||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937248
عدد الزيارات اليوم : 371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة لسنة 1994

نظام بشأن الأبنية المتعددة الطوابق


رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 م وتعديلاته. وعلى نظام رخص المباني لسنة 1941م. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. وعلى ما عرضه علينا وزير الإسكان. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما هو آتي:
مادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم "نظام الأبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة".

مادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: البناء: هو البناء العالي المتعدد الطوابق الذي يتجاوز ارتفاعه خمسة عشر مترا محسوبة من منسوب محور الشارع إلى منسوب أرضية أعلى طابق فيه، وبحيث لا يقل عدد طوابقه عن أربع طوابق علوية بالإضافة إلى الطابق الأرضي ولا يدخل في هذا التعريف الدور أو الأدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقعة عليها البناء. رسوم والتأمينات: المبالغ اللازم الوفاء بها لحساب لجنة التنظيم المختصة لقاء الترخيص بالبناء مضافا إليها أية أمانات مالية أخرى لضمان الالتزام بتنفيذ شروط الترخيص. لب الترخيص: المالك المسجل للقسيمة أو من يمثله قانونا أو مشتري القسيمة بموجب عقد شراء صحيح وقابل للتنفيذ العيني دون معارضة - أو المحكوم له بالتنفيذ العيني حكما نهائيا - أو مشتري العقار مزاولة علنية بقرار المحكمة المختصة - أو الشريك بالمشاع شريطة موافقته باقي الشركاء - أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة - أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون هذه الصفة. الطريق العام: هو الحيز أو الأرض الفضاء المخصصة للمرور العام والذي يستخدمه الأشخاص للوصول إلى أماكنهم أو محال أعمالهم سواء أكانت ملكيته مسجلة للسلطة أم لم تسجل. الطريق الخاص: هو الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة لفرد أو مجموعة أفراد والمعد للوصول إلى مبنى أو مجموعة مباني. محور الطريق: هو مسار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق. د الطريق: هو الخط الذي يحدد عرض الطريق عاما كان أو خاصا. ط التنظيم هو الخط المعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة. خط البناء: هو الخط المعتمد المسموح بالبناء عليه. مرفق البناء: أي غرفة مهيأة للمعيشة أو الإقامة وتستعمل في أوقات متقطعة مثل: المطبخ والحمام والمرحاض وتعتبر الصالة في حكم مرفق البناء. الفناء: هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه مخصص للإنارة والتهوية ويمتد من أسفل إلى أعلى دون عائق. الفناء الخارجي: هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه ومن أحد جوانبه على الأقل على حد الطريق. الفناء الداخلي: هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي من أعلاه ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها والبعض الآخر على حد ملكية الجار. الفناء المشترك: هو فراغ يدخل ضمن أكثر من ملكية متجاورة. الشرفة: هو الفراندة أو البلكونة. أصول الرسومات: هو النسخ المطبوعة التي يوقع عليها المهندس المصمم. الارتداد: هو الفراغ المتصل بالفراغ الخارجي من أعلاه - وبالفناء - أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية والإنارة للغرفة ومرافق البناء التي لا يتيسر إيصالها مباشرة بالفناء أو الطريق. السلم الرئيسي: هو السلم الأساسي للمبنى المستخدم للوصول إلى جميع أدوار المبنى. السلم الثانوي: هو السلم الإضافي في مبنى به سلم رئيسي، ويستخدم للتوصيل إلى جميع الأدوار. السلم الخارجي المكشوف: هو السلم المكشوف من جانب واحد، أو أكثر والملتصق بجسم البناء من الخارج. التشطيبات الخارجية: هو تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه باستخدام القصارة بأنواعها أو التكسيات بالحجر الصناعي أو الحجر الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش، ولا تشمل أعمال الدهانات. دورة المياه: الغرفة المخصصة للتخلص من الفضلات الآدمية والمركب بها مرحاض وحوض لغسيل الأيدي. الحمام: الغرفة المخصصة للاستحمام ومركب بها حوض غسيل للأيدي ودش وبالوعة لتصريف المياه وقد يركب بها وعاء للاستحمام وقد تشمل أيضا مرحاض. المطبخ: الغرفة المخصصة لإعداد وطهي الطعام والمركب بها حوض لغسيل الأواني ورف جانبي. الكرنيش: أي عنصر زخرفي يبرز عن الحوائط. الأجهزة الصحية: وتعني جميع الأدوات والأجهزة التي تستعمل أو تصرف المياه المستعملة في أنابيب المياه المخصصة للتصريف من أحواض وخلافه. التركيبات الصحية: وتعني أنابيب لتوزيع المياه المستعملة في مختلف الأغراض. لجنة التنظيم المختصة: هي اللجنة المشكلة بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1936 أو أية لجنة أخرى يعهد إليها بمهمة تطبيق هذا النظام بصفة أساسية أو بأية صفة أخرى ضمن مناطق نفوذ الهيئات البلدية كلها أو بعضها أو المناطق الإقليمية.

مادة (3)
يشترط في البناء أن لا يزيد ارتفاعه عن واحد وخمسة وسبعون من المائة (1.75) مثل البعد ما بين حدي الطريق العام أو الخاص الذي يقع عليه. ويستثنى من ذلك ما يلي: أ- بيت الدرج وغرف آلات المصاعد وأجهزة التكييف وخزانات المياه، وعلى أن يقتصر الاستعمال فيها على هذه الأغراض. ب- الارتفاع داخل مستوى وهمي تكون زاوية ميله اثنين أفقي إلى ثلاثة رأسي مع المستوى الرأسي المار بواجهة البناء المطلقة على الشوارع الخارجية. ج- القباب والمآذن والأبراج في دور العبادة والمباني العامة.

مادة (4)
يجب أن لا يقل الحد الأدنى للارتدادات الجانبية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 10% (عشرة بالمائة) من ارتفاع البناء الهيكلي الكلي لكل جانب وبحد 2م. كذلك يجب ألا يقل الحد الأدنى للارتدادات الخلفية لجسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من ارتفاع البناء الكلي وبحد أدنى 2م. أما بالنسبة للارتدادات الأمامية فتخضع لقواعد العامة أما بالنسبة للدور أو الأدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقع عليها البناء فتطبق القواعد العامة المعمول بها في الارتدادات.

مادة (5)
أن تكون القسيمة المراد إقامة البناء عليها مفرزة وواقعة ضمن المناطق المسموح بإقامة مثل هذا البناء فيها طبقا للتخطيط الهيكلي المعتمد.

مادة (6)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام فإنه لا يجوز إضافة طوابق علوية لأبنية قائمة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للبناء القائم وأساساته تسمح بإجمال الأعمال المنوي إقامتها مع وجوب الالتزام بالرسومات الإنشائية الخاصة بالبناء المقام حتى ولو كانت شروط الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة.

مادة (7)
لا يجوز استعمال أو استغلال البناء في غير الغاية أو الغايات التي أنشئ لأجلها إلا بموافقة مسبقة من لجنة التنظيم المختصة.

مادة (8)
يجوز للجنة التنظيم المختصة عدم منح الترخيص المطلوب إذا كان البناء المنوي إقامته يقع في المناطق أو الشوارع التي ترى اللجنة بقرار مسبب من هيئة البلدية وقف الترخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط الهيكلي أو التفصيلي لكل أو لبعض مناطق النفوذ، على ألا تجاوز مدة التوقيف سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى فقط.

مادة (9)
يجوز للجنة التنظيم المختصة عند بحث طلب ترخيص أي من المشروعات العمرانية التي ينطبق عليها هذا النظام المقدمة لها من أي من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية محلية كانت أم عربية أم دولية سواء أكانت مخصصة للإسكان أو لأي من الغايات الأخرى كالتجارية أو التعليمية أو الصحية أو الأسواق أو غير ذلك أن: 1- تضع شروطا تنظيمية خاصة بالمشروع موضوع الطلب. 2- تلزم طالب الترخيص بتخصيص مساحة أو مساحات كافية من الأرض تكفي لبناء المرافق العامة واللازمة لخدمة المشروع. 3- تكلف طالب الترخيص بتقديم اقتراح الحلول الفنية الملائمة للتغلب على العقبات التي ترى اللجنة أنها تحول دون تنفيذ المشروع. 4- تعدل في المخطط التفصيلي للمشروع بما يتفق واعتبارات المصلح العامة. 5- ترفض منح الترخيص بقرار مسبب.

مادة (10)
يحق لمن رفض طلبه التقدم للجنة مرة أخرى لإعادة النظر في قرار الرفض السابق إذا زالت أسباب الرفض.

مادة (11)
إذا خالف طالب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام فإنه يحق للجنة التنظيم المختصة مصادرة التأمينات المقدمة من طالب الترخيص الخاصة بالبناء مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.

مادة (12)
على طالب الترخيص أن يرفق مع طلبه المستندات الآتية: 1- تقرير عن الحالة الميكانيكية لتربة الموقع وذلك بناء على دراسة ميدانية ومعملية صادرة من مختبر موافق عليه من لجنة التنظيم المختصة مشتملا على البيانات التالية: (أ) التركيب الطبقي لتربة الموقع - مبينا منسوب المياه الجوفية إن وجدت - وبعمق لا يقل عن نصف ارتفاع المبنى أو عرض المبنى أيهما أكبر وباستخدام عدد من الجسات لا يقل عن الآتي: - ثلاثة جسات إذا كانت مساحة البناء أقل أو تساوي 200م2. - أربعة جسات إذا كانت مساحة البناء أكبر من 200م وأقل من أو تساوي 500م2. - خمسة جسات إذا كانت مساحة البناء أكبر من 500م2. (ب) قوة تحمل التربة ودراسة احتمالية هبوط التربة سواء الكلي أو النسبي واحتمالية حدوث تميع للتربة (soil liquefaction) في حالة الزلازل. (ج) نوع الأساسات وعمق التأسيس المناسب حسب طبيعة التربة وحسب المنشأ المزمع تنفيذه. 2- الدراسة والتصاميم الإنشائية للمبنى بحيث تشمل: (أ) النظام الإنشائي المستخدم في مقاومة كل من الأحمال الرأسية والأفقية آخذا باعتبار تأثير الرياح والزلازل. (ب) تفصيل بالأوزان الميتة والحية التي تم أخذها بالاعتبار في التصميم وكذاك حالات التحميل المختلفة بما فيها الأحمال الأفقية. (ج) عوامل الأمان المستخدمة في احتساب الأحمال وحالات التحميل وكذلك فيما يتعلق بقوة تحمل قطاعات البناء المختلفة. (د) طريقة التحليل الإنشائي وكذلك مثال تفصيلي يبين طريقة تحليل العناصر الرئيسية بالمنشأ إذا طلبت الجهات المختصة ذلك. (ه) طريقة التصميم والكود المستخدم. (و) خرائط تفصيلية لجميع العناصر الإنشائية الرئيسية منها والثانوية مع مقاطع تفصيلية وكذلك خرائط تفصيلية توضح المعالجة الإنشائية لأماكن الفتحات والتمديدات الموجودة بالبناء.

مادة (13)
باستثناء مقدار الارتفاع الداخلي للمحال على اختلاف أنواعها فإنه لا يجوز أن يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقاسا بين السطح النهائي للأرضية وبطنية السقف في جميع طوابق البناء عن (2.70 متر). ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور عن هذا القدر إلى 2.30 مترا بالنسبة للمداخل والحمام والطرق الداخلية والأجزاء المماثلة من الأسقف العلوية.

مادة (14)
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية تطل على طريق أو على فناء. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل مسطح الفتحة عما يلي: 1- 8% (ثمانية في المائة) من مسطح أرضية الغرف المخصصة للسكنى أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح الفتحة عن متر واحد. 2- 10% (عشرة في المائة) من مسطح أرضية المطبخ والحمام والمرحاض وبئر السلم بالطابق وغيرها من مرافق البناء غير المعدة للسكنى أو المكاتب بشرط ألا يقل مسطح الفتحة عن مصف متر مربع. وفي حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم، وعن ربع متر مربع بالنسبة للمطابخ أو الحمامات أو المراحيض. ويجوز بموافقة لجنة التنظيم المختصة إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء غير المعد للسكن بطريقة صناعية، وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية. ولا تسري أحكام هذه المادة على الصالات والطرقات والمداخل وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والمضخات والخزانات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما يفي حكمها.

مادة (15)
يجب أن تكون الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء عند إقامة المباني أو تعليتها أو إجراء تعديل في المباني القائمة مطابقة للاشتراطات الآتية: أولا: الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة الغرف السكنية أِو المكاتب: الفناء الخارجي: لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط الفناء لأي فتحة وبين المستوى الرأسي بالحائط المواجه له عن ثلاثة أمتار. الفناء الداخلي: لا يجوز أن تقل مساحته عن مربع عشر ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه، وبحد اثني عشر مترا مربعا. كما لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن ثلاثة أمتار. ثانيا: الأفنية المخصصة للتهوية وإنارة مرافق البناء غير المعدة للسكن والمكاتب كالمطابخ والحمامات والمراحيض وآبار السلالم. الفناء الخارجي: لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط البناء لأية فتحة وبين المستوى الرأسي المار بالحائط الموجه له عن مترين. الفناء الداخلي: لا يجوز أن يقل البعد المذكور في الفقرة السابقة عن مترين وألا تقل مساحة الفناء عن: - 8 متر مربع إذا كان ارتفاع أعلى وجهات البناء المطلة على الفناء لا يزيد عن 20 مترا. - 10 متر مربع إذا زاد ارتفاع أعلى وجهات البناء المطلة على الفناء عن 20 مترا. على أنه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة والمباني الإدارية التي لا تتوفر فيها تهوية صناعية أن يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات والمراحيض الملحقة بالغرف بمسطح 1.50 متر مربع ولا يقل أي من بعديه عن متر واحد. وتقاس الأبعاد السابق ذكرها في هذه المادة من سطح الحائط البنائي إلى سطح الحائط المواجهة له عند منسوب متر واحد أعلى من أرضية الطابق لأية نافذة منتفعة بالفناء ومطلة عليه.

مادة (16)
يجوز في الأفنية وكذلك واجهات البناء المطلة على الطرق العامة أو الخاصة عمل ارتدادات (دخلات) بقصد إنارة وتهوية غرف معدة للسكنى أو المكاتب أو أي مرفق آخر من مرافق البناء لا يتيسر به فتح نفاذة مطلة على الطريق أو البناء مباشرة، ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه، وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر. ويجوز عمل شرفات بالارتداد في حدود نصف عرضه الأدنى فقط. ولا يجوز تغطية أي فناء من الأفنية بأي طريقة ما، ويجوز عمل كرنيش لا يتجاوز بروزه 30سم في الأفنية الخارجية فقط. كما لا يجوز إقامة سلالم ثابتة أو مصاعد أو أية منشآت يكون من شأنها تقليل كمية الضوء أو التهوية في الأفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود المنصوص عليها سابقا.

مادة (17)
يجب أن يتوافر في السلالم الشروط التالية: - أن يكون هيكل ودرج السلالم الرئيسية أو الثانوية من مادة غير قابلة للاحتراق. - ألا يقل الطول الظاهر لدرج السلالم الرئيسية عن 1.10 متر إذا كان السلم يخدم أربع وحدات سكنية في الدور على الأكثر وبطول 1.30 متر إذا زادت الوحدات السكنية بالدور على ذلك. وتكون نائمة الدرج بعرض لا يقل عن 270 مم من واجهة القائمة إلى واجهة القائمة، ولا يزيد ارتفاع القائمة على 170 مم. - ألا يقل الطول الظاهر لدرج السلم الثانوي عن 0.80 متر. - ألا يزيد عدد الدرجات المتوالية على 14 (أربعة عشر) قائمة يليها بسطة لا يقل عرضها عن عرض ثلاث نائمات. - يجب أن يتوافر في السلالم الدائرية الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة، وتقاس النائمة على بعد 0.45 متر من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلي، وإذا وجد درج مروحة فتنطبق عليه الشروط المذكورة في هذا البند. وتستثنى السلالم التي تستعمل لأغراض خاصة أو صناعية أو سلالم المآذن والأبراج من الشروط المنصوص عليها سابقا في هذه المادة. - ألا يقل ارتفاع درابزين السلالم عن 0.90 متر مقاسا عموديا من منتصف النائمة.

مادة (18)
1- على طالب البناء الالتزام بعمل الخزانات المضخات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار البناء وأن يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر الكافي المناسب للاستهلاك. 2- يلتزم طالب الترخيص بربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام المياه المعمول به بالسلطة المحلية. 3- يجب أن لا تكون مصادر المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي معرضة بأي شكل من الأشكال لأخطار التلوث بأية مادة أخرى. 4- يزود البناء بمخزون مياه أرضي وعلوي بكمية كافية للاستعمال العادي. 5- يزود البناء بنظام مستقل لإطفاء الحريق وبمخزون مياه كاف لهذه الغاية. 6- يجب ألا يقل ارتفاع أرضية الخزان العلوي عن ثلاثة أمتار عن أعلى سطح للوحدات السكنية، كما يجب أن تتوافر في الخزان خاصية عدم الرشح وأن يكون سقفه محكما ولا يمسح بدخول الأتربة والحشرات. 7- يكون ملء الخزان الأرضي ذاتيا. 8- يجب تجهيز الخزان العلوي بأنبوب فائض يزيد قطرها على قطر أنبوب المليء وتركيب هذا الأنبوب على مستوى يناسب منسوب سطح المياه داخل الخزان وأن يتم ربطه بنقطة تصريف الأمطار أو أي فتحة تصريف أخرى. 9- يجهز خزان المياه بسلم للوصول إلى سطحه وفي حالة وجود سلم داخل للخزان فيجب أن يكون من الحديد المجلفن أو من مادة مناسبة أخرى غير قابلة للصدأ.

مادة (19)
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمساحات المخصصة للمرافق التالية حسبما هو مبين قرين كل منها: 1- دورة المياه 1.2 متر مربع. 2- الحمام 1.4 متر مربع. 3- المطبخ 5 متر مربع.

مادة (20)
يلتزم طالب الترخيص بتخصيص موقع مناسب لتجميع النفايات الصلبة أسفل المبنى تتناسب مع عدد الوحدات السكنية المشتمل عليها البناء ولا يمنح طالب الترخيص شهادة إتمام البناء إلا بعد موافقة الجهة المسئولة عن شؤون النظافة العامة بالسلطة المحلية.

مادة (21)
على طالب الترخيص تزويد البناء بمولد كهربائي احتياطي ذو قوة مناسبة لتشغيل المصاعد وإنارة غرفة السلم وغرف الخدمات الأخرى وتشغيل مضخة المياه الاحتياطية.

مادة (22)
يلتزم طالب الترخيص بتزويد البناء بعدد مناسب من المصاعد لنقل الأشخاص والمنقولات بحيث لا يتم ترخيص البناء الذي يتجاوز عدد طوابقه عن أربعة طوابق ما لم يكن مركبا به مصعد واحد وحتى الطابق التاسع أما إذا زاد عن ذلك فيجب أن يتوفر به مصعدين على الأقل. وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز تركيب مصعد في البناء بحمولة تقل عن سبعة أشخاص وإذا صار استخدامه لرفع المنقولات فيجب ألا يزيد وزن المنقولات في المرة الواحدة عن متوسط إجمالي أوزان الأِشخاص.

مادة (23)
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 18 من هذا النظام يلتزم طالب الترخيص بتزويد البناء بكافة المرافق الوقائية الكفيلة بحماية البناء وشاغليه من أخطار الحريق والأخطار الأخرى ويجب أعلى لجنة التنظيم المختصة عدم البت في طلب الترخيص ما لم يكن مشتملا على موافقة مسبقة من إدارة الدفاع المدني وفرقة المطافئ، كما لا يجوز منح طالب الترخيص شهادة إتمام البناء إلا بعد الحصول على شهادة من الجهات المذكورة أو أية جهات أخرى يمنحها القانون هذه الصفة تفيد التزامه بما ذكر.

مادة (24)
يجب أن يتيسر لشاغلي البناء مغادرة البناء في حالات الطوارئ بواسطة سلمين منفصلين ويسمح بأن يكون أحد السلمين سلم نجاة خارجي ومكشوف إذا لم يزد ارتفاع أرضية على طابق عن 28 مترا، فإذا زاد ارتفاعه ن ذلك وجب أن يشتمل البناء على سلم رئيسي ثاني ولا يعتبر سلم النجاة الخارجي في حالة وجوده بديلا عن السلم الثاني.

مادة (25)
يراعى بالنسبة للبناء الذي لا يقع مدخلة على الشارع العام مباشرة ما يلي: 1- توفير مواطئ مناسبة لاقتراب السيارات والمعدات العائدة للإطفاء والدفاع المدني والإسعاف وغيرها بحيث تتحمل هذه المواطئ أثقال هذه السيارات والمعدات، وبحيث تسمح من حيث اتساعها وتخطيطها بحركة هذه السيارات وقيامها بالمناورة اللازمة. 2- إذا كان الوصول إلى مدخل المبنى يستلزم المرور على طريق خاص أو كوبري خاص تابع للمبنى أو لمجموعة مباني مشتركة من ضمنها البناء فيجب أن يصمم هذا الطريق أو الكوبري بحيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الدفاع المدني والحريق. 3- يجب مراعاة عدم وجود أي عوائق طبيعية أو صناعية تحول دون وصول سيارات أو معدات الإطفاء والدفاع المدني للبناء وبدرجة تكفي لقيامها بعملها دون أن يتسبب العائق في تعطيلها أو الحد من قدرتها.

مادة (26)
يلتزم كل صاحب بناء بعمل وقاف حريق على نفقته بقرب مدخل البناء أو في المكان الذي تحدده الجهة المختصة.

مادة (27)
1- يجب تغطية أرضية دورات المياه والحمامات والمطابخ بطبقة من مادة عازلة للمياه ويفضل أن تعمل من طبقتين متعامدتين وترفع على الحوائط الجانبية بمقدار (200مم) أعلى مستوى الأرضية. 2- تغطى الأرضيات بمادة صلدة لا تمتص المياه ويسهل غسلها وتنظيفها دون إتلافها مثل البلاط السيراميك أو البلاط الأسمنتي أو الرخام أو ما يماثله ويفضل عمل وزرة من نوع بلاط الأرضية بارتفاع لا يقل عن (110مم). 3- يجب تغطية حوائط الدورات أعلى الأرضية بارتفاع (1.5 متر) بمادة مصقولة مانعة للمياه والرطوبة مثل القصارة الإسمنتية المخدومة جيدا ودهانها بالبوية أو تكسيتها بترابيع القيشاني أو الرخام الأبيض الإسمنتي المطعم بتكسيرات الرخام "موزايكو". 4- لا يجوز وضع أجهزة صحية في بدروم لا يسمح منسوب أرضيته بالصرف بالانحدار الطبيعي إلى المجاري العامة ما لم تستعمل وسائل آلية لرفع المخلفات تتفق مع الأصول المهنية المقررة. 5- يراعى في التركيبات الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف وأجهزة تسخين المياه ومضخات ورفع المياه إلى الأدوار العليا شروط الأمان وعدم الإزعاج والاهتزاز عند التشغيل وعدم زيادة الضغوط داخلها للدرجة التي قد تؤدي إلى انفجار الأنابيب وأن يتم تثبيت هذه التركيبات بطريقة فنية سليمة.

مادة (28)
- يجري تقييم الأعمال الكهربائية الواجب تنفيذها في البناء إلى: أولا: الأعمال التصميمية: يجب أن يشتمل مخطط الأعمال الكهربائية في البناء على: 1- مخطط تأريض الأساس وتفاصيل تنفيذه. 2- مخطط موانع الصواعق وتفاصيل تنفيذه فوق المبنى وطريقة اتصاله بالأرضي. 3- بيان موقع غرفة الكهرباء موضحا عليها موقع لوحة الكهرباء الرئيسية وتفاصيل المعابر والممرات والداخلة والخارجة للوحة الكهرباء ويجب أن تكون الغرفة بأبعاد مناسبة مع عمل فتحات للتهوية وأن يكون باب الغرفة مصمما بحيث يفتح للخارج. 4- مخطط لجميع أماكن اللوحات الفرعية وطريقة ربطها باللوحة الرئيسية. 5- أن يوضح المخطط أماكن صناديق المرور والتوزيع لكل من نظام الهاتف - الهاتف الداخلي الإذاعة المرئية وطريقة اتصالهم عبر الأدوار والوحدات السكنية أو التجارية ونقاط الاتصال الخارجية ومقاطع عدد المواسير. 6- يجب أن يرفق مع المخطط حساب أحمال للوحدات السكنية أو التجارية بالمبنى حتى الحمل الإجمالي المتوقع للبناء وبيان مقاطع الأسلاك والكوابل والمواسير. 7- يجب أن يشتمل مخطط الأعمال الكهربائية. موقع وأبعاد ومعابر ومواسير الكوابل وخزان الوقود ولوحة الكهرباء وكاتم الصوت ومكان خروج العادم وطريقة عزل الصوت. لغرفة المولد الاحتياطي. 8- يجب عمل مخططات تفصيلية للوحة الكهرباء الرئيسية وجميع اللوحات الفرعية مبينا عليها طريقة الربط بينهما (single line digram) مع ضرورة بيان طريقة عمل الحمايات اللازمة للأفراد موضحا عليه نقاط الإنارة والأجهزة. 9- يجب عمل مخطط للتوزيع الداخلي للأعمال الكهربائية لكل وحدة سكنية أو تجارية مشمول بالبناء موضحا عليه نقاط الإنارة والأجهزة. 10- يجب أن تشتمل الأعمال الكهربائية على مخطط موضحا عليه أماكن لوحات الكهرباء وتفاصيلها لكل من (المصعد - مضخات المياه - مضخات الإطفاء - مضخات الصرف الصحي - إِنارة السلالم- والمرافق المشتركة الأخرى). 11- مخطط مبينا عليه موقع أجهزة الإنذار الخاصة بالحريق مع توضيح موقع لوحة الإشارة الخاصة بهذا النظام. 12- مخطط لموقع وحدات إنارة الطوارئ مع وضع أسهم تشير إلى اتجاه الخروج في الحالات الطارئة التي تستوجب مغادرة البناء أو للاسترشاد بها عند انقطاع التيار الكهربائي. ثانيا: الأعمال التنفيذية 1- يجب أن يتوفر بموقع العمل مهندس متخصص للإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية. 2- يجب على طالب الترخيص اختيار المواد الكهربائية ذات الجودة العالية وعليه أن يحترم رأي المهندس المشرف في المواد التي ينوي تركيبها في البناء وللمهندس المشرف الحق في رفض تركيب أية مواد كهربائية لا تتفق والمواصفات المتعارف عليها من حيث الجودة وعوامل الأمان. 3- إذا تطلبت ظروف العمل في البناء تشوين المواد اللازمة للأعمال الكهربائية فيجب أن يتم تخزينها في أماكن غير معرضة لأشعة الشمس مباشرة وكذلك للرطوبة أو الحرارة العالية أو الصدمات أو الخدش. 4- عند تمام العمل في تأسيس وتمديد الأعمال الكهربائية يجب أن تقدم للجنة التنظيم المختصة صرة عن المخططات التنفيذية التفصيلية وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها وقت اللزوم.

مادة (29)
يتقدم طالب الترخيص للجنة التنظيم المختصة بطلب على النموذج المعد مع ملف الترخيص الذي يجب أن يتضمن ما يلي: 1- شهادة إثبات الملكية موضحا فيها اسم المالك ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه وإذا كان مقدم الطلب شخصا آخر فعليه أن يبين صفته وعلاقته بمالك القسيمة. 2- شهادتي الموقع العام والموقع الخاص للقسيمة أو القسائم المنوي إقامة البناء عليها موضحا عليها أبعاد القسيمة أو القسائم وعرض الشارع أو الشوارع الواقعة عليها وأبعاد أو قطر الميدان المطلة عليه إن وجد. ويجب أن يدون فيها أية ملاحظات مساحية أو تنظيمية من شأنها التأثير على قرار اللجنة. كما يجب أن يدون فيها الارتدادات القانونية الموضحة بالمادة الرابعة من هذا النظام مع بيان موقع البناء على القسيمة وأبعاد البناء وعلاقته بحدود القسيمة والمباني المجاورة. 3- ثلاثة صور للتصميمات الإنشائية موضحا عليها أبعاد القواعد وتفاصيل أعمال التسليح للقاعدة والأحزمة والأعمدة والأسقف والمناور وغرف المصاعد والخزانات الأرضية والعلوية وجميع التفاصيل الأخرى التي نصف عليها المادة 12 من هذا النظام. 4- ثلاث صور للتصميمات المعمارية موضحا عليها تفاصيل الأعمال المعمارية المنصوص عليها في المواد 11،12،13،14،15،16،17 من هذا النظام. 5- ثلاث صور للرسومات الكهربائية. 6- ثلاث صور للتصميمات الخاصة بشبكة الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار. المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام. 7- الخطة المعدة لتوفير أماكن لوقوف سيارات شاغلي ورواد البناء. ويجب أن تكون جميع التصميمات والرسومات المشار إليها في البنود 3و4و5و6و7 من هذه المادة معدة من قبل مهندسين نقابيين وممهورة بأختامهم وتوقيعاتهم ومصدقا عليها من جمعية المهندسين بقطاع غزة. 8- صورة عن الشروط القانونية للارتباط المبرم بين طالب الترخيص والمهندس أو المكتب الهندسي لإثبات الإشراف الهندسي على أعمال البناء مصحوبا بتعهد خطي من المهندس المشرف يلتزم فيه بإبلاغ للجنة عن أية مخالفات لشروط التنظيم أو مواصفات المواد المستخدمة أو أية تجاوزات قد تحدث خلال مرحلة التنفيذ وعليه إبلاغ اللجنة عن تحلله من الإشراف مع بيان أسباب ذلك. 9- صورة عن الشروط القانونية للعقد المبرم بين طالب الترخيص والمقاول.

مادة (30)
1- يسلم طالب الترخيص طلب ومستندات الترخيص المرفقة به إلى الموظف المختص مقابل إيصال بالاستلام موضحا فيه كافة المستندات المستلمة وتاريخ الاستلام ويعطى الطلب رقما مسلسلا بعد سداد رسم المعاملة. 2- بعد إجازة المعاملة يحال الملف للمحاسب ليقوم باحتساب الرسوم والتأمينات المطلوبة طبقا لنظام رسوم ترخيص المباني المعمول به ويكلف طالب الترخيص بسدادها حسب الأصول المرعية.

مادة (31)
بعد سداد الرسوم والتأمينات يمنح طالب الترخيص إذنا ابتدائيا بالشروع في البناء وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من صب الأساسات الأرضية.

مادة (32)
بعد معاينة أعمال المرحلة الأولى والتأكد من تنفيذها حسب الأصول يمنح طالب الترخيص إذنا ثانيا لاستكمال الأعمال وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالطابق الرابع.

مادة (33)
بعد معاينة أعمال المرحلة الثانية والتأكد من تنفيذها حسب الأصول يمنح طالب الترخيص إذنا ثالثا لاستكمال باقي الأعمال. وتمتد صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من جميع أعمال البناء خلال مدة سنتين من تاريخ منح هذا الإذن قابلة للتجديد لسنة واحدة في كل مرة وطبقا للأصول.

مادة (34)
بعد الانتهاء من جميع أعمال البناء حسب الأصول وشروط الترخيص يمنح طالب الترخيص شهادة رسمية بإتمام البناء.

مادة (35)
1- يمنح طالب الترخيص مع الإذن الابتدائي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا النظام اشتراكي كهرباء ومياه مؤقتين. 2- تتولى لجنة التنظيم المختصة مسؤولية الإيعاز بفصل اشتراكي الكهرباء والمياه المؤقتين وذلك بعد تنفيذ ما نصت عليه المادة 33 من هذا النظام. 3- يمنح طالب الترخيص اشتراك كهرباء واحد بقوة (3) فاز مشروطا باستخدامه لتشغيل المرافق العامة المخصصة لخدمة البناء ككل مع أخذ تعهد عليه بعدم استخدامه لأية غايات أخرى. 4- تمنح كل وحدة من وحدات البناء اشتراك كهرباء واحد تحدد طاقاته حسب الحاجة وطبقا لنظام الكهرباء المعمول به السلطة المحلية. 5- يتم ربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام توريد المياه المعمول به بالسلطة المحلية. 6- يمنح البناء اشتراك في شبكة المجاري العمومية طبقا لنظام المجاري المعمول به في السلطة المحلية.

مادة (36)
تبقى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وأية أنظمة أخرى صادرة بشأن المباني سارية فيما لو لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

مادة (37)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 17/9/1994م.

ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:06 مساء  الزوار: 1500    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved