|| |
|
||||
اربعة طعون ضد قرارات الرئيس بتعيين النائب العام واثنين من مساعديه
الخليل - خاص قانون - أكدت مصادر حقوقية بان اربعة طعون تم تقديمها للقضاء الفلسطيني ضد قرارات تعيين النائب العام واثنين من مساعديه بدعوى ان هذه التعينات كانت مخالفة للقانون . واوضح المحامي محمد جرار وهو عضو مجلس نقابة محامي فلسطين في تصريح خاص لوكالة "اطلس " الاخبارية بانه تقدم باربعة طعون نيابة عن كلا من "خ.ع" و"س.ج" وهما من اعضاء النيابة الفلسطينية حيث ان اثنين من الطعون امام المحكمة العليا والاثنين الاخرين امام محكمة العدل العليا ضد قرارات تعيين النائب العام عبد الغني العويوي ومساعديه وان قرارات التعينات تمت بناء على تنسيب من مجلس القضاء بطريقة مخالفة للقانون. وأكد جرار بان جلسة التنسيب لم يكتمل فيها النصاب القانوني وان قرارات التعيين باطلة ومخالفة للقانون .واشاد بدوره بنزاهة وشفافية القضاء الفلسطيني والثقة العالية الى يوليها والمحامين الفلسطينين بقدرة القضاء على قول كلمة الحق دائما .
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 18-01-2013 10:29 مساء الزوار: 1389 التعليقات: 0
|