||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183257
عدد الزيارات اليوم : 7410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يشيد بدور كندا في دعم النيابة العامة

استقبل النائب العام القاضي عبد الغني العويوي بمكتبه برام الله ،  وفداً من وزارة العدل ووكالة التنمية الكندية لمناقشة مهام المشاريع الكندية الداعمة للنيابة العامة الفلسطينية والوقوف على حاجة النيابة العامة في مسيرة مواصلة تطورها.

وضم الوفد الكندي كريم ماركوس رئيس وحدة المساعدة في وكالة التنمية الكندية، وديبورا فريدمان مديرة قسم المساعدات القانونية الدولية في وزارة العدل الكندية، والنور المغاني وزكريا سبيك وساندرا وديفيد فيلين وبايرن أولبرت.كما حضر اللقاء رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي رئيس النيابة العامة، وشارلي جبجي مدير فريق التخطيط في مكتب النائب العام.واوضح النائب العام القاضي العويوي خلال اللقاء أن النيابة العامة استطاعت من خلال المشاريع الكندية الداعمة لها الوصول الى درجة مرموقة في التطور واصفاً العلاقة بين النيابة والجانب الكندي بالاساسية وانها كانت ولا زالت مبنية على الصراحة والاحترام المتبادل، واضاف العويوي ان المشروع الكندي لدعم النيابة العامة  أستطاع خلق بيئة عمل للنيابة العامة من الناحية اللوجستية، والذي انعكس ايجاباً على الصعيد النفسي لاعضاء النيابة العامة واعطائهم الدافع للتقدم والعطاء.كما أكّد النائب العام على ضرورة بناء القدرات الذاتية لأعضاء النيابة العامة لما يشكله هذا الجانب من تحقيق نقلة نوعية على مستوى الاداء العام للنيابة العامة، مشيراً الى ضرورة انجاز بعض المسائل الهامة في النيابة مثل الموقع الالكتروني للنيابة والذي من خلاله سيتم استقبال الشكاوى والملاحظات، خاتماً قوله ان النيابة العامة لديها خطة أولويات ستقوم بتجهيزها خلال الاسبوعين القادمين مؤكداً على ان علاقة النيابة العامة مع المشروع الكندي ستستمر على نفس الاسس السابقة.من جانبه، قدّم الوفد الكندي شكره للنائب العام على ما قدمته النيابة العامة من تسهيلات وتجاوب خلال الفترة السابقة والتي من شأنها انعكست على نجاح المشروع الكندي وسهلت عمله، حيث أكّد ماركوس على ارتياح المشاريع الكندية من التعامل مع النيابة العامة الفلسطينية مشيراًَ الى مواصلة التعاون والدعم للوصول الى اكبر درجة من التقدم المنشود والذي تطمح اليه النيابة العامة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 11:40 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved