||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114452
عدد الزيارات اليوم : 11074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما )

الديباجة
إن الدول اﻷطراف في هذا النظام اﻷساسي،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشترآة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات
الشعوب تشكل معا تراثا مشترآا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن
يتمزق في أي وقت،
وإذ تضع في اعتبارها أن مﻼيين اﻷطفال والنساء والرجال قد وقعوا
خﻼل القرن الحالي ضحايا لفظائع ﻻ يمكن تصورها هزت ضمير اﻹنسانية
بقوة،
وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم واﻷمن والرفاه في العالم،
وإذ تؤآد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب
أﻻ تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من
خﻼل تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وآذلك من خﻼل تعزيز التعاون
الدولي،
وقد عقدت العزم على وضع حد ﻹفﻼت مرتكبي هذه الجرائم من
العقاب وعلى اﻹسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
وإذ تذآر بأن من واجب آل دولة أن تمارس وﻻيتها القضائية الجنائية
على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛
وإذ تؤآد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق اﻷمم المتحدة، وبخاصة أن
جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد
السﻼمة اﻹقليمية أو اﻻستقﻼل السياسي ﻷية دولة، أو على أي نحــو ﻻ يتفق
ومقاصد اﻷمم المتحدة،
وإذ تؤآد في هذا الصدد أنه ﻻ يوجد في هذا النظام اﻷساسي ما يمكن
اعتباره إذنا ﻷية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية
ﻷية دولة،
وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح اﻷجيال الحالية
والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات عﻼقة بمنظومة
اﻷمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم اﻷشد خطورة التي تثير قلق
المجتمع الدولي بأسره،
وإذ تؤآد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام
اﻷساسي ستكون مكملة لﻼختصاصات القضائية الجنائية الوطنية،
وتصميما منها على ضمان اﻻحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها،4
قد اتفقت على ما يلي:
الباب 1 - إنشاء المحكمة
المادة 1
المحكمة
تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية “( المحكمة )” ، وتكون المحكمة هيئة دائمة
لها السلطة لممارسة اختصاصها على اﻷشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة
موضع اﻻهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام اﻷساسي .
وتكون المحكمة مكملة لﻼختصاصات القضائية الجنائية الوطنية. ويخضع
اختصاص المحكمة وأسلوب عملها ﻷحكام هذا النظام اﻷساسي.
المادة 2
عﻼقة المحكمة باﻷمم المتحدة
تُنظّم العﻼقة بين المحكمة واﻷمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية
الدول اﻷطراف في هذا النظام اﻷساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة
عنها.
المادة 3
مقر المحكمة
1 - يكون مقر المحكمة في ﻻهاي بهولندا “( الدولة المضيفة”).
2 - تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول
اﻷطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
3 - للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك
على النحو المنصوص عليه في هذا النظام اﻷساسي.
المادة 4
المرآز القانوني للمحكمة وسلطاتها
1 - تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. آما تكون لها اﻷهلية القانونية
الﻼزمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2 - للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في
هذا النظام اﻷساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع
أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.الباب 2 - اﻻختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق
المادة 5
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1 - يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام
المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام اﻷساسي اختصاص
النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة اﻹبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد اﻹنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان.
2 - تمارس المحكمة اﻻختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا
الشأن وفقا للمادتين 121 و 123 يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي
بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن
يكون هذا الحكم متسقا مع اﻷحكام ذات الصلة من ميثاق اﻷمم المتحدة.
المادة 6
اﻹبادة الجماعية
لغرض هذا النظام اﻷساسي، تعني “اﻹبادة الجماعية” أي فعل من
اﻷفعال التالية يرتكب بقصد إهﻼك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية،
بصفتها هذه، إهﻼآا آليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة عمدا ﻷحوال معيشية يقصد بها إهﻼآها الفعلي
آليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع اﻹنجاب داخل الجماعة؛
(هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
5 6
المادة 7
الجرائم ضد اﻹنسانية
1 - لغرض هذا النظام اﻷساسي، يشكل أي فعل من اﻷفعال التالية “جريمة
ضد اﻹنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) اﻹبادة؛
(ج) اﻻسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
( ـه ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية
بما يخالف القواعد اﻷساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) اﻻغتصاب، أو اﻻستعباد الجنسي، أو اﻹآراه على البغاء، أو
الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف
الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ﻷسباب
سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس
على النحو المعرف في الفقرة 3، أو ﻷسباب أخرى من المسلم عالميا بأن
القانون الدولي ﻻ يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة
أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) اﻻختفاء القسري لﻸشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) اﻷفعال الﻼإنسانية اﻷخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب
عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو
البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1:
(أ) تعني عبارة “هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين” نهجا سلوآيا يتضمن اﻻرتكاب المتكرر لﻸفعال المشار إليها فيالفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عمﻼ بسياسة دولة أو منظمة
تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل “اﻹبادة” تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان
من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهﻼك جزء من السكان؛
(ج) يعني “اﻻسترقاق” ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق
الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه
السلطات في سبيل اﻻتجار باﻷشخاص، وﻻ سيما النساء واﻷطفال؛
(د) يعني “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل اﻷشخاص
المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي
فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(هـ) يعني “التعذيب” تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء
بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته؛ ولكن ﻻ
يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان
جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعني “الحمل القسري” إآراه المرأة على الحمل قسرا وعلى
الوﻻدة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي ﻷية مجموعة من
السكان أو ارتكاب انتهاآات خطيرة أخرى للقانون الدولي. وﻻ يجوز بأي
حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعني “اﻻضطهاد” حرمان جماعة من السكان أو مجموع
السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق اﻷساسية بما يخالف القانون
الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعني “جريمة الفصل العنصري” أية أفعال ﻻ إنسانية تماثل في
طابعها اﻷفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي
قوامه اﻻضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة
إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اﻹبقاء على ذلك
النظام؛
(ط) يعني “اﻻختفاء القسري لﻸشخاص” إلقاء القبض على أي
أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن
أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها اﻹقرار بحرمان هؤﻻء
اﻷشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماآن
وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
7 8
3 - لغرض هذا النظام اﻷساسي، من المفهوم أن تعبير “نوع الجنس ” يشير
إلى الجنسين، الذآر واﻷنثى، في إطار المجتمع. وﻻ يشير تعبير “نوع
الجنس” إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
المادة 8
جرائم الحرب
1 - يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، وﻻ سيما عندما
ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة
النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام اﻷساسي، تعني “جرائم الحرب :”
(أ) اﻻنتهاآات الجسيمة ﻻتفاقيات جنيف المؤرخة 12 / آب أغسطس
1949، أي أي فعل من اﻷفعال التالية ضد اﻷشخاص أو الممتلكات الذين
تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
‘1’ القتل العمد؛
‘2’ التعذيب أو المعاملة الﻼإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب
بيولوجية؛
‘3’ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو
بالصحة؛
‘4’ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واﻻستيﻼء عليها دون أن
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
‘5’ إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على
الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
‘6’ تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول
بالحماية من حقه في أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية؛
‘7’ اﻹبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
‘8’ أخذ رهائن.
(ب) اﻻنتهاآات الخطيرة اﻷخرى للقوانين واﻷعراف السارية على
المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من
اﻷفعال التالية:‘1’ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد
أفراد مدنيين ﻻ يشارآون مباشرة في اﻷعمال الحربية؛
‘2’ تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ﻻ تشكل
أهدافا عسكرية؛
‘3’ تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو
وحدات أو مرآبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اﻹنسانية أو حفظ
السﻼم عمﻼ بميثاق اﻷمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر
للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
‘4’ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر
تبعية في اﻷرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل اﻷجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه
واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
‘5’ مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساآن أو المباني
العزﻻء التي ﻻ تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة آانت؛
‘6’ قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سﻼحه أو لم
تعد لديه وسيلة للدفاع؛
‘7’ إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية
وزيه العسكري أو علم اﻷمم المتحـدة أو شاراتهـا وأزيائهـا العسكريـة،
وآذلـك الشعـارات المميزة ﻻتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت اﻷفراد أو
إلحاق إصابات بالغة بهم؛
‘8’ قيام دولة اﻻحتﻼل، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل
أجزاء من سكانها المدنيين إلى اﻷرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان
اﻷرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه اﻷرض أو خارجها؛
‘9’ تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لﻸغراض الدينية
أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واﻵثار التاريخية، والمستشفيات
وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة أﻻ تكون أهدافا عسكرية؛
‘10’ إخضاع اﻷشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه
البدني أو ﻷي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ﻻ تبررها المعالجة
الطبية أو معالجة اﻷسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ﻻ
تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك اﻷشخاص أو في
تعريض صحتهم لخطر شديد؛
9 10
‘11’ قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم
غدرا؛
‘12’ إعﻼن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
‘13’ تدمير ممتلكات العدو أو اﻻستيﻼء عليها ما لم يكن هذا التدمير
أو اﻻستيﻼء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
‘14’ إعﻼن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة
أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
‘15’ إجبار رعايا الطرف المعادي على اﻻشتراك في عمليات حربية
موجهة ضد بلدهم، حتى وإن آانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة
المحاربة؛
‘16’ نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم اﻻستيﻼء عليه عنوة؛
‘17’ استخدام السموم أو اﻷسلحة المسممة؛
‘18’ استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات
وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو اﻷجهزة؛
‘19’ استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم
البشري، مثل الرصاصات ذات اﻷغلفة الصلبة التي ﻻ تغطي آامل جسم
الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغﻼف؛
‘20’ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب
بطبيعتها أضرارا زائدة أو آﻻمــا ﻻ لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها
بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه اﻷسلحة
والقذائف والمواد واﻷساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق
لهذا النظام اﻷساسي، عن طريق تعديل يتفق واﻷحكام ذات الصلــة الواردة
في المادتيــن 121 و 123؛
‘21’ اﻻعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة
والحاطة بالكرامة؛
‘22’ اﻻغتصاب أو اﻻستعباد الجنسي أو اﻹآراه على البغاء أو الحمل
القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم
القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاآا
خطيرا ﻻتفاقيات جنيف؛‘23’ استغﻼل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين
بحماية ﻹضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات
عسكرية معينة؛
‘24’ تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية
ووسائل النقل واﻷفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات
جنيف طبقا للقانون الدولي؛
‘25’ تعمد تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من
المواد التي ﻻ غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة اﻹمدادات الغوثية
على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
‘26’ تجنيد اﻷطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا
في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشارآة فعليا في اﻷعمال
الحربية؛
(ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، اﻻنتهاآات
الجسيمة للمادة 3 المشترآة بين اتفاقيات جنيف اﻷربع المؤرخة 12
آب/أغسطس 1949، وهي أي من اﻷفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير
مشترآين اشتراآا فعليا في اﻷعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات
المسلحة الذين ألقوا سﻼحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب
المرض أو اﻹصابة أو اﻻحتجاز أو ﻷي سبب آخر؛
‘1’ استعمال العنف ضد الحياة واﻷشخاص، وبخاصة القتل بجميع
أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
‘2’ اﻻعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة
والحاطّة بالكرامة؛
‘3’ أخذ رهائن؛
‘4’ إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن
محكمة مشكلة تشكيﻼ نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما
بأنه ﻻ غنى عنها.
(د) تنطبـق الفقـرة 2 (ج) علـى المنازعـات المسلحـة غير ذات
الطابع الدولي وبالتالي فهي ﻻ تنطبق على حاﻻت اﻻضطرابات والتوترات
الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من
اﻷعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
11 12
( ـه ) اﻻنتهاآات الخطيرة اﻷخرى للقوانين واﻷعراف السارية على
المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون
الدولي، أي أي من اﻷفعال التالية:
‘1’ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد
أفراد مدنيين ﻻ يشارآون مباشرة في اﻷعمال الحربية؛
‘2’ تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية
ووسائل النقل واﻷفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات
جنيف طبقا للقانون الدولي؛
‘3’ تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو
وحدات أو مرآبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اﻹنسانية أو حفظ
السﻼم عمﻼ بميثاق اﻷمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر
للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
‘4’ تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لﻸغراض الدينية
أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واﻵثار التاريخية، والمستشفيات،
وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة أﻻ تكون أهدافا عسكرية؛
‘5’ نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم اﻻستيﻼء عليه عنوة؛
‘6’ اﻻغتصاب أو اﻻستعباد الجنسي أو اﻹآراه على البغاء أو الحمل
القسري على النحو المعرّف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري،
أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاآا خطيرا للمادة 3
المشترآة بين اتفاقيات جنيف اﻷربع؛
‘7’ تجنيد اﻷطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا
في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشارآة فعليا في
اﻷعمال الحربية؛
‘8’ إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ﻷسباب تتصل بالنزاع،
ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو ﻷسباب عسكرية ملحة؛
‘9’ قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛
‘10’ إعﻼن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
‘11’ إخضاع اﻷشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في
النزاع للتشويه البدني أو ﻷي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ﻻ
تبررها المعالجة الطبية أو معالجة اﻷسنان أو المعالجة في المستشفى للشخصالمعني والتي ﻻ تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك
اﻷشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
‘12’ تدمير ممتلكات العدو أو اﻻستيﻼء عليها ما لم يكن هذا التدمير
أو اﻻستيﻼء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
(و) تنطبـق الفقـرة 2 (هـ) علـى المنازعات المسلحة غير ذات
الطابع الدولي وبالتالي فهي ﻻ تنطبق على حاﻻت اﻻضطرابات والتوترات
الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها
من اﻷعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع
في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول اﻷجل بين السلطات
الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
3 - ليس في الفقرتين 2 (ج) و (هـ) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن
حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة
وسﻼمتها اﻹقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.
المادة 9
أرآان الجرائم
1 - تستعين المحكمة بأرآان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8،
وتُعتمد هذه اﻷرآان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول اﻷطراف.
2 - يجوز اقتراح تعديﻼت على أرآان الجرائم من جانب:
(أ) أية دولة طرف؛
(ب) القضاة، بأغلبية مطلقة؛
(ج) المدعي العام.
وتُعتمد هذه التعديﻼت بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول اﻷطراف.
3 - تكون أرآان الجرائم والتعديﻼت المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام
اﻷساسي.
المادة 10
ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من اﻷشكال
قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا
النظام اﻷساسي.
13 14
المادة 11
اﻻختصاص الزمني
1 - ليس للمحكمة اختصاص إﻻ فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء
نفاذ هذا النظام اﻷساسي.
2 - إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام اﻷساسي بعد بدء نفاذه،
ﻻ يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إﻻ فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب
بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت
إعﻼنا بموجب الفقرة 3 من المادة 12.
المادة 12
الشروط المسبقة لممارسة اﻻختصاص
1 - الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام اﻷساسي تقبل بذلك اختصاص
المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2 - في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس
اختصاصها إذا آانت واحدة أو أآثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام
اﻷساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:
(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل
السفينة أو الطائرة إذا آانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3 - إذا آان قبول دولة غير طرف في هذا النظام اﻷساسي ﻻزما بموجب
الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعﻼن يودع لدى مسجل المحكمة، أن
تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون
الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.
المادة 13
ممارسة اﻻختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في
المادة 5 وفقا ﻷحكام هذا النظام اﻷساسي في اﻷحوال التالية:
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة
يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛(ب) إذا أحال مجلس اﻷمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من
ميثاق اﻷمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أآثر من
هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ج) إذا آان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة
من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.
المادة 14
إحالة حالة ما من قِبَل دولة طرف
1 - يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن
جريمة أو أآثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن
تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا آان يتعين
توجيه اﻻتهام لشخص معين أو أآثر بارتكاب تلك الجرائم.
2 - تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما
هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.
المادة 15
المدعي العام
1 - للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات
المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2 - يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له، لهذا
الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة اﻷمم المتحدة، أو
المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق
بها يراها مﻼئمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر
المحكمة.
3 - إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقوﻻ للشروع في إجراء
تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المحاآمة طلبا لﻺذن بإجراء تحقيق، مشفوعا
بأية مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما
قبل المحاآمة وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
4 - إذا رأت دائرة ما قبل المحاآمة، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة،
أن هناك أساسا معقوﻻ للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما
يبدو في إطار اختصاص المحكمة، آان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء
التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن اﻻختصاص
ومقبولية الدعوى.
15 16
5 - رفض دائرة ما قبل المحاآمة اﻹذن بإجراء التحقيق ﻻ يحول دون قيام
المدعي العام بتقديم طلب ﻻحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة
ذاتها.
6 - إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة اﻷولية المشار إليها في الفقرتين
1 و 2، أن المعلومات المقدمــة ﻻ تشكل أساسا معقوﻻ ﻹجراء تحقيق، آان
عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا ﻻ يمنع المدعي العام من النظر
في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
المادة 16
إرجاء التحقيق أو المقاضاة
ﻻ يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام
اﻷساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس اﻷمن إلى المحكمة
بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من
ميثاق اﻷمم المتحدة؛ ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
المادة 17
المسائل المتعلقة بالمقبولية
1 - مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى
غير مقبولة في حالة ما:
(أ) إذا آانت تُجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها
اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في اﻻضطﻼع بالتحقيق أو
المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
(ب) إذا آانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص
عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا
عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
(ج) إذا آان الشخص المعني قد سبق أن حوآم على السلوك
موضوع الشكوى، وﻻ يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاآمة طبقا للفقرة 3
من المادة 20؛
(د) إذا لم تكن الدعوى على درجة آافية من الخطورة تبرر اتخاذ
المحكمة إجراء آخر.2 - لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر
واحد أو أآثر من اﻷمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاآمات
التي يعترف بها القانون الدولي:
(أ) جرى اﻻضطﻼع باﻹجراءات أو يجري اﻻضطﻼع بها أو
جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية
الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في
المادة 5؛
(ب) حدث تأخير ﻻ مبرر له في اﻹجراءات بما يتعارض في هذه
الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛
(ج) لم تباشر اﻹجراءات أو ﻻ تجري مباشرتها بشكل مستقل أو
نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو ﻻ يتفق، في هذه الظروف، مع
نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3 - لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا آانت الدولة
غير قادرة، بسبب انهيار آلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب
عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على اﻷدلة والشهادة الضرورية
أو غير قادرة لسبب آخر على اﻻضطﻼع بإجراءاتها.
المادة 18
القرارات اﻷولية المتعلقة بالمقبولية
1 - إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عمﻼ بالمادة 13 (أ) وقرر المدعي العام
أن هناك أساسا معقوﻻ لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عمﻼ
بالمادتين 13 (ج) و 15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول اﻷطراف
والدول التي يُرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس
وﻻيتها على الجرائم موضع النظر. وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على
أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا
رأى ذلك ﻻزما لحماية اﻷشخاص أو لمنع إتﻼف اﻷدلة أو لمنع فرار
اﻷشخاص.
2 - في غضون شهر واحد من تلقي ذلك اﻹشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة
بأنها تُجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود وﻻيتها
القضائية فيما يتعلق باﻷفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار
إليها في المادة 5 وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في اﻹشعار الموجه إلى
الدول. وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع
17 18
هؤﻻء اﻷشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المحاآمة اﻹذن بالتحقيق، بناء على
طلب المدعي العام.
3 - يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابﻼ ﻹعادة نظر المدعي
العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير
ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في
اﻻضطﻼع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
4 - يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن دائرة ما
قبل المحاآمة أمام دائرة اﻻستئناف، وفقا للمادة 82. ويجوز النظر في
اﻻستئناف على أساس مستعجل.
5 - للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة 2 أن يطلب إلى
الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه
وبأية مقاضاة تالية لذلك. وترد الدول اﻷطراف على تلك الطلبات دون تأخير
ﻻ موجب له.
6 - ريثما يصدر عن دائرة ما قبل المحاآمة قرار، أو في أي وقت يتنازل
فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على
أساس استثنائي، أن يلتمس من دائرة ما قبل المحاآمة سلطة إجراء التحقيقات
الﻼزمة لحفظ اﻷدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو آان
هناك احتمال آبير بعدم إمكان الحصول على هذه اﻷدلة في وقت ﻻحق.
7 - يجوز لدولة طعنت في قرار لدائرة ما قبل المحاآمة بموجب هذه المادة
أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 19 بناء على وقائع إضافية
ملموسة أو تغير ملموس في الظروف.
المادة 19
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى
1 - تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة
عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها، أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 17
.
2 - يجوز أن يَطْعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى اﻷسباب المشار إليها
في المادة 17 أو أن يَدْفع بعدم اختصاص المحكمة آل من:
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض
أو أمر بالحضور عمﻼ بالمادة 58؛(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو
تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى؛
أو
(ج) الدولة التي يُطلب قبولها باﻻختصاص عمﻼ بالمادة 12.
3 - للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة
اﻻختصاص أو المقبولية. وفي اﻹجراءات المتعلقة باﻻختصاص أو المقبولية،
يجوز أيضا للجهة المحيلة عمﻼ بالمادة 13، وآذلك للمجني عليهم، أن يقدموا
مﻼحظاتهم إلى المحكمة.
4 - ليس ﻷي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2، الطعن في
مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إﻻ مرة واحدة. ويجب تقديم الطعن
قبل الشروع في المحاآمة أو عند البدء فيها. بيد أنه للمحكمة، في الظروف
اﻻستثنائية، أن تأذن بالطعن أآثر من مرة أو بعد بدء المحاآمة. وﻻ يجوز أن
تستنــد الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاآمة، أو في وقت ﻻحق
بناء على إذن من المحكمة، إﻻ إلى أحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 17.
5 - تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) الطعن في أول
فرصة.
6 - قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون
في اختصاص المحكمة إلى دائرة ما قبل المحاآمة. وبعد اعتماد التهم، تحال
تلك الطعون إلى الدائرة اﻻبتدائية. ويجوز استئناف القرارات المتعلقة
باﻻختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة اﻻستئناف وفقا للمادة 82.
7 - إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) طعنا ما، يرجئ
المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرارا وفقا للمادة 17.
8 - ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا
للقيام بما يلي:
(أ) مواصلة التحقيقات الﻼزمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6
من المادة 18؛
(ب) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص
اﻷدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
(ج) الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار اﻷشخاص
الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم
بموجب المادة 58.
19 20
9 - ﻻ يؤثر تقديم أي طعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو
أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
10 - إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عمﻼ بالمادة 17، جاز للمدعي
العام أن يقدم طلبا ﻹعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن
وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي اﻷساس الذي سبق أن اعتبرت
الدعوى بناء عليه غير مقبولة عمﻼ بالمادة 17.
11 - إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى اﻷمور التي تنص عليها
المادة 17، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن
اﻹجراءات. وتكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. وإذا
قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، أخطر بذلك الدولة التي جرى
التنازل لها عن اﻹجراءات.
المادة 20
عدم جواز المحاآمة عن الجريمة ذاتها مرتين
1 - ﻻ يجوز، إﻻ آما هو منصوص عليه في هذا النظام اﻷساسي، محاآمة
أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكّل اﻷساس لجرائم آانت المحكمة قد
أدانت الشخص بها أو برأته منها.
2 - ﻻ تجوز محاآمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك
المشار إليها في المادة 5 آان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو
برأته منها.
3 - الشخص الذي يكون قد حوآم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون
محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 ﻻ يجوز محاآمته
أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إﻻ إذا آانت اﻹجراءات في المحكمة
اﻷخرى:
(أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية
عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو
(ب) لم تجر بصورة تتسم باﻻستقﻼل أو النزاهة وفقا ﻷصول
المحاآمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف،
على نحو ﻻ يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.المادة 21
القانون الواجب التطبيق
1 - تطبق المحكمة:
(أ) في المقام اﻷول، هذا النظام اﻷساسي وأرآان الجرائم والقواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات الخاصة بالمحكمة؛
(ب) في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة
التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في
القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(ج) وإﻻ، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من
القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا،
القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس وﻻيتها على الجريمة،
شريطة أﻻ تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام اﻷساسي وﻻ مع القانون
الدولي وﻻ مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
2 - يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون آما هي مفسرة في
قراراتها السابقة.
3 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عمﻼ بهذه المادة متسقين مع
حقوق اﻹنسان المعترف بها دوليا. وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند
إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرّف في الفقرة 3 من المادة 7، أو
السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير
السياسي أو اﻷصل القومي أو اﻹثني أو اﻻجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي
وضع آخر.
الباب 3 - المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة 22
ﻻ جريمة إﻻ بنص
1 - ﻻ يُسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام اﻷساسي ما لم يشكل
السلوك المعني، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2 - يؤول تعريف الجريمة تأويﻼ دقيقا وﻻ يجوز توسيع نطاقه عن طريق
القياس. وفي حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو
المقاضاة أو اﻹدانة.
3 - ﻻ تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي
بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام اﻷساسي.
21 22
المادة 23
ﻻ عقوبة إﻻ بنص
ﻻ يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إﻻ وفقا لهذا النظام اﻷساسي.
المادة 24
عدم رجعية اﻷثر على اﻷشخاص
1 - ﻻ يُسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام اﻷساسي عن سلوك سابق
لبدء نفاذ النظام.
2 - في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل
صدور الحكم النهائي، يطبق القانون اﻷصلح للشخص محل التحقيق أو
المقاضاة أو اﻹدانة.
المادة 25
المسؤولية الجنائية الفردية
1 - يكون للمحكمة اختصاص على اﻷشخاص الطبيعيين عمﻼ بهذا النظام
اﻷساسي.
2 - الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون
مسؤوﻻ عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام اﻷساسي.
3 - وفقا لهذا النظام اﻷساسي، يُسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب
عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما
يلي:
(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو باﻻشتراك مع
آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا آان ذلك الشخص
اﻵخر مسؤوﻻ جنائيا؛
(ب) اﻷمر أو اﻹغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة
وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض
تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل
ارتكابها؛(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من اﻷشخاص،
يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على
أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
‘1’ إما بهدف تعزيز النشاط اﻹجرامي أو الغرض اﻹجرامي
للجماعة، إذا آان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل
في اختصاص المحكمة؛
‘2’ أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
(هـ) فيما يتعلق بجريمة اﻹبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني
على ارتكاب جريمة اﻹبادة الجماعية؛
(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به
تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة
بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد ﻻرتكاب
الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة ﻻ يكون عرضة للعقاب
بموجب هذا النظام اﻷساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى
تماما وبمحض إرادته عن الغرض اﻹجرامي.
4 - ﻻ يؤثر أي حكم في هذا النظام اﻷساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية
الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي.
المادة 26
ﻻ اختصاص للمحكمة على اﻷشخاص أقل من 18 عاما
ﻻ يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما
وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
المادة 27
عدم اﻻعتداد بالصفة الرسمية
1 - يطبق هذا النظام اﻷساسي على جميع اﻷشخاص بصورة متساوية دون
أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص،
سواء آان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثﻼ
منتخبا أو موظفا حكوميا، ﻻ تعفيه بأي حال من اﻷحوال من المسؤولية
الجنائية بموجب هذا النظام اﻷساسي، آما أنها ﻻ تشكل، في حد ذاتها، سببا
لتخفيف العقوبة.
23 24
2 - ﻻ تحول الحصانات أو القواعد اﻹجرائية الخاصة التي قد ترتبط
بالصفة الرسمية للشخص، سواء آانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولي،
دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
المادة 28
مسؤولية القادة والرؤساء اﻵخرين
باﻹضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام اﻷساسي من أسباب
أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
(أ) يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعﻼ بأعمال القائد
العسكري مسؤوﻻ مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع ﻹمرته وسيطرته الفعليتين، أو
تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد
العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
‘1’ إذا آان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن
يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو
تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
‘2’ إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير
الﻼزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو
لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
(ب) فيما يتصل بعﻼقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في
الفقرة (أ)، يُسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة
لعدم ممارسة سيطرته على هؤﻻء المرؤوسين ممارسة سليمة:
‘1’ إذا آان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين
بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
‘2’ إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة
الفعليتين للرئيس؛
‘3’ إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الﻼزمة والمعقولة في حدود
سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات
المختصة للتحقيق والمقاضاة.المادة 29
عدم سقوط الجرائم بالتقادم
ﻻ تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا آانت
أحكامه.
المادة 30
الرآن المعنوي
1 - ما لم ينص على غير ذلك، ﻻ يُسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة
تدخل في اختصاص المحكمــة وﻻ يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إﻻ
إذا تحققت اﻷرآان المادية مع توافر القصد والعلم.
2 - ﻷغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
(أ) يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوآه، ارتكاب هذا السلوك؛
(ب) يتعمد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة
أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي لﻸحداث.
3 - ﻷغراض هذه المادة، تعني لفظة “العلم” أن يكون الشخص مدرآا أنه
توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي لﻸحداث. وتفسر لفظتا
“يعلم” أو “عن علم” تبعا لذلك.
المادة 31
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
1 - باﻹضافة إلى اﻷسباب اﻷخرى ﻻمتناع المسؤولية الجنائية المنصوص
عليهــا في هــذا النظام اﻷساسي، ﻻ يُسأل الشخص جنائيا إذا آان وقت
ارتكابه السلوك:
(أ) يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم
مشروعية أو طبيعة سلوآه، أو قدرته على التحكم في سلوآه بما يتمشى مع
مقتضيات القانون؛
(ب) في حالة سُكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو
طبيعة سلوآه أو قدرته على التحكم في سلوآه بما يتمشى مع مقتضيات
القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف آان يعلم فيها
أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في
اختصاص المحكمة، أو تجاهل فيها هذا اﻻحتمال؛
25 26
(ج) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر
أو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات ﻻ غنى عنها لبقاء الشخص أو
شخص آخر أو عن ممتلكات ﻻ غنى عنها ﻹنجاز مهمة عسكرية، ضد
استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر
الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اﻵخر أو الممتلكات المقصود حمايتها.
واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات ﻻ يشكل في حد ذاته سببا
ﻻمتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
(د) إذا آان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص
المحكمة قد حدث تحت تأثير إآراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث
ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر،
وتصرف الشخص تصرفا ﻻزما ومعقوﻻ لتجنب هذا التهديد، شريطة أﻻ
يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أآبر من الضرر المراد تجنبه. ويكون
ذلك التهديد:
‘1’ صادرا عن أشخاص آخرين؛
‘2’ أو تشكّل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
2 - تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي
ينص عليها هذا النظام اﻷساسي على الدعوى المعروضة عليها.
3 - للمحكمة أن تنظر، أثناء المحاآمة، في أي سبب ﻻمتناع المسؤولية
الجنائية بخﻼف اﻷسباب المشار إليها في الفقرة 1، في الحاﻻت التي يستمد
فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في
المادة 21. وينص في القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات على اﻹجراءات
المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
المادة 32
الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون
1 - ﻻ يشكل الغلط في الوقائع سببا ﻻمتناع المسؤولية الجنائية إﻻ إذا نجم
عنه انتفاء الرآن المعنوي المطلوب ﻻرتكاب الجريمة.
2 - ﻻ يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا آان نوع معين من أنواع
السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا ﻻمتناع المسؤولية
الجنائية. ويجوز، مع ذلك، أن يكون الغلط في القانون سببا ﻻمتناع المسؤولية
الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الرآن المعنوي المطلوب ﻻرتكاب تلك
الجريمة، أو آان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 33.المادة 33
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
1 - في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في
اختصاص المحكمة، ﻻ يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا آان ارتكابه
لتلك الجريمة قد تم امتثاﻻ ﻷمر حكومة أو رئيس، عسكريا آان أو مدنيا، عدا
في الحاﻻت التالية:
(أ) إذا آان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو
الرئيس المعني؛
(ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن اﻷمر غير مشروع؛
(ج) إذا لم تكن عدم مشروعية اﻷمر ظاهرة؛
2 - ﻷغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر
ارتكاب جريمة اﻹبادة الجماعية أو الجرائم ضد اﻹنسانية.
الباب 4 - تكوين المحكمة وإدارتها
المادة 34
أجهزة المحكمة
تتكون المحكمة من اﻷجهزة التالية:
(أ) هيئة الرئاسة؛
(ب) شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة ما قبل المحاآمة؛
(ج) مكتب المدعي العام؛
(د) قلم آتاب المحكمة.
المادة 35
خدمة القضاة
1 - ينتخب جميع القضاة للعمل آأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون
جاهزين للخدمة على هذا اﻷساس منذ بداية وﻻيتهم.
2 - يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد
انتخابهم.
3 - لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت ﻵخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة
وبالتشاور مع أعضائها، بالبت في المدى الذي يكون مطلوبا في حدوده من
27 28
القضاة اﻵخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، وﻻ يجوز أن يخل أي من هذه
الترتيبات بأحكام المادة 40.
4 - يجري وفقا للمادة 49 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين ﻻ
يكون مطلوبا منهم العمل على أساس التفرغ.
المادة 36
مؤهﻼت القضاة وترشيحهم وانتخابهم
1 - رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 2، تتكون المحكمة من 18 . قاضيا
2 - (أ) يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عن المحكمة، أن تقترح زيادة عدد
القضاة المحدد في الفقرة 1، على أن تبين اﻷسباب التي من أجلها يعتبر ذلك
أمرا ضروريا ومﻼئما. ويقوم المسجل فورا بتعميم هذا اﻻقتراح على جميع
الدول اﻷطراف.
(ب) يُنظر في هذا اﻻقتراح في اجتماع لجمعية الدول اﻷطراف يعقد
وفقا للمادة 112. ويعتبر اﻻقتراح قد اعتمد إذا ووفق عليه في اﻻجتماع
بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول اﻷطراف، ويدخل حيز النفاذ في الوقت
الذي تقرره الجمعية.
(ج) ‘1’ إذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة
الفرعية (ب)، يجري انتخاب القضاة اﻹضافيين خﻼل الدورة التالية لجمعية
الدول اﻷطراف، وفقا للفقرات 3 إلى 8، والفقرة 2 من المادة 37.
‘2’ يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال ﻻعتماد اقتراح
بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)
‘1’، أن تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة، إذا آان عبء العمل بالمحكمة
يبرر ذلك، شريطة أﻻ يخفض عدد القضــاة إلى ما دون العدد المحدد في
الفقرة 1. ويجري تناول اﻻقتراح وفقا لﻺجراءات المحددة في الفقرتين
الفرعيتين (أ) و (ب). وفي حالة اعتماد اﻻقتراح، يخفض عدد القضاة
تخفيضا تدريجيا آلما انتهت مدد اختصاص هؤﻻء القضاة وإلى أن يتم بلوغ
العدد الﻼزم.
3 - (أ) يُختار القضاة من بين اﻷشخاص الذين يتحلون باﻷخﻼق الرفيعة
والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهﻼت المطلوبة في دولة آل منهم للتعيين
في أعلى المناصب القضائية.
(ب) يجب أن يتوافر في آل مرشح لﻼنتخاب للمحكمة ما يلي:‘1’ آفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي واﻹجراءات الجنائية،
والخبرة المناسبة الﻼزمة، سواء آقاض أو مدع عام أو محام، أو بصفة مماثلة
أخرى، في مجال الدعاوى الجنائية؛ أو
‘2’ آفاءة ثابتة في مجاﻻت القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع
مثل القانون اﻹنساني الدولي وقانون حقوق اﻹنسان وخبرة مهنية واسعة في
مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛
(ج) يجب أن يكون لدى آل مرشح لﻼنتخاب بالمحكمة معرفة
ممتازة وطﻼقة في لغة واحدة على اﻷقل من لغات العمل بالمحكمة.
4 - (أ) يجوز ﻷية دولة طرف في هذا النظام اﻷساسي أن تقدم
ترشيحات لﻼنتخاب للمحكمة، ويتم ذلك باتباع ما يلي:
‘1’ اﻹجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب
القضائية في الدولة المعنية؛ أو
‘2’ اﻹجراءات المنصوص عليها في النظام اﻷساسي لمحكمة العدل
الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة.
ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومات
الﻼزمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة.
(ب) لكل دولة طرف أن تقدم ﻷي انتخاب معين مرشحا واحدا ﻻ
يلزم بالضرورة أن يكون واحدا من رعاياها، ولكن يجب على أي حال أن
يكون من رعايا إحدى الدول اﻷطراف.
(ج) لجمعية الدول اﻷطراف أن تقرر، إذا آان ذلك مناسبا، إنشاء
لجنة استشارية تعنى بالترشيحات. وفي هذه الحالة، تقوم جمعية الدول
اﻷطراف بتحديد تكوين اللجنة ووﻻيتها.
5 - ﻷغراض اﻻنتخاب، يجري إعداد قائمتين بالمرشحين:
القائمة “ألف”، وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم
المؤهﻼت المحددة في الفقرة 3 (ب) ‘1’؛
والقائمة “باء”، وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم
المؤهﻼت المحددة في الفقرة 3 (ب) ‘2’.
وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهﻼت آافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة
التي يرغب في إدراج اسمه بها. ويجري في اﻻنتخاب اﻷول للمحكمة انتخاب
تسعة قضاة على اﻷقل من القائمة “ألف” وخمسة قضاة على اﻷقل من القائمة
29 30
“باء”. وتنظم اﻻنتخابات الﻼحقة على نحو يكفل اﻻحتفاظ للمحكمة بنسب
متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين.
6 - (أ) ينتخب القضاة باﻻقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول
اﻷطراف يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 112. ورهنا بالتقيد بالفقرة 7،
يكون اﻷشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين ال 18 الحاصلين على
أآبر عدد من اﻷصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول اﻷطراف الحاضرة
المصوتة.
(ب) في حالة عدم انتخاب عدد آاف من القضاة في اﻻقتراع اﻷول،
تجرى عمليات اقتراع متعاقبة وفقا لﻺجراءات المبينة في الفقرة الفرعية (أ)
إلى أن يتم شغل اﻷماآن المتبقية.
7 - ﻻ يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة. ويعتبر
الشخص، الذي يمكن أن يعد ﻷغراض العضوية في المحكمة من رعايا أآثر
من دولة واحدة، مواطنا تابعا للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية
والسياسية.
8 - (أ) عند اختيار القضاة، تراعي الدول اﻷطراف، في إطار عضوية
المحكمة، الحاجة إلى ما يلي:
‘1’ تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛
‘2’ التوزيع الجغرافي العادل؛
‘3’ تمثيل عادل لﻺناث والذآور من القضاة.
(ب) تراعي الدول اﻷطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون بين
اﻷعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل، دون حصر،
مسألة العنف ضد النساء أو اﻷطفال.
9 - (أ) يشغــل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة
أحكام الفقرة الفرعية (ب)، وﻻ يجوز إعادة انتخابهم إﻻ وفقا للفقرة الفرعية
(ج) والفقرة 2 من المادة 37.
(ب) في اﻻنتخاب اﻷول، يُختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل
لمدة ثﻼث سنوات؛ ويُختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست
سنوات؛ ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات.
(ج) يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة اختصاص آاملة إذا آان قد
اختير لمدة اختصاص من ثﻼث سنوات بموجب الفقرة الفرعية (ب).10 - على الرغم من أحكام الفقرة 9، يستمر القاضي في منصبه ﻹتمام أية
محاآمة أو استئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين
بها القاضي وفقا للمادة 39، سواء آانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف.
المادة 37
الشواغر القضائية
1 - إذا شغر منصب أحد القضاة، يُجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغر
وفقا للمادة 36.
2 - يُكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من اختصاص
سلفه، وإذا آانت تلك المدة ثﻼث سنوات أو أقل، يجوز إعادة انتخابه لمدة
اختصاص آاملة بموجب أحكام المادة 36.
المادة 38
هيئة الرئاسة
1 - يُنتخب الرئيس ونائباه اﻷول والثاني باﻷغلبية المطلقة للقضاة. ويعمل
آل من هؤﻻء لمدة ثﻼث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته آقاض، أيهما
أقرب. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.
2 - يقوم النائب اﻷول للرئيس بالعمل بدﻻ من الرئيس في حالة غيابه أو
عدم صﻼحيته. ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدﻻ من الرئيس في حالة
غياب آل من الرئيس والنائب اﻷول للرئيس أو عدم صﻼحيتهما.
3 - تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين اﻷول والثاني للرئيس وتكون
مسؤولة عما يلي:
(أ) اﻹدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام؛
(ب) المهام اﻷخرى الموآولة إليها وفقا لهذا النظام اﻷساسي.
4 - على هيئة الرئاسة، وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة 3 (أ)، أن
تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع اﻻهتمام
المتبادل.
المادة 39
الدوائر
1 - تنظم المحكمة نفسها، في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في
الشُعب المبينة في الفقرة (ب) من المادة 34. وتتألف شعبة اﻻستئناف من
الرئيس وأربعة قضاة آخرين. وتتألف الشعبة اﻻبتدائية من عدد ﻻ يقل عن
31 32
ستة قضاة وشعبة ما قبل المحاآمة من عدد ﻻ يقل عن ستة قضاة. ويكون
تعيين القضاة بالشُعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها آل
شعبة ومؤهﻼت وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم آل شعبة
مزيجا مﻼئما من الخبرات في القانون الجنائي واﻹجراءات الجنائية وفي
القانون الدولي. وتتألف الشعبة اﻻبتدائية وشعبة ما قبل المحاآمة أساسا من
قضاة من ذوي الخبرة في المحاآمات الجنائية.
2 - (أ) تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في آل شعبة بواسطة
دوائر؛
(ب) ‘1’ تتألف دائرة اﻻستئناف من جميع قضاة شعبة اﻻستئناف؛
‘2’ يقوم ثﻼثة من قضاة الشعبة اﻻبتدائية بمهام الدائرة
اﻻبتدائية؛
‘3’ يتولى مهام دائرة ما قبل المحاآمة إما ثﻼثة قضاة من
شعبة ما قبل المحاآمة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام اﻷساسي
وللقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات؛
(ج) ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أآثر من دائرة ابتدائية
أو دائرة ما قبل المحاآمة في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل
بالمحكمة.
3 - (أ) يعمل القضاة المعينون للشعبة اﻻبتدائية وشعبة ما قبل المحاآمة
في هاتين الشعبتين لمدة ثﻼث سنوات، ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي
قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية؛
(ب) يعمل القضاة المعينون لشعبة اﻻستئناف في تلك الشعبة لكامل
مدة وﻻيتهم.
4 - ﻻ يعمل القضاة المعينون لشعبة اﻻستئناف إﻻ في تلك الشعبة. غير أنه
ليس في هذه المادة ما يحول دون اﻹلحاق المؤقت لقضاة الشعبة اﻻبتدائية
بشعبة ما قبل المحاآمة أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق
حسن سير العمل بالمحكمة، بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف
ﻷي قاض باﻻشتراك في الدائرة اﻻبتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا آان
القاضي قد اشترك في المرحلة ما قبل المحاآمة للنظر في تلك الدعوى.المادة 40
استقﻼل القضاة
1 - يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.
2 - ﻻ يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم
القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقﻼلهم.
3 - ﻻ يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة
أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني.
4 - يُفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين 2 و 3 بقرار من اﻷغلبية
المطلقة للقضاة. وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، ﻻ يشترك هذا القاضي
في اتخاذ القرار.
المادة 41
إعفاء القضاة وعدم صﻼحيتهم
1 - لهيئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض، أن تعفي هذا القاضي من
ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام اﻷساسي، وفقا للقواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
2 - (أ) ﻻ يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها
موضع شك معقول ﻷي سبب آان. ويُنحّى القاضي عن أية قضية وفقا لهذه
الفقرة إذا آان قد سبق له، ضمن أمور أخرى، اﻻشتراك بأية صفة في تلك
القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على
الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة. ويُنحّى القاضي
أيضا لﻸسباب اﻷخرى التي قد يُنص عليها في القواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات.
(ب) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب
عدم صﻼحية القاضي بموجب هذه الفقرة.
(ج) يفصل في أي مسألة تتعلق بعدم صﻼحية القاضي بقرار من
اﻷغلبية المطلقة للقضاة. ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم
تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.
33 34
المادة 42
مكتب المدعي العام
1 - يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصﻼ من
أجهزة المحكمة. ويكون المكتب مسؤوﻻ عن تلقي اﻹحاﻻت وأية معلومات
موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض
اﻻضطﻼع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة. وﻻ يجوز ﻷي عضو من
أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي وﻻ يجوز له
أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
2 - يتولى المدعي العام رئاسة المكتب. ويتمتع المدعي العام بالسلطة
الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه
وموارده اﻷخرى. ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أآثر
يناط بهم اﻻضطﻼع بأية أعمال يكون مطلوبا من المدعي العام اﻻضطﻼع بها
بموجب هذا النظام اﻷساسي. ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من
جنسيات مختلفة، ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.
3 - يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخﻼق رفيعة وآفاءة عالية. ويجب أن
تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال اﻻدعاء أو المحاآمة في القضايا
الجنائية وأن يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطﻼقة في لغة واحدة على اﻷقل من
لغات العمل في المحكمة.
4 - يُنتخب المدعي العام باﻻقتراع السري باﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء جمعية
الدول اﻷطراف. وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة
مرشحين مقدمة من المدعي العام. ويقوم المدعي العام بتسمية ثﻼثة مرشحين
لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام. ويتولى المدعي
العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة
أقصر، وﻻ يجوز إعادة انتخابهم.
5 - ﻻ يزاول المدعي العام وﻻ نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن
يتعارض مع مهام اﻻدعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقﻼلهم.
وﻻ يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.
6 - لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناء
على طلبه من العمل في قضية معينة.
7 - ﻻ يشترك المدعي العام وﻻ نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن
يكون حيادهم فيها موضع شك معقول ﻷي سبب آان. ويجب تنحيتهم عن أيقضية وفقا لهذه الفقرة إذا آان قد سبق لهم، ضمن أمور أخرى، اﻻشتراك بأية
صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة
بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
8 - تفصل دائرة اﻻستئناف في أي تساؤل يتعلق بعدم صﻼحية المدعي العام
أو أحد نواب المدعي العام.
(أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي
وقت عدم صﻼحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام لﻸسباب المبينة
في هذه المادة.
(ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما يكون مناسبا،
الحق في أن يقدم تعليقاته على تلك المسألة.
9 - يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجاﻻت
محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد
اﻷطفال.
المادة 43
قلم آتاب المحكمة
1 - يكون قلم آتاب المحكمة مسؤوﻻ عن الجوانب غير القضائية من إدارة
المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي
العام وفقا للمادة 42.
2 - يتولى المسجل رئاسة قلم آتاب المحكمة ويكون هو المسؤول اﻹداري
الرئيسي للمحكمة. ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.
3 - يكون المسجل ونائب المسجل من اﻷشخاص ذوي اﻷخﻼق الرفيعة
والكفاءة العالية. ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطﻼقة في لغة واحدة
على اﻷقل من لغات العمل في المحكمة.
4 - ينتخب القضاة المسجل باﻷغلبية المطلقة بطريق اﻻقتراع السري.
آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الدول اﻷطراف. وعليهم، إذا
اقتضت الحاجة، بناء على توصية من المسجل، أن ينتخبوا نائب مسجل
بالطريقة ذاتها.
5 - يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة
واحدة ويعمل على أساس التفرغ. ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس
سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر اﻷغلبية المطلقة للقضاة، وينبغي انتخابه
على أساس اﻻضطﻼع بأية مهام تقتضيها الحاجة.
35 36
6 - ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم آتاب المحكمة.
وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابير الحماية
والترتيبات اﻷمنية، والمشورة، والمساعدات المﻼئمة اﻷخرى للشهود
وللمجني عليهم الذين يمْثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر
بسبب إدﻻء الشهود بشهاداتهم. وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال
الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.
المادة 44
الموظفون
1 - يعين آل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين الﻼزمين
لمكتبه. ويشمل ذلك، في حالة المدعي العام، تعيين محققين.
2 - يكفل المدعي العام والمسجل، في تعيين الموظفين، توافر أعلى معايير
الكفاءة والمقدرة والنزاهة، ويوليان اﻻعتبار، حسب مقتضى الحال، للمعايير
المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36.
3 - يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا
للموظفين يشمل اﻷحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي
المحكمة ومكافأتهم وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول اﻷطراف على
النظام اﻷساسي للموظفين.
4 - يجوز للمحكمة، في الظروف اﻻستثنائية، أن تستعين بخبرات موظفين
تقدمهم، دون مقابل، الدول اﻷطراف أو المنظمات الحكومية الدولية، أو
المنظمات غير الحكومية، للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة.
ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب
المدعي العام، ويستخدم هؤﻻء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ
توجيهية تقررها جمعية الدول اﻷطراف.
المادة 45
التعهد الرسمي
قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل
ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام اﻷساسي، يتعهد آل منهم،
في جلسة علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة.المادة 46
العزل من المنصب
1 - يُعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو
نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة 2، وذلك في الحاﻻت
التالية:
(أ) أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوآا سيئا جسيما أو أخل
إخﻼﻻ جسيما بواجباته بمقتضى هذا النظام اﻷساسي، على النحو المنصوص
عليه في القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات؛
(ب) أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه
بموجب هذا النظام اﻷساسي.
2 - تتخذ جمعية الدول اﻷطراف، باﻻقتراع السري، القرار المتعلق بعزل
القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب بموجب الفقرة 1،
وذلك على النحو التالي:
(أ) في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول اﻷطراف،
بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة اﻵخرين؛
(ب) في حالة المدعي العام، يتخذ القرار باﻷغلبية المطلقة للدول
اﻷطراف؛
(ج) في حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار باﻷغلبية المطلقة
للدول اﻷطراف بناء على توصية من المدعي العام؛
3 - في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل باﻷغلبية المطلقة
للقضاة.
4 - تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب
المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوآه أو في قدرته على ممارسة
مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام اﻷساسـي، الفرصـة الكاملـة
لعـرض اﻷدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
وﻻ يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك في نظر هذه المسألة.
المادة 47
التدابير التأديبية
يخضع للتدابير التأديبية، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، آل
قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب
37 38
سلوآا سيئا يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 1 من المادة
.46
المادة 48
اﻻمتيازات والحصانات
1 - تتمتع المحكمة في إقليم آل دولة طرف باﻻمتيازات والحصانات
الﻼزمة لتحقيق مقاصدها.
2 - يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند
مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه اﻷعمال، باﻻمتيازات
والحصانات ذاتها التي تُمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية. ويواصلون، بعد
انتهاء مدة وﻻيتهم، التمتع بالحصانة من اﻹجراءات القانونية من أي نوع فيما
يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو آتابات أو أفعال بصفتهم
الرسمية.
3 - يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم آتاب
المحكمة باﻻمتيازات والحصانات والتسهيﻼت الﻼزمة ﻷداء مهام وظائفهم،
وفقا ﻻتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
4 - يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا
حضوره في مقر المحكمة المعاملة الﻼزمة ﻷداء المحكمة لوظائفها على النحو
السليم، وفقا ﻻتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
5 - يجوز رفع اﻻمتيازات والحصانات على النحو التالي:
(أ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام باﻷغلبية المطلقة
للقضاة؛
(ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛
(ج) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام
بقرار من المدعي العام؛
(د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم آتاب المحكمة بقرار
من المسجل.المادة 49
المرتبات والبدﻻت والمصاريف
يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب
المسجل المرتبات والبدﻻت والمصاريف التي تحددها جمعية الدول اﻷطراف.
وﻻ يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدﻻت أثناء مدة خدمتهم.
المادة 50
اللغات الرسمية ولغات العمل
1 - تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي اﻹسبانية واﻻنكليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية. وتنشر باللغات الرسمية اﻷحكام الصادرة عن
المحكمة وآذلك القرارات اﻷخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة
على المحكمة. وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر، ﻷغراض هذه
الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية، وذلك وفقا للمعايير التي
تقررها القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
2 - تكون لغات العمل بالمحكمة اﻻنكليزية والفرنسية. وتحدد القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات الحاﻻت التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية
أخرى آلغات عمل.
3 - بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في
الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة خﻼف اﻻنكليزية أو الفرنسية من جانب
ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا اﻹذن مبررا
آافيا.
المادة 51
القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات
1 - يبدأ نفاذ القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي
أعضاء جمعية الدول اﻷطراف.
2 - يجوز اقتراح تعديﻼت على القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات من
جانب:
(أ) أي دولة طرف؛
(ب) القضاة، وذلك باﻷغلبية المطلقة؛
(ج) المدعي العام.
39 40
ويبدأ نفاذ التعديﻼت فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول
اﻷطراف.
3 - بعد اعتماد القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، يجوز للقضاة في
الحاﻻت العاجلة التي ﻻ تنص فيها هذه القواعد على حالة محددة معروضة
على المحكمة، أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو
تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو اﻻستثنائية التالية لجمعية الدول
اﻷطراف.
4 - تكون القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، وتعديﻼتها، وآل قاعدة من
القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام اﻷساسي. وﻻ تطبق التعديﻼت المدخلة
على القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، وآذلك القواعد المؤقتة، بأثر رجعي
بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المُدان.
5 - في حالة حدوث تنازع بين النظام اﻷساسي والقواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات، يعتد بالنظام اﻷساسي.
المادة 52
ﻻئحة المحكمة
1 - يعتمد القضاة باﻷغلبية المطلقة ووفقا لهذا النظام اﻷساسي وللقواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات ﻻئحة المحكمة الﻼزمة لﻸداء المعتاد لمهامها.
2 - يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد ﻻئحة المحكمة
وأية تعديﻼت عليها.
3 - يبدأ نفاذ ﻻئحة المحكمة وأية تعديﻼت عليها فور اعتمادها، ما لم يقرر
القضاة غير ذلك. وتعمم الﻼئحة فور اعتمادها على الدول اﻷطراف لتقديم
تعليقات عليها. وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول اﻷطراف خﻼل
ستة شهور، تبقى الﻼئحة نافذة.
الباب 5 - التحقيق والمقاضاة
المادة 53
الشروع في التحقيق
1 - يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم
يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام اﻷساسي.
ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق، ينظر المدعي العام في:(أ) ما إذا آانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقوﻻ
لﻼعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت أو يجري
ارتكابها؛
(ب) ما إذا آانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب
المادة 17؛
(ج) ما إذا آان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح
المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو لﻼعتقاد بأن إجراء
تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن
قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعﻼه، آان عليه أن يبلغ دائرة ما
قبل المحاآمة بذلك.
2 - إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه ﻻ يوجد أساس آاف
للمقاضاة:
(أ) ﻷنه ﻻ يوجد أساس قانوني أو وقائعي آاف لطلب إصدار أمر
قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58؛ أو
(ب) ﻷن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17؛ أو
(ج) ﻷنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة
الجريمة ومصالح المجني عليهم، وسِن أو اعتﻼل الشخص المنسوب إليه
الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛
وجب عليه أن يبلغ دائرة ما قبل المحاآمة والدولة المقدمة لﻺحالة بموجب
المادة 14، أو مجلس اﻷمن في الحاﻻت التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من
المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها واﻷسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
3 - (أ) بناء على طلب الدولة القائمة باﻹحالة بموجب المادة 14 أو
طلب مجلس اﻷمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13، يجوز لدائرة ما قبل
المحاآمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة
إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار؛
(ب) يجوز لدائرة ما قبل المحاآمة، باﻹضافة إلى ذلك وبمبادرة
منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا آان القرار يستند
فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج). وفي هذه الحالة، ﻻ يصبح قرار المدعي
العام نافذا إﻻ إذا اعتمدته دائرة ما قبل المحاآمة.
41 42
4 - يجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما
إذا آان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات
جديدة.
المادة 54
واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات
1 - يقوم المدعي العام بما يلي:
(أ) إثباتا للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع واﻷدلة
المتصلة بتقدير ما إذا آانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام
اﻷساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على
حد سواء؛
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي
تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك،
مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بمـا فـي ذلك السن،
ونوع الجنس على النحو المعرّف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ
في اﻻعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف
جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد اﻷطفال؛
(ج) يحترم احتراما آامﻼ حقوق اﻷشخاص الناشئة بموجب هذا
النظام اﻷساسي.
2 - يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة:
(أ) وفقا ﻷحكام الباب 9؛ أو
(ب) على النحو الذي تأذن به دائرة ما قبل المحاآمة بموجب الفقرة
3 (د) من المادة 57.
3 - للمدعي العام:
(أ) أن يجمع اﻷدلة وأن يفحصها؛
(ب) أن يطلب حضور اﻷشخاص محل التحقيق والمجني عليهم
والشهود وأن يستجوبهم؛
(ج) أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب
حكومي دولي، وفقا ﻻختصاص و/أو اختصاص آل منها؛(د) أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ﻻ
تتعارض مع هذا النظام اﻷساسي، تيسيرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى
المنظمات الحكومية الدولية أو أحد اﻷشخاص؛
(هـ) أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل
اﻹجراءات، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على
سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات
على آشفها؛ و
(و) أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير الﻼزمة لكفالة سرية المعلومات
أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على اﻷدلة.
المادة 55
حقوق اﻷشخاص أثناء التحقيق
1 - فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام اﻷساسي:
(أ) ﻻ يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو اﻻعتراف بأنه
مذنب؛
(ب) ﻻ يجوز إخضاع الشخص ﻷي شكل مــن أشكال القسر أو
اﻹآــراه أو التهديد، وﻻ يجوز إخضاعه للتعذيب أو ﻷي شكل آخر من أشكال
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻼإنسانية أو المهينة؛
(ج) إذا جرى استجواب الشخص بلغــة غير اللغة التــي يفهمها تماما
ويتحدث بها، يحق له اﻻستعانة مجانا بمترجم شفوي آفء والحصول علــى
الترجمات التحريريــة الﻼزمة للوفاء بمقتضيات اﻹنصاف؛
(د) ﻻ يجوز إخضاع الشخص للقبض أو اﻻحتجاز التعسفي، وﻻ
يجوز حرمانه مــن حريته إﻻ لﻸسباب ووفقا لﻺجراءات المنصوص عليها
في هذا النظام اﻷساسي.
2 - حيثما توجد أسباب تدعو لﻼعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة
تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما
من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم بموجب الباب
9، يكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضا ويجب إبﻼغه بها قبل استجوابه:
(أ) أن يجري إبﻼغه، قبل الشروع في استجوابه، بأن هناك أسبابا
تدعو لﻼعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ب) التزام الصمت، دون أن يعتبر هذا الصمت عامﻼ في تقرير
الذنب أو البراءة؛
43 44
(ج) اﻻستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى
الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها
دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف هذه المساعدة في أية حالة
من هذا النوع إذا لم تكن لديه اﻹمكانيات الكافية لتحملها؛
(د) أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص
طواعية عن حقه في اﻻستعانة بمحام.
المادة 56
دور دائرة ما قبل المحاآمة فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
1 - (أ) عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة، قد ﻻ
تتوافر فيما بعد ﻷغراض المحاآمة، ﻷخذ شهادة أو أقوال من شاهد، أو
لفحص أو جمع أو اختبار اﻷدلة، يخطر المدعي العام دائرة ما قبل المحاآمة
بذلك؛
(ب) في هذه الحالة، يجوز لدائرة ما قبل المحاآمة، بناء على طلب
المدعي العام، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فاعلية اﻹجراءات ونزاهتها،
وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع.
(ج) يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص
الذي أُلقي القبض عليه أو الذي مثل بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة، وذلك ما
لم تأمر دائرة ما قبل المحاآمة بغير ذلك.
2 - يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 (ب) ما يلي:
(أ) إصدار توصيات أو أوامر بشأن اﻹجراءات الواجب اتباعها؛
(ب) اﻷمر بإعداد سجل باﻹجراءات؛
(ج) تعيين خبير لتقديم المساعدة؛
(د) اﻹذن باﻻستعانة بمحام عن الشخص الذي قُبض عليه أو مثُل
أمام المحكمة تلبية ﻷمر حضور؛ وإذا آان الشخص لم يُقبض عليه ولم يمثُل
أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح
الدفاع؛
( ـه ) انتداب أحد أعضائها، أو، عند الضرورة، قاض آخر من قضاة
شعبة ما قبل المحاآمة أو الشعبة اﻻبتدائية تسمح ظروفه بذلك، لكي يرصدالوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع اﻷدلة والحفاظ عليها
واستجواب اﻷشخاص؛
(و) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع اﻷدلة أو الحفاظ عليها.
3 - (أ) في الحاﻻت التي ﻻ يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عمﻼ
بهذه المادة، ولكن ترى دائرة ما قبل المحاآمة أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ
على اﻷدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاآمة، يجب عليها أن تتشاور
مع المدعي العام بشأن ما إذا آان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام
بطلب اتخاذ هذه التدابير. وإذا استنتجت دائرة ما قبل المحاآمة بعد التشاور
أنه ﻻ يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير، جاز
لدائرة ما قبل المحاآمة أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها؛
(ب) يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه دائرة ما قبل
المحاآمة بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة. ويُنظر في هذا
اﻻستئناف على أساس مستعجل.
4 - يجري التقيد، أثناء المحاآمة، بأحكام المادة 69 في تنظيم مسألة مقبولية
اﻷدلة أو سجﻼت اﻷدلة التي يتم حفظها أو جمعها ﻷغراض المحاآمة عمﻼ
بهذه المادة، وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة اﻻبتدائية.
المادة 57
وظائف دائرة ما قبل المحاآمة وسلطاتها
1 - تمارس دائرة ما قبل المحاآمة وظائفها وفقا ﻷحكام هذه المادة، ما لم
ينص هذا النظام اﻷساسي على غير ذلك.
2 - (أ) اﻷوامر أو القرارات التي تصدرها دائرة ما قبل المحاآمة
بموجب المواد 15 و 18 و 19، و 54، الفقرة 2 و 61، الفقرة 7 و 72 يجب
أن توافق عليها أغلبية قضاتها؛
(ب) في جميع الحاﻻت اﻷخرى، يجوز لقاض واحد من دائرة ما قبل
المحاآمة أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام اﻷساسي، ما
لم تنص القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات على غير ذلك أو بحسب قرار
أغلبية أعضاء دائرة ما قبل المحاآمة.
3 - يجـوز لدائـرة ما قبل المحاآمة أن تقوم، باﻹضافة إلى وظائفها اﻷخرى
بموجب هذا النظام اﻷساسي، بما يلي:
(أ) أن تصدر، بناء على طلب المدعي العام، القرارات واﻷوامر
الﻼزمة ﻷغراض التحقيق؛
45 46
(ب) أن تصدر، بناء على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثُل بناء
على أمر بالحضور بموجب المادة 58، ما يلزم من أوامر، بما في ذلك أية
تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 56، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عمﻼ
بالباب 9، وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه؛
(ج) أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود
وخصوصياتهم، وللمحافظة على اﻷدلة، وحماية اﻷشخاص الذين ألقي القبض
عليهم أو مثلوا استجابة ﻷمر بالحضور، وحماية المعلومات المتعلقة باﻷمن
الوطني؛
(د) أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم
دولة طرف دون أن يكون قد ضمِن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 إذا
قررت دائرة ما قبل المحاآمة في هذه الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنية
آلما أمكن ذلك، أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون
بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن
أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9؛
( ـه ) أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقا للفقرة الفرعية 1 (ك)
من المادة 93، بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وباﻷخص
من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قد صدر أمر
بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة 58، وبعد إيﻼء اﻻهتمام الواجب
لقوة اﻷدلة ولحقوق اﻷطراف المعنية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا
النظام اﻷساسي وفي القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
المادة 58
صدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاآمة
1 - تصدر دائرة ما قبل المحاآمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق،
وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما
يلي، بعد فحص الطلب واﻷدلة أو المعلومات اﻷخرى المقدمة من المدعي
العام:
(أ) وجـود أسبـاب معقولـة لﻼعتقـاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة
تدخل في اختصاص المحكمة؛ و
(ب) أن القبض على الشخص يبدو ضروريا:
‘1’ لضمـان حضوره أمام المحكمة، أو‘2’ لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو
تعريضهما للخطر، أو
‘3’ حيثما آان ذلك منطبقا، لمنع الشخص من اﻻستمرار في ارتكاب
تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن
الظروف ذاتها.
2 - يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:
(أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛
(ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
والمدّعى أن الشخص قد ارتكبها؛
(ج) بيان موجز بالوقائع المدّعَى أنها تشكل تلك الجرائم؛
(د) موجز باﻷدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة
لﻼعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛
(هـ) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على
الشخص.
3 - يتضمن قرار القبض ما يلي:
(أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛
(ب) إشارة محددة إلى الجرائم التـي تدخـل فــي اختصاص المحكمة
والمطلوب القبض على الشخص بشأنها؛ و
(ج) بيان موجز بالوقائع المدّعى أنها تشكل تلك الجرائم.
4 - يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.
5 - بناء على أمر بالقبض، يجوز للمحكمة، أن تطلب القبض على الشخص
احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9.
6 - يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى دائرة ما قبل المحاآمة تعديل أمر
القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذآورة فيه أو اﻹضافة إليها. وتقوم
دائرة ما قبل المحاآمة بتعديل اﻷمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود
أسباب معقولة لﻼعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها
أو المضافة.
7 - للمدعي العام، عوضا عن استصدار أمر بالقبض، أن يقدم طلبا بأن
تصدر دائرة ما قبل المحاآمة أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة. وإذا
اقتنعت دائرة ما قبل المحاآمة بأن هناك أسبابا معقولة لﻼعتقاد بأن الشخص
47 48
قد ارتكب الجريمة المدّعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان
مثوله أمام المحكمة، آان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو
بدون شروط تقيد الحرية (خﻼف اﻻحتجاز) إذا نص القوانين الوطنية على
ذلك. ويتضمن أمر الحضور ما يلي:
(أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛
(ب) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه؛
(ج) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
والمدّعَى أن الشخص قد ارتكبها؛
(د) بيان موجز بالوقائع المدّعَى أنها تشكل تلك الجريمة.
ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور.
المادة 59
إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة
1 - تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلبا بالقبض اﻻحتياطي أو طلبا
بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا
لقوانينها وﻷحكام الباب 9.
2 - يُقدّم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في
الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة:
(أ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛
(ب) وأن الشخص قد أُلقي القبض عليه وفقا لﻺجراءات السليمة؛
(ج) وأن حقوق الشخص قد احتُرمت.
3 - يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة
المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه
إلى المحكمة.
4 - على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من
هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا آانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدّعى
وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر اﻹفراج المؤقت وما إذا آانت توجد
ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم
الشخص إلى المحكمة. وﻻ يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أنتنظر فيما إذا آان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للفقرة 1 (أ)
و (ب) من المادة 58.
5 - تُخطَر دائرة ما قبل المحاآمة بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت،
وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة. وتولي
السلطة المختصة في الدولة المتحفظة آامل اﻻعتبار لهذه التوصيات، بما في
ذلك أية توصيات بشأن التدابير الﻼزمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل
إصدار قرارها.
6 - إذا مُنح الشخص إفراجا مؤقتا، يجوز لدائرة ما قبل المحاآمة أن تطلب
موافاتها بتقارير دورية عن حالة اﻹفراج المؤقت.
7 - بمجرد صدور اﻷمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب
نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
المادة 60
اﻹجراءات اﻷولية أمام المحكمة
1 - بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة
أو بناء على أمر حضور، يكون على دائرة ما قبل المحاآمة أن تقتنع بأن
الشخص قد بُلّغ بالجرائم المدّعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام
اﻷساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاآمة.
2 - للشخص الخاضع ﻷمر بالقبض عليه أن يلتمس اﻹفراج عنه مؤقتا
انتظارا للمحاآمة. ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاآمة
بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 58 قد استُوفيت. وإذا لم
تقتنع دائرة ما قبل المحاآمة بذلك تفرج عن الشخص، بشروط أو بدون
شروط.
3 - تراجع دائرة ما قبل المحاآمة بصورة دورية قرارها فيما يتعلق
باﻹفراج عن الشخص أو احتجازه، ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على
طلب المدعي العام أو الشخص. وعلى أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة
تعديل قرارها فيما يتعلق باﻻحتجاز أو اﻹفراج أو شروط اﻹفراج إذا اقتنعت
بأن تغير الظروف يقتضي ذلك.
4 - تتأآد دائرة ما قبل المحاآمة من عدم احتجاز الشخص لفترة غير
معقولة قبل المحاآمة بسبب تأخير ﻻ مبرر له من المدعي العام. وإذا حدث
هذا التأخير، تنظر المحكمة في اﻹفراج عن الشخص، بشروط أو بدون
شروط.
49 50
5 - لدائرة ما قبل المحاآمة، عند الضرورة، إصدار أمر بإلقاء القبض على
شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة.
المادة 61
اعتماد التهم قبل المحاآمة
1 - تعقد دائرة ما قبل المحاآمة، في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص
إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها، رهنا بأحكام الفقرة 2، جلسة
ﻻعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاآمة على أساسها. وتعقد
الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحاميه.
2 - يجوز لدائرة ما قبل المحاآمة، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة
منها، عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم، من أجل اعتماد التهم
التي يعتزم المدعي العام طلب المحاآمة على أساسها، ويكون ذلك في
الحاﻻت التالية:
(أ) عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو
(ب) عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد
اتخذت آل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة
وﻹبﻼغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد ﻻعتماد تلك التهم.
وفي هذه الحالة، يُمَثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر دائرة ما قبل
المحاآمة أن ذلك في مصلحة العدالة.
3 - يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل : موعد الجلسة
(أ) تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم
المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاآمة؛
(ب) إبﻼغ الشخص باﻷدلة التي يعتزم المدعي العام اﻻعتماد عليها
في الجلسة.
ويجوز لدائرة ما قبل المحاآمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن
معلومات ﻷغراض الجلسة.
4 - للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن يعدّل أو يسحب أيا
من التهم. ويبلّغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل ﻷية
تهم أو بسحب تهم. وفي حالة سحب تهم، يبلّغ المدعي العام دائرة ما قبل
المحاآمة بأسباب السحب.5 - على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي آل تهمة من
التهم ﻹثبات وجود أسباب جوهرية تدعو لﻼعتقاد بأن الشخص قد ارتكب
الجريمة المنسوبة إليه. ويجوز أن يعتمد المدعي العام على أدلة مستندية أو
عرض موجز لﻸدلة، وﻻ يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدﻻؤهم
بالشهادة في المحاآمة.
6 - للشخص، أثناء الجلسة:
(أ) أن يعترض على التهم؛
(ب) وأن يطعن في اﻷدلة المقدمة من المدعي العام؛
(ج) وأن يقدم أدلة من جانبه.
7 - تقرر دائرة ما قبل المحاآمة، على أساس الجلسة، ما إذا آانت توجد
أدلة آافية ﻹثبات وجود أسباب جوهرية تدعو لﻼعتقاد بأن الشخص قد ارتكب
آل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. ويجوز لدائرة ما قبل المحاآمة، على
أساس قرارها هذا:
(أ) أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة آافية، وأن تحيل
الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاآمته على التهم التي اعتمدتها؛
(ب) أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم آفاية
اﻷدلة؛
(ج) أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:
‘1’ تقديم مزيد من اﻷدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق
بتهمة معينة، أو
‘2’ تعديل تهمة ما ﻷن اﻷدلة المقدمة تبدو وآأنها تؤسس لجريمة
مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة.
8 - في الحاﻻت التي ترفض فيها دائرة ما قبل المحاآمة اعتماد تهمة ما، ﻻ
يحال دون قيام المدعي العام في وقت ﻻحق بطلب اعتمادها إذا آان هذا
الطلب مدعوما بأدلة إضافية.
9 - للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاآمة، أن يعدّل التهم،
وذلك بإذن من دائرة ما قبل المحاآمة وبعد إخطار المتهم. وإذا سعى المدعي
العام إلى إضافة تهم أخرى أو إلى اﻻستعاضة عن تهمة بأخرى أشد، وجب
عقد جلسة في إطار هذه المادة ﻻعتماد تلك التهم. وبعد بدء المحاآمة، يجوز
للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة اﻻبتدائية.
51 52
10 - يتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما يتعلق بأية تهم ﻻ
تعتمدها دائرة ما قبل المحاآمة أو يسحبها المدعي العام.
11 - متى اعتُمدت التهم وفقا لهذه المادة، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية
تكون، رهنا بالفقرة 9 وبالفقرة 4 من المادة 64، مسؤولة عن سير اﻹجراءات
الﻼحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاآمة
تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك اﻹجراءات.
الباب 6 – المحاآمة
المادة 62
مكان المحاآمة
تنعقد المحاآمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك.
المادة 63
المحاآمة بحضور المتهم
1 - يجب أن يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاآمة.
2 - إذا آان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاآمة،
يجوز للدائرة اﻻبتدائية إبعاد المتهم، وتوفر له ما يمكّنه من متابعة المحاآمة
وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة، عن طريق استخدام تكنولوجيا
اﻻتصاﻻت إذا لزم اﻷمر. وﻻ تتخذ مثل هذه التدابير إﻻ في الظروف
اﻻستثنائية، بعد أن يثبت عدم آفاية البدائل المعقولة اﻷخرى، ولفترة محدودة
فقط طبقا لما تقتضيه الحالة.
المادة 64
وظائف الدائرة اﻻبتدائية وسلطاتها
1 - تمارس وظائف وسلطات الدائرة اﻻبتدائية المحددة في هذه المادة وفقا
لهذا النظام اﻷساسي وللقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
2 - تكفل الدائرة اﻻبتدائية أن تكون المحاآمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في
جو من اﻻحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم
والشهود.
3 - عند إحالة قضية للمحاآمة وفقا لهذا النظام اﻷساسي، يكون على الدائرة
اﻻبتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بما يلي:(أ) أن تتداول مع اﻷطراف وأن تتخذ التدابير الﻼزمة لتسهيل سير
اﻹجراءات على نحو عادل وسريع؛
(ب) أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاآمة؛
(ج) رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام اﻷساسي، أن
تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك
قبل بدء المحاآمة بوقت آاف ﻹجراء التحضير المناسب للمحاآمة.
4 - يجوز للدائرة اﻻبتدائية أن تحيل المسائل اﻷولية إلى دائرة ما قبل
المحاآمة إذا آان ذلك ﻻزما لتسيير العمل بها على نحو فعال وعادل، ويجوز
لها، عند الضرورة، أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة شعبة
ما قبل المحاآمة تسمح ظروفه بذلك.
5 - يجوز للدائرة اﻻبتدائية، حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار اﻷطراف، أن
تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أآثر من متهم.
6 - يجوز للدائرة اﻻبتدائية، لدى اضطﻼعها بوظائفها قبل المحاآمة أو
أثناءها، أن تقوم بما يلي حسب الحاجة:
(أ) ممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاآمة المشار
إليها في الفقرة 11 من المادة 61؛
(ب) طلب حضور الشهود وإدﻻئهم بشهادتهم وتقديم المستندات
وغيرها من اﻷدلة، وذلك بمساعدة الدول، في حالة الضرورة، وفقا لما هو
منصوص عليه في هذا النظام اﻷساسي؛
(ج) اتخاذ الﻼزم لحماية المعلومات السرية؛
(د) اﻷمر بتقديم أدلة باﻹضافة إلى اﻷدلة التي تم بالفعل جمعها قبل
المحاآمة أو التي عرضتها اﻷطراف أثناء المحاآمة؛
(هـ) اتخاذ الﻼزم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم؛
(و) الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة.
7 - تعقد المحاآمة في جلسات علنية. بيد أنه يجوز للدائرة اﻻبتدائية أن
تقرر أن ظروفا معينة تقتضي انعقاد بعض اﻹجراءات في جلسة سرية
لﻸغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي
يتعين تقديمها آأدلة.
8 - (أ) في بداية المحاآمة، يجب على الدائرة اﻻبتدائية أن تتلو على
المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها دائرة ما قبل المحاآمة. ويجب أن تتأآد
53 54
الدائرة اﻻبتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. وعليها أن تعطيه الفرصة
لﻼعتراف بالذنب وفقا للمادة 65 أو للدفع بأنه غير مذنب.
(ب) يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر، أثناء المحاآمة،
توجيهات تتعلق بسير اﻹجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه اﻹجراءات
سيرا عادﻻ ونزيها. ويجوز لﻸطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي
يرأس الجلسة، أن يقدموا اﻷدلة وفقا ﻷحكام هذا النظام اﻷساسي.
9 - يكون للدائرة اﻻبتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة القيام، بناء على
طلب أحد اﻷطراف، أو من تلقاء ذاتها، بما يلي:
(أ) الفصل في قبول اﻷدلة أو صلتها؛
(ب) اتخاذ جميع الخطوات الﻼزمة للمحافظة على النظام أثناء
الجلسة.
10 - تكفل الدائرة اﻻبتدائية إعداد سجل آامل بالمحاآمة يتضمن بيانا دقيقا
باﻹجراءات يتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه.
المادة 65
اﻹجراءات عند اﻻعتراف بالجرم
1 - إذا اعترف المتهم بالذنب عمﻼ بالفقرة 8 (أ) من المادة 64، تبت الدائرة
اﻻبتدائية في:
(أ) ما إذا آان المتهم يفهم طبيعة ونتائج اﻻعتراف بالذنب؛
(ب) وما إذا آان اﻻعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور
آاف مع محامي الدفاع؛
(ج) وما إذا آان اﻻعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في:
‘1’ التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم؛
‘2’ وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها
المتهم؛
‘3’ وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل
شهادة الشهود.
2 - إذا اقتنعت الدائرة اﻻبتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1،
اعتبرت اﻻعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريرا لجميعالوقائع اﻷساسية الﻼزمة ﻹثبات الجريمة المتعلق بها اﻻعتراف بالذنب، وجاز
لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة.
3 - إذا لم تقتنع الدائرة اﻻبتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1،
اعتبرت اﻻعتراف بالذنب آأن لم يكن وآان عليها، في هذه الحالة، أن تأمر
بمواصلة المحاآمة وفقا ﻹجراءات المحاآمة العادية التي ينص عليها هذا
النظام اﻷساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
4 - إذا رأت الدائرة اﻻبتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى
تحقيقا لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني عليهم، جاز لها:
(أ) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية، بما في ذلك
شهادة الشهود؛
(ب) أن تأمر بمواصلة المحاآمة وفقا ﻹجراءات المحاآمة العادية
المنصوص عليها في هذا النظام اﻷساسي، وفي هذه الحالة يكون عليها أن
تعتبر اﻻعتراف بالذنب آأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة
ابتدائية أخرى.
5 - ﻻ تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع
بشأن تعديل التهم أو اﻻعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها.
المادة 66
قرينة البراءة
1 - اﻹنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب
التطبيق.
2 - يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.
3 - يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل
إصدار حكمها بإدانته.
المادة 67
حقوق المتهم
1 - عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في محاآمة علنية، مع
مراعاة أحكام هذا النظام اﻷساسي، وفي أن تكون المحاآمة عادلة ونزيهة
ويكون له الحق في الضمانات التالية، آحد أدنى، في مساواة تامة:
(أ) أن يُبلغ فورا وتفصيﻼ بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها
ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمها؛
55 56
(ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيﻼت لتحضير دفاعه،
وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية؛
(ج) أن يحاآم دون أي تأخير ﻻ موجب له؛
(د) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 63، أن يكون حاضرا في
أثناء المحاآمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو باﻻستعانة بمساعدة قانونية من
اختياره. وأن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أن توفر
له المحكمة المساعدة القانونية آلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن
يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه اﻹمكانيات الكافية لتحملها؛
( ـه ) أن يستجوب شهود اﻹثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن
له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود اﻹثبات.
ويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة
بموجب هذا النظام اﻷساسي؛
(و) أن يستعين مجانا بمترجم شفوي آفء وبما يلزم من الترجمات
التحريرية ﻻستيفاء مقتضيات اﻹنصاف إذا آان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو
مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما
ويتكلمها؛
(ز) أﻻ يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على اﻻعتراف بالذنب وأن
يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في اﻻعتبار لدى تقرير الذنب أو
البراءة؛
(ح) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعا
عن نفسه؛
(ط) أﻻ يفرض على المتهم عبء اﻹثبات أو واجب الدحض على أي
نحو.
2 - باﻹضافة إلى أية حاﻻت أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا
النظام اﻷساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، اﻷدلة
التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار
براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة اﻻدعاء.
وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في اﻷمر.المادة 68
حماية المجني عليهم والشهود واشتراآهم في اﻹجراءات
1 - تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود
وسﻼمتهم البدنية والنفسية، وآرامتهم وخصوصيتهم. وتولي المحكمة في ذلك
اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على النحو
المعّرف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، وطبيعة الجريمة، وﻻ سيما،
ولكن دون حصر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين
الجنسين أو عنف ضد اﻷطفال. ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة في
أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها. ويجب أﻻ تمس هذه التدابير
أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاآمة عادلة ونزيهة.
2 - استثناء من مبدأ عﻼنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 67،
لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم، بإجراء أي
جزء من المحاآمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم اﻷدلة بوسائل
إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى. وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة
ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا عليه أو شاهدا، ما لم تأمر
المحكمة بغير ذلك، مع مراعاة آافة الظروف، وﻻ سيما آراء المجني عليه أو
الشاهد.
3 - تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية،
بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من اﻹجراءات تراها
المحكمة مناسبة وعلى نحو ﻻ يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع
مقتضيات إجراء محاآمة عادلة ونزيهة. ويجوز للممثلين القانونيين للمجني
عليهم عرض هذه اﻵراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا
للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
4 - لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام
والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات اﻷمنية وتقديم النصح
والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 43.
5 - يجوز للمدعي العام حجب أية أدلة أو معلومات من شأن الكشف عنها
تعريض سﻼمة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، وذلك فيما يتعلق باﻹجراءات
التي تسبق البدء في المحاآمة، على أن يقدم بدﻻ من ذلك موجزا لها. وتمارس
هذه التدابير بطريقة ﻻ تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات
إجراء محاآمة عادلة ونزيهة.
6 - للدولة أن تتقدم بطلب ﻻتخاذ التدابير الﻼزمة فيما يتعلق بحماية
موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة.
57 58
المادة 69
اﻷدلة
1 - قبل اﻹدﻻء بالشهادة، يتعهد آل شاهد، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات، بالتزام الصدق في تقديم اﻷدلة إلى المحكمة.
2 - يدلي الشاهد في المحاآمة بشهادته شخصيا، إﻻ بالقدر الذي تتيحه
التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات. ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح باﻹدﻻء بإفادة شفوية أو مسجلة من
الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضﻼ عن تقديم
المستندات أو المحاضر المكتوبة، رهنا بمراعاة هذا النظام اﻷساسي ووفقا
للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات. ويجب أﻻ تمس هذه التدابير حقوق المتهم
أو تتعارض معها.
3 - يجوز لﻸطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى، وفقا للمادة 64. وتكون
للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع اﻷدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير
الحقيقة.
4 - للمحكمة أن تفصل في مدى صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة في اعتبارها،
ضمن جملة أمور، قيمة الدليل في اﻹثبات وأي إخﻼل قد يترتب على هذه
اﻷدلة فيما يتعلق بإقامة محاآمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة
الشهود، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
5 - تحترم المحكمة وتراعي اﻻمتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو
منصوص عليه في القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
6 - ﻻ تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط
بها علما من الناحية القضائية.
7 - ﻻ تُقبل اﻷدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام اﻷساسي
أو لحقوق اﻹنسان المعترف بها دوليا إذا:
(أ) آان اﻻنتهاك يثير شكا آبيرا في موثوقية اﻷدلة؛
(ب) أو إذا آان قبول هذه اﻷدلة يمس نزاهة اﻹجراءات ويكون من
شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا.
8 - عند تقرير مدى صلة أو مقبولية اﻷدلة التي تجمعها الدولة، ﻻ يجوز
للمحكمة أن تفصل في تطبيق القوانين الوطنية للدولة.المادة 70
الجرائم المخلة بإدارة العدالة
1 - ينعقد اﻻختصاص للمحكمة على الجرائم التالية المخلة بمهمتها في إقامة
العدل، عندما ترتكب عمدا:
(أ) اﻹدﻻء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عمﻼ بالفقرة 1
من المادة 69؛
(ب) تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة؛
(ج) ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد أو إدﻻئه
بشهادته أو التأثير عليهما، أو اﻻنتقام من شاهد ﻹدﻻئه بشهادته، أو تدمير
اﻷدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها؛
(د) إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد
عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير
سليمة، أو ﻹقناعه بأن يفعل ذلك؛
(هـ) اﻻنتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها
ذلك المسؤول أو مسؤول آخر؛
(و) قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل
بواجباته الرسمية.
2 - تكون المبادئ واﻹجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على
الجرائم المشمولة بهذه المادة هي اﻹجراءات المنصوص عليها في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات. وتنظم القوانين الداخلية للدولة التي يطلب منها
التعاون الدولي، شروط توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها
بموجب هذه المادة.
3 - في حالة اﻹدانة، يجوز للمحكمة أن توقّع عقوبة بالسجن لمدة ﻻ تتجاوز
خمس سنوات أو بغرامة وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، أو العقوبتين
معا.
4 - (أ) توسع آل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب
على الجرائم المخلة بسﻼمة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل
الجرائم المخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هذه المادة، التي ترتكب في
إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها؛
(ب) بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسبا، تحيل الدولة
الطرف الحالة إلى سلطاتها المختصة ﻷغراض المقاضاة، وتتناول تلك
59 60
السلطات هذه الحاﻻت بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها
بصورة فعالة.
المادة 71
العقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة
1 - للمحكمة أن تعاقب اﻷشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوآا
سيئا، بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض اﻻمتثال لتوجيهاتها،
بتدابير إدارية خﻼف السجن مثل اﻹبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة،
أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات.
2 - تكون اﻹجراءات المنصوص عليها في القواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات هي اﻹجراءات المنظّمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 1.
المادة 72
حماية معلومات اﻷمن الوطني
1 - تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق
تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح اﻷمن الوطني لتلك الدولة، حسب رأيها.
ومن هذه الحاﻻت ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56،
والفقرة 3 من المادة 61، والفقرة 3 من المادة 64، والفقرة 2 من المادة 67،
والفقرة 6 من المادة 68، والفقرة 6 من المادة 87، والمادة 93، وآذلك
الحاﻻت التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من اﻹجراءات ويكون الكشف فيها
عن تلك المعلومات محل نظر.
2 - تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص
تقديم معلومات أو أدلة، ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال
المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح
اﻷمن الوطني للدولة، وأآدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من
شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني.
3 - ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب
الفقرة 3 ( ـه ) و (و) من المادة 54، أو بتطبيق المادة 73.
4 - إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن يجري، الكشف عن
معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل اﻹجراءات، وإذا رأت
أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، آان من حق تلك
الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة.5 - إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح
أمنها الوطني، اتخذت تلك الدولة جميع الخطوات المعقولة، بالتعاون مع
المدعي العام أو محامي الدفاع أو دائرة ما قبل المحاآمة أو الدائرة اﻻبتدائية،
حسب الحالة، من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونية. ويمكن أن
تشمل هذه الخطوات ما يلي:
(أ) تعديل الطلب أو توضيحه؛
(ب) قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو اﻷدلة
المطلوبة، أو قرار منها بما إذا آانت اﻷدلة، رغم صلتها، يمكن أو أمكن فعﻼ
الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها؛
(ج) إمكانية الحصول على المعلومات أو اﻷدلة من مصدر آخر أو
في شكل آخر، أو
(د) اﻻتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بما
في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ منقحة، أو وضع حدود
لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد، أو
اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام اﻷساسي وتسمح به
القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
6 - بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية، وإذا ما
رأت الدولة أنه ﻻ توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومات أو
الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني، تقوم الدولة
بإبﻼغ المدعي العام أو المحكمة باﻷسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما
لم يكن من شأن الوصف المحدد لﻸسباب أن يؤدي، في حد ذاته، بالضرورة،
إلى المساس بمصالح اﻷمن الوطني للدولة.
7 - إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن اﻷدلة ذات صلة وضرورية ﻹثبات أن
المتهم مذنب أو بريء، جاز لها اﻻضطﻼع باﻹجراءات التالية:
(أ) حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء على
طلب للتعاون بمقتضى الباب 9 أو في إطار الظروف الوارد وصفها في
الفقرة 2، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة
4 من المادة 93:
‘1’ يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في
الفقرة الفرعية 7 (أ) ‘2’، أن تطلب إجراء مزيد من المشاورات من أجل
النظر في دفوع الدولة؛ وقد يشمل ذلك، حسبما يكون مناسبا، عقد جلسات
مغلقة أو عن جانب واحد؛
61 62
‘2’ إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب، باستنادها،
في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبينة في الفقرة 4 من المادة 93، ﻻ
تتصرف وفقا ﻻلتزاماتها بموجب هذا النظام اﻷساسي، جاز للمحكمة أن تحيل
اﻷمر وفقا للفقرة 7 من المادة 87، مبينة بالتحديد اﻷسباب التي بنت عليها
استنتاجها؛
‘3’ يجوز للمحكمة أن تخلص في محاآمة المتهم إلى ما قد يكون
مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما؛ أو
(ب) في آافة الظروف اﻷخرى:
‘1’ اﻷمر بالكشف؛ أو
‘2’ بقدر عدم أمرها بالكشف، الخلوص في محاآمة المتهم إلى ما قد
يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما.
المادة 73
معلومات أو وثائق الطرف الثالث
إذا تلقت دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة
لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وآان قد تم الكشف عن الوثيقة أو
المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمة
حكومية دولية أو منظمة دولية، آان عليها أن تطلب موافقة المصدر على
الكشف عن الوثيقة أو المعلومات. وإذا آان المصدر دولة طرفا، فإما أن
توافق هذه الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد
بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهنا بأحكام المادة 72. وإذا آان المصدر
ليس دولة طرفا ورفض الموافقة على الكشف، آان على الدولة الموجه إليها
الطلب إبﻼغ المحكمة بأنها ﻻ تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود
التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية.
المادة 74
متطلبات إصدار القرار
1 - يحضر جميع قضاة الدائرة اﻻبتدائية آل مرحلة من مراحل المحاآمة
وطوال مداوﻻتهم. ولهيئة الرئاسة أن تعين، على أساس آل حالة على حدة،
قاضيا مناوبا أو أآثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور آل مرحلة من مراحل
المحاآمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة اﻻبتدائية إذا تعذر على
هذا العضو مواصلة الحضور.2 - يستند قرار الدائرة اﻻبتدائية إلى تقييمها لﻸدلة ولكامل اﻹجراءات. وﻻ
يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أية تعديﻼت للتهم.
وﻻ تستند المحكمة في قرارها إﻻ على اﻷدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها
أمامها في المحاآمة.
3 - يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم باﻹجماع؛ فإن لم يتمكنوا، يصدر
القرار بأغلبية القضاة.
4 - تبقى مداوﻻت الدائرة اﻻبتدائية سرية.
5 - يصدر القرار آتابة ويتضمن بيانا آامﻼ ومعلﻼ بالحيثيات التي تقررها
الدائرة اﻻبتدائية بناء على اﻷدلة والنتائج. وتصدر الدائرة اﻻبتدائية قرارا
واحدا. وحيثما ﻻ يكون هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة اﻻبتدائية آراء
اﻷغلبية وآراء اﻷقلية، ويكون النطق بالقرار أو بفحواه في جلسة علنية.
المادة 75
جبر أضرار المجني عليهم
1 - تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر اﻷضرار التي تلحق بالمجني
عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد اﻻعتبار.
وعلى هذا اﻷساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو
بمبادرة منها في الظروف اﻻستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو
أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت
على أساسها.
2 - للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مُدان تحدد فيه أشكاﻻ
مﻼئمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، أو فيما يخصهم، بما في ذلك
رد الحقوق والتعويض ورد اﻻعتبار.
وللمحكمة أن تأمر، حيثما آان مناسبا، بتنفيذ قرار الجبر عن طريق
الصندوق اﻻستئماني المنصوص عليه في المادة 79.
3 - قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم
بيانات حالة من الشخص المُدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من
اﻷشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه
البيانات في اعتبارها.
4 - للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانه
شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام اﻷساسي، ما إذا آان من الﻼزم لتنفيـذ
أمـر تصـدره بموجـب هـذه المـادة طلـب اتخـاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من
المادة 93.
63 64
5 - تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة آما لو آانت
أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة.
6 - ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق
المجني عليهم بمقتضى القوانين الوطنية أو الدولي.
المادة 76
إصدار اﻷحكام
1 - في حالة اﻹدانة، تنظر الدائرة اﻻبتدائية في توقيع الحكم المناسب،
وتضع في الحسبان اﻷدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاآمة وذات الصلة
بالحكم.
2 - باستثناء الحاﻻت التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاآمة،
يجوز للدائرة اﻻبتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بناء على طلب من المدعي
العام أو المتهم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات
صلة بالحكم، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
3 - حيثما تنطبق الفقرة 2، يجري اﻻستماع إلى أية مﻼحظات تقدم في
إطار المادة 75 ويكون هذا اﻻستماع خﻼل الجلسة اﻷخرى المشار إليها في
الفقرة 2 وآذلك، عند الضرورة، خﻼل أية جلسة إضافية.
4 - يصدر الحكم علنا وفي حضور المتهم، ما أمكن ذلك.
الباب 7 - العقوبات
المادة 77
العقوبات الواجبة التطبيق
1 - رهنا بأحكام المادة 110، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان
بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة 5 من هذا النظام اﻷساسي إحدى
العقوبات التالية:
(أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة؛
(ب) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة
للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المُدان.
2 - باﻹضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي:
(أ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات؛(ب) مصادرة العائدات والممتلكات واﻷصول الناتجة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقوق اﻷطراف الثالثة حسنة
النية.
المادة 78
تقرير العقوبة
1 - تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة
والظروف الخاصة للشخص المُدان، وذلك وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات.
2 - تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، يكون قد
قُضي سابقا في اﻻحتجاز وفقا ﻷمر صادر من المحكمة. وللمحكمة أن تخصم
أي وقت آخر قُضي في اﻻحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.
3 - عندما يدان شخص بأآثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في
آل جريمة، وحكما مشترآا يحدد مدة السجن اﻹجمالية. وﻻ تقل هذه المدة عن
مدة أقصى آل حكم على حدة وﻻ تتجاوز السجن لفترة 30 سنة أو عقوبة
السجن المؤبد وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 77.
المادة 79
الصندوق اﻻستئماني
1 - ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول اﻷطراف لصالح
المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر
المجني عليهم.
2 - للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في
صورة غرامات وآذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق
اﻻستئماني.
3 - يُدار الصندوق اﻻستئماني وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول اﻷطراف.
المادة 80
عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية
ليس في هذا الباب ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها
في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي ﻻ تنص على
العقوبات المحددة في هذا الباب.
65 66
الباب 8 - اﻻستئناف وإعادة النظر
المادة 81
استئناف حكم البراءة أو اﻹدانة أو العقوبة
1 - يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74، وفقا للقواعد اﻹجرائية
وقواعد اﻹثبات على النحو التالي:
(أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من اﻷسباب
التالية:
‘1’ الغلط اﻹجرائي،
‘2’ الغلط في الوقائع،
‘3’ الغلط في القانون،
(ب) للشخص المدان، أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص، أن
يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من اﻷسباب التالية:
‘1’ الغلط اﻹجرائي،
‘2’ الغلط في الوقائع،
‘3’ الغلط في القانون،
‘4’ أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية اﻹجراءات أو القرار.
2 - (أ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة
وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، بسبب عدم التناسب بين الجريمة
والعقوبة.
(ب) إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من
اﻷسباب ما يسوغ نقض حكم اﻹدانة، آليا أو جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي
العام والشخص المدان إلــى تقديــم اﻷسباب بموجـــب الفقرة 1 (أ) أو (ب)
من المادة 81، وجاز لها أن تصدر قرارا بشأن اﻹدانة وفقا للمادة 83.
(ج) يسري اﻹجراء نفسه عندما ترى المحكمة، أثناء نظر استئناف
ضد إدانة فقط، أن هناك من اﻷسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة
2 (أ).
3 - (أ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في اﻻستئناف،
ما لم تأمر الدائرة اﻻبتدائية بغير ذلك.(ب) يفرج عن الشخص المدان إذا آانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة
الحكم بالسجن الصادر ضده، غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من
جانبه، جاز أن يخضع اﻹفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة
الفرعية (ج) أدناه.
(ج) يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته، رهنا بما يلي:
‘1’ للدائرة اﻻبتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر
استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في اﻻستئناف، وذلك في الظروف
اﻻستثنائية وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال آبير لفرار الشخص
ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح
اﻻستئناف؛
‘2’ يجوز، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، استئناف قرار
تصدره الدائرة اﻻبتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) ‘1’.
4 - يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خﻼل الفترة المسموح فيها باﻻستئناف
وطيلة إجراءات اﻻستئناف، رهنا بأحكام الفقرة 3 (أ) و (ب).
المادة 82
استئناف القرارات اﻷخرى
1 - ﻷي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات،
باستئناف أي من القرارات التالية:
(أ) قرار يتعلق باﻻختصاص أو المقبولية؛
(ب) قرار يمنح أو يرفض اﻹفراج عن الشخص محل التحقيق أو
المقاضاة؛
(ج) قرار دائرة ما قبل المحاآمة التصرف بمبادرة منها بموجب
الفقرة 3 من المادة 56.
(د) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا آبيرا
على عدالة وسرعة اﻹجراءات أو على نتيجة المحاآمة وترى الدائرة
اﻻبتدائية أن اتخاذ دائرة اﻻستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدي إلى
تحقيق تقدم آبير في سير اﻹجراءات.
2 - يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من دائرة ما قبل المحاآمة،
استئناف قرار صادر عن دائرة ما قبل المحاآمة بموجب الفقرة 3 (د) من
المادة 57. وينظر في هذا اﻻستئناف على أساس مستعجل.
67 68
3 - ﻻ يترتب على اﻻستئناف في حد ذاته أثر إيقافي، ما لم تأمر بذلك دائرة
اﻻستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
4 - يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك
الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة 75 أن يقدم
استئنافا لﻸمر بغرض الحصول على تعويضات، على النحو المنصوص عليه
في القواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
المادة 83
إجراءات اﻻستئناف
1 - ﻷغراض اﻹجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة،
تكون لدائرة اﻻستئناف جميع سلطات الدائرة اﻻبتدائية.
2 - إذا تبين لدائرة اﻻستئناف أن اﻹجراءات المستأنفة آانت مجحفة على
نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف
آان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط
إجرائي جاز لها:
(أ) أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم؛ أو
(ب) أن تأمر بإجراء محاآمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.
ولهذه اﻷغراض يجوز لدائرة اﻻستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع
إلى الدائرة اﻻبتدائية اﻷصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة اﻻستئناف
بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة. وإذا آان
استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي
العام بالنيابة عنه، فﻼ يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.
3 - إذا تبين لدائرة اﻻستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة
المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب
.7
4 - يصدر حكم دائرة اﻻستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في
جلسة علنية. ويجب أن يبين الحكم اﻷسباب التي يستند إليها. وعندما ﻻ يوجد
إجماع، يجب أن يتضمن حكم دائرة اﻻستئناف آراء اﻷغلبية واﻷقلية، ولكن
يجوز ﻷي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصﻼ أو مخالفا بشأن المسائل
القانونية.5 - يجوز لدائرة اﻻستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو
المُدان.
المادة 84
إعادة النظر في اﻹدانة أو العقوبة
1 - يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو اﻷوﻻد أو
الوالدين، أو أي شخص من اﻷحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك
تعليمات خطية صريحة منه، أو المدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلبا
إلى دائرة اﻻستئناف ﻹعادة النظر في الحكم النهائي باﻹدانة أو بالعقوبة
استنادا إلى اﻷسباب التالية:
(أ) أنه قد اآتشفت أدلة جديدة:
‘1’ لم تكن متاحة وقت المحاآمة، وأن عدم إتاحة هذه اﻷدلة ﻻ
يعزى آليا أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب؛ و
‘2’ تكون على قدر آاف من اﻷهمية بحيث أنها لو آانت قد أثبتت
عند المحاآمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف؛
(ب) أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في اﻻعتبار وقت
المحاآمة واعتمدت عليها اﻹدانة، آانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛
(ج) أنه قد تبين أن واحدا أو أآثر من القضاة الذين اشترآوا في
تقرير اﻹدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوآا سيئا
جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخﻼﻻ جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة
تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
2 - ترفض دائرة اﻻستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس. وإذا قررت أن
الطلب جدير باﻻعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسبا:
(أ) أن تدعو الدائرة اﻻبتدائية اﻷصلية إلى اﻻنعقاد من جديد؛ أو
(ب) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو
(ج) أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة؛
بهدف التوصل، بعد سماع اﻷطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، إلى قرار بشأن ما إذا آان ينبغي إعادة النظر في
الحكم.
69 70
المادة 85
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
1 - يكون ﻷي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو اﻻحتجاز بشكل غير
مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
2 - عندما يدان شخص، بقرار نهائي، بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون
إدانته قد نُقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة
أو مكتشفة حديثا حدوث سوء تطبيق ﻷحكام العدالة، يحصل الشخص الذي
وقّعت عليه العقوبة نتيجة اﻹدانة، على تعويض وفقا للقانون، ما لم يثبت أن
عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى آليا أو جزئيا إليه
هو نفسه.
3 - في الظروف اﻻستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين
حدوث سوء تطبيق ﻷحكام العدالة جسيم وواضح، يجوز للمحكمة، بحسب
تقديرها، أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من اﻻحتجاز بعد
صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء اﻹجراءات للسبب المذآور.
الباب 9 - التعاون الدولي والمساعدة القضائية
المادة 86
اﻻلتزام العام بالتعاون
تتعاون الدول اﻷطراف، وفقا ﻷحكام هذا النظام اﻷساسي، تعاونا تاما
مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في
الجرائم والمقاضاة عليها.
المادة 87
طلبات التعاون: أحكام عامة
1 - (أ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول اﻷطراف.
وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها
آل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام.
يجب على آل دولة طرف تجري أية تغييرات ﻻحقة في تحديد القنوات
أن تجريها وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.(ب) يجوز، حسبما يكون مناسبا ودون اﻹخﻼل بأحكام الفقرة الفرعية
(أ)، إحالة الطلبات أيضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي
منظمة إقليمية مناسبة.
2 - تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات
الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه
اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولة عند
التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام.
وتجرى التغييرات الﻼحقة لهذا اﻻختيار وفقا للقواعد اﻹجرائية وقواعد
اﻹثبات.
3 - تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية
أي مستندات مؤيدة للطلب، إﻻ بقدر ما يكون آشفها ضروريا لتنفيذ الطلب.
4 - فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب هذا الباب، يجوز للمحكمة
أن تتخذ التدابير الﻼزمة، بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات،
لكفالة أمان المجنى عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسﻼمتهم البدنية
والنفسية. وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح
بمقتضى هذا الباب على نحو يحمي أمان المجنى عليهم والشهود المحتملين
وأسرهم وسﻼمتهم البدنية والنفسية.
5 - للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام اﻷساسي إلى
تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو
اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام اﻷساسي، عقدت ترتيبا
خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى
ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول
اﻷطراف أو مجلس اﻷمن إذا آان مجلس اﻷمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
6 - للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو
مستندات. وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكاﻻ أخرى من أشكال التعاون
والمساعدة يُتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو وﻻيتها.
7 - في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما
يتنافى وأحكام هذا النظـام اﻷساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها
وسلطاتها بموجب هذا النظام. يجوز للمحكمـة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن
تحيل المسألة إلى جمعية الدول اﻷطراف أو إلى مجلس اﻷمن إذا آان مجلس
اﻷمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
71 72
المادة 88
إتاحة اﻹجراءات بموجب القانون الوطني
تكفل الدول اﻷطراف إتاحة إﻹجراءات الﻼزمة بموجب قوانينها
الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 89
تقديم اﻷشخاص إلى المحكمة
1 - يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا، مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في
المادة 91، للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص
موجودا في إقليمها، وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك
الشخص و تقديمه. وعلى الدول اﻷطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض
والتقديم وفقا ﻷحكام هذا الباب ولﻺجراءات المنصوص عليها في قوانينها
الوطنية.
2 - إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أساس
مبدأ عدم جواز المحاآمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه
في المادة 20، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة
لتقرر ما إذا آان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية. وإذا قبلت الدعوى، تقوم
الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب. وإذا آان قرار المقبولية معلقا، يجوز
للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ
المحكمة قرارا بشأن المقبولية.
3 - (أ) تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون اﻹجراءات الوطني لديها بأن
يُنقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة،
باستثناء الحاﻻت التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو
تأخير تقديمه؛
(ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة 87. ويتضمن طلب
العبور ما يلي:
‘1’ بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛
‘2’ بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛
‘3’ أمر القبض والتقديم؛
(ج) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خﻼل فترة العبور.(د) ﻻ يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن
من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.
(هـ) إذا حدث هبوط غير مقرر أصﻼ في إقليم دولة العبور، جاز
لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقا لما تنص عليه الفقرة
الفرعية (ب). وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين
تلقى طلب العبور وتنفيذ العبور، شريطة أﻻ يجري ﻷغراض هذه الفقرة
الفرعية تمديد فترة اﻻحتجاز ﻷآثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير
المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.
4 - إذا آان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد
الشخص المطلوب أو آان هذا الشخص ينفذ حكما في تلك الدولة عن جريمة
غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها، آان على الدولة الموجه إليها
الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.
المادة 90
تعدد الطلبات
1 - في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص بموجب
المادة 89 وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب
السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم
الشخص المعني، يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة
بهذه الواقعة.
2 - إذا آانت الدولة الطالبة دولة طرفا، آان على الدولة الموجّه إليها الطلب
أن تعطي اﻷولوية للطلب المقدم من المحكمة، وذلك:
(أ) إذا آانت المحكمة قد قررت، عمﻼ بالمادة 18 أو المادة 19،
مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص، وروعيت في ذلك القرار
أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب
التسليم المقدم منها؛ أو
(ب) إذا آانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ)
استنادا إلى اﻹخطار المقدم من الدولة الموجّه إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
3 - في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2(أ)،
وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2(ب)، يجوز للدولة
الموجّه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة
الطالبة، على أﻻ تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولية.
ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.
73 74
4 - إذا آانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام اﻷساسي، آان
على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي اﻷولوية لطلب التقديم الموجه من
المحكمة إذا آانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة
مقيّدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
5 - في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية
الدعوى، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب
التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.
6 - في الحاﻻت التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة
الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير
الطرف في هذا النظام اﻷساسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن
تقرر ما إذا آانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة.
وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في اﻻعتبار، عند اتخاذ قرارها،
جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك دون حصر:
(أ) تاريخ آل طلب؛
(ب) مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند اﻻقتضاء، ما إذا آانت
الجريمة قد ارتُكبت في إقليمها، وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص
المطلوب؛
(ج) إمكانية إجراء التقديم ﻻحقا بين المحكمة والدولة الطالبة.
7 - في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص، وتلقيها
آذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي
يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:
(أ) يكون على الدولــة الموجّه إليها الطلب أن تعطي اﻷولوية
للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص
إلى الدولة الطالبة؛
(ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا آان عليها
التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، ما إذا آانت ستقدم
الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى الدولة الموجه إليها
الطلب أن تراعي، عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك،
دون حصر، العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6، على أن تولي اعتبارا
خاصا إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.8 - حيثما ترى المحكمة، عمﻼ بإخطار بموجب هذه المادة، عدم مقبولية
الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، يكون على
الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.
المادة 91
مضمون طلب القبض والتقديم
1 - يُقدم طلب إلقاء القبض والتقديم آتابة. ويجوز في الحاﻻت العاجلة تقديم
الطلب بأية وسيلة من شأنها أن توصّل وثيقة مكتوبة، شريطة تأآيد الطلب عن
طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2 - في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قد صدر
أمر بالقبض عليه من دائرة ما قبل المحاآمة بمقتضى المادة 58، يجب أن
يتضمن الطلب أو أن يؤيّد بما يلي:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون آافية لتحديد هويته،
ومعلومات عن المكان الذي يُحتمل وجود الشخص فيه؛
(ب) نسخة من أمر القبض؛
(ج) المستندات أو البيانات أو المعلومات الﻼزمة للوفاء بمتطلبات
عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب، فيما عدا أنه ﻻ يجوز أن تكون
تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم
التي تُقدم عمﻼ بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها
الطلب ودول أخرى. وينبغي، ما أمكن، أن تكون أقل وطأة، مع مراعاة
الطبيعة المتميزة للمحكمة.
3 - في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكون هذا الشخص
قد قُضي بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:
(أ) نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛
(ب) نسخة من حكم اﻹدانة؛
(ج) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار
إليه في حكم اﻹدانة؛
(د) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب، نسخة
من الحكم الصادر بالعقوبة وآذلك، في حالة صدور حكم بالسجن، بيان
يوضح المدة التي انقضت فعﻼ والمدة الباقية.
4 - تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء
بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها
75 76
قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج). ويكون على
الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خﻼل هذه المشاورات، المتطلبات المحددة
في قانونها الوطني.
المادة 92
القبض اﻻحتياطي
1 - يجوز للمحكمة، في الحاﻻت العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا
على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبﻼغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة
للطلب على النحو المحدد في المادة 91.
2 - يحال طلب القبض اﻻحتياطي بأية وسيلة قادرة على توصيل وثيقة
مكتوبة، ويتضمن ما يلي:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون آافية لتحديد هويته،
ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛
(ب) بيان موجز بالجرائم التي يُطلب من أجلها القبض على الشخص
وبالوقائع المدّعى أنها تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها،
إن أمكن؛
(ج) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب؛
(د) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت
ﻻحق.
3 - يجوز اﻹفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذا آانت الدولة
الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو
المحدد في المادة 91، في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات. غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل
انقضاء هذه المدة إذا آان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك. وفي
هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة
في أقرب وقت ممكن.
4 - ﻻ يحول اﻹفراج عن الشخص المطلوب، عمﻼ بالفقرة 3، دون القبض
عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ ﻻحق طلب التقديم والمستندات
المؤيدة للطلب.المادة 93
أشكال أخرى للتعاون
1 - تمتثل الدول اﻷطراف، وفقا ﻷحكام هذا الباب وبموجب إجراءات
قانونها الوطني، للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما
يتصل بالتحقيق أو المقاضاة:
(أ) تحديد هوية ومكان وجود اﻷشخاص أو موقع اﻷشياء؛
(ب) جمع اﻷدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم اﻷدلة بما
فيها آراء وتقارير الخبراء الﻼزمة للمحكمة؛
(ج) استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة؛
(د) إبﻼغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية؛
(هـ) تيسير مثول اﻷشخاص طواعية آشهود أو آخبراء أمام
المحكمة؛
(و) النقل المؤقت لﻸشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة

(ز) فحص اﻷماآن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص
مواقع القبور؛
(ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛
(ط) توفير السجﻼت والمستندات، بما في ذلك السجﻼت والمستندات
الرسمية؛
(ي) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على اﻷدلة؛
(ك) تحديد وتعقّب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات واﻷدوات
المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق
اﻷطراف الثالثة الحسنة النية؛
(ل) أي نوع آخر من المساعدة ﻻ يحظره قانون الدولة الموجّه إليها
الطلب، بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل
في اختصاص المحكمة.
2 - تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثُل أمام
المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو لﻼحتجاز أو ﻷي قيد على حريته
الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته
الدولة الموجه إليها الطلب.
77 78
3 - حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص عليه في طلب
مقدم بموجب الفقرة 1، محظورا في الدولة الموجه إليها الطلب استنادا إلى
مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها
الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة. وينبغي إيﻼء
اﻻعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا آان يمكن تقديم المساعدة بطريقة
أخرى أو رهنا بشروط. وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات، آان على
المحكمة أن تعدّل الطلب حسب اﻻقتضاء.
4 - ﻻ يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، آليا أو جزئيا، إﻻ إذا
آان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو آشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني
وذلك وفقا للمادة 72.
5 - على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر،
قبل رفض الطلب، فيما إذا آان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة
أو تقديمها في تاريخ ﻻحق أو بأسلوب بديل، على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم
المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت المحكمة أو قبل المدعي العام تقديم
المساعدة وفقا لها.
6 - على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن تخطر
المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
7 - (أ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه
ﻷغراض تحديد الهوية أو لﻺدﻻء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى.
ويجوز نقل الشخص إذا استُوفي الشرطان التاليان:
‘1’ أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراآه؛
‘2’ أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص، رهنا
بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها تلك الدولة والمحكمة.
(ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه. وعند تحقيق
اﻷغراض المتوخاة من النقل، تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى
الدولة الموجّه إليها الطلب.
8 - (أ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم
منها للتحقيقات واﻹجراءات المبينة في الطلب.
(ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند
الضرورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السرية. وﻻ يجوز للمدعيالعام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إﻻ لغرض استقاء أدلة
جديدة.
(ج) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو
بناء على طلب من المدعي العام، على الكشف عن هذه المستندات أو
المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها آأدلة عمﻼ بأحكام البابين 5 و 6 ووفقا
للقواعد اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
9 - (أ) ‘1’ إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، من
المحكمة ومن دولة أخرى عمﻼ بالتزام دولي، تسعى الدولة الطرف، بالتشاور
مع المحكمة والدولة اﻷخرى، إلى تلبية آﻼ الطلبين، بالقيام، إذا اقتضى
اﻷمر، بتأجيل أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي منهما.
‘2’ في حالة عدم حصول ذلك، يسوى اﻷمر فيما يتعلق بالطلبين
وفقا للمبادئ المحددة في المادة 90.
(ب) مع ذلك، حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو
ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب
اتفاق دولي، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبﻼغ المحكمة بذلك وتوجه
المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
10 - (أ) يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة
طرف وتقدم لها المساعدة إذا آانت تلك الدولة تجري تحقيقا أو محاآمة فيما
يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة
خطيرة بموجب القوانين الوطنية للدولة الطالبة.
(ب) ‘1’ تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ)
جملة أمور، ومنها ما يلي:
أ - إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى
من اﻷدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو
المحاآمة اللذين أجرتهما المحكمة؛
ب - استجواب أي شخص احتُجز بأمر من المحكمة؛
‘2’ في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) ‘
1’ أ -، يراعى ما يلي:
أ - إذا آانت الوثائق أو اﻷنواع اﻷخرى من اﻷدلة
قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول، فإن
اﻹحالة تتطلب موافقة تلك الدولة؛
79 80
ب - إذا آانت البيانات أو المستندات أو اﻷنواع
اﻷخرى من اﻷدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع
اﻹحالة ﻷحكام المادة 68.
(ج) يجوز للمحكمة، بالشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على
طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في هذا النظام اﻷساسي بتقديمه بموجب
هذه الفقرة.
المادة 94
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
1 - إذا آان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو
مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، جاز
للدولة الموجّه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع
المحكمة. غير أن التأجيل يجب أﻻ يطول ﻷآثر مما يلزم ﻻستكمال التحقيق
ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجّه إليها الطلب. وقبل اتخاذ
قرار بشأن التأجيل، ينبغي للدولة الموجّه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا آان
يمكن تقديم المساعدة فورا، رهنا بشروط معينة.
2 - إذا اتخذ قرار بالتأجيل عمﻼ بالفقرة 1، جاز للمدعي العام، مع ذلك، أن
يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على اﻷدلة، وفقا للفقرة 1 (ي) من المادة 93.
المادة 95
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى
يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب
حينما يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عمﻼ بالمادة
18 أو المادة 19. وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت
تحديدا بأن للمدعي العام أن يواصل جمع اﻷدلة عمﻼ بالمادة 18 أو المادة 19
.
المادة 96
مضمون طلب اﻷشكال اﻷخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93
1 - يُقدم طلب اﻷشكال اﻷخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 آتابة.
ويجوز في الحاﻻت العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة من شأنها أن توصّل وثيقة
مكتوبة. شريطة تأآيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1
(أ) من المادة 87.2 - يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد، حسب اﻻقتضاء، بما يلي:
(أ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في
ذلك اﻷساس القانوني للطلب واﻷسباب الداعية له؛
(ب) أآبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف
أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة
المطلوبة؛
(ج) بيان موجز بالوقائع اﻷساسية التي يقوم عليها الطلب؛
(د) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها؛
(هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجّه إليها الطلب من
أجل تنفيذ الطلب؛
(و) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة
المطلوبة.
3 - تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء
بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها
قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ). ويكون على
الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خﻼل هذه المشاورات، المتطلبات المحددة
في قانونها الوطني.
4 - تنطبق أحكام هذه المادة أيضا، حسب اﻻقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب
مساعدة يقدم إلى المحكمة.
المادة 97
المشاورات
عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتُحدد فيما يتصل به
مشاآل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون
تأخير، من أجل تسوية المسألة. وقد تشمل هذه المشاآل، في جملة أمور، ما
يلي:
(أ) عدم آفاية المعلومات الﻼزمة لتنفيذ الطلب؛
(ب) في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعذر، رغم بذل قصارى
الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الذي أُجري
قد أآد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة الموجه إليها الطلب ليس
الشخص المسمى في اﻷمر؛
81 82
(ج) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجّه
إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.
المادة 98
التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم
1 - ﻻ يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة
الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب
القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص
أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أوﻻ على
تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2 - ﻻ يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجّه إليها
الطلب أن تتصــرف على نحــو ﻻ يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية
تقتضي موافقة الدولة المرسِلة آشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى
المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوﻻ على تعاون الدولة المرسِلة
ﻹعطاء موافقتها على التقديم.
المادة 99
تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96
1 - تُنفذ طلبات المساعدة وفق اﻹجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة
الموجّه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظورا
بموجب القانون المذآور؛ ويتضمن ذلك اتباع أي إجــراء مبيــن في الطلب أو
السمــاح لﻸشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة
فيها.
2 - في حالة الطلبات العاجلة، تُرسَل على وجه اﻻستعجال، بناء على طلب
المحكمة، المستندات أو اﻷدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات.
3 - ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها
اﻷصليين.
4 - دون اﻹخﻼل بالمواد اﻷخرى في هذا الباب وعندما يكون اﻷمر
ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية، بما في ذلك
على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي،
مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا
آان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب، وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عامآخر دون تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة،
وذلك على النحو التالي:
(أ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي
ارتكاب الجريمة في إقليمها، وآان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة
18 أو المادة 19، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء آافة
المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
(ب) يجوز للمدعي العام، في الحاﻻت اﻷخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب
بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية
شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف. وعندما تبين الدولة
الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاآل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه
الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
5 - تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لهذه المادة،
اﻷحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب
المادة 72، اﻻحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة
باﻷمن الوطني.
المادة 100
التكاليف
1 - تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في
إقليمها، باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة:
(أ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام، في
إطار المادة 93، بنقل اﻷشخاص قيد التحفظ؛
(ب) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ؛
(ج) تكاليف السفر وبدﻻت اﻹقامة للقضاة والمدعي العام ونواب
المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة
المحكمة؛
(د) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه
المحكمة؛
(هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة
من جانب الدولة المتحفظة؛
(و) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب، بعد إجراء
مشاورات بهذا الشأن.
83 84
2 - تنطبق أحكام الفقرة 1، حسبما يكون مناسبا، على الطلبات الموجهة من
الدول اﻷطراف إلى المحكمة. وفي هذه الحالة، تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ
العادية.
المادة 101
قاعدة الخصوصية
1 - ﻻ تُتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا
النظام اﻷساسي وﻻ يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكبه
قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوآي الذي يشكل أساس الجرائم التي
تم بسببها تقديمه.
2 - يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة
أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1، ويكون على
المحكمة تقديم ما يقتضيه اﻷمر من معلومات إضافية وفقا للمادة 91. وتكون
للدول اﻷطراف صﻼحية تقديم تنازل إلى المحكمة، وينبغي لها أن تسعى إلى
ذلك.
المادة 102
استخدام المصطلحات
ﻷغراض هذا النظام اﻷساسي:
(أ) يعني “التقديم” نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عمﻼ بهذا
النظام اﻷساسي؛
(ب) يعني “التسليم” نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب
معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني.
الباب 10 - التنفيذ
المادة 103
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن
1 - (أ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي
تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول اﻷشخاص المحكوم عليهم.
(ب) يجوز للدولة، لدى إعﻼن استعدادها ﻻستقبال اﻷشخاص
المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع
أحكام هذا الباب.(ج) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبﻼغ المحكمة فورا بما
إذا آانت تقبل الطلب.
2 - (أ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك
تطبيق أية شروط يُتفق عليها بموجب الفقـرة 1، يمكن أن تؤثر بصورة آبيرة
في شروط السجن أو مدته. ويتعين إعطاء المحكمة مهلة ﻻ تقل عن 45 يوما
من موعد إبﻼغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع. وخﻼل تلك
الفترة، ﻻ يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة
.110
(ب) حيثما ﻻ تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها
في الفقرة الفرعية (أ)، تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقا
للفقرة 1 من المادة 104.
3 - لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص ﻹجراء أي تعيين بموجب الفقرة
1، تأخذ في اعتبارها ما يلي:
(أ) مبدأ وجوب تقاسم الدول اﻷطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن،
وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو المنصوص عليه في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات؛
(ب) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة
بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع؛
(ج) آراء الشخص المحكوم عليه؛
(د) جنسية الشخص المحكوم عليه؛
(هـ) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم
عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ.
4 - في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1، ينفّذ حكم السجن في
السجن الذي توفره الدولة المضيفة، وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق
المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3. وفي هذه الحالة، تتحمل المحكمة
التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.
المادة 104
تغيير دولة التنفيذ المعينة
1 - يجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى
سجن تابع لدولة أخرى.
85 86
2 - يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدّم إلى المحكمة، في أي وقت، طلبا
بنقله من دولة التنفيذ.
المادة 105
تنفيذ حكم السجن
1 - رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة
103، يكون حكم السجن ملزما للدول اﻷطراف وﻻ يجوز لهذه الدول تعديله
بأي حال من اﻷحوال.
2 - يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة
نظر. وﻻ يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي
طلب من هذا القبيل.
المادة 106
اﻹشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن
1 - يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا ﻹشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير
التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
2 - يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه اﻷوضاع
متفقة مع المعايير التي تنظّم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة
على نطاق واسع. وﻻ يجوز بأي حال من اﻷحوال أن تكون هذه اﻷوضاع
أآثر أو أقل يُسرا من اﻷوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في
دولة التنفيذ.
3 - تجرى اﻻتصاﻻت بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي
جو من السرية.
المادة 107
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم
1 - عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص
الذي ﻻ يكون من رعايا دولة التنفيذ، إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى
دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى
تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.
2 - تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى
عمﻼ بالفقرة 1، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.3 - رهنا بأحكام المادة 108، يجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم، وفقا
لقانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى دولة طلبت تسليمه أو تقديمه
بغرض محاآمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.
المادة 108
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى
1 - الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ ﻻ
يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل
نقله إلى دولة التنفيذ، ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو
العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ.
2 - تبت المحكمة في المسألة بعد اﻻستماع إلى آراء الشخص المحكوم
عليه.
3 - يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقي الشخص المحكوم عليه أآثر من 30
يوما بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء آل مدة الحكم الذي حكمت به
المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.
المادة 109
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة
1 - تقوم الدول اﻷطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها
المحكمة بموجب الباب 7، وذلك دون المساس بحقوق اﻷطراف الثالثة حسنة
النية ووفقا ﻹجراءات قانونها الوطني.
2 - إذا آانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة، آان عليها
أن تتخذ تدابير ﻻسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو اﻷصول التي أمرت
المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق اﻷطراف الثالثة الحسنة
النية.
3 - تحوّل إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون
مناسبا، عائدات بيع الممتلكات اﻷخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة
لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة.
المادة 110
قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1 - ﻻ يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة
التي قضت بها المحكمة.
87 88
2 - للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في اﻷمر بعد
اﻻستماع إلى الشخص.
3 - تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا آان ينبغي تخفيفه،
وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسا وعشرين
سنة في حالة السجن المؤبد. ويجب أﻻ تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل
انقضاء المدد المذآورة.
4 - يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3، أن تخفف حكم
العقوبة، إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أآثر من العوامل التالية:
(أ) اﻻستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع
المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة؛
(ب) قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ اﻷحكام واﻷوامر
الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى، وباﻷخص المساعدة في تحديد مكان
اﻷصول الخاضعة ﻷوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن
استخدامها لصالح المجني عليهم؛ أو
(ج) أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف
يكفي لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو المنصوص عليه في القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
5 - إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر ﻷول مرة بموجب الفقرة 3، أنه
ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة، آان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في
موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
المادة 111
الفرار
إذا فر شخص مدان آان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولة
التنفيذ، جاز لهذه الدولة، بعد التشاور مع المحكمة، أن تطلب من الدولة
الموجود فيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعــددة
اﻷطراف القائمة. ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك
الشخص، وفقا للباب 9. وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي
آان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة. الباب 11 - جمعية الدول اﻷطراف
المادة 112
جمعية الدول اﻷطراف
1 - تنشأ بهذا جمعية للدول اﻷطراف في هذا النظام اﻷساسي. ويكون لكل
دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
ويجوز أن تكون للدول اﻷخرى الموقعة على هذا النظام اﻷساسي أو على
الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية.
2 - تقوم الجمعية بما يلي:
(أ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسبا؛
(ب) توفير الرقابة اﻹدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام
والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة؛
(ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3،
واتخاذ اﻹجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير واﻷنشطة؛
(د) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها؛
(هـ) تقرير ما إذا آان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقا للمادة 36؛
(و) النظر، عمﻼ بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87، في أية مسألة
تتعلق بعدم التعاون؛
(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام اﻷساسي ومع القواعد
اﻹجرائية وقواعد اﻹثبات.
3 - (أ) يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و 18
عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثﻼث سنوات؛
(ب) تكون للمكتب صفة تمثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة
التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم؛
(ج) يجتمع المكتب آلما آان ذلك ضروريا، على أﻻ يقل عدد
اﻻجتماعات عن مرة واحدة في السنة. ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في
اﻻضطﻼع بمسؤولياتها.
4 - يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك
إنشاء آلية رقابة مستقلة ﻷغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون
المحكمة، وذلك لتعزيز آفاءة المحكمة واﻻقتصاد في نفقاتها.
89 90
5 - يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن
يشارآوا، حسبما يكون مناسبا، في اجتماعات الجمعية والمكتب.
6 - تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر اﻷمم المتحدة مرة
في السنة، وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك. ويدعى إلى عقد
الدورات اﻻستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول
اﻷطراف، ما لم ينص هذا النظام اﻷساسي على غير ذلك.
7 - يكون لكل دولة طرف صوت واحد. ويُبذل آل جهد للتوصل إلى
القرارات بتوافق اﻵراء في الجمعية وفي المكتب. فإذا تعذر التوصل إلى
توافق في اﻵراء، وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام اﻷساسي على غير
ذلك:
(أ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي
الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول اﻷطراف
النصاب القانوني للتصويت؛
(ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل اﻹجرائية باﻷغلبية البسيطة
للدول اﻷطراف الحاضرة المصوتة.
8 - ﻻ يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراآاتها المالية في
تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا آان المتأخر
عليها مساويا لقيمة اﻻشتراآات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين
أو زائدة عنها. وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت
في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ﻻ قبل
للدول الطرف بها.
9 - تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
10 - تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية
ولغات العمل بالجمعية العامة لﻸمم المتحدة.
الباب 12 - التمويل
المادة 113
النظام المالي
ما لم ينص تحديدا على غير ذلك، تخضع جميع المسائل المالية
المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعية الدول اﻷطراف، بما في ذلك مكتبهاوهيئاتها الفرعية، لهذا النظام اﻷساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي
تعتمدها جمعية الدول اﻷطراف.
المادة 114
دفع النفقات
تُدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول اﻷطراف، بما في ذلك مكتبها
وهيئاتها الفرعية، من أموال المحكمة.
المادة 115
أموال المحكمة وجمعية الدول اﻷطراف
تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول اﻷطراف، بما في ذلك مكتبها
وهيئاتها الفرعية، المحدّدة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول اﻷطراف،
من المصادر التالية:
(أ) اﻻشتراآات المقررة للدول اﻷطراف؛
(ب) اﻷموال المقدمة من اﻷمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة،
وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة لﻺحاﻻت من مجلس اﻷمن.
المادة 116
التبرعات
مع عدم اﻹخﻼل بأحكام المادة 115، للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم
التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية واﻷفراد والشرآات
والكيانات اﻷخرى، آأموال إضافية، وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها
جمعية الدول اﻷطراف.
المادة 117
تقرير اﻻشتراآات
تقرّر اشتراآات الدول اﻷطراف وفقا لجدول متفق عليه لﻸنصبة
المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمده اﻷمم المتحدة لميزانيتها العادية ويعدّل
وفقا للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول.
المادة 118
المراجعة السنوية للحسابات
تراجع سنويا سجﻼت المحكمة ودفاترها وحساباتها، بما في ذلك بياناتها
المالية السنوية، من قِبل مراجع حسابات مستقل.
91 92
الباب 13 - اﻷحكام الختامية
المادة 119
تسوية المنازعات
1 - يُسوّى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.
2 - يحال إلى جمعية الدول اﻷطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أآثر من
الدول اﻷطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام اﻷساسي ﻻ يُسوّى عن
طريق المفاوضات في غضون ثﻼثة أشهر من بدايته. ويجوز للجمعية أن
تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل
أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام
اﻷساسي لتلك المحكمة.
المادة 120
التحفظات
ﻻ يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام اﻷساسي.
المادة 121
التعديﻼت
1 - بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام اﻷساسي، يجوز ﻷية
دولة طرف أن تقترح تعديﻼت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى اﻷمين
العام لﻸمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول اﻷطراف.
2 - تقرر جمعية الدول اﻷطراف في اجتماعها التالي ما إذا آانت ستتناول
اﻻقتراح أم ﻻ، وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد ﻻ يسبق
انقضاء ثﻼثة أشهر من تاريخ اﻹخطار. وللجمعية أن تتناول اﻻقتراح مباشرة
ولها أن تعقد مؤتمرا استعراضيا خاصا إذا اقتضى اﻷمر ذلك.
3 - يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول اﻷطراف ﻻعتماد أي تعديل يتعذر بصدده
التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول اﻷطراف أو في مؤتمر
استعراضي.
4 - باستثناء الحاﻻت المنصوص عليها في الفقرة 5، يبدأ نفاذ التعديل
بالنسبة إلى جميع الدول اﻷطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق
أو القبول لدى اﻷمين العام لﻸمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.5 - يصبح أي تعديل على المواد 5 و 6 و 7 و 8 من هذا النظام اﻷساسي
نافذا بالنسبة إلى الدول اﻷطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من
إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها. وفي حالة الدولة الطرف التي
ﻻ تقبل التعديل، يكون على المحكمة أﻻ تمارس اختصاصها فيما يتعلق
بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة
أو ترتكب الجريمة في إقليمها.
6 - إذا قبل تعديﻼ ما سبعة أثمان الدول اﻷطراف وفقا للفقرة 4، جاز ﻷية
دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من هذا النظام اﻷساسي انسحابا نافذا
في الحال، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهنا بالفقرة 2 من المادة
127، وذلك بتقديم إشعار في موعد ﻻ يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ
التعديل.
7 - يعمم اﻷمين العام لﻸمم المتحدة على جميع الدول اﻷطراف أي تعديل
يعتمد في اجتماع لجمعية الدول اﻷطراف أو في مؤتمر استعراضي.
المادة 122
التعديﻼت على اﻷحكام ذات الطابع المؤسسي
1 - يجوز ﻷية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من اﻷوقات، بالرغم من
الفقرة 1 من المادة 121، تعديﻼت على أحكام هذا النظام اﻷساسي ذات
الطابع المؤسسي البحت، وهي المادة 35، والفقرتان 8 و 9 من المادة 36،
والمادتان 37 و 38، والفقرات 1 (الجملتان اﻷوليان) و 2 و 4 من المادة 39
، والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42، والفقرتان 2 و 3 من المادة 43، والمواد
44 و 46 و 47 و 49. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى اﻷمين العام لﻸمم
المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول اﻷطراف ليقوم فورا بتعميمه
على جميع الدول اﻷطراف وعلى غيرها ممن يشارآون في الجمعية.
2 - تعتمد جمعية الدول اﻷطراف أو مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثي الدول
اﻷطراف، أية تعديﻼت مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق
آراء بشأنها. ويبدأ نفاذ هذه التعديﻼت بالنسبة إلى جميع الدول اﻷطراف بعد
انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر، حسب
الحالة.
المادة 123
استعراض النظام اﻷساسي
1 - بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام اﻷساسي، يعقد اﻷمين
العام لﻸمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا للدول اﻷطراف للنظر في أية تعديﻼت
93 94
على هذا النظام اﻷساسي. ويجوز أن يشمل اﻻستعراض قائمة الجرائم الواردة
في المادة 5، دون أن يقتصر عليها. ويكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشارآين
في جمعية الدول اﻷطراف وبنفس الشروط.
2 - يكون على اﻷمين العام لﻸمم المتحدة، في أي وقت تال، أن يعقد
مؤتمرا استعراضيا، بموافقة أغلبية الدول اﻷطراف، وذلك بناء على طلب أي
دولة طرف ولﻸغراض المحددة في الفقرة 1.
3 - تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ
أي تعديل للنظام اﻷساسي ينظر فيه خﻼل مؤتمر استعراضي.
المادة 124
حكم انتقالي
بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 12، يجوز للدولة، عندما
تصبح طرفا في هذا النظام اﻷساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة
لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام اﻷساسي عليها، وذلك فيما يتعلق
بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من
تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في
إقليمها. ويمكن في أي وقت سحب اﻹعﻼن الصادر بموجب هذه المادة. ويعاد
النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر اﻻستعراضي الذي يعقد وفقا للفقرة 1
من المادة 123.
المادة 125
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذا النظام اﻷساسي أمام جميع الدول في روما،
بمقر منظمة اﻷمم المتحدة لﻸغذية والزراعة، في 17 / تموز يوليه 1998.
ويظل باب التوقيع على النظام اﻷساسي مفتوحا بعد ذلك في روما، بوزارة
الخارجية اﻹيطالية، حتى 17 / تشرين اﻷول أآتوبر 1998. وبعد هذا التاريخ،
يظل باب التوقيع علـى النظام اﻷساسي مفتوحا في نيويورك، بمقر اﻷمم
المتحدة، حتى 31 آانون اﻷول/ ديسمبر 2000.
2 - يخضع هذا النظام اﻷساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب
الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى اﻷمين
العام لﻸمم المتحدة.
3 - يُفتح باب اﻻنضمام إلى هذا النظام اﻷساسي أمام جميع الدول، وتودع
صكوك اﻻنضمام لدى اﻷمين العام لﻸمم المتحدة.95
المادة 126
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا النظام اﻷساسي في اليوم اﻷول من الشهر الذي يعقب اليوم
الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو
اﻻنضمام لدى اﻷمين العام لﻸمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام اﻷساسي أو تقبله أو توافق
عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو
اﻻنضمام، يبدأ نفاذ النظام اﻷساسي في اليوم اﻷول من الشهر الذي يعقب
اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها
أو انضمامها.
المادة 127
اﻻنسحاب
1 - ﻷية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام اﻷساسي بموجب إخطار
آتابي يُوجّه إلى اﻷمين العام لﻸمم المتحدة. ويصبح هذا اﻻنسحاب نافذا بعد
سنة واحدة من تاريخ تسلم اﻹخطار، ما لم يحدد اﻹخطار تاريخا ﻻحقا لذلك.
2 - ﻻ تُعفى الدولة، بسبب انسحابها، من اﻻلتزامات التي نشأت عن هذا
النظام اﻷساسي أثناء آونها طرفا فيه، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون
مستحقة عليها. وﻻ يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما
يتصل بالتحقيقات واﻹجراءات الجنائية التي آان على الدولة المنسحبة واجب
التعاون بشأنها والتي آانت قد بدأت قبل التاريخ الذي أصبح فيه اﻻنسحاب
نافذا، وﻻ يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة آانت قيد نظر
المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه اﻻنسحاب نافذا.
المادة 128
حجية النصوص
يودع أصل هذا النظام اﻷساسي، الذي تتساوى في الحجية نصوصه
اﻹسبانية واﻹنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى اﻷمين
العام لﻸمم المتحدة، ويرسل اﻷمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب اﻷصول من
حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام اﻷساسي.
حرر في روما، في اليوم السابع عشر من تموز /يوليه 1998

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 27-12-2012 05:33 مساء  الزوار: 7040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved