||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161243
عدد الزيارات اليوم : 705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة تختتم دورة تدريبية بعنوان "الدعوى الادارية امام محكمة العدل العليا"

اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "يوم امس 26-12-2012 دورته التدريبية بعنوان " الدعوى الادارية امام محكمه العدل العليا"  في فندق البست ايسترن –رام الله وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي  UNDP  .

حيث شارك فى الدورة "45" محامي , وأشار منسق المركز المحامى / حسني عشوة  بان المتدربين قد  حصلوا على تدريباً  في معرفة ما هى الدعوى الادارية والإجراءات العملية لاسيما من حيث  اجراءات رفع الدعوى الادارية وإعداد لوائح الدعوى واللوائح الجوابية لتنمية ورفع قدراتهم القانونية ، لاسيما مع نخبة الاساتذة المحاضرين .


 استمرت الدورة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية تناولت  عدة مواضيع فيها : متى يجوز للموظف ان يلجأ للطعن بالقرار الاداري وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية، فكرة عامه عن القضاء الاداري وسمات وخصائص الدعوى الادارية، وما يجب مراعاته في الوكاله الخاصةالعامه في الدعوى الادارية، وما يجب مراعاته في لائحة الدعوى، واسباب الطعن بالقرار الاداري، ووقف تنفيذ القرار الاداري، والقضاء الاداري في فلسطين ما له وما عليه وما الحاجة لتطويره، والدعوى الادارية ، والهيئات المحلية والنقابات في الدعوى الادارية، والتفرقة بين العقد الاداري والعقد العادي والمحكمه المختصة في النظر في كل منهما، والالغاء والتعويض، والمحكمه العليا( التشكيل والاختصاص) ، وعيوب القرار الاداري الموجب للطعن .

وأشاد المشاركين بالدورة وأكدوا على أهمية  هذا النوع من الدورات القانونية  التى تعمل على بناء  قدراتهم القانونية  ، مطالبين بالمزيد من الدورات ذات الصلة بالقضاء الادارى .

 فى الختام وزع منسق المركز مع نخبة من المحاضرين الشهادات على المشاركين فى الدورة واكد لهم  على اهمية الانتساب فى مثل هذه الدورات مما يكسبهم خبرة واطلاع.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 28-12-2012 12:19 صباحا  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved