|| |
|
||||
مشاركة نقابة محامي فلسطين بالاجتماع الدائم لاتحاد المحامين العرب بالدار البيضاء
عاد وفد نقابةمحامي فلسطين برئاسة عطوفة النقيب المحامي حسين شبانه وأمين سر النقابة المحامي يزيد الحاج قاسم وأعضاء من مجلس النقابة والأمين العام المساعد للمكتب الدائم للاتحاد الأستاذ أحمد الصياد بالسلامة عقب مشاركتهم في المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين العرب بالدار البيضاء بالمملكة المغربية 2013 تحت عنوان " من أجل سيادة حكم القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها " حيث شاركت نقابات المحامين الأعضاء في اتحاد من 30 دولة عربية مختلفة ومنها لبنان , مصر , ودول المغرب العربي وقد تم طرح عدة مواضيع للمناقشة أهمها : 1- دور الوسيط للحكام العرب فقد المصداقية في الدفاع عن قضايا الأمة 2- القضية الفلسطينية ضاعت حول التقسيم بين فتح وحماس والتفاوض فقد أيضا جدواه 3- القضية في سوريا أصبحت متناقضة 4- قضية فلسطين ضاعت على موائد الحوار غير الجدية 5- اتحاد المحامين منحاز للشعب دائما ويرفض التدخل الأجنبي نهائيا في قضايا الأمة 6- طالب عاشور منظمات المجتمع المدني التدخل في سوريا لوقف نزيف الدماء ووضع حوارا حقيقيا يحقق الديمقراطية والحرية وحق التداول السلمي للسلطة 7- الحوار المسلح مرفوض بين الأشقاء العرب جدير بالذكر ان وفد نقابة المحامين الفلسطينيين شاركو بالورشة الثامنة للاستقلال القضائي في مدينة أغادير المغربيةوذلك بدعوة خاصة من وزير العدل المغربي كما وقدم عطوفة النقيب وأمن السر النقابة هدية خاصة لمعالي الوزير تتضمن مجسم لقبة الصخرة المشرفة وألقى نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة كلمة شكر فيها معالي وزير العدل المغربي وجلالة الملك المغربي والحكومة المغربية في موقفهم ومناصرتهم الدائمة للقضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص واشاد بالحضور من سلة فقهاء القانون للعمل على تطوير واستقلال منظومة العدالة في المغرب العربي
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 19-01-2013 11:01 مساء الزوار: 1420 التعليقات: 0
|