|| |
|
||||
برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز
يعد برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ، شراكة مبتكرة بين عشر منظمات تابعة للأمم المتحدة والذي يقود ويلهم العالم في تحقيق حصول الجميع على الوقاية والعلاج والرعاية والدعم الخاص بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. تكمن رؤية برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في أن تكون نسبة الإصابات الجديدة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية صفر. وينعدم التمييز ضد مرضى الإيدز. وتكون نسبة الوفيات المرتبطة بالايدز صفر. يعمل برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز على تحقيق رسالته عن طريق: * تكاتف الجهود المبذولة من قبل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية والأشخاص المصابين بعدوى الايدز والأكثر تضررا منه؛
مجالات العمل الرئيسية 1. الحد من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي. وفي إطار الدعوة الشاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتمشيا مع الجهود العالمية لضمان مواءمة وتنسيق مساعدات الجهات المانحة، تكون فريق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في مصر في عام 2006 مؤلفا من الموظفين الفنيين المعنيين بفيروس نقص المناعة البشرية. إن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ينسق أعمال برنامج مشترك واحد للدعم معني بفيروس نقص المناعة البشري والايدز والذي يمثل مجمل دعم منظمات الأمم المتحدة للاستجابة الوطنية. يستند البرنامج المشترك لتقديم الدعم إلى الخطة الوطنية الإستراتيجية المعنية بفيروس نقص المناعة البشري وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. يهدف البرنامج المشترك لتقديم الدعم إلى حكومة مصر للوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الايدز (2001) وإلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمعلنة في (2000) لكي تتحقق في 2015. إن برنامج الدعم الحالي ينصب تركيزه على تحقيق أربعة نتائج: * الانتهاء من عمل خطة وطنية استراتيجية معنية بفيروس نقص المناعة البشري للفترة من 2011- 2015 وتقديم الدعم لها عن طريق الخطة التشغيلية محددة التكاليف وخطة رصد وتقييم الاستجابة الوطنية. * الحد من التعرض للخطر وتقليص السلوكيات الخطرة لمجموعات السكان الأكثر عرضة عبر برامج وقاية شاملة من فيروس نقص المناعة البشري. * تحسين فرص الحصول على الدعم والرعاية والعلاج وتعزيز المشاركة الفعالة من قبل الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشري. * تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تقديم الدعم للاستجابة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشري.
بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ، قامت مصر بتعزيز خدمات تقديم المشورة الطوعية دون الكشف عن الهوية ومرافق إجراء الاختبار وتوفير الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مجانا للأشخاص حاملي فيروس نقص المناعة البشري وبرامج تعليم الأقران وبرامج التوعية على نطاق صغير لأكثر فئات السكان عرضة للخطر من قبيل متعاطي المخدرات عن طريق الحقن والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والعاملين بالجنس وكذلك المتواجدين في بيئات السجون. ورغم الجهود المبذولة لتشجيع الحصول على استجابة متعددة القطاعات بشكل أكبر، مازال هناك حاجة لضمان مشاركة أوسع من قبل الجهات غير الصحية الفعالة، وكذلك البرامج طويلة الأمد التي تستهدف في الغالب الشرائح السكانية المعرضة للخطر والوصول لفهم أفضل لحجم وتركيبة مثل هذه المجموعات. مازال تهميش الكثير من الفئات السكانية المعرضة للخطر يضع عراقيل كبيرة للخدمات والتي يجب أن يتم معالجتها تحت قيادة مجموعات المجتمع المدني القوية. يعد برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز مشروعا مشتركا مبتكرا يتبع الأمم المتحدة، حيث يحشد معا جهود وموارد الأمانة العامة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز وعشر منظمات بمنظومة الأمم المتحدة في مجال الاستجابة لمكافحة الايدز. يوجد المقر الرئيسي للأمانة العامة في جنيف، بسويسرا- حيث تحظى بهيئة موظفين في الميدان في أكثر من 80 دولة. تضم قائمة الجهات المشركة الراعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. وفي مصر، انضم إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز كل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة ومركز إعلام الأمم المتحدة في معالجة فيروس نقص المناعة البشري والايدز. الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 11:23 مساء الزوار: 1694 التعليقات: 0
|