|| |
|
||||
نقابة محامين فلسطين تعلن عن تقديم طلبات الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2013
يعلن مجلس نقابة المحامين المتدربين, الذين مضى على تدريبهم ثلاث ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الا متحان الكتابي الذي سيعقد خلال شهر نيسان 2013 تعبئة الطلبات الموجودة في مقر النقابة برام لله او في احد فروعها على ان يكون المحامي المتدرب: 1- مسددا لرسوم التدريب والرسوم السنوية. 2- ارسال كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. لا ينظر باي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه. اخر موعد لتسليم الطلبات 30-3-2013
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة موقع نقابة محامين فلسطين الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 06-03-2013 06:05 مساء الزوار: 1816 التعليقات: 0
|