||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258056
عدد الزيارات اليوم : 5670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل بالتعاون مع وزارة شؤون المرأه تعقد ورشة عمل حول حقوق المرأه

أكدت وزارة العدل في ورشة عمل توعوية حول قرار مجلس الأمن الصادر عن الأمم المتحدة (1325) الذي صدر بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي (اليوم الدولي للمرأة)

في 8 آذار/مارس 2000. بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في مقر وزارة العدل يوم الأربعاء الموافق 26_كانون الأول_2012م، بحضور المستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل وعددا من موظفي وزارتي المرأة والعدل، أن العدالة تعطي فرصة للتقدم نحو نيل حقوق المرأة، في ظل الدولة الفلسطينية باستخدام المنهج القانوني والحقوقي في البعد الدولي موضحة أهمية التفاعل الدولي مع قضايا انتهاك حقوق المرأة من قبل المجتمع المحلي، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ضرورة ضمان الإطار القانوني في مواجهة الاحتلال بالتعاون والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة تضمن الحقوق الكاملة للمرأة الفلسطينية بالتعاون بين جميع أطراف مؤسسات السلطة ذات العلاقة، وإلى ضرورة إشهار قضايا انتهاك النساء إعلاميا لكسب التأييد الدولي ضمن سياسة دعم صمود الشعب الفسطيني.
وأوصت وزارة شؤون المرأة وزارة العدل بصفتها القانونية تعديل القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة، لمساعدتها للحصول على حقوقها أثناء التعدي عليها وانتهاكها وأكدت وزارة شؤون المرأة أهمية إشراك العنصر النسائي في أوقات النزاع المسلح في صنع القرار، والحفاظ على السلام، والعمل على حمايتها وتأهيلها بعد النزاع، مشددة على ضرورة توظيف القرار (1325) في قضايا الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية وما يتعرضن له من اضطهاد نفسي وجسدي وجنسي أثناء التحقيق، وما تتعرض له كل امرأة فلسطينية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وما تتعرض له من انتهاكات من قبل المجتمع المحلي في جميع الميادين من جهة أخرى.
وفي ختام الورشة أجمعت الوزارتين بالاتفاق على كيفية تنفيذ قرار الأمم المتحدة (1325) على واقع المجتمع الفلسطيني، وذلك بالمطالبة بالحماية الدولية، والإفراج عن الأسيرات، والتوجه إلى المهجرات من بيوتهن بسبب الجدار والبيوت المهجرة ببرامج مساعدة وإرشاد نفسي للتخفيف من آثار الضياع وفقدان الأمل، وتوثيق حالات التهجير والهدم والعزل لغايات التقارير الوطنية ورفع القضايا القانونية، وتأهيل وتدريب الشرطة، وتأهيل النساء وتدريبهن كناشطات بالمجتمع للتأثير على القاعدة النسائية، أما على الصعيد الداخلي العمل على بناء قوة مانعة من المؤسسات النسوية للفلتان الأمني، ومناهضة العنف ضد المرأة كانعكاس لغياب المرجعيات القانونية والفلتان. 
ويذكر ان القرار رقم 1325 هو أول قرار صدر عام 2000 عن الأمم المتحدة نص على إشراك المرأة وتمكينها وبشكل فاعل في إحلال الأمن والسلام والمفاوضات من أجل السلام وآليات تنفيذ اتفاقيات السلام وإشراكها في مواقع صنع القرار السياسي بالإضافة إلى حماية النساء في النزاعات المسلحة واتخاذ تدابير خاصة لحمايتها من العنف القائم على المنظور الجنساني في حالات الصراع. 
 
وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بخصوص تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بتطبيق القرار "1325" الصادر عن مجلي الأمن العام في العام 2000م. بحيث يشرف على إدارة اللجنة هيئة إدارية برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية كل من :وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الاعلام، وزارة شؤون الأسرى، مكتب الرئيس، رئاسة الوزراء، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة الحق، مندوبا عن المنظمات الأهلية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 26-12-2012 11:23 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved