيا بما يوفر المتطلبات المالية اللازمة لرعايتهم وإدماجهم المجتمعي. 
        فخامة الرئيس،،
        كلنا ثقة وأمل بصدقية إرادتكم السياسية، وعزمكم الأكيد على بناء دولة فلسطين المستقلة المستجيبة للربيع الفلسطيني، والذي لا شك تندرج تحت مظلته مطالبنا المبينة أعلاه، آملين سرعة الاستجابة لها بما يحقق العدل والمساواة والمشاركة لجميع أبناء شعبنا.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 07-03-2013 06:11 صباحا  الزوار: 1304    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved