|| |
|
||||
تعميم بخصوص نتائج الامتحان الشفوي
الزميلات والزملاء المحامين المتدربين المحترمين وفقا لأحكام المادة (31) فقرة أ و ب من نظام التدريب رقم (1) لسنة 2004 والمتضمن الفقرة (ب) منها بأن تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تكون نهائية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 26-12-2012 11:37 مساء الزوار: 1186 التعليقات: 0
|