||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176295
عدد الزيارات اليوم : 448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية
لاهاي في 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907 ( قائمة بأسماء الدول المتعاقدة ) ان الدول المتعاقدة , بغية منها التوفيق بين اختلاف وجهات النظر التي تبقى قائمة في حالة قيام حرب بحرية بشأن الدول المحايدة والدول المتحاربة , ولتفادي الصعوبات التي قد تنتج عن هذه الخلافات ونظرا إلى أنه إذا لم يكن من الممكن وضع قواعد منذ الآن تشمل  جميع الظروف الواقعية ,  فان هناك مع ذلك حاجة لا نقاش فيها إلى وضع – بقدر الإمكان – قواعد مشتركة تطبق في حالة قيام حرب ونظرا إلى أنه من المستحسن ان تسن الدول المحايدة قوانين دقيقة تنظم  عواقب موقف الحياد الذي قد تتخذه ونظرا إلى أنه من المعروف أن من واجب الدول المحايدة ان تطبق هذه القواعد على العديد من الأطراف  المتحاربة بدون تحيز ونظرا إلى انه لا يجوز للدولة المحايدة من حيث المبدأ في هذا المجال  أن تغير هذه القواعد أثناء الحرب ما عدا في الحالة التي تثبت التجربة أن هناك ضرورة للتغيير من أجمل حماية القواعد المذكورة فقد اتفقت على احترام القواعد المشتركة التالية التي لا يمكن أن تغير الأحكام الواردة في المعاهدات  العامة المعمول بها , فعينت الأشخاص الآتية أسماؤهم كمفوضين عنها ( قائمة بأسماء الدول المفوضين ) وبعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية , اتفق المفوضون على الأحكام التالية : المادة (1) ان الأطراف المتحاربة ملزمة باحترام الحقوق الثابتة للدول المحايدة  والامتناع عن القيام في الأراضي أو المياه المحايدة والامتناع عن القيام في الأراضي أو المياه المحايدة بأي عمل من شأنه أن يكون مخالفا للحياد إذا سمحت به أي دولة المادة (2) يحظر كليا كل عمل عدائي سواء كان احتجازا أو ممارسة لحق التفتيش تقوم به سفينة حربية مقاتلة في المياه الإقليمية لإحدى الدول المحايدة لأنه يعتبر عملا مخالفا لقواعد الحياد المادة (3) عندما تحتجز سفينة في المياه الإقليمية لدولة محايدة , يجب على هذه الدولة ، إذا كانت الغنيمة لا تزال تحت سلطتها أن تستعمل كل الوسائل المتاحة لها للإفراج عنها وعن ضبطها وأفراد طاقمها وأن تحتجز أفراد الطاقم الذي وضعه الطرف الحاجز عن متنها. وإذا كانت الغنيمة خارج سلطة الدولة المحايدة، يجب على الدولة الحاجزة أن تفرج – بطلب من تلك الدولة – عن الغنيمة وضباطها وأفراد طاقمها. المادة ( 4) لا يجوز لدولة متحاربة أن تشكل محكمة غنائم على أرض محايدة أو على متن سفينة في مياه محايدة. المادة (5) يمنع على الدول المتحاربة أن تجعل من الموانئ والمياه المحايدة قاعدة لعملياتها البحرية التي تشنها ضد خصومها، كما يمنع عليها بالخصوص إنشاء محطات للاتصالات اللاسلكية او أية أجهزة للاتصال مع القوات المتحاربة في البر أو في البحر. المادة (6) يمنع على الدول المحايدة أن تزود دولة متحاربة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالسفن الحربية أو الذخيرة أو بالمعدات الحربية أيا كان نوعها. المادة (7) لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو مرور أسلحة أو ذخيرة أو أي شيء قد يستعمله جيش أو أسطول تابع لإحدى الدول المتحاربة . المادة (8) تكون الحكومة المحايدة ملزمة باستعمال كل الوسائل المتاحة لها لمنع تجهيز أو إمداد أية سفينة بالأسلحة تحت سلطتها مع العلم الثابت أن هذه السفينة تشارك في عمليات معادية لدولة تربطها بها علاقات سلمية. وعليها كذلك أن تتوخى الحذر نفسه لمنع إقلاع أي سفينة من نطاق سلطتها للمشاركة في عمليات معادية تم  التخطيط لها، كليا أو جزئيا، تحت السلطة المذكورة لأغراض الحرب . المادة (9) تطبق الدول المحايدة على الطرفين المتحاربين دون تحيز، الشروط أو القيود أو المحظورات التي تسنها بالنسبة لدخول السفن الحربية المتحاربة أو غنائمها إلى موانئها أو مرافئها أو مياهها الإقليمية. على أنه يجوز للدولة المحايدة أن تحظر دخول موانئها ومرافئها على السفينة المتحاربة التي لا تمثل للأوامر والقوانين التي سنتها أو التي تنتهك مبادئ الحياد. المادة (10) لا يؤثر مجرد مرور سفن حربية أو غنائم تابعة للأطراف المتحاربة من المياه الإقليمية للدولة المحايدة على حيادها. المادة (11) يجوز للدولة المحايدة أن ترخص للسفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة بتوظيف ربابنتها المجازين. المادة (12) وفي غياب أحكام أخرى خاصة في قانون أن ترسو في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية لهذه الدولة مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة ما عدا في الحالات التي تشملها هذه الاتفاقية . المادة (13) إذا كانت إحدى الدول على اطلاع بقيام العمليات العدائية وعلمت بوجود سفينة حربية تابعة لأحد الأطراف المتحاربة في أحد موانئها أو مراسيها أو مياهها الإقليمية، يجب عليها أن تطلب من هذه السفينة  المغادرة في خلال أربع وعشرين ساعة أو خلال الوقت المحدد حسب القوانين المحلية . المادة (14) لا يجوز لسفينة  محايدة أن تمدد إقامتها في ميناء محايد إلى من الفترة المسموح بها ما عدا في حالات المغارم أو هيجان البحر، وتقلع السفينة حالما يختفي سبب التعطيل. لا تنطبق القواعد المتعلقة بالفترة المسموح بها لبقاء هذه السفن في الموانئ أو المراسي أو المياه الإقليمية على السفن الحربية المخصصة فقط لأغراض دينية أو علمية أو خيرية. المادة (15) في غياب أحكام أخرى خاصة في قانون الدولة المحايدة، ينبغي ألا يتجاوز عدد السفن الحربية التابعة للطرف المتحارب المرخص لها بالبقاء في أحد موانئ أو مراسي تلك الدولة في آن واحد ثلاث سفن . المادة (16) عندما توجد سفن حربية تابعة لكلا الطرفين المتحاربين في آن واحد في ميناء أو مرسى محايد، تكون المادة الفاصلة بين إقلاع سفينة الطرف الأول وإقلاع سفينة الطرف الثاني هي أربعا وعشرين ساعة على الأقل . يحدد وقت الإقلاع حسب وقت الوصول ما عدا إذا كانت السفينة السباقة للوصول في حالة تسمح لها بتمديد فترة بقائها. لا يجوز لسفينة حربية أن تغادر ميناء أو مرسى محايدا إلا بعد أربع وعشرين ساعة من إقلاع سفينة تجارية تحمل علم خصمها . المادة (17) لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة المتواجدة في الموانئ والمراسي المحايدة أن تقوم إلا بالإصلاحات الضرورية فعلا لجعلها قادرة على الملاحة ولا يجوز لها أن تضيف إلى قدرتها القتالية أي شئ كيفما كان الحال. والسلطة المحلية للدولة المحايدة هي التي تقرر ما هي الإصلاحات الضرورية الواجب إدخالها، وتتم هذه الإصلاحات بأقل تعطيل ممكن . المادة (18) لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تستعمل الموانئ أو المراسي أو المياه الإقليمية المحايدة لتجديد أو تعزيز إمداداتها العسكرية أو للتسلح أو لتعزيز طواقمها .  المادة (19) لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تتزوج بالمؤونة في الموانئ أو المراسي المحايدة إلا لتجديد مؤونتها العادية التي تحملها وقت السلم . كما أن هذه السفن لا يجوز لها أن تتزود سوى بما يكفيها من الوقود لتمكينها من الوصول إلى أقرب ميناء في بلدها، لكن يجوز لها ، بخلاف ذلك ، أن تملأ تمام مستودعاتها بالوقود عندما تكون في بلدان محايدة تتبع هذه الطريقة في تحديد كمية الوقود التي يمكن أن تتزود بها السفن . وإذا لم تتزود السفن ، طبقا لقانون الدولة المحايدة، بالفحم سوى خلال أربع وعشرين ساعة بعد وصولها ، فإن مدة بقائها في الميناء تمدد بأربع وعشرين ساعة . المادة (20) لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة، التي تتزود بالوقود في ميناء دولة محايدة، أن تتزود بالوقود من جديد في ميناء تابع للدولة نفسها إلا بعد ثلاثة أشهر. المادة ( 21) لا تؤخذ الغنيمة إلى ميناء محايد إلا في حالة عدم قدرتها على الملاحة أو بسبب هيجان البحر أو قلة الوقود أو المؤن. وتغادر هذا الميناء حال زوال الأسباب التي دفعت بها إلى الدخول إليه، وإذا لم تفعل فإن الدولة المحايدة تأمرها بالمغادرة فورا، وفي حالة عدم امتثالها لهذا الأمر تستخدم الدولة المحايدة الوسائل لها للإفراج عنها وعن ضباطها وأفراد طاقمها وتحتجز أفراد الطاقم الذي وضعته الدولة الحاجزة على متنها . المادة (22) كذلك يجب على الدولة المحايدة أن تفرج عن الغنيمة التي دخلت إلى أحد موانئها في ظروف غير الظروف المشار إليها في المادة 21. المادة (23) يجوز لدولة محايدة أن ترخص للغنائم بالدخول إلى موانئها ومراسيها سواء كانت مرفوقة بسفن أخرى أم لا ، عندما يتم إدخالها إلى هذه الموانئ لاحتجازها هناك في انتظار قرار محكمة الغنائم ، وبإمكانها أن تسوق الغنيمة إلى أحد موانئها الأخرى. وإذا كانت الغنيمة مرفوقة بسفينة حربية ينقل أفراد طاقمها إلى السفينة الحربية المرافقة لها، أما إذا لم تكن مرفوقة بأية سفينة أفراد طاقمها متمتعين بحريتهم . المادة (24) إذا لم تغادر سفينة حربية مقاتلة ميناء لا يحق لها البقاء فيه بعد أن تكون قد تلقت إشعارا موجها إليها من السلطة المحايدة، فإنه يحق لهذه الأخيرة أن تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لإبطال قدرة السفينة على الملاحة أثناء الحرب، وعلى قائد السفينة أن يهل تنفيذ هذه الإجراءات . وعندما يتم احتجاز سفينة مقاتلة ، يحتجز معها أيضا الضباط وأفراد الطاقم . يجوز للضابط وأفراد الطاقم المحتجزين البقاء على متن السفينة أو على متن سفينة أخرى أو على البر، ويخضعون للقيود اللازمة، لكي يحتفظ دائما بعدد كاف من البحارة لصيانة السفينة. وتمنح للضباط حريتهم شرط أن يقطعوا وعدا بعدم مغادرة الأراضي المحايدة دون ترخيص. المادة (25) على الدولة المحايدة أن تقوم بالمراقبة التي تسمح لها بها الوسائل المتاحة لمنع انتهاك الأحكام السابقة الذكر داخل موانئها او مراسيها أو مياهها. المادة ( 26) لا يجوز للطرف المحايد الذي يوافق على المواد المتعلقة بممارسة الدولة المحايدة للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يعتبر هذه الممارسة عملا عدائيا بأي حال من الأحوال . المادة ( 27) على الدول المتعاقدة أن تبلغ بعضها في الوقت المناسب بكل القوانين والأوامر والأحكام الأخرى التي تنظم لديها وضع السفن الحربية المقاتلة التي توجد في موانئها ومياهها، وذلك من خلال مذكرة توجهها إلى حكومة هولندة التي ترسلها بدورها فورا إلى باقي الأطراف المتعاقدة. المادة (28) لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا فيما بين الدول المتعاقدة وما عدا إذا كانت كل الأطراف المتحاربة أطرافا في الاتفاقية . المادة (29) يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن . وتودع التصديقات في لاهاي. تسجل أول التصديقات المودعة في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشاركة فيه والوزير الهولندي للشئون الخارجية. وتودع  التصديقات اللاحقة بواسطة إشعار موجه إلى حكومة  هولندة ومصحوب بوثيقة التصديق . وتبعث حكومة هولندة فورا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة إلى المؤتمر الثاني للسلام بنسخة موثقة حسب الأصول من المحضر الخاص بأول التصديقات المودعة والتصديقات المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك بنسخة من وثائق التصديق، وفي الحالات المبينة في الفقرة أعلاه يجب على الحكومة المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار. المادة (30) يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية . وعلى الدول الراغبة في الانضمام أن تعلن على نيتها في ذلك كتابة إلى حكومة هولندة وأن توافيها بوثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة، وتبعث هذه الحكومة فورا إلى كافة الدول الأخرى بنسخة موثقة من الإشعار وكذلك من وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى تاريخ تقلقي الإشعار. المادة (31) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي كانت سباقة في إيداع تصديقها بستين يوما بعد تاريخ وضع محضر ذلك الإيداع وبالنسبة للدول التي صدقت أو انضمت لاحقا بستين يوما بعد تلقي حكومة هولندة لإشعار يعلن عن صديقها أو انضمامها . المادة (32) إذا أراد طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية يجب عليه أن يعلن عن ذلك كتابة إلى حكومة هولندة التي ترسل إلى جميع الدول الأخرى نسخة من الإشعار موثقة حسب الأصول معلنة لها فيها عن تاريخ تلقيها لذلك الإشعار ولا يكون للنقض أثرا سوى على الدولة التي أشعرت به حكومة هولندة بعد عام اعتبارا من تاريخ وصول الإشعار به إلى الحكومة المذكورة. المادة (33) تحفظ وزارة الشئون الخارجية الهولندية بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات الذي تم طبقا للفقرتين 3 و4 من المادة 29 وكذلك تاريخ الإشعار بالانضمام ( الفقرة 2 من المادة 30) أو النقض ( الفقرة 1 من المادة 32) لكل دولة متعاقدة الحق في الاطلاع على هذا السجل والحصول على نسخ موثقة منه. وإثباتا لذلك : وقع المفوضون على هذه الاتفاقية. حرر: في لاهاي بتاريخ 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907 في نسخة واحدة تبقى مودعة في محفوظات حكومة هولندة وترسل نسخ موثقة منها حسب الأصول عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة لحضور المؤتمر الثاني للسلام. أولا : الدول المصدقة على اتفاقية لاهاي عام 1907 بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية الدولة تاريخ التصديق تاريخ التوقيع أثيوبيا 5/8/1935 ألمانيا 27/11/1909 18/10/1907 البرازيل 5/1/1914 18/10/1907 البرتغال 13/4/1911 18/10/1907 الدانمارك 27/11/1909 18/10/1907 السلفادور 27/11/1909 18/10/1907 السويد 27/11/1909 18/10/1907 الصين 15/1/1910 المجر 27/11/1909 18/10/1907 المكسيك 27/11/1909 18/10/1907 النرويج 19/9/1910 18/10/1907 النمسا 27/11/1909 18/10/1907 الولايات المتحدة الأمريكية 3/12/1909 اليابان 13/12/1911 18/10/1907 بلا روسيا 4/6/1926 بلجيكا 8/8/1910 18/10/1907 بنما 11/9/1911 18/10/1907 تايلاند 13/3/1910 18/10/1907 جواتيمالا 15/3/1911 18/10/1907 روسيا الاتحادية 27/11/1909 18/10/1907 رومانيا 1/3/1912 18/10/1907 سويسرا 12/5/1910 18/10/1907 فرنسا 7/10/1910 18/10/1907 فنلندا 30/12/1918 لوكسمبرج 5/9/1912 18/10/1907 ليبيريا 4/2/1914 نيكاراجوا 16/12/1909 هايتي 2/2/1910 18/10/1907 هولندا 27/11/1909 18/10/1907 ثانيا : الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية الدولة تاريخ التوقيع أورجواي 18/10/1907 إيران 18/10/1907 إيطاليا 18/10/1907 الأرجنتين 18/10/1907 الإكوادور 18/10/1907 الجبل الأسود 18/10/1907 المملكة المتحدة 18/10/1907 اليونان 18/10/1907 باراجواي 18/10/1907 بلغاريا 18/10/1907 بوليفيا 18/10/1907 بيرو 18/10/1907 تركيا 18/10/1907 جمهورية الدومينيكان 18/10/1907 شيلي 18/10/1907 صربيا 18/10/1907 فنزويلا 18/10/1907 كولومبيا 18/10/1907
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 31-12-2012 04:32 مساء  الزوار: 3209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved