||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637899
عدد الزيارات اليوم : 9358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (163) لسنة 1994 بشأن إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزي

قرار رقم ( 163 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة(1)
إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزية وتكون تابعة للرئاسة.

مادة (2)
يُعين د. حسن إبراهيم أبو لبدة مديراً عاماً لهذه الدائرة.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 10 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:10 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved