||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269872
عدد الزيارات اليوم : 17486
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر أحكاما في قضيتي سرقة

صدرت اليوم محكمة بداية الخليل حكماً على المتهمين (ز.ج) و (ي.ج) و (خ.ج) و (م.ج) بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة خلافا للمادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ونظرا لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي

واعادة جزء من المسروقات "المصاغ الذهبي" ولمضي وقت طويل على هذه الواقعة وللإبداء المدانيين جميعاً الندم والتعهد بعدم العودة لارتكاب مثل هذا الفعل، أو أي فعل مخالف للقانون قررت اعتبار ذلك من الاسباب التخفيفية التقديرية تعود لصلاحيات المحكمة، وتخفيض العقوبة بحق المدانين المذكورين لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسم لكل واحد منهم مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف, بالإضافة إلى ألف دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم.

كما اصدرت ذات المحكمة وبذات التاريخ حكماً بالحبس مدة ستة اشهر عن المدان(ع.ع) عن التهمة المعدلة وهي السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته كذلك عن تهمة التخريب في المنشآت العامه خلافا للمادة 376 من ذات القانون بالحبس مدة ستة اشهر على ان تحسب مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف وعملا باحكام المادة 72 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر تكليف المدان المتهم الأول بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة. فيما قررت إعلان براءة المتهمين (م.ج) و(أ.ع)و(ع.ع)و(ع.ع) عن تهمتي السرقة خلافا للمادة 404و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتخريب بالمنشآت العامة خلافا للمادة 376و76 من ذات القانون.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 31-01-2013 11:00 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved