||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446764
عدد الزيارات اليوم : 22919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عودة النائب العام بعد تخريج دورة من المركز القومي للدراسات القضائية في مصر

عاد النائب العام الفلسطيني القاضي عبد الغني العويوي الى ارض الوطن بعد انهاء دورة تنشيطية استمرت احدى عشر يوماً في المركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة 18 من أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة.

 حيث رافق النائب العام القاضي العويوي في هذه الدورة كلا من مساعد النائب العام المستشار منير العقبي، والمستشارطارق البحيصي.

 

 حيث شملت الدورة التنشيطية عدة مواضيع تتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون العقوبات، ومواضيع تتعلق بالتحقيق والمرافعات وقضايا المخدرات وهتك العرض وغيرها من المواضيع الهامة التي تهم اعضاء النيابة العامة في مجال عملهم.

 

 وتعتبر هذه المجموعة هي الاولى لأعضاء النيابة العامة بهدف التنشيط والتكثيف بالتدريبات المتعلقة بأعضاء النيابة، على ان يتم خروج دفعة أخرى لنفس الموضوع وتحقيق الهدف ذاته.

 

 وقد أقيم في نهاية الدورة احتفال تخريج للمشاركين، تم استهلالها بكلمة لعطوفة النائب العام الفلسطيني المستشار القاضي عبد الغني العويوي أكد فيها شكره للمركز وللمستشار أحمد سليمان مدير المركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، ولجميع المحاضرين والمستشارين لانجاح هذه الدورة وتنسيقها والترتيب لها.

 

 وفي نهاية كلمته، نقل المستشار العويوي شكر فخامة الرئيس محمود عباس لمدير المركز والقائمين عليه والاشقاء في جمهورية مصر العربية، لما هدفت اليه الدورة من تعزيز لقدرات اعضاء النيابة العامة في المواضيع التي تناولها خلال فترة ايام الدورة التنشيطية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 26-02-2013 05:16 صباحا  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved