|| |
|
||||
منظمة العمل الدولية
إنّ منظمة العمل الدولية هي احدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم – في آنٍ واحد – كل من الحكومات ومنظمات عمال وأصحاب عمل الدول الأعضاء فيها في جهدٍ مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العالم. يقوم المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية بأنشطة ومشاريع في كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. كما أُنشئ مكتبيْن ميدانيين في الكويت والقدس. تمّ تأسيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت عام 1976 وأُعيد افتتاحه بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1995. يقوم المكتب شبه الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في القاهرة بتغطية عدد من الدول العربية في القارة الافريقية بما فيها: مصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. جدول العمل الإقليمي وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2009، اجتمع ممثّلو الحكومات ومنظمات العمّال وأصحاب العمل من 22 بلدٍ عربي في المنتدى العربي للتشغيل الأول وبادروا إلى دعم أجندة إقليمية من أجل التخفيف من حدّة آثار الأزمة المالية والإقتصادية العالمية. وتماشياً مع الميثاق العالمي لفرص العمل وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة والعقد العربي للتشغيل كما تمّ تأليف لجنة تقنية ثلاثية بدعمٍ من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية سعياً إلى المضي قدماً في تطبيق أجندة عمل المنتدى العربي للتشغيل وتعزيز الحوار الإجتماعي بشأن مواضيع الاستخدام وتبادل المعارف والخبرات بين البلدان العربية. إلى جانب ذلك، عقدت اللجنة الثلاثية التابعة للمنتدى العربي للتشغيل إجتماعها النصف السنوي الأوّل في شهر أيّار/مايو من العام 2010 في القاهرة واجتمعت للمرّة الثانية في المؤتمر الاقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية في الرباط في شهر كانون الأوّل/ديسمبر من العام 2010. المهام والأهداف دعم العمل اللائق والنمو المستدام والانتعاش الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 10:02 مساء الزوار: 1537 التعليقات: 0
|