||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268528
عدد الزيارات اليوم : 16142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد امتحان الترجمة القانونية للغة الفرنسية

 عقدت وزارة العدل يوم الخميس 17 كانون الثاني الامتحان التحريري للترجمة القانونية للغة الفرنسية في مقر الوزارة برام الله.

حيث ادى  الامتحان 19 من المتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الفرنسية. يذكر ان وزارة العدل  ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف،حيث يستطيع الحاصلون على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا او خارجيا، اضافة الى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين ان كان هناك طرف اجنبي في القضية المنظورة امام القضاء الفلسطيني.
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 19-01-2013 10:22 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved