||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925249
عدد الزيارات اليوم : 4330
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
منظمة العمل الدولية

إنّ منظمة العمل الدولية هي احدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم – في آنٍ واحد – كل من الحكومات ومنظمات عمال وأصحاب عمل الدول الأعضاء فيها في جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العالم.

يقوم المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بأنشطة ومشاريع في كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. كما أُنشئ مكتبيْن ميدانيين في الكويت والقدس.

تمّ تأسيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت عام 1976 وأُعيد افتتاحه بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1995.

يقوم المكتب شبه الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في القاهرة بتغطية عدد من الدول العربية في القارة الافريقية بما فيها: مصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

جدول العمل الإقليمي
تكمن التحديّات الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية التي تواجه الدول العربية في استحداث وظائف للقوى العاملة السريعة النمو من جهة والارتقاء بمعاييرالعيش والعمل من جهة أخرى، إلى جانب ضمان احترام حقوق العمال الأساسية وتعزيز الحوار الإجتماعي. وتسجّل المنطقة أعلى نسبة بطالة في العالم كما يبلغ معدّل البطالة لدى الشباب أربعة أضعاف معدّل البطالة لدى البالغين. بالإضافة إلى ذلك، عانت البلدان العربية خلال العقود الماضية من استمرار عدم المساواة وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية وهشاشة مؤسسات الحوار الإجتماعي إلى جانب عجز كبير في ضمان العمل اللائق.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2009، اجتمع ممثّلو الحكومات ومنظمات العمّال وأصحاب العمل من 22 بلدٍ عربي في المنتدى العربي للتشغيل الأول وبادروا إلى دعم أجندة إقليمية من أجل التخفيف من حدّة آثار الأزمة المالية والإقتصادية العالمية.

وتماشياً مع الميثاق العالمي لفرص العمل وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة والعقد العربي للتشغيل
(2010-2020)، تُعتبر أجندة العمل العربية للتشغيل الإطار الشامل لنشاطات منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية.

كما تمّ تأليف لجنة تقنية ثلاثية بدعمٍ من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية سعياً إلى المضي قدماً في تطبيق أجندة عمل المنتدى العربي للتشغيل وتعزيز الحوار الإجتماعي بشأن مواضيع الاستخدام وتبادل المعارف والخبرات بين البلدان العربية. إلى جانب ذلك، عقدت اللجنة الثلاثية التابعة للمنتدى العربي للتشغيل إجتماعها النصف السنوي الأوّل في شهر أيّار/مايو من العام 2010 في القاهرة واجتمعت للمرّة الثانية في المؤتمر الاقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية في الرباط في شهر كانون الأوّل/ديسمبر من العام 2010.

المهام والأهداف
يشكّل تعزيز العمل اللائق في المنطقة الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية فالعمل اللائق يجسّد تطلّعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين بالاضافة الى رغبتهم في ايصال صوتهم والاعتراف بدورهم.

دعم العمل اللائق والنمو المستدام والانتعاش
إرساء أنظمة حماية إجتماعية ملائمة وحماية الأفراد
تعزيز معايير العمل الدولية وحقوق العمّال
تعزيز الحوار الاجتماعي والتكوين الثلاثي
تعزيز استدامة المشاريع من أجل استحداث فرص العمل والمحافظة عليها
الشراكات الإقليمية
بادر المكتب الإقليمي إلى إطلاق وتعزيز شراكات استراتيجية مع عددٍ من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما فيها: منظمة العمل العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والمكتب التنفيذي التابع لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 10:02 مساء  الزوار: 1537    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved