||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35494027
عدد الزيارات اليوم : 17589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ست سنوات على متهم بتقديم معلومات لدولة معادية
أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكما بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات على المتهم(أ.س) 22 عاما من قرية كفر ثلث قضاء قلقيلية، بعد أن عدلت التهمة المنسوبة إليه إلى تقديم معلومات لدولة معادية خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.
 
وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وتزويدهم بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة وأشخاص يعملون في الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية.
 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 07-01-2013 01:25 صباحا  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved