||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35109572
عدد الزيارات اليوم : 6194
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قدس: محكمة اسرائيلية تمدد توقيف شاب وتحول 4 للحبس المنزلي

 مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، توقيف شاب من سلوان، فيما قررت تحويل 4 آخرين، اعتقلوا الأسبوع الماضي، إلى الحبس المنزلي.

وأفاد المحامي، محمد رمزي محمود، من "مؤسسة الضمير" بأن المحكمة مددت توقيف الشاب فتحي ناصر، حتى الخامس من الشهر القادم، مشيرا الى أن النيابة العامة، قدمت ضده اليوم الاثنين لائحة اتهام، تتضمن القاء زجاجة حارقة نحو أحد المستوطنين في سلوان.

وأشار الى أن الشرطة الإسرائيلية، أخلت سبيل الشابين، وحيد وأحمد رويضي، واقرت حبسهما في منزليهما لمدة خمسة أيام، والتوقيع على كفالة مالية قدرها 3 الآف شيكل.

وفي السياق ذاته، قرر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية الافراج عن الشاب وسيم خليل بدر (18 عاما) وحبسه منزليا لمدة 20 يوماً، والتوقيع على كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، علما انه افرج عنه الاسبوع الماضي بكفالة مالية، وبشرط الحبس المنزلي، واعيد الخميس استدعاءه، ومدد توقيفه لعدة أيام.

وافرج قاضي محكمة الصلح عن الشاب حسين علقم بعد دفع كفالة مالية قدرها 2500 شيكل، وبشرط تحويله للحبس المنزلي لمدة 20 يوماً.هذا وعرض على المحكمة المركزية الاسرائيلية، ثلاثة شبان من سلوان، وهم: علي أبو دياب 17 عاماً، واياد قراعين 18عاماً، وأحمد القاق 18 عاماً، علما انهم اعتقلوا في شهر تشرين ثاني الماضي، ورفضت المحاكم الاسرائيلية الافراج عنهم بكفالات مالية وحبس منزلي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 08:51 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved