||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191726
عدد الزيارات اليوم : 15879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في قضية اتجار بمنتجات مستوطنات

باشرت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية برام الله اجراءات التحقيق في قضية اتجار بمنتجات مستوطنات تالفة ومنتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الآدمي ومحظور التداول بها قانوناً في الوطن تقدر بعشرات الاطنان.

وحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة، فقد باشر أ.سامر المصري وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية التحقيق في قيام المتهم (ج.د) بالاتجار بمنتجات مستوطنات منتهية الصلاحية تشمل منتجات فواكه مجففة ومكسرات وسكاكر وزيتون أسود وغيرها كان يتم جلبها للمتهم من شركات اسرائيلية لاعادة تعبئتها وتغليفها بتاريخ جديد ليتم بيعها في محافظات الوطن.

وأضاف البيان ان النيابة العامة تقدمت على اثر التحقيقات التي اجرتها حول هذه القضية بطلب تمديد توقيف المتهم لمدة خمسة عشر يوماً للمرة الاولى لدى محكمة صلح رام الله وذلك لاستكمال اجراءات التحقيق.

وصرحت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة أ. نجاة بريكي أن النيابة العامة تبذل جهوداً كبيرة في مجال اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه محاسبة ومقاضاة المتهمين عن مثل هذه الظاهرة والعابثين بمقدرات وسلامة الشعب الفلسطيني لما تنتجه من أخطار تكمن في تسمم المواطنين والحاق الأذى بهم وتفوت على الخزينة العامة الفلسطينية مئات الآلاف من الشواقل نتيجة التهرب الضريبي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 31-01-2013 11:06 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved