||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266696
عدد الزيارات اليوم : 14310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تستكمل مناقشة دليل الاجراءات الموحدة لتنظيم عمل الاستئناف

استكملت النيابة العامة خلال جلسة عقدها أعضاء النيابة العامة في محافظة نابلس مناقشة دليل الاجراءات الموحدة لتنظيم عمل الاستئناف والمعدة من قبل نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام والتي من شأنها تطوير عمل نيابات المحافظات وتوحيد الاجراءات فيما يخص القضايا الاستئنافية.

حيث تمت الجلسة بحضور النائب العام المساعد القاضي أشرف عريقات والذي أدار الجلسة، ورئيسة نيابة الاستئناف الاستاذة دارين صالحية والاستاذ محمد الطري اللذان قاما بعرض دليل الاجراءات وبحضور السادة رؤساء ووكلاء النيابة العامة في كل من محافظات نابلس وسلفيت وطوباس.

حيث ناقشت الورشة التعليمات التي تهدف الى تنظيم عمل الاستئناف، بحيث يتم توحيد اجراءات استئناف ونقض الاحكام المدنية والجزائية بطريقة مهنية تساهم في الحد من عدد الاستئنافات المرفوعة وتنظيم أفضل لتحضير لوائح الاستئناف المرفوعة.

كما تطرقت الورشة الى موضوع القرارات الصادرة من المحاكم والاشكاليات العالقة بين النيابات الجزئية والمحاكم، وضرورة الحد والاسراع في تخفيف حدة هذه الاشكاليات.

واستهدفت ورشة العمل هذه عدّة نيابات شملت كل من نيابة نابلس، وطوباس وسلفيت على ان يتم استكمال بقية النيابات خلال الفترة المقبلة في كل من رام الله وجنين وبيت لحم، لتعميم دليل الاجراءات الموحدة لتنظيم عمل الاستئناف في كافة نيابات المحافظات الشمالية بعد ان تم المصادقة عليها من قبل عطوفة النائب العام.

 

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 10:23 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved