||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275206
عدد الزيارات اليوم : 1987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اتفاقيه جينيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب

اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعﯿن أدناه، المفوضﯿن من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنﯿف من 21
نﯿسان/أبرﯾل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة اﻻتفاقﯿة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في
جنﯿف بتارﯾخ 27 تموز/ﯾولﯿھ 1929، قد اتفقوا على ما ﯾلي:-
الباب اﻷول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعھد اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة بأن تحترم ھذه اﻻتفاقﯿة وتكفل احترامھا في جمﯿع اﻷحوال.
المــادة (2)
عﻼوة على اﻷحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق ھذه اﻻتفاقﯿة في حالة الحرب المعلنة أو أي
اشتباك مسلح آخر ﯾنشب بﯿن طرفﯿن أو أكثر من اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة، حتى لو لم ﯾعترف أحدھا بحالة
الحرب.
تنطبق ھذه اﻻتفاقﯿة أﯾضاً في جمﯿع حاﻻت اﻻحتﻼل الجزئي أو الكلي ﻹقلﯿم أحد اﻷطراف السامﯿة
المتعاقدة، حتى لو لم ﯾواجھ ھذا اﻻحتﻼل مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ھذه اﻻتفاقﯿة، فإن دول النزاع اﻷطراف فﯿھا تبقى مع ذلك
ملتزمة بھا في عﻼقاتھا المتبادلة، كما أنھا تلتزم باﻻتفاقﯿة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه اﻷخﯿرة أحكام
اﻻتفاقﯿة وطبقتھا.
المــادة (3)
في حالة قﯿام نزاع مسلح لﯿس لھ طابع دولي في أراضي أحد اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة ﯾلتزم كل طرف
في النزاع بأن ﯾطبق كحد أدنى اﻷحكام التالﯿة:-
1) اﻷشخاص الذﯾن ﻻ ﯾشتركون مباشرة في اﻷعمال العدائﯿة، بمن فﯿھم أفراد القوات المسلحة الذﯾن ألقوا
عنھم أسلحتھم، واﻷشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو اﻻحتجاز أو ﻷي سبب
آخر، ﯾعاملون في جمﯿع اﻷحوال معاملة إنسانﯿة، دون أي تمﯿﯿز ضار ﯾقوم على العنصر أو اللون، أو
الدﯾن أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معﯿار مماثل آخر.
ولھذا الغرض، تحظر اﻷفعال التالﯿة فﯿما ﯾتعلق باﻷشخاص المذكورﯾن أعﻼه، وتبقى محظورة في جمﯿع
اﻷوقات واﻷماكن:
( أ) اﻻعتداء على الحﯿاة والسﻼمة البدنﯿة، وبخاصة القتل بجمﯿع أشكالھ، والتشوﯾھ، والمعاملة
القاسﯿة، والتعذﯾب.
(ب) أخذ الرھائن.
( ج) اﻻعتداء على الكرامة الشخصﯿة، وعلى اﻷخص المعاملة المھﯿنة والحاطة بالكرامة.
( د) إصدار اﻷحكام وتنفﯿذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكﯿﻼً قانونﯿاً،
وتكفل جمﯿع الضمانات القضائﯿة الﻼزمة في نظر الشعوب المتمدنة
2) ﯾجمع الجرحى والمرضى وﯾعتنى بھم.
وﯾجوز لھﯿئة إنسانﯿة غﯿر متحﯿزة، كاللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر، أن تعرض خدماتھا على أطراف
النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طرﯾق اتفاقات خاصة، على تنفﯿذ كل اﻷحكام
اﻷخرى من ھذه اﻻتفاقﯿة أو بعضھا.
ولﯿس في تطبﯿق اﻷحكام المتقدمة ما ﯾؤثر على الوضع القانوني ﻷطراف النزاع.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (4)
ألف. أسرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه اﻻتفاقﯿة ھم اﻷشخاص الذﯾن ﯾنتمون إلي إحدى الفئات التالﯿة،
وﯾقعون في قبضة العدو:
1) أفراد القوات المسلحة ﻷحد أطراف النزاع، والملﯿشﯿات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه
القوات المسلحة.
2) أفراد الملﯿشﯿات اﻷخرى والوحدات المتطوعة اﻷخرى، بمن فﯿھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة،
الذﯾن ﯾنتمون إلى أحد أطراف النزاع وﯾعملون داخل أو خارج إقلﯿمھم، حتى لو كان ھذا اﻹقلﯿم محتﻼً،
على أن تتوفر الشروط التالﯿة في ھذه الملﯿشﯿات أو الوحدات المتطوعة بما فﯿھا حركات المقاومة
المنظمة المذكورة:
أ - أن ﯾقودھا شخص مسئول عن مرؤوسﯿھ.
ب- أن تكون لھا شارة ممﯿزة محددة ﯾمكن تمﯿﯿزھا من بعد.
ج- أن تحمل اﻷسلحة جھراً.
د - أن تلتزم في عملﯿاتھا بقوانﯿن الحرب وعاداتھا.
3) أفراد القوات المسلحة النظامﯿة الذﯾن ﯾعلنون وﻻءھم لحكومة أو سلطة ﻻ تعترف بھا الدولة الحاجزة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
4) اﻷشخاص الذﯾن ﯾرافقون القوات المسلحة دون أن ﯾكونوا في الواقع جزءاً منھا، كاﻷشخاص المدنﯿﯿن
الموجودﯾن ضمن أطقم الطائرات الحربﯿة، والمراسلﯿن الحربﯿﯿن، ومتعھدي التموﯾن، وأفراد وحدات
العمال أو الخدمات المختصة بالترفﯿھ عن العسكرﯾﯿن، شرﯾطة أن ﯾكون لدﯾھم تصرﯾح من القوات
المسلحة التي ﯾرافقونھا.
5) أفراد اﻷطقم المﻼحﯿة، بمن فﯿھم القادة والمﻼحون ومساعدوھم في السفن التجارﯾة وأطقم الطائرات
المدنﯿة التابعة ﻷطراف النزاع، الذﯾن ﻻ ﯾنتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون
الدولي.
6) سكان اﻷراضي غﯿر المحتلة الذﯾن ﯾحملون السﻼح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات
الغازﯾة دون أن ﯾتوفر لھم الوقت لتشكﯿل وحدات مسلحة نظامﯿة، شرﯾطة أن ﯾحملوا السﻼح جھراً وأن
ﯾراعوا قوانﯿن الحرب وعاداتھا.
بـاء. ﯾعامل اﻷشخاص المذكورون فﯿما ﯾلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة:
1) اﻷشخاص الذﯾن ﯾتبعون أو كانوا تابعﯿن للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة اﻻحتﻼل ضرورة
اعتقالھم بسبب ھذا اﻻنتماء حتى لو كانت قد تركتھم أحراراً في بادئ اﻷمر أثناء سﯿر اﻷعمال الحربﯿة
خارج اﻷراضي التي تحتلھا، وعلى اﻷخص في حالة قﯿام ھؤﻻء اﻷشخاص بمحاولة فاشلة لﻼنضمام
إلى القوات المسلحة التي ﯾتبعونھا والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالھم ﻹنذار ﯾوجھ إلﯿھم
بقصد اﻻعتقال.
2) اﻷشخاص الذﯾن ﯾنتمون إلى إحدى الفئات المبﯿنة في ھذه المادة، الذﯾن تستقبلھم دولة محاﯾدة أو غﯿر
محاربة في إقلﯿمھا وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أﯾة معاملة أكثر مﻼءمة قد
ترى ھذه الدول من المناسب منحھا لھم وباستثناء أحكام المواد 8 و1 و15، والفقرة الخامسة من المادة
30، والمواد 126 ،92 ،67-58، واﻷحكام المتعلقة بالدولة الحامﯿة عندما تكون ھناك عﻼقات
سﯿاسﯿة بﯿن أطراف النزاع والدولة المحاﯾدة أو غﯿر المحاربة المعنﯿة. أما في حالة وجود ھذه العﻼقات
السﯿاسﯿة، فإنھ ﯾسمح ﻷطراف النزاع التي ﯾنتمي إلﯿھا ھؤﻻء اﻷشخاص بممارسة المھام التي تقوم بھا
الدولة الحامﯿة إزاءھم بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة، دون اﻹخﻼل بالواجبات طبقاً لﻸعراف والمعاھدات
السﯿاسﯿة والقنصلﯿة.
جﯿـم. ﻻ تؤثر ھذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبﯿة والدﯾنﯿة كما ھو محدد في المادة 33 من ھذه
اﻻتفاقﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (5)
تنطبق ھذه اﻻتفاقﯿة على اﻷشخاص المشار إلﯿھم في المادة 4 ابتداء من وقوعھم في ﯾد العدو إلى أن ﯾتم
اﻹفراج عنھم وإعادتھم إلى الوطن بصورة نھائﯿة.
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في ﯾد العدو إلى إحدى الفئات
المبﯿنة في المادة 4، فإن ھؤﻻء اﻷشخاص ﯾتمتعون بالحماﯾة التي تكفلھا ھذه اﻻتفاقﯿة لحﯿن البت في وضعھم
بواسطة محكمة مختصة.
المــادة (6)
عﻼوة على اﻻتفاقات المنصوص عنھا صراحة في المواد 10 و23 و28 و33 و60 و65 و66 و67
و72 و73 و75 و109 و110 و118 و119 و122 و132 ﯾجوز لﻸطراف السامﯿة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات
خاصة أخرى بشأن أﯾة مسائل ترى من المناسب تسوﯾتھا بكﯿفﯿة خاصة. وﻻ ﯾؤثر أي اتفاق خاص تأثﯿراً ضاراً
على وضع أسرى الحرب كما حددتھ ھذه اﻻتفاقﯿة، أو ﯾقﯿد الحقوق الممنوحة لھم بمقتضاھا.
وﯾستمر انتفاع أسرى الحرب بھذه اﻻتفاقات مادامت اﻻتفاقﯿة سارﯾة علﯿھم، إﻻ إذا كانت ھناك أحكام
صرﯾحة تقضي بخﻼف ذلك في اﻻتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات ﻻحقة لھا، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك
من أطراف النزاع قد اتخذ تدابﯿر أكثر مﻼءمة لھم.
المــادة (7)
ﻻ ﯾجوز ﻷسرى الحرب التنازل في أي حال من اﻷحوال جزئﯿاً أو كلﯿة عن الحقوق الممنوحة لھم
بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة أو بمقتضى اﻻتفاقات الخاصة المشار إلﯿھا في المادة السابقة، إن وجدت.
المــادة (8)
تطبق ھذه اﻻتفاقﯿة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامﯿة التي تكلف برعاﯾة مصالح أطراف النزاع.
وطلباً لھذه الغاﯾة، ﯾجوز للدول الحامﯿة أن تعﯿن، بخﻼف موظفﯿھا الدبلوماسﯿﯿن أو القنصلﯿﯿن، مندوبﯿن من
رعاﯾاھا أو رعاﯾا دول أخرى محاﯾدة. وﯾخضع تعﯿﯿن ھؤﻻء المندوبﯿن لموافقة الدولة التي سﯿؤدون واجباتھم
لدﯾھا.
وعلى أطراف النزاع تسھﯿل مھمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامﯿة، إلى أقصى حد ممكن.
وﯾجب أﻻ ﯾتجاوز ممثلو الدول الحامﯿة أو مندوبوھا في أي حال من اﻷحوال حدود مھمتھم بمقتضى ھذه
اﻻتفاقﯿة، وعلﯿھم بصفة خاصة مراعاة مقتضﯿات أمن الدولة التي ﯾقومون فﯿھا بواجباتھم وﻻ ﯾجوز تقﯿﯿد نشاطھم
إﻻ إذا استدعت ذلك الضرورات الحربﯿة وحدھا، وﯾكون ذلك بصفة استثنائﯿة ومؤقتة.
المــادة (9)
ﻻ تكون أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة عقبة في سبﯿل اﻷنشطة اﻹنسانﯿة التي ﯾمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولﯿة
للصلﯿب اﻷحمر أو أﯾة ھﯿئة إنسانﯿة غﯿر متحﯿزة أخرى بقصد حماﯾة وإغاثة أسرى الحرب، شرﯾطة موافقة
أطراف النزاع المعنﯿة.
المــادة (10)
لﻸطراف السامﯿة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعھد إلى ھﯿئة تتوفر فﯿھا كل ضمانات الحﯿدة
والكفاءة بالمھام التي تلقﯿھا ھذه اﻻتفاقﯿة على عاتق الدولة الحامﯿة.
وإذا لم ﯾنتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعھم ﻷي سبب كان بجھود دولة حامﯿة أو ھﯿئة معﯿنة وفقاً
للفقرة اﻷولى أعﻼه، فعلى الدولة اﻵسرة أن تطلب إلى دولة محاﯾدة أو إلى ھﯿئة من ھذا القبﯿل أن تضطلع
بالوظائف التي تنﯿطھا ھذه اﻻتفاقﯿة بالدول الحامﯿة التي تعﯿنھا أطراف النزاع.
فإذا لم ﯾمكن توفﯿر الحماﯾة على ھذا النحو، فعلى الدول اﻵسرة أن تطلب إلى ھﯿئة إنسانﯿة، كاللجنة
الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر، اﻻضطﻼع بالمھام اﻹنسانﯿة التي تؤدﯾھا الدول الحامﯿة بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة، أو أن
تقبل، رھناً بأحكام ھذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمھ مثل ھذه الھﯿئة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
وعلى أﯾة دولة محاﯾدة أو ھﯿئة طلبت إلﯿھا الدولة صاحبة الشأن تحقﯿق اﻷغراض المذكورة أعﻼه، أو
قدمت ھي عرضاً للقﯿام بذلك، أن تقدر طوال مدة قﯿامھا بنشاطھا المسئولﯿة التي تقع علﯿھا تجاه طرف النزاع
الذي ﯾنتمي إلﯿھ اﻷشخاص المحمﯿون بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة، وأن تقدم الضمانات الكافﯿة ﻹثبات قدرتھا على تنفﯿذ
المھام المطلوبة وأدائھا دون تحﯿز.
ﻻ ﯾجوز الخروج على اﻷحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص ﯾعقد بﯿن دول تكون إحداھا مقﯿدة الحرﯾة في
التفاوض مع الدولة اﻷخرى أو حلفائھا بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى اﻷخص في حالة
احتﻼل كل أراضﯿھا أو جزء ھام منھا.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامﯿة في ھذه اﻻتفاقﯿة، فإن مدلولھا ﯾنسحب أﯾضاً على الھﯿئات البدﯾلة لھا بالمعنى
المفھوم من ھذه المادة.
المــادة (11)
تقدم الدول الحامﯿة مساعﯿھا الحمﯿدة من أجل تسوﯾة الخﻼفات في جمﯿع الحاﻻت التي ترى فﯿھا أن ذلك
في مصلحة اﻷشخاص المحمﯿﯿن ، وعلى اﻷخص في حاﻻت عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبﯿق أو تفسﯿر
أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ولھذا الغرض ﯾجوز لكل دولة حامﯿة أن تقدم ﻷطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد اﻷطراف أو من تلقاء
ذاتھا، اقتراحاً باجتماع ممثلﯿھا، وعلى اﻷخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند اﻻقتضاء على
أرض محاﯾدة تختار بطرﯾقة مناسبة، وتلتزم أطراف النزاع بتنفﯿذ المقترحات التي تقدم لھا تحقﯿقاً لھذا الغرض.
وللدول الحامﯿة أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً ﯾخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ﯾنتمي إلى
دولة محاﯾدة أو تفوضھ اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر لﻼشتراك في ھذا اﻻجتماع.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الباب الثاني
الحماﯾة العامة ﻷسرى الحرب
المــادة (12)
ﯾقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادﯾة، ﻻ تحت سلطة اﻷفراد أو الوحدات العسكرﯾة التي
أسرتھم. وبخﻼف المسئولﯿات الفردﯾة التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي ﯾلقاھا
اﻷسرى.
ﻻ ﯾجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إﻻ إلى دولة طرف في اﻻتفاقﯿة، وبعد أن تقتنع الدولة
الحاجزة برغبة الدولة المعنﯿة في تطبﯿق اﻻتفاقﯿة وقدرتھا على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على ھذا
النحو، تقع مسئولﯿة تطبﯿق اﻻتفاقﯿة على الدولة التي قبلتھم ما داموا في عھدتھا.
غﯿر أنھ إذا قصرت ھذه الدولة في مسئولﯿتھا في تنفﯿذ أحكام اﻻتفاقﯿة بشأن أﯾة نقطة ھامة، فعلى الدولة
التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارھا من قبل الدولة الحامﯿة، تدابﯿر فعالة لتصحﯿح الوضع، أو أن
تطلب إعادة اﻷسرى إلﯿھا، وﯾجب تلبﯿة مثل ھذه الطلبات.
المــادة (13)
ﯾجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانﯿة في جمﯿع اﻷوقات. وﯾحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل
أو إھمال غﯿر مشروع ﯾسبب موت أسﯿر في عھدتھا، وﯾعتبر انتھاكاً جسﯿماً لھذه اﻻتفاقﯿة. وعلى اﻷخص، ﻻ
ﯾجوز تعرﯾض أي أسﯿر حرب للتشوﯾھ البدني أو التجارب الطبﯿة أو العلمﯿة من أي نوع كان مما ﻻ تبرره
المعالجة الطبﯿة لﻸسﯿر المعني أو ﻻ ﯾكون في مصلحتھ.
وبالمثل ﯾجب حماﯾة أسرى الحرب في جمﯿع اﻷوقات، وعلى اﻷخص ضد جمﯿع أعمال العنف أو
التھدﯾد، وضد السباب وفضول الجماھﯿر.
وتحظر تدابﯿر اﻻقتصاص من أسرى الحرب.
المــادة (14)
ﻷسرى الحرب حق في احترام أشخاصھم وشرفھم في جمﯿع اﻷحوال.
وﯾجب أن تعامل النساء اﻷسﯿرات بكل اﻻعتبار الواجب لجنسھن. وﯾجب على أي حال أن ﯾلقﯿن معاملة
ﻻ تقل مﻼءمة عن المعاملة التي ﯾلقاھا الرجال.
ﯾحتفظ أسرى الحرب بكامل أھلﯿتھم المدنﯿة التي كانت لھم عند وقوعھم في اﻷسر. وﻻ ﯾجوز للدولة
الحاجزة تقﯿﯿد ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه اﻷھلﯿة، سواء في إقلﯿمھا أو خارجھ إﻻ بالقدر الذي ﯾقتضﯿھ اﻷسر.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (15)
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتھم دون مقابل وبتقدﯾم الرعاﯾة الطبﯿة التي تتطلبھا حالتھم
الصحﯿة مجاناً.
المــادة (16)
مع مراعاة أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة فﯿما ﯾتعلق برتب اﻷسرى وجنسھم، ورھناً بأﯾة معاملة ممﯿزة ﯾمكن أن
تمنح لھم بسبب حالتھم الصحﯿة أو أعمارھم أو مؤھﻼتھم المھنﯿة، ﯾتعﯿن على الدولة الحاجزة أن تعاملھم جمﯿعاً
على قدم المساواة، دون أي تمﯿﯿز ضار على أساس العنصر، أو الجنسﯿة، أو الدﯾن، أو اﻵراء السﯿاسﯿة، أو أي
معاﯾﯿر مماثلة أخرى.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الباب الثالث
اﻷســــــر
القسم اﻷول
ابتداء اﻷسر
المــادة (17)
ﻻ ﯾلتزم أي أسﯿر عند استجوابھ إﻻ باﻹدﻻء باسمھ بالكامل، ورتبتھ العسكرﯾة وتارﯾخ مﯿﻼده، ورقمھ
بالجﯿش أو الفرقة أو رقمھ الشخصي أو المسلسل. فإذا لم ﯾستطع فبمعلومات مماثلة.
وإذا أخل اﻷسﯿر بھذه القاعدة باختﯿاره فإنھ قد ﯾتعرض ﻻنتقاص المزاﯾا التي تمنح لﻸسرى الذﯾن لھم
رتبتھ أو وضعھ. على كل طرف في النزاع أن ﯾزود جمﯿع اﻷشخاص التابعﯿن لھ والمعرضﯿن ﻷن ﯾصبحوا
أسرى حرب، ببطاقة لتحقﯿق الھوﯾة ﯾبﯿن فﯿھا اسم حاملھا بالكامل، ورتبتھ، ورقمھ بالجﯿش أو الفرقة أو رقمھ
الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتارﯾخ مﯿﻼده. وﯾمكن أن تحمل بطاقة الھوﯾة أﯾضاً توقﯿع حاملھا أو
بصمات أصابعھ أو كلﯿھما، وقد تتضمن كذلك أﯾة معلومات أخرى ﯾرغب طرف النزاع إضافتھا عن اﻷشخاص
التابعﯿن لقواتھ المسلحة. وكلما أمكن ﯾكون اتساع البطاقة 10 × 6.5 سنتﯿمتر وتصدر من نسختﯿن. وﯾبرز اﻷسﯿر
بطاقة ھوﯾتھ عند كل طلب لكن ﻻ ﯾجوز سحبھا منھ بأي حال من اﻷحوال.
ﻻ ﯾجوز ممارسة أي تعذﯾب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب ﻻستخﻼص معلومات منھم
من أي نوع. وﻻ ﯾجوز تھدﯾد أسرى الحرب الذﯾن ﯾرفضون اﻹجابة أو سبھم أو تعرﯾضھم ﻷي إزعاج أو
إجحاف.
ﯾسلم أسرى الحرب العاجزون عن اﻹدﻻء بمعلومات عن ھوﯾتھم بسبب حالتھم البدنﯿة أو العقلﯿة إلى قسم
الخدمات الطبﯿة. وتحدد ھوﯾة ھؤﻻء اﻷسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
ﯾجري استجواب أسرى الحرب بلغة ﯾفھمونھا.
المــادة (18)
ﯾحتفظ أسرى الحرب بجمﯿع اﻷشﯿاء واﻷدوات الخاصة باستعمالھم الشخصي، ماعدا اﻷسلحة، والخﯿول،
والمھمات الحربﯿة، والمستندات الحربﯿة، وكذلك بخوذاتھم المعدنﯿة واﻷقنعة الواقﯿة من الغازات، وجمﯿع اﻷدوات
اﻷخرى التي تكون قد صرفت لھم للحماﯾة الشخصﯿة. كما تبقى في حوزتھم اﻷشﯿاء واﻷدوات التي تستخدم في
ملبسھم وتغذﯾتھم حتى لو كانت تتعلق بعدتھم العسكرﯾة الرسمﯿة.
ﻻ ﯾجوز في أي وقت أن ﯾكون اﻷسرى بدون وثائق تحقﯿق ھوﯾتھم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بھا
اﻷسرى الذﯾن ﻻ ﯾحملونھا.
ﻻ ﯾجوز تجرﯾد أسرى الحرب من شارات رتبھم وجنسﯿتھم، أو نﯿاشﯿنھم، أو اﻷدوات التي لھا قﯿمة
شخصﯿة أو عاطفﯿة.
ﻻ ﯾجوز سحب النقود التي ﯾحملھا أسرى الحرب إﻻ بأمر ﯾصدره ضابط وبعد تقﯿﯿد المبلغ وبﯿان صاحبھ
في سجل خاص، وبعد تسلﯿم صاحب المبلغ إﯾصاﻻً مفصﻼً ﯾبﯿن فﯿھ بخط مقروء اسم الشخص الذي ﯾعطي
اﻹﯾصال المذكور ورتبتھ والوحدة التي ﯾتبعھا. وتحفظ لحساب اﻷسﯿر أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة
الحاجزة أو تحول إلى ھذه العملة بناءً على طلب اﻷسﯿر طبقاً للمادة 64.
وﻻ ﯾجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب اﻷشﯿاء ذات القﯿمة إﻻ ﻷسباب أمنﯿة. وفي ھذه
الحالة تطبق اﻹجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
تحفظ في عھدة الدولة الحاجزة اﻷشﯿاء والنقود التي تسحب من اﻷسرى بعمﻼت مغاﯾرة لعملة الدولة
الحاجزة دون أن ﯾطلب أصحابھا استبدالھا، وتسلم بشكلھا اﻷصلي إلى اﻷسرى عند انتھاء أسرھم.
المــادة (19)اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ﯾتم إجﻼء أسرى الحرب بأسرع ما ﯾمكن بعد أسرھم، وﯾنقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر
كاف عن منطقة القتال حتى ﯾكونوا في مأمن من الخطر.
ﻻ ﯾجوز أن ﯾستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إﻻ أسرى الحرب الذﯾن ﯾتعرضون بسبب
جروحھم أو مرضھم لمخاطر أكبر عن نقلھم مما لو بقوا في مكانھم.
ﯾجب أﻻ ﯾعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجﻼئھم من منطقة قتال.
المــادة (20)
ﯾجب أن ﯾجرى إجﻼء أسرى الحرب دائماً بكﯿفﯿة إنسانﯿة وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات
الدولة الحاجزة في تنقﻼتھا.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذﯾن ﯾتم إجﻼؤھم بكمﯿات كافﯿة من ماء الشرب والطعام
وبالمﻼبس والرعاﯾة الطبﯿة الﻼزمة. وعلﯿھا أن تتخذ جمﯿع اﻻحتﯿاطات لضمان سﻼمتھم أثناء نقلھم، وأن تعد
بأسرع ما ﯾمكن قائمة بأسرى الحرب الذﯾن ﯾتم إجﻼؤھم.
فإذا اقتضى اﻷمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلھم بمعسكرات انتقالﯿة، وجب أن تكون مدة إقامتھم في
ھذه المعسكرات أقصر ما ﯾمكن.
القسم الثاني
اعتقال أسرى الحرب
الفصل اﻷول
اعتبارات عامة
المــادة (21)
ﯾجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب لﻼعتقال. ولھا أن تفرض علﯿھم التزاماً بعدم تجاوز حدود
معﯿنة من المعسكر الذي ﯾعتقلون فﯿھ، أو بعدم تجاوز نطاقھ إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة فﯿما
ﯾتعلق بالعقوبات الجنائﯿة والتأدﯾبﯿة، ﻻ ﯾجوز حجز أو حبس اﻷسرى إﻻ كإجراء ضروري تقتضﯿھ حماﯾة
صحتھم، وﻻ ﯾجوز أن ﯾدوم ھذا الوضع على أي حال ﻷكثر مما تتطلبھ الظروف التي اقتضتھ.
ﯾجوز إطﻼق حرﯾة أسرى الحرب بصورة جزئﯿة أو كلﯿة مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر ما تسمح بذلك
قوانﯿن الدولة التي ﯾتبعونھا. وﯾتخذ ھذا اﻹجراء بصفة خاصة في اﻷحوال التي ﯾمكن أن ﯾسھم فﯿھا ذلك في
تحسﯿن صحة اﻷسرى. وﻻ ﯾرغم أي أسﯿر على قبول إطﻼق سراحھ مقابل وعد أو تعھد.
على كل طرف في النزاع أن ﯾخطر الطرف اﻵخر، عند نشوب اﻷعمال العدائﯿة، بالقوانﯿن واللوائح التي
تسمح لرعاﯾاه أو تمنعھم من قبول الحرﯾة مقابل وعد أو تعھد. وﯾلتزم أسرى الحرب الذﯾن ﯾطلق سراحھم مقابل
وعد أو تعھد وفقاً للقوانﯿن واللوائح المبلغة على ھذا النحو بتنفﯿذ الوعد أو التعھد الذي أعطوه بكل دقة، سواء
إزاء الدولة التي ﯾتبعونھا، أو الدولة التي أسرتھم. وفي مثل ھذه الحاﻻت، تلتزم الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى بأن ﻻ
تطلب إلﯿھم أو تقبل منھم تأدﯾة أﯾة خدمة ﻻ تتفق مع الوعد أو التعھد الذي أعطوه.
المــادة (22)
ﻻ ﯾجوز اعتقال أسرى الحرب إﻻ في مبان مقامة فوق اﻷرض تتوفر فﯿھا كل ضمانات الصحة
والسﻼمة، وﻻ ﯾجوز اعتقالھم في سجون إصﻼحﯿة إﻻ في حاﻻت خاصة تبررھا مصلحة اﻷسرى أنفسھم.
ﯾجب بأسرع ما ﯾمكن نقل أسرى الحرب المعتقلﯿن في مناطق غﯿر صحﯿة، أو حﯿث ﯾكون المناخ ضاراً
بھم، إلى مناخ أكثر مﻼئمة لھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعاً لجنسﯿاتھم ولغاتھم
وعاداتھم، شرﯾطة أن ﻻ ﯾفصل ھؤﻻء اﻷسرى عن أسرى الحرب التابعﯿن للقوات المسلحة التي كانوا ﯾخدمون
فﯿھا عندما أسروا إﻻ بموافقتھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (23)
ﻻ ﯾجوز في أي وقت كان إرسال أي أسﯿر حرب إلى منطقة قد ﯾتعرض فﯿھا لنﯿران منطقة القتال، أو
إبقاؤه فﯿھا، أو استغﻼل وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العملﯿات الحربﯿة.
ﯾجب أن توفر ﻷسرى الحرب، بقدر مماثل لما ﯾوفر للسكان المدنﯿﯿن المحلﯿﯿن، مﻼجئ للوقاﯾة من
الغارات الجوﯾة وأخطار الحرب اﻷخرى، وﯾمكنھم –باستثناء المكلفﯿن منھم بوقاﯾة مآوﯾھم من اﻷخطار
المذكورة– أن ﯾتوجھوا إلى المخابئ بأسرع ما ﯾمكن بمجرد إعﻼن اﻹنذار بالخطر. وﯾطبق علﯿھم أي إجراء آخر
من إجراءات الوقاﯾة ﯾتخذ لمصلحة اﻷھالي.
تتبادل الدول الحاجزة، عن طرﯾق الدول الحامﯿة، جمﯿع المعلومات المفﯿدة عن الموقع الجغرافي ﻷسرى
الحرب.
كلما سمحت اﻻعتبارات الحربﯿة، تمﯿز معسكرات أسرى الحرب نھاراً بالحروفPW أو PG التي
توضع بكﯿفﯿة تجعلھا مرئﯿة بوضوح من الجو. على أنھ ﯾمكن للدول المعنﯿة أن تتفق على أﯾة وسﯿلة أخرى
لتمﯿﯿزھا. وﻻ تمﯿز بھذه الكﯿفﯿة إﻻ معسكرات أسرى الحرب.
المــادة (24)
تجھز المعسكرات اﻻنتقالﯿة أو معسكرات الفرز التي لھا طابع الدوام في أوضاع مماثلة لﻸوضاع
المنصوص عنھا في ھذا القسم، وﯾفﯿد اﻷسرى فﯿھا من نفس نظام المعسكرات اﻷخرى.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الثاني
مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
المــادة (25)
توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف مﻼئمة مماثلة لما ﯾوفر لقوات الدولة الحاجزة المقﯿمة في المنطقة
ذاتھا. وتراعى في ھذه الظروف عادات وتقالﯿد اﻷسرى، وﯾجب أﻻ تكون ضارة بصحتھم بأي حال.
وتنطبق اﻷحكام المتقدمة على اﻷخص علي مھاجع أسرى الحرب، سواء من حﯿث مساحتھا الكلﯿة والحد
اﻷدنى لكمﯿة الھواء التي تتخللھا أو من حﯿث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك اﻷغطﯿة.
وﯾجب أن تكون اﻷماكن المخصصة لﻼستعمال الفردي أو الجماعي ﻷسرى الحرب محمﯿة تماماً من
الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى اﻷخص في الفترة بﯿن الغسق وإطفاء اﻹضاءة. وتتخذ جمﯿع
اﻻحتﯿاطات لمنع أخطار الحرﯾق.
وفي جمﯿع المعسكرات التي تقﯿم فﯿھا أسﯿرات حرب مع أسرى في الوقت نفسھ، تخصص لھن مھاجع
منفصلة.
المــادة (26)
تكون جراﯾات الطعام اﻷساسﯿة الﯿومﯿة كافﯿة من حﯿث كمﯿتھا ونوعﯿتھا وتنوعھا لتكفل المحافظة على
صحة أسرى الحرب في حالة جﯿدة وﻻ تعرضھم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. وﯾراعى كذلك
النظام الغذائي الذي اعتاد علﯿھ اﻷسرى.
وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذﯾن ﯾؤدون أعماﻻً بالجراﯾات اﻹضافﯿة الﻼزمة للقﯿام
بالعمل الذي ﯾؤدونھ.
وﯾزود أسرى الحرب بكمﯿات كافﯿة من مﯿاه الشرب. وﯾسمح لھم باستعمال التبغ.
وبقدر اﻹمكان، ﯾشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتھم، ولھذا الغرض ﯾمكن استخدامھم في المطابخ.
وعﻼوة على ذلك ﯾزودون بالوسائل التي تمكنھم من تھﯿئة اﻷغذﯾة اﻹضافﯿة التي في حوزتھم بأنفسھم.
وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
وﯾحظر اتخاذ أي تدابﯿر تأدﯾبﯿة جماعﯿة تمس الغذاء.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (27)
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكمﯿات كافﯿة من المﻼبس، والمﻼبس الداخلﯿة واﻷحذﯾة، المﻼئمة
لمناخ المنطقة التي ﯾحتجز فﯿھا اﻷسرى.
وإذا كان ما تستولي علﯿھ الدولة الحاجزة من مﻼبس عسكرﯾة للقوات المسلحة المعادﯾة مناسباً للمناخ،
فإنھ ﯾستخدم لكساء أسرى الحرب.
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصلﯿح اﻷشﯿاء سالفة الذكر بانتظام. وعﻼوة على ذلك، ﯾجب
صرف المﻼبس المناسبة لﻸسرى الذﯾن ﯾؤدون أعماﻻً، حﯿثما تستدعي ذلك طبﯿعة العمل.
المــادة (28)
تقام مقاصف (كنتﯿنات) في جمﯿع المعسكرات، ﯾستطﯿع أن ﯾحصل فﯿھا اﻷسرى على المواد الغذائﯿة،
والصابون، والتبغ، وأدوات اﻻستعمال الﯿومي العادﯾة. وﯾجب أﻻ تزﯾد أسعارھا على أسعار السوق المحلﯿة.
تستخدم اﻷرباح التي تحققھا مقاصف المعسكرات لصالح اﻷسرى، وﯾنشأ صندوق خاص لھذا الغرض.
وﯾكون لممثل اﻷسرى حق اﻻشتراك في إدارة المقصف وھذا الصندوق.
وعند غلق أحد المعسكرات، ﯾسلم رصﯿد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانﯿة دولﯿة ﻻستخدامھ لمصلحة
أسرى حرب من نفس جنسﯿة اﻷسرى الذﯾن أسھموا في أموال الصندوق. وفي حالة اﻹعادة العامة إلى الوطن،
تحتفظ الدولة الحاجزة بھذه اﻷرباح ما لم ﯾتم اتفاق بﯿن الدول المعنﯿة ﯾقضي بغﯿر ذلك.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الثالث
الشروط الصحﯿة والرعاﯾة الطبﯿة
المــادة (29)
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابﯿر الصحﯿة الضرورﯾة لتأمﯿن نظافة المعسكرات ومﻼءمتھا
للصحة والوقاﯾة من اﻷوبئة.
ﯾجب أن تتوفر ﻷسرى الحرب، نھاراً ولﯿﻼً، مرافق صحﯿة تستوفى فﯿھا الشروط الصحﯿة وتراعى فﯿھا
النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فﯿھا أسﯿرات حرب.
ومن ناحﯿة أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (اﻷدشاش) التي ﯾجب أن تزود بھا المعسكرات،
ﯾزود أسرى الحرب بكمﯿات كافﯿة من الماء والصابون لنظافة أجسامھم وغسل مﻼبسھم، وﯾوفر لھم ما ﯾلزم لھذا
الغرض من تجھﯿزات وتسھﯿﻼت ووقت.
المــادة (30)
توفر في كل معسكر عﯿادة مناسبة ﯾحصل فﯿھا أسرى الحرب على ما قد ﯾحتاجون إلﯿھ من رعاﯾة،
وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند اﻻقتضاء عنابر لعزل المصابﯿن بأمراض معدﯾة أو عقلﯿة.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطﯿرة أو الذﯾن تقتضي حالتھم عﻼجاً خاصاً أو عملﯿة جراحﯿة أو
رعاﯾة بالمستشفى، ﯾنقلون إلى أﯾة وحدة طبﯿة عسكرﯾة أو مدنﯿة ﯾمكن معالجتھم فﯿھا، حتى إذا كان من المتوقع
إعادتھم إلى وطنھم في وقت قرﯾب. وﯾجب منح تسھﯿﻼت خاصة لرعاﯾة العجزة، والعمﯿان بوجھ خاص، وﻹعادة
تأھﯿلھم لحﯿن إعادتھم إلى الوطن.
ﯾفضل أن ﯾقوم بعﻼج أسرى الحرب موظفون طبﯿون من الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى، وإذا أمكن من نفس
جنسﯿتھم
ﻻ ﯾجوز منع اﻷسرى من عرض أنفسھم على السلطات الطبﯿة لفحصھم. وتعطي السلطات الحاجزة ﻷي
أسﯿر عولج شھادة رسمﯿة، بناءً على طلبھ، تبﯿن طبﯿعة مرضھ أو إصابتھ، ومدة العﻼج ونوعھ. وترسل صورة
من ھذه الشھادة إلى الوكالة المركزﯾة ﻷسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكالﯿف عﻼج أسرى الحرب، بما في ذلك تكالﯿف أي أجھزة ﻻزمة للمحافظة على
صحتھم في حالة جﯿدة، وعلى اﻷخص اﻷسنان والتركﯿبات اﻻصطناعﯿة اﻷخرى والنظارات الطبﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (31)
تجرى فحوص طبﯿة ﻷسرى الحرب مرة واحدة على اﻷقل في كل شھر. وﯾشمل الفحص مراجعة
وتسجﯿل وزن كل أسﯿر. والغرض من ھذه الفحوص ھو على اﻷخص مراقبة الحالة العامة لصحة اﻷسرى
وتغذﯾتھم ونظافتھم، وكشف اﻷمراض المعدﯾة، وﻻسﯿما التدرن والمﻼرﯾا (البرداء) واﻷمراض التناسلﯿة.
وتستخدم لھذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالﯿة، ومنھا التصوﯾر الجموعي الدوري باﻷشعة على أفﻼم
مصغرة من أجل كشف التدرن في بداﯾتھ.
المــادة (32)
ﯾجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من اﻷطباء، والجراحﯿن وأطباء اﻷسنان، والممرضﯿن أو
الممرضات بمباشرة مھامھم الطبﯿة لمصلحة أسرى الحرب التابعﯿن لنفس الدولة، حتى إذا لم ﯾكونوا ملحقﯿن
بالخدمات الطبﯿة في قواتھم المسلحة. وفي ھذه الحالة ﯾستمر اعتبارھم أسرى حرب ولكنھم ﯾعاملون معاملة أفراد
الخدمات الطبﯿة المناظرﯾن الذﯾن تستبقﯿھم الدولة الحاجزة، وﯾعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنھ في
المادة 49.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الرابع
أفراد الخدمات الطبﯿة والدﯾنﯿة
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المــادة (33)
أفراد الخدمات الطبﯿة والدﯾنﯿة الذﯾن تستبقﯿھم الدولة اﻵسرة لمساعدة أسرى الحرب، ﻻ ﯾعتبرون أسرى
حرب. ولھم مع ذلك أن ﯾنتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماﯾة التي تقضي بھا ھذه اﻻتفاقﯿة، كما تمنح لھم جمﯿع
التسھﯿﻼت الﻼزمة لتقدﯾم الرعاﯾة الطبﯿة والخدمات الدﯾنﯿة لﻸسرى.
وﯾواصلون مباشرة مھامھم الطبﯿة والروحﯿة لمصلحة أسرى الحرب الذﯾن ﯾفضل أن ﯾكونوا من التابعﯿن
للدولة التي ﯾنتمي إلﯿھا اﻷفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانﯿن واللوائح العسكرﯾة للدولة الحاجزة، تحت
سلطة خدماتھا المختصة ووفقاً ﻷصول مھنتھم. وﯾنتفعون كذلك بالتسھﯿﻼت التالﯿة في ممارسة مھامھم الطبﯿة أو
الروحﯿة:
( أ ) ﯾصرح لھم بعمل زﯾارات دورﯾة ﻷسرى الحرب الموجودﯾن في فصائل العمل أو المستشفﯿات القائمة
خارج المعسكر. ولھذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل اﻻنتقال الﻼزمة تحت تصرفھم.
(ب) ﯾكون أقدم طبﯿب عسكري في المعسكر مسئوﻻً أمام سلطات المعسكر الحربﯿة عن كل شئ ﯾتعلق بأعمال
أفراد الخدمات الطبﯿة المستبقﯿن. وتحقﯿقاً لھذه الغاﯾة، تتفق أطراف النزاع عند نشوب اﻷعمال العدائﯿة
على موضوع الرتب المناظرة ﻷفراد الخدمات الطبﯿة، بمن فﯿھم اﻷفراد التابعون للجمعﯿات المنصوص
عنھا في المادة 26 من اتفاقﯿة جنﯿف لتحسﯿن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المﯿدان
المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 وﯾكون لھذا الطبﯿب العسكري اﻷقدم، وكذلك لرجال الدﯾن، الحق
في اﻻتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جمﯿع المسائل المتعلقة بواجباتھم. وعلى ھذه السلطات أن
تمنحھم جمﯿع التسھﯿﻼت الﻼزمة ﻹجراء اﻻتصاﻻت المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلى الرغم من أن ھؤﻻء اﻷفراد ﯾخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقﯿن فﯿھ، فإنھم ﻻ ﯾرغمون
على تأدﯾة أي عمل خﻼف ما ﯾتعلق بمھامھم الطبﯿة أو الدﯾنﯿة.
وتتفق أطراف النزاع أثناء اﻷعمال العدائﯿة على إمكان اﻹفراج عن اﻷفراد المستبقﯿن وتضع اﻹجراءات
التي تتبع في ذلك.
وﻻ ﯾعفي أي حكم من اﻷحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتھا إزاء أسرى الحرب من وجھة
النظر الطبﯿة أو الروحﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الخامس
اﻷنشطة الدﯾنﯿة والذھنﯿة والبدنﯿة
المــادة (34)
تترك ﻷسرى الحرب حرﯾة كاملة لممارسة شعائرھم الدﯾنﯿة، بما في ذلك حضور اﻻجتماعات الدﯾنﯿة
الخاصة بعقﯿدتھم، شرﯾطة أن ﯾراعوا التدابﯿر النظامﯿة المعتادة التي حددتھا السلطات الحربﯿة.
تعد أماكن مناسبة ﻹقامة الشعائر الدﯾنﯿة.
المــادة (35)
ﯾسمح لرجال الدﯾن الذﯾن ﯾقعون في أﯾدي العدو وﯾبقون أو ﯾستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقدﯾم
المساعدة الدﯾنﯿة وممارسة شعائرھم بحرﯾة بﯿن أسرى الحرب من نفس دﯾنھم وفقاً لعقﯿدتھم. وﯾوزعون على
مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب ﯾتبعون القوات ذاتھا، وﯾتحدثون نفس لغتھم أو
ﯾعتنقون نفس العقﯿدة. وتوفر لھم التسھﯿﻼت الﻼزمة، بما فﯿھا وسائل اﻻنتقال المنصوص عنھا في المادة 33،
لزﯾارة أسرى الحرب الموجودﯾن خارج معسكرھم. وﯾتمتعون بحرﯾة اﻻتصال فﯿما ﯾختص باﻷمور التي تتعلق
بواجباتھم الدﯾنﯿة مع السلطات الدﯾنﯿة في بلد اﻻحتجاز والمنظمات الدﯾنﯿة الدولﯿة، شرﯾطة خضوع المراسﻼت
للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد ﯾرسلونھا لھذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنھا في
المادة 71.
المــادة (36)
ﻷسرى الحرب الذﯾن ﯾكونون من الدﯾنﯿﯿن، دون أن ﯾكونوا معﯿنﯿن كرجال دﯾن في قواتھم المسلحة، أن
ﯾمارسوا شعائرھم بحرﯾة بﯿن أعضاء جماعتھم، أﯾاً كانت عقﯿدتھم. ولھذا الغرض، ﯾعاملون نفس معاملة رجال
الدﯾن المستبقﯿن بواسطة الدولة الحاجزة، وﻻ ﯾرغمون على تأدﯾة أي عمل آخر.
المــادة (37)
عندما ﻻ تتوفر ﻷسرى الحرب خدمات رجل دﯾن مستبقى أو أسﯿر حرب من رجال دﯾنھم، ﯾعﯿن بناءً
على طلب اﻷسرى للقﯿام بھذا الواجب رجل دﯾن ﯾنتمي إلى عقﯿدتھم أو إلى عقﯿدة مشابھة لھا، وإذا لم ﯾوجد، فأحد
العلمانﯿﯿن المؤھلﯿن، إذا كان ذلك ممكناً من وجھة النظر الدﯾنﯿة. وﯾتم ھذا التعﯿﯿن، الذي ﯾخضع لموافقة الدولة
الحاجزة، باﻻتفاق مع طائفة اﻷسرى المعنﯿﯿن، وإذا لزم اﻷمر بموافقة السلطات الدﯾنﯿة المحلﯿة من المذھب نفسھ.
وعلى الشخص الذي ﯾعﯿن بھذه الكﯿفﯿة مراعاة جمﯿع اللوائح التي وضعتھا الدولة الحاجزة لمصلحة النظام واﻷمن
العسكري.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (38)
مع مراعاة اﻷفضلﯿات الشخصﯿة لكل أسﯿر، تشجع الدولة الحاجزة اﻷسرى على ممارسة اﻷنشطة
الذھنﯿة، والتعلﯿمﯿة، والترفﯿھﯿة والرﯾاضﯿة، وتتخذ التدابﯿر الكفﯿلة بضمان ممارستھا، بتوفﯿر اﻷماكن المﻼئمة
واﻷدوات الﻼزمة لھم.
وتوفر ﻷسرى الحرب فرص القﯿام بالتمارﯾن الرﯾاضﯿة، بما في ذلك اﻷلعاب والمسابقات والخروج إلى
الھواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافﯿة لھذا الغرض في جمﯿع المعسكرات.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل السادس
النظــــــــام
المــادة (39)
ﯾوضع كل معسكر ﻷسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول ﯾتبع القوات المسلحة النظامﯿة
للدولة الحاجزة، وﯾحتفظ ھذا الضابط بنسخة من ھذه اﻻتفاقﯿة، وعلﯿھ أن ﯾتأكد من أن أحكامھا معروفة لموظفي
المعسكر والحراس، وﯾكون مسئوﻻً عن تطبﯿقھا تحت إشراف حكومتھ.
على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن ﯾؤدوا التحﯿة لجمﯿع ضباط الدولة الحاجزة وأن ﯾقدموا لھم
مظاھر اﻻحترام التي تقضي بھا اللوائح السارﯾة في جﯿوشھم.
وﻻ ﯾؤدي الضباط اﻷسرى التحﯿة إﻻ لضباط الرتب اﻷعلى في الدولة الحاجزة. غﯿر أنھ ﯾتعﯿن علﯿھم
أداء التحﯿة لقائد المعسكر أﯾاً كانت رتبتھ.
المــادة (40)
ﯾسمح بحمل شارات الرتب والجنسﯿة وكذلك اﻷوسمة.
المــادة (41)
ﯾعلن في كل معسكر نص ھذه اﻻتفاقﯿة ومﻼحقھا وأي اتفاق خاص مما تنص علﯿھ المادة 6، بلغة أسرى
الحرب، في أماكن ﯾمكن فﯿھا لجمﯿع اﻷسرى الرجوع إلﯿھا. وتسلم نسخ منھا لﻸسرى الذﯾن ﻻ ﯾستطﯿعون
الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءً على طلبھم.
تبلغ جمﯿع أنواع اللوائح واﻷوامر واﻹعﻼنات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة ﯾفھمونھا،
وتعلن بالكﯿفﯿة الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منھا لمندوب اﻷسرى، وكل أمر أو طلب ﯾوجھ بصورة فردﯾة ﻷسرى
الحرب ﯾجب كذلك أن ﯾصدر إلﯿھم بلغة ﯾفھمونھا.
المــادة (42)
ﯾعتبر استخدام اﻷسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الھاربﯿن أو الذﯾن ﯾحاولون الھرب وسﯿلة
أخﯿرة ﯾجب أن ﯾسبقھا دائماً إنذارات مناسبة للظروف.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل السابع
رتب أسرى الحرب
المــادة (43)
تتبادل أطراف النزاع عند نشوب اﻷعمال العدائﯿة اﻹبﻼغ عن ألقاب ورتب جمﯿع اﻷشخاص المذكورﯾن
في المادة 4 من ھذه اﻻتفاقﯿة، بغﯿة ضمان المساواة في المعاملة بﯿن اﻷسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة
إنشاء ألقاب ورتب فﯿما بعد، فإنھا تبلغ بطرﯾقة مماثلة.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقﯿات التي تمنح ﻷسرى الحرب والتي تبلغھا بھا الدولة التي ﯾنتمي إلﯿھا
اﻷسرى على النحو الواجب.
المــادة (44)
ﯾعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمھم باﻻعتبار الواجب لرتبھم وسنھم.
ولتأمﯿن خدمة معسكرات الضباط، ﯾلحق بھا عدد كاف من الجنود اﻷسرى من نفس قواتھم المسلحة،
وبقدر اﻹمكان ممن ﯾتكلمون نفس لغتھم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمھم من اﻷسرى، وﻻ ﯾكلف ھؤﻻء
الجنود بتأدﯾة أي عمل آخر.
وﯾجب بكل وسﯿلة تﯿسﯿر إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسھم.
المــادة (45)
ﯾعامل أسرى الحرب اﻵخرون بخﻼف الضباط ومن في حكمھم باﻻعتبار الواجب لرتبھم وسنھم.
وﯾجب بكل وسﯿلة تﯿسﯿر إدارة المطعم بواسطة اﻷسرى أنفسھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الثامن
نقل أسرى الحرب بعد وصولھم إلى المعسكر
المــادة (46)
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب ﯾجب أن تراعي مصلحة اﻷسرى أنفسھم، وذلك على
اﻷخص لعدم زﯾادة مصاعب إعادتھم إلى الوطن.
وﯾجب أن ﯾجري نقل أسرى الحرب دائماً بكﯿفﯿة إنسانﯿة وفي ظروف ﻻ تقل مﻼءمة عن ظروف انتقال
قوات الدولة الحاجزة، وﯾجب أن تؤخذ في اﻻعتبار دائماً الظروف المناخﯿة التي اعتاد علﯿھا اﻷسرى، وﯾجب أﻻ
تكون ظروف نقلھم ضارة بصحتھم بأي حال.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمﯿاه الشرب والطعام بكمﯿات كافﯿة تكفل
المحافظة علﯿھم في صحة جﯿدة، وكذلك بما ﯾلزم من مﻼبس ومسكن ورعاﯾة طبﯿة. وتتخذ الدولة الحاجزة
اﻻحتﯿاطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سﻼمتھم أثناء النقل، وتعد قبل رحﯿلھم
قائمة كاملة بأسماء اﻷسرى المرحلﯿن.
المــادة (47)
ﯾجب أﻻ ﯾنقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءھم للخطر، ما لم
تكن سﻼمتھم تحتم ھذا النقل.
وإذا كانت منطقة القتال قرﯾبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودﯾن فﯿھ إﻻ إذا
جرى النقل في ظروف أمن مﻼئمة أو كان بقاؤھم في مكانھم ﯾعرضھم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منھ.
المــادة (48)
في حالة النقل، ﯾخطر اﻷسرى رسمﯿاً برحﯿلھم وبعنوانھم البرﯾدي الجدﯾد، وﯾبلغ لھم ھذا اﻹخطار قبل
الرحﯿل بوقت كاف لﯿتسنى لھم حزم أمتعتھم وإبﻼغ عائﻼتھم.
وﯾسمح لھم بحمل أمتعتھم الشخصﯿة والمراسﻼت والطرود التي تكون قد وصلتھم، وﯾمكن تحدﯾد وزن
ھذه اﻷمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمﯿة معقولة ﯾستطﯿع اﻷسﯿر نقلھا بحﯿث ﻻ ﯾتجاوز الوزن المسموح بھ
بأي حال خمسة وعشرﯾن كﯿلو غراماً.
وتسلم لھم المراسﻼت والطرود المرسلة إلى معسكرھم السابق دون إبطاء، وﯾتخذ قائد المعسكر باﻻتفاق
مع ممثل اﻷسرى اﻹجراءات الكفﯿلة بضمان نقل مھمات اﻷسرى المشتركة واﻷمتعة التي ﻻ ﯾستطﯿعون حملھا
معھم بسبب التحدﯾد المقرر بموجب الفقرة الثانﯿة من ھذه المادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكالﯿف عملﯿات النقل.
القسم الثالث
عمل أسرى الحرب
المــادة (49)
ﯾجوز للدولة الحاجزة تشغﯿل أسرى الحرب الﻼئقﯿن للعمل، مع مراعاة سنھم، وجنسھم، ورتبتھم وكذلك
قدرتھم البدنﯿة، على أن ﯾكون القصد بصورة خاصة المحافظة علﯿھم في صحة جﯿدة بدنﯿاً ومعنوﯾاً.
وﻻ ﯾكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إﻻ بالقﯿام بأعمال المراقبة.
وﯾمكن للذﯾن ﻻ ﯾكلفون منھم بھذا العمل أن ﯾطلبوا عمﻼً ﯾناسبھم وﯾدبر لھم مثل ھذا العمل بقدر اﻹمكان،
وإذا طلب الضباط أو من في حكمھم عمﻼً مناسباً، وجب تدبﯿره لھم بقدر اﻹمكان. وﻻ ﯾرغمون على العمل بأي
حال.
المــادة (50)
بخﻼف اﻷعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظﯿمھ، أو صﯿانتھ، ﻻ ﯾجوز إرغام أسرى الحرب على
تأدﯾة أعمال أخرى خﻼف الفئات المبﯿنة أدناه:-اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
أ - الزراعة.
ب- الصناعات اﻹنتاجﯿة أو التحوﯾلﯿة أو استخراج الخامات، فﯿما عدا ما اختص منھا باستخراج
المعادن والصناعات المﯿكانﯿكﯿة والكﯿمﯿائﯿة، واﻷشغال العامة وأعمال البناء التي لﯿس لھا طابع
أو غرض عسكري.
ج- أعمال النقل والمناولة التي لﯿس لھا طابع أو غرض عسكري.
د - اﻷعمال التجارﯾة والفنون والحرف.
ھـ- الخدمات المنزلﯿة.
و - خدمات المنافع العامة التي لﯿس لھا طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة اﻹخﻼل باﻷحكام المتقدمة ﯾسمح لﻸسرى بمباشرة حقھم في الشكوى وفقاً للمادة 78.
المــادة (51)
تھﯿأ ﻷسرى الحرب الظروف المﻼءمة للعمل، وبخاصة فﯿما ﯾتعلق باﻹقامة والغذاء والملبس
والتجھﯿزات، وﯾجب أﻻ تقل ھذه الظروف مﻼءمة عما ھو متاح لرعاﯾا الدولة الحاجزة المستخدمﯿن في عمل
مماثل، وﯾجب أﯾضاً أخذ الظروف المناخﯿة في اﻻعتبار.
على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبﯿق التشرﯾع الوطني المتعلق بحماﯾة
العمل، وكذلك على اﻷخص تعلﯿمات سﻼمة العمال في المناطق التي ﯾعمل فﯿھا اﻷسرى.
ﯾجب أن ﯾحصل أسرى الحرب على التدرﯾب الﻼزم لعملھم، وأن ﯾزودوا بوسائل وقاﯾة مناسبة للعمل
الذي ﯾكلفون بھ ومماثلة لما ﯾوفر لرعاﯾا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، ﯾجوز أن ﯾتعرض أسرى
الحرب لﻸخطار العادﯾة التي ﯾتعرض لھا ھؤﻻء العمال المدنﯿون.
ﻻ ﯾجوز بأي حال زﯾادة صعوبة ظروف العمل عن طرﯾق اتخاذ تدابﯿر تأدﯾبﯿة.
المــادة (52)
ﻻ ﯾجوز تشغﯿل أي أسﯿر حرب في عمل غﯿر صحي أو خطر ما لم ﯾتطوع للقﯿام بھ.
وﻻ ﯾكلف أي أسﯿر حرب ﯾعمل ﯾمكن اعتباره مھنﯿاً ﻷفراد قوات الدولة الحاجزة.
تعتبر إزالة اﻷلغام وغﯿرھا من النبائط المماثلة من اﻷعمال الخطرة.
المــادة (53)
ﯾجب أﻻ تكون مدة العمل الﯿومي، بما فﯿھا وقت الذھاب واﻹﯾاب، مفرطة الطول. وﯾجب أﻻ تتجاوز بأي
حال المدة المسموح بھا بالنسبة للعمال المدنﯿﯿن في المنطقة من رعاﯾا الدولة الحاجزة الذﯾن ﯾؤدون العمل نفسھ.
وﯾجب منح أسرى الحرب راحة ﻻ تقل عن ساعة في منتصف العمل الﯿومي، وتكون الراحة مماثلة لما
ﯾمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت ھذه الراحة لمدة أطول. وﯾمنحون، عﻼوة على ذلك، راحة مدتھا أربع
وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، وﯾفضل أن ﯾكون ذلك ﯾوم اﻷحد أو الﯿوم المقرر للراحة في دولة منشئھم.
وفضﻼً عن ذلك، ﯾمنح اﻷسﯿر الذي عمل لمدة سنة راحة مدتھا ثمانﯿة أﯾام متصلة ﯾدفع لھ خﻼلھا أجر العمل.
وفي حالة تطبﯿق طرائق من قبﯿل العمل بالقطعة، فإنھ ﯾجب أﻻ تترتب علﯿھا مغاﻻة في زﯾادة مدة العمل.
المــادة (54)
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً ﻷحكام المادة 62 من ھذه اﻻتفاقﯿة.
ﯾجب أن ﯾحصل أسرى الحرب الذﯾن ﯾقعون ضحاﯾا إصابات عمل أو ﯾصابون بمرض أثناء العمل أو
بسببھ على الرعاﯾة التي تتطلبھا حالتھم. ومن ناحﯿة أخرى، ﯾتعﯿن على الدولة الحاجزة أن تعطﯿھم شھادة طبﯿة
تمكنھم من المطالبة بحقوقھم لدى الدولة التي ﯾتبعونھا، وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الوكالة المركزﯾة
ﻷسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (55)
ﯾجرى فحص طبي ﻷسرى الحرب للتحقق من قدرتھم على العمل بصفة دورﯾة، وعلى اﻷقل مرة كل
شھر وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبﯿعة العمل الذي ﯾكلف بھ أسرى الحرب.
إذا اعتبر أحد اﻷسرى أنھ غﯿر قادر على العمل، سمح لھ بعرض نفسھ على السلطات الطبﯿة لمعسكره،
ولﻸطباء أن ﯾوصوا بإعفاء اﻷسرى الذﯾن ﯾرون أنھم غﯿر قادرﯾن على العمل.
المــادة (56)
ﯾكون نظام فصائل العمل مماثﻼً لنظام معسكرات أسرى الحرب.
وتظل كل فصﯿلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعھ إدارﯾاً. وتكون السلطات
العسكرﯾة مسئولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتھم، عن مراعاة أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة في فصائل العمل.
وعلى قائد المعسكر أن ﯾحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن ﯾطلع علﯿھ مندوبى
الدولة الحامﯿة أو اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر أو غﯿرھا من الوكاﻻت التي تساعد أسرى الحرب، عند زﯾارتھم
للمعسكر.
المــادة (57)
ﯾجب أﻻ تقل معاملة اﻷسرى الذﯾن ﯾعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان ھؤﻻء اﻷشخاص مسئولﯿن
عن المحافظة علﯿھم وحماﯾتھم، عن المعاملة التي تقضي بھا ھذه اﻻتفاقﯿة، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات
العسكرﯾة وقائد المعسكر الذي ﯾتبعھ اﻷسرى، المسئولﯿة الكاملة عن المحافظة على ھؤﻻء اﻷسرى ورعاﯾتھم
ومعاملتھم ودفع أجور عملھم.
ولھؤﻻء اﻷسرى الحق في أن ﯾبقوا على اتصال بممثلي اﻷسرى في المعسكرات التي ﯾتبعونھا.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
القسم الرابع
موارد أسرى الحرب المالﯿة
المــادة (58)
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء اﻷعمال العدائﯿة، وإلى أن ﯾتم اتفاق في ھذا الشأن مع الدولة الحامﯿة،
الحد اﻷقصى من المبالغ النقدﯾة أو ما شابھھا مما ﯾمكن لﻸسرى أن ﯾحتفظوا بھ في حوزتھم. وﯾوضع أي مبلغ
ﯾزﯾد على ھذا الحد كان في حوزتھم وتم سحبھ منھم، في حساب خاص بھم مع أي مبالغ أخرى ﯾودعونھا، وﻻ
تحول ھذه المبالغ إلى أﯾة عملة أخرى إﻻ بموافقتھم.
عندما ﯾسمح لﻸسرى بعمل مشترﯾات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدﯾة، ﯾكون
الدفع بواسطة اﻷسﯿر نفسھ أو إدارة المعسكر التي تقﯿد المدفوعات على حساب اﻷسﯿر المعني. وتضع الدولة
الحاجزة التعلﯿمات الﻼزمة بھذا الخصوص.
المــادة (59)
تودع المبالغ النقدﯾة التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرھم بمقتضى المادة 18 وتكون من
نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منھم وفقاً ﻷحكام المادة 64 من ھذا القسم.
وتضاف إلى ھذا الحساب أﯾضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحوﯾل أي مبالغ من عمﻼت
أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
المــادة (60)
تصرف الدولة الحاجزة لجمﯿع أسرى الحرب مقدمات شھرﯾة من رواتبھم تحدد قﯿمتھا بتحوﯾل المبالغ
التالﯿة إلى عملة ھذه الدولة:-
الفئة اﻷولى : أسرى الحرب دون رتبة رقﯿب: ثمانﯿة فرنكات سوﯾسرﯾة.
الفئة الثانﯿة : الرقباء وسائر صف الضباط، أو اﻷسرى من الرتب المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سوﯾسرﯾاً.
الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقﯿب، أو اﻷسرى من الرتب المناظرة: خمسﯿن فرنكاً سوﯾسرﯾاً.
الفئة الرابعة : المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو اﻷسرى من الرتب المناظرة: ستﯿن فرنكاً سوﯾسرﯾاً.
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عمﯿد فما فوق، أو اﻷسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعﯿن فرنكاً سوﯾسرﯾاً
على أنھ ﯾمكن ﻷطراف النزاع المعنﯿة أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قﯿمة مقدمات الرواتب التي تدفع
ﻷسرى الحرب من مختلف الفئات المبﯿنة أعﻼه.
ومن ناحﯿة أخرى، إذا كانت المبالغ المبﯿنة في الفقرة اﻷولى أعﻼه تتجاوز إلى حد كبﯿر الرواتب التي
تدفع ﻷفراد قوات الدولة الحاجزة، أو ﻷي سبب آخر ترھق الدولة الحاجزة بشدة، ففي ھذه الحالة، وفي انتظار
التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ﯾنتمي إلﯿھا اﻷسرى لتعدﯾل ھذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة :
أ - تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبﯿنة في الفقرة اﻷولى أعﻼه إلى حسابات اﻷسرى.
ب- تستطﯿع بصفة مؤقتة أن تحدد قﯿمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب ﻷسرى الحرب
لنفقاتھم الخاصة، على أﻻ تقل ھذه المبالغ مطلقاً فﯿما ﯾختص بالفئة اﻷولى عن المبالغ التي تصرفھا
الدولة الحاجزة ﻷفراد قواتھا المسلحة.
وتبلغ أسباب التحدﯾد للدولة الحامﯿة دون إبطاء.
المــادة (61)
تقبل الدولة الحاجزة توزﯾع المبالغ التي قد تقدمھا الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى على ھؤﻻء اﻷسرى
كرواتب إضافﯿة لھم، شرﯾطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسﯿر من أسرى الفئة الواحدة متساوﯾة، وأن ﯾتم
الصرف لجمﯿع اﻷسرى التابعﯿن لتلك الدولة في ھذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتھم الخاصة في أقرب
وقت ممكن طبقاً ﻷحكام المادة 64. وﻻ تعفي ھذه الرواتب اﻹضافﯿة الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي بھ ھذه
اﻻتفاقﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (62)
ﯾحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملھم، تحدد السلطات
المذكورة معدلھ، على أﻻ ﯾقل بأي حال عن ربع فرنك سوﯾسري عن ﯾوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن
تبلغ اﻷسرى وللدولة التي ﯾتبعونھا عن طرﯾق الدولة الحامﯿة معدل اﻷجر الﯿومي الذي تحدده.
وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً ﻷسرى الحرب المعﯿنﯿن بصفة مستدﯾمة ﻷداء وظائف أو أعمال
حرفﯿة تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتﯿبھا أو صﯿانتھا، وكذلك لﻸسرى الذﯾن ﯾطلب منھم القﯿام بوظائف روحﯿة
أو طبﯿة لمصلحة زمﻼئھم.
ﯾخصم اﻷجر الذي ﯾتقاضاه ممثل اﻷسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصﯿد الناتج من
أرباح المقصف (الكنتﯿن)، وﯾحدد ممثل اﻷسرى معدل ھذه اﻷجور وﯾعتمدھا قائد المعسكر. وإذا لم ﯾكن ھناك
مثل ھذا الرصﯿد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لھؤﻻء اﻷسرى.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (63)
ﯾسمح ﻷسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدﯾة التي ترسل لھم أفراداًَ أو جماعات.
وﯾكون تحت تصرف كل أسﯿر رصﯿد حسابھ الدائن المنصوص عنھ في المادة التالﯿة في الحدود التي
تعﯿنھا الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. وﯾسمح ﻷسرى الحرب أﯾضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع
مراعاة القﯿود المالﯿة أو النقدﯾة التي تراھا ضرورﯾة. وفي ھذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوﯾة خاصة
للمدفوعات التي ﯾرسلھا اﻷسرى إلى اﻷشخاص الذﯾن ﯾعولونھم.
وعلى أي حال، ﯾمكن ﻷسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي ﯾتبعونھا على ذلك، أن ﯾرسلوا مدفوعات
إلى بلدانھم طبقاً لﻺجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طرﯾق الدولة الحامﯿة إخطاراً
ﯾتضمن جمﯿع التفاصﯿل الﻼزمة عن مرسل المبلغ والمستفﯿد منھ، وكذلك قﯿمة المبلغ الذي ﯾدفع مقدراً بعملة
الدولة الحاجزة، وﯾوقع اﻷسﯿر المعني ھذا اﻹخطار ثم ﯾصدق علﯿھ قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قﯿمة
المبلغ من حساب اﻷسﯿر، وتضاف المبالغ المخصومة على ھذا النحو بمعرفتھا لحساب الدولة التي ﯾتبعھا
اﻷسرى.
ولتطبﯿق اﻷحكام المتقدمة، ﯾمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج الﻼئحة الوارد في الملحق الخامس
بھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (64)
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسﯿر تسجل بھ البﯿانات التالﯿة على اﻷقل:
(1) المبالغ المستحقة لﻸسﯿر أو التي تصرف لھ كمقدمات من راتبھ أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى،
المبالغ التي تسحب من اﻷسﯿر بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من اﻷسﯿر وتحول بناءً على
طلبھ إلى عملة الدولة المذكورة.
(2) المبالغ التي تصرف لﻸسﯿر نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نﯿابة عنھ وبناءً على طلبھ،
المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المــادة (65)
كل بند ﯾدرج في حساب اﻷسﯿر ﯾصﯿر التوقﯿع علﯿھ من قبل اﻷسﯿر أو ممثل اﻷسرى الذي ﯾنوب عنھ.
تقدم ﻷسرى الحرب في كل وقت تسھﯿﻼت معقولة لﻺطﻼع على حساباتھم والحصول على صور منھا،
وﯾمكن أﯾضاً لممثلي الدولة الحامﯿة أن ﯾتحققوا من الحسابات عند زﯾارتھم للمعسكر.
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إلﯿھم حساباتھم الشخصﯿة. وفي حالة النقل من دولة
حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إلﯿھا المبالغ التي تكون في حوزتھم بغﯿر عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لھم شھادة
بأي مبالغ أخرى تكون باقﯿة في حساباتھم.
وﻷطراف النزاع المعنﯿة أن تتفق على أن ﯾوافي كل منھا الطرف اﻵخر عن طرﯾق الدولة الحامﯿة وعلى
فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
المــادة (66)
عند انتھاء اﻷسر باﻹفراج عن اﻷسﯿر أو إعادتھ إلى وطنھ، تسلمھ الدولة الحاجزة بﯿاناً موقعاً من ضابط
مختص ﯾوضح فﯿھ الرصﯿد الدائن المستحق لھ في نھاﯾة أسره. ومن ناحﯿة أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى
الحكومة التي ﯾتبعھا اﻷسرى عن طرﯾق الدولة الحامﯿة كشوفاً توضح فﯿھا جمﯿع البﯿانات عن اﻷسرى الذﯾن
انتھى أسرھم باﻹعادة إلى الوطن، أو اﻹفراج، أو الھرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبﯿن بصورة خاصة
اﻷرصدة الدائنة في حساباتھم. وﯾصدق على كل صفحة من ھذه الكشوف ممثل مفوض من الدول الحامﯿة.
وللدول المعنﯿة أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل اﻷحكام المنصوص عنھا أعﻼه أو جزءاً منھا.
تكون الدولة التي ﯾتبعھا أسﯿر الحرب مسئولة عن اﻻھتمام بأن تسوي معھ الرصﯿد الدائن المستحق لھ
لدى الدولة الحاجزة في نھاﯾة مدة أسره.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (67)
تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف ﻷسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كأنھا مدفوعة بالنﯿابة عن الدولة
التي ﯾتبعھا اﻷسرى. وتكون ھذه المقدمات وكذلك جمﯿع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادھا بمقتضى
الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتﯿبات بﯿن الدول المعنﯿة عند انتھاء اﻷعمال العدائﯿة.
المــادة (68)
تقدم طلبات اﻷسرى للتعوﯾض عن اﻹصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي ﯾتبعھا
اﻷسرى عن طرﯾق الدولة الحامﯿة. ووفقاً ﻷحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جمﯿع الحاﻻت ﻷسﯿر
الحرب شھادة توضح طبﯿعة اﻹصابة أو العجز، والظروف التي حدث فﯿھا، والمعلومات المتعلقة بما قدم لھ من
رعاﯾة طبﯿة أو عﻼج بالمستشفى. وﯾوقع على ھذه الشھادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة وﯾصدق على
المعلومات الطبﯿة فﯿھا من قبل أحد أطباء الخدمات الطبﯿة.
وتحﯿل الدولة الحاجزة أﯾضاً إلى الدولة التي ﯾتبعھا أسرى الحرب أي طلبات تعوﯾض مقدمة من اﻷسرى
بشأن المھمات الشخصﯿة أو النقود أو اﻷشﯿاء القﯿمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتھا منھ طبقاً ﻷحكام المادة
18 ولم تردھا إلﯿھ عند إعادتھ إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعوﯾض تتعلق بفقد متعلقات ﯾعزوه
اﻷسﯿر إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفﯿھا. إﻻ أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعوﯾض أسرى
الحرب عن أي متعلقات شخصﯿة من ھذا النوع تكون مطلوبة ﻻستعمال أسرى الحرب أثناء وجودھم في اﻷسر.
وفي جمﯿع الحاﻻت، تسلم الدولة الحاجزة لﻸسﯿر شھادة ﯾوقعھا ضابط مسئول وتوضح بھا جمﯿع المعلومات
الﻼزمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو اﻷشﯿاء القﯿمة إلﯿھ. وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الدولة
التي ﯾتبعھا اﻷسﯿر عن طرﯾق الوكالة المركزﯾة ﻷسرى الحرب المنصوص عنھا بالمادة 123.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
القسم الخامس
عﻼقات أسرى الحرب مع الخارج
المــادة (69)
على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتھا بإبﻼغھم وإبﻼغ الدول التي ﯾتبعونھا من
خﻼل الدولة الحامﯿة بالتدابﯿر التي تتخذ لتنفﯿذ أحكام ھذا القسم. وعلﯿھا أن تبلغ اﻷطراف المعنﯿة بالمثل بأي
تعدﯾﻼت تستجد على ھذه التدابﯿر.
المــادة (70)
ﯾسمح لكل أسﯿر حرب، بمجرد وقوعھ في اﻷسر أو خﻼل مدة ﻻ تزﯾد على أسبوع واحد من تارﯾخ
وصولھ إلى المعسكر، حتى لو كان ھذا المعسكر انتقالﯿاً، وكذلك في حالة مرض اﻷسﯿر، أو نقلھ إلى مستشفى، أو
إلى معسكر آخر، بأن ﯾرسل مباشرة إلى عائلتھ من جھة، وإلى الوكالة المركزﯾة ﻷسرى الحرب المنصوص
عنھا بالمادة 123، من جھة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر اﻹمكان للنموذج الملحق بھذه اﻻتفاقﯿة، ﻹبﻼغھ بوقوعھ
في اﻷسر وبعنوانھ وحالتھ الصحﯿة. وترسل ھذه البطاقات بأسرع ما ﯾمكن وﻻ ﯾجوز تأخﯿرھا بأي حال.
المــادة (71)
ﯾسمح ﻷسرى الحرب بإرسال واستﻼم الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحدﯾد ھذه
المراسﻼت، فإنھ ﯾتعﯿن علﯿھا السماح على اﻷقل بإرسال رسالتﯿن وأربع بطاقات كل شھر، وتكون مماثلة بقدر
اﻹمكان للنماذج الملحقة بھذه اﻻتفاقﯿة، وﻻتحتسب فﯿھا بطاقات اﻷسر المنصوص عنھا في المادة 70. وﻻ
تفرض قﯿود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامﯿة بأن ذلك في مصلحة اﻷسرى أنفسھم بسبب عدم استطاعة الدولة
الحاجزة تدبﯿر العدد الكافي من المترجمﯿن اﻷكفاء للقﯿام بمھمة المراقبة البرﯾدﯾة الﻼزمة. وفي حالة ضرورة
فرض قﯿود على الرسائل التي ترسل إلى اﻷسرى، فإن ھذا القرار ﻻﯾصدر إﻻ من الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى،
ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل ھذه الرسائل والبطاقات بأسرع طرﯾقة متاحة للدولة الحاجزة،
وﻻﯾجوز تأخﯿرھا أو حجزھا لدواع تأدﯾبﯿة.
ﯾسمح ﻷسرى الحرب الذﯾن لم تصلھم أخبار عائﻼتھم من مدة طوﯾلة، والذﯾن ﻻﯾمكنھم تلقي أخبار من
ذوﯾھم أو إرسال أخبار لھم بالبرﯾد العادى، وكذلك الذﯾن ﯾبعدون عن ذوﯾھم بمسافات ھائلة، بإرسال برقﯿات
تخصم أجورھا من حساباتھم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدﯾة التي تحت تصرفھم. ولﻸسرى أن ﯾفﯿدوا من
ھذا اﻹجراء كذلك في الحاﻻت العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسﻼت اﻷسرى بلغتھم الوطنﯿة. وﻷطراف
النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.
ﯾجب أن تختم أكﯿاس برﯾد اﻷسرى بعناﯾة، وتلصق علﯿھا بطاقة تبﯿن محتوﯾاتھا بوضوح، وتكتب علﯿھا
عناوﯾن مكاتب البرﯾد المرسلة إلﯿھا.
المــادة (72)
ﯾسمح ﻷسرى الحرب بأن ﯾتلقوا بالبرﯾد أو بأﯾة طرﯾقة أخرى طروداً فردﯾة أو جماعﯿة تحتوي على
اﻷخص مواد غذائﯿة أو مﻼبس أو أدوﯾة أو لوازم لتلبﯿة احتﯿاجاتھم الدﯾنﯿة أو الدراسﯿة أو الترفﯿھﯿة، بما في ذلك
الكتب والمستلزمات الدﯾنﯿة، والمواد العلمﯿة، وأوراق اﻻمتحانات، واﻵﻻت الموسﯿقﯿة واﻷدوات الرﯾاضﯿة،
والمواد التي تتﯿح لﻸسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.
وﻻ تخلي ھذه الطرود الدولة الحاجزة من اﻻلتزامات التي تقع علﯿھا بموجب ھذه اﻻتفاقﯿة.
والقﯿود الوحﯿدة التي ﯾمكن فرضھا على ھذه الطرود ھي التي تقترحھا الدولة الحامﯿة في مصلحة أسرى
الحرب أنفسھم، أو التي تقترحھا اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر أو أي ھﯿئة أخرى تعاون اﻷسرى فﯿما ﯾتعلق
بشحناتھا الخاصة بسبب الضغوط اﻻستثنائﯿة على وسائل النقل والمواصﻼت.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
وتكون اﻷسالﯿب المتعلقة بإرسال الطرود الفردﯾة أو الجماعﯿة، إذا اقتضى اﻷمر، موضع اتفاقات خاصة
بﯿن الدول المعنﯿة ﻻ ﯾجوز أن ﯾترتب علﯿھا في أي حال تأخﯿر توزﯾع طرود اﻹغاثة على أسرى الحرب. وﻻ
ﯾجوز إرسال الكتب ضمن طرود اﻷغذﯾة والمﻼبس، وترسل المعونات الطبﯿة عموماً في طرود جماعﯿة.
المــادة (73)
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بﯿن الدول المعنﯿة بشأن اﻷسالﯿب المتعلقة باستﻼم وتوزﯾع طرود
اﻹغاثة الجماعﯿة، تطبق ﻻئحة اﻹغاثة الجماعﯿة الملحقة بھذه اﻻتفاقﯿة.
وﻻﯾجوز أن تقﯿد اﻻتفاقات الخاصة المشار إلﯿھا أعﻼه بأي حال حق ممثلي اﻷسرى في اﻻستﯿﻼء على
طرود اﻹغاثة الجماعﯿة المرسلة ﻷسرى الحرب، والقﯿام بتوزﯾعھا أو التصرف فﯿھا لمصلحة اﻷسرى.
كما ﻻﯾجوز أن تقﯿد ھذه اﻻتفاقات حق ممثلي الدولة الحامﯿة، أو ممثلي اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر أو
أي ھﯿئة أخرى تعاون اﻷسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعﯿة، في اﻹشراف على توزﯾعھا على
اﻷشخاص المرسلة إلﯿھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (74)
تعفى جمﯿع طرود اﻹغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم اﻻستﯿراد والجمارك وسائر
الرسوم اﻷخرى.
وتعفى المراسﻼت وطرود اﻹغاثة والتحوﯾﻼت النقدﯾة المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتھم، بطرﯾق
البرﯾد، سواء مباشرة أو عن طرﯾق مكاتب اﻻستعﻼمات المنصوص عنھا في المادة 122 والوكالة المركزﯾة
ﻷسرى الحرب المنصوص عنھا في المادة 123، من جمﯿع رسوم البرﯾد، سواء في البلدان الصادرة منھا
والمرسلة إلﯿھا، أو في البلدان المتوسطة.
وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود اﻹغاثة الموجھة إلى أسرى الحرب بطرﯾق البرﯾد، بسبب وزنھا أو
ﻷي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصارﯾف نقلھا في جمﯿع اﻷراضي التي تخضع لسﯿطرتھا. وتتحمل
الدول اﻷخرى اﻷطراف في اﻻتفاقﯿة مصارﯾف النقل، كل في أراضﯿھا.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بﯿن الدول المعنﯿة، ﯾتحمل المرسل أي مصارﯾف تنشأ من نقل ھذه
الطرود وﻻ تشملھا اﻹعفاءات المبﯿنة أعﻼه.
تعمل اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة على خفض رسوم البرقﯿات التي ﯾرسلھا أسرى الحرب أو توجھ إلﯿھم
بقدر اﻹمكان.
المــادة (75)
عندما تحول العملﯿات الحربﯿة دون اضطﻼع الدول المعنﯿة بمسئولﯿتھا إزاء تأمﯿن نقل الطرود المشار
إلﯿھا في المواد 70 و71 و72 و77، ﯾمكن أن تتكفل الدول الحامﯿة المعنﯿة، أو اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر أو
أي ھﯿئة أخرى تعتمدھا أطراف النزاع، بتأمﯿن نقل ھذه الطرود بوسائل النقل المناسبة ((السكك الحدﯾدﯾة، أو
الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ)).
ولھذا الغرض، تعمل اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة على تزوﯾدھا بھذه الوسائل وتسمح بمرورھا،
وخصوصاً بمنحھا تصارﯾح المرور الﻼزمة.
وﯾجوز استخدام ھذه الوسائل في نقل:-
أ ) المراسﻼت، والكشوف، والتقارﯾر المتبادلة بﯿن الوكالة المركزﯾة لﻼستعﻼمات المنصوص عنھا في
المادة 123 والمكاتب الوطنﯿة المنصوص عنھا في المادة 122.
ب) المراسﻼت والتقارﯾر المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلھا الدول الحامﯿة واللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر
وسائر الھﯿئات اﻷخرى التي تعاون اﻷسرى، سواء مع مندوبﯿھا أو مع أطراف النزاع.
وﻻ تقﯿد ھذه اﻷحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظﯿم وسائل نقل أخرى إذا كان ﯾفضل ذلك،
وفي منح تصارﯾح المرور لوسائل النقل ھذه بالشروط التي ﯾمكن اﻻتفاق علﯿھا.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصارﯾف المترتبة على استخدام ھذه الوسائل تقتسم بالتناسب
بﯿن أطراف النزاع التي ﯾنتفع رعاﯾاھا بھا.
المــادة (76)
تجري المراقبة البرﯾدﯾة على المراسﻼت الموجھة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منھم بأسرع ما ﯾمكن.
وﻻﯾقوم بھذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منھما.
ﻻ ﯾجري فحص الطرود المرسلة ﻷسرى الحرب في ظروف تعرض محتوﯾاتھا من المواد الغذائﯿة
للتلف، وﯾجري الفحص في حضور المرسل إلﯿھ أو زمﯿل لھ أو مفوض منھ على النحو الواجب إﻻ في حاﻻت
المحررات المكتوبة أو المطبوعات. وﻻﯾجوز تأخﯿر تسلﯿم الطرود الفردﯾة أو الجماعﯿة لﻸسرى بحجة صعوبات
المراقبة.
أي حظر بشأن المرسﻼت تفرضة أطراف النزاع ﻷسباب حربﯿة أو سﯿاسﯿة ﻻﯾكون إﻻ بصفة وقتﯿة
وﻷقصر مدة ممكنة.
المــادة (77)اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
تقدم الدول الحاجزة جمﯿع التسھﯿﻼت لنقل المستندات أو اﻷوراق أو الوثائق الموجھة إلى أسرى الحرب
أو المرسلة منھم وعلى اﻷخص رسائل التوكﯿل أو الوصاﯾا، وذلك عن طرﯾق الدولة الحامﯿة أو الوكالة المركزﯾة
ﻷسرى الحرب المنصوص عنھا في المادة 123.
وفي جمﯿع الحاﻻت تسھل الدول الحاجزة ﻷسرى الحرب إعداد ھذه المستندات، وتسمح لھم على
اﻷخص باستشارة محام، وتتخذ التدابﯿر الﻼزمة للتصدﯾق على توقﯿعھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
القسم السادس
عﻼقات أسرى الحرب مع السلطات
الفصل اﻷول
شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام اﻷسر
المــادة (78)
ﻷسرى الحرب الحق في أن ﯾقدموا للسلطات العسكرﯾة التي ﯾوجدون تحت سلطتھا مطالبھم فﯿما ﯾتعلق
بأحوال اﻷسر الذي ﯾخضعون لھ.
ولھم أﯾضاً حق مطلق في توجﯿھ مطالبھم إلى ممثلي الدول الحامﯿة، إما من خﻼل ممثل اﻷسرى أو
مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجﯿھ نظرھم إلى النقاط التي تكون محﻼً لشكواھم بشأن نظام اﻷسر.
وﻻ ﯾوضع حد لھذه المطالب والشكاوى وﻻ تعتبر جزءاً من الحصة المبﯿنة في المادة 71. وﯾجب تحوﯾلھا
فوراً، وﻻ توقع عنھا أﯾة عقوبة حتى إذا اتضح أنھا بﻼ أساس.
ولممثلي اﻷسرى أن ﯾرسلوا إلى ممثلي الدول الحامﯿة تقارﯾر دورﯾة عن الحالة في المعسكرات
واحتﯿاجات أسرى الحرب.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الثاني
ممثلو أسرى الحرب
المــادة (79)
في كل مكان ﯾوجد بھ أسرى حرب، فﯿما عدا اﻷماكن التي ﯾوجد بھا ضباط، ﯾنتخب اﻷسرى بحرﯾة
وباﻻقتراع السري، كل ستة شھور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثﻼً لھم ﯾعھد إلﯿھ بتمثﯿلھم أمام السلطات
العسكرﯾة والدول الحامﯿة واللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر وأﯾة ھﯿئة أخرى تعاونھم. وﯾجوز إعادة انتخاب ھؤﻻء
الممثلﯿن.
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمھم أو في المعسكرات المختلطة، ﯾعتبر أقدم ضابط من بﯿن أسرى
الحرب ممثﻼً لﻸسرى. وﯾعاونھ في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارﯾن الذﯾن ﯾختارھم الضباط.
وفي المعسكرات المختلطة، ﯾتم اختﯿار المساعدﯾن من بﯿن اﻷسرى غﯿر الضباط وﯾنتخبون بواسطتھم.
في معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، ﯾوضع ضباط أسرى من الجنسﯿة ذاتھا للقﯿام بمھام إدارة
المعسكر التي تقع على عاتق اﻷسرى. ومن ناحﯿة أخرى، ﯾجوز انتخاب ھؤﻻء الضباط كممثلﯿن لﻸسرى على
النحو الوارد في الفقرة اﻷولى من ھذه المادة. وفي ھذه الحالة، ﯾتم اختﯿار مساعدي ممثل اﻷسرى من بﯿن أسرى
الحرب غﯿر الضباط.
تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل ﯾتم انتخابھ قبل أن ﯾكون لھ الحق في مباشرة واجباتھ. فإذا رفضت الدولة
الحاجزة اعتماد أسﯿر حرب انتخبھ زمﻼؤه اﻷسرى، وجب علﯿھا إبﻼغ الدولة الحامﯿة بأسباب ھذا الرفض.
وفي جمﯿع الحاﻻت، ﯾجب أن ﯾكون لممثل اﻷسرى نفس جنسﯿة ولغة وعادات أسرى الحرب الذﯾن
ﯾمثلھم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعﯿن على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسﯿة أو اللغة أو
العادات، ﯾكون لھم في كل قسم ممثلھم الخاص بھم، وفقاً ﻷحكام الفقرات المتقدمة.
المــادة (80)
ﯾتعﯿن على ممثلي اﻷسرى أن ﯾعملوا على تحسﯿن حالة أسرى الحرب البدنﯿة والمعنوﯾة والذھنﯿة.
وعلى اﻷخص، عندما ﯾقرر اﻷسرى وضع نظام فﯿما بﯿنھم للمساعدة المتبادلة، ﯾتعﯿن أن ﯾكون التنظﯿم
من اختصاص ممثلي اﻷسرى، باﻹضافة إلى المھام الخاصة المعھود بھا إلﯿھ بمقتضى اﻷحكام اﻷخرى من ھذه
اﻻتفاقﯿة.
ﻻ ﯾكون ممثلو اﻷسرى مسئولﯿن، لمجرد قﯿامھم بمھامھم، عن المخالفات التي ﯾقترفھا أسرى الحرب.
المــادة (81)
ﻻ ﯾجوز إلزام ممثلي اﻷسرى بالقﯿام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن ﯾزﯾد من صعوبة أداء
وظﯿفتھم.
ﯾجوز لممثلي اﻷسرى أن ﯾعﯿنوا لھم مساعدﯾن من بﯿن اﻷسرى حسب حاجتھم. وتمنح لھم كل التسھﯿﻼت
المادﯾة، وعلى اﻷخص بعض الحرﯾة في اﻻنتقال، بقدر ما ﯾلزم لتأدﯾة مھامھم (التفتﯿش على فصائل العمل،
استﻼم طرود اﻹغاثة، الخ...).
ﯾسمح لممثلي اﻷسرى بزﯾارة المباني التي ﯾعتقل فﯿھا أسرى الحرب الذﯾن ﯾحق لھم التشاور بحرﯾة مع
ممثلﯿھم.
تمنح بالمثل جمﯿع التسھﯿﻼت لممثلي اﻷسرى بشأن مراسﻼتھم البرﯾدﯾة والبرقﯿة مع السلطات الحاجزة
والدول الحامﯿة واللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر، ومندوبﯿھا، ومع اللجان الطبﯿة المختلطة، وكذلك مع الھﯿئات
التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي اﻷسرى في فصائل العمل التسھﯿﻼت ذاتھا بشأن مراسﻼتھم مع ممثل
اﻷسرى في المعسكر الرئﯿسي. وﻻ ﯾوضع حد لھذه المراسﻼت، وﻻ تعتبر جزءاً من الحصة المبﯿنة في المادة
.71
ﻻ ﯾجوز نقل أي ممثل لﻸسرى إﻻ بعد مھلة معقولة ﯾطلع خلﯿفتھ خﻼلھا على سﯿر اﻷعمال.
في حالة اﻹعفاء من المھام، تبلغ دوافعھ للدولة الحامﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الفصل الثالث
العقوبات الجنائﯿة والتأدﯾبﯿة
أوﻻً - أحكام عامة
المــادة (82)
ﯾخضع أسرى الحرب للقوانﯿن واللوائح واﻷوامر السارﯾة في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة
الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائﯿة أو تأدﯾبﯿة إزاء أي أسﯿر حرب ﯾقترف مخالفة لھذه القوانﯿن أو اللوائح أو
اﻷوامر. على أنھ ﻻ ﯾسمح بأﯾة مﻼحقة قضائﯿة أو عقوبة تخالف أحكام ھذا الفصل.
إذا نص أي من قوانﯿن أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفھ أسﯿر
الحرب بﯿنما ﻻ ﯾعاقب علﯿھ إذا اقترفھ أحد أفراد قواتھا المسلحة، وجب أﻻ ﯾترتب على مثل ھذا العمل إﻻ عقوبة
تأدﯾبﯿة.
المــادة (83)
عند البت فﯿما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائﯿة أو إجراءات تأدﯾبﯿة إزاء مخالفة اقترفھا أسﯿر حرب،
ﯾتعﯿن على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقدﯾرھا أكبر قدر من التسامح وتطبق
اﻹجراءات التأدﯾبﯿة دون القضائﯿة كلما كان ذلك ممكناً.
المــادة (84)
محاكمة أسﯿر الحرب من اختصاص المحاكم العسكرﯾة وحدھا، ما لم تسمح تشرﯾعات الدولة الحاجزة
صراحة للمحاكم المدنﯿة بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسھا التي ﯾﻼحق أسﯿر الحرب
قضائﯿاً بسببھا.
وﻻ ﯾحاكم أسﯿر الحرب بأي حال بواسطة محكمة أﯾاً كان نوعھا إذا لم تتوفر فﯿھا الضمانات اﻷساسﯿة
المتعارف علﯿھا عموماً من حﯿث اﻻستقﻼل وعدم التحﯿز، وعلى اﻷخص إذا لم تكن إجراءاتھا تكفل لھ الحقوق
ووسائل الدفاع المنصوص عنھا في المادة 105.
المــادة (85)
ﯾحتفظ أسرى الحرب الذﯾن ﯾحاكمون بمقتضى قوانﯿن الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوھا قبل وقوعھم
في اﻷسر بحق اﻹفادة من أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة، حتى ولو حكم علﯿھم.
المــادة (86)
ﻻ ﯾعاقب أسﯿر الحرب إﻻ مرة واحدة عن الذنب نفسھ أو التھمة نفسھا.
المــادة (87)
ﻻ ﯾجوز أن ﯾحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرﯾة ومحاكم الدولة الحاجزة بأﯾة عقوبات
خﻼف العقوبات المقررة عن اﻷفعال ذاتھا إذا اقترفھا أفراد القوات المسلحة لھذه الدولة.
وعند تحدﯾد العقوبة، ﯾتعﯿن على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن
المتھم لﯿس من رعاﯾا الدولة الحاجزة وھو لذلك غﯿر ملزم بأي واجب للوﻻء لھا، وأنھ لم ﯾقع تحت سلطتھا إﻻ
نتﯿجة لظروف خارجة عن إرادتھ. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرﯾة في تخفﯿف العقوبة المقررة عن
المخالفة التي اتھم بھا اﻷسﯿر، وھي لذلك لﯿست ملزمة بتطبﯿق حد أدنى لھذه العقوبة.
تحظر العقوبات الجماعﯿة عن أفعال فردﯾة، والعقوبات البدنﯿة، والحبس في مبان ﻻ ﯾدخلھا ضوء النھار،
وبوجھ عام، أي نوع من التعذﯾب أو القسوة.
وفضﻼً عن ذلك، ﻻ ﯾجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسﯿر حرب من رتبتھ أو منعھ من حمل شاراتھ.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (88)
ﻻ ﯾجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذﯾن ﯾقضون عقوبة تأدﯾبﯿة أو
قضائﯿة لمعاملة أشد من المعاملة التي ﯾخضع لھا فﯿما ﯾتعلق بالعقوبة ذاتھا أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة
من الرتب المعادلة.
ﻻ ﯾحكم على أسﯿرات الحرب بعقوبة أشد، وﻻ ﯾعاملن أثناء تنفﯿذ العقوبة معاملة أشد مما ﯾطبق فﯿما ﯾتعلق
بالمخالفات المماثلة على النساء الﻼئى ﯾتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
وﻻ ﯾجوز في أي حال أن ﯾحكم على أسﯿرات الحرب بعقوبة أشد، وﻻ ﯾعاملن أثناء تنفﯿذ العقوبة معاملة
أشد مما ﯾطبق فﯿما ﯾتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
ﻻ ﯾجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذﯾن قضوا عقوبات تأدﯾبﯿة أو قضائﯿة عن معاملة اﻷسرى
اﻵخرﯾن.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ثانﯿاً - العقوبات التأدﯾبﯿة
المــادة (89)
تكون العقوبات التأدﯾبﯿة التي تطبق على أسرى الحرب كاﻵتي:-
1) غرامة ﻻ تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنھما في المادتﯿن 60 و62
خﻼل مدة ﻻتتجاوز ثﻼثﯿن ﯾوماً.
2) وقف المزاﯾا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنھا بھذه اﻻتفاقﯿة.
3) أعمال شاقة لمدة ﻻ تزﯾد على ساعتﯿن ﯾومﯿاً.
4) الحبس.
على أن العقوبة المبﯿنة في البند 3 ﻻتطبق على الضباط.
ﻻ ﯾجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأدﯾبﯿة بعﯿدة عن اﻹنسانﯿة أو وحشﯿة أو خطرة على صحة أسرى
الحرب.
المــادة (90)
ﻻ ﯾجوز أن تزﯾد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثﻼثﯿن ﯾوماً. في حالة المخالفة النظامﯿة، تخصم من
الحكم الصادر أﯾة مدة قضاھا اﻷسﯿر في الحبس اﻻحتﯿاطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.
وﻻ ﯾجوز تجاوز الحد اﻷقصى وھو مدة ثﻼثﯿن ﯾوماً المبﯿن أعﻼه حتى لو كانت ھناك عدة أفعال ﯾسأل
عنھا أسﯿر الحرب وقت تقرﯾر العقوبة، سواء كانت ھذه اﻷفعال مرتبطة ببعضھا أم ﻻ.
ﻻ تزﯾد المدة بﯿن النطق بالحكم بعقوبة تأدﯾبﯿة وتنفﯿذھا على شھر واحد.
وفي حالة توقﯿع عقوبة تأدﯾبﯿة جدﯾدة على أسﯿر الحرب فإنھ ﯾجب أن تفصل مھلة ﻻ تقل عن ثﻼثة أﯾام
بﯿن تنفﯿذ العقوبتﯿن إذا كانت مدة إحدﯾھما عشرة أﯾام أو أكثر.
المــادة (91)
ﯾعتبر ھروب أسر الحرب ناجحاً في الحاﻻت التالﯿة:-
1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي ﯾتبعھا أو بقوات دولة متحالفة.
2- إذا غادر اﻷراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حلﯿفة لھا.
3- إذا انضم إلى سفﯿنة ترفع علم الدولة التي ﯾتبعھا، أو علم دولة حلﯿفة لھا في المﯿاه اﻹقلﯿمﯿة للدولة
الحاجزة، شرﯾطة أﻻ تكون السفﯿنة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
أسرى الحرب الذﯾن ﯾنجحون في الھروب بمفھوم ھذه المادة وﯾقعون في اﻷسر مرة أخرى ﻻ ﯾعرضون
ﻷﯾة عقوبة بسبب ھروبھم السابق.
المــادة (92)
أسﯿر الحرب الذي ﯾحاول الھروب ثم ﯾقبض علﯿھ قبل أن ﯾنجح في ھروبھ بمفھوم المادة 91، ﻻ ﯾعرض إﻻ
لعقوبة تأدﯾبﯿة عن ھذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافھ.
ﯾسلم أسﯿر الحرب الذي ﯾعاد القبض علﯿھ إلى السلطة العسكرﯾة المختصة بأسرع ما ﯾمكن.
واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، ﯾجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذﯾن
عوقبوا بسبب ھروب غﯿر ناجح، ولكن شرﯾطة أﻻ ﯾؤثر ھذا النظام على حالتھم الصحﯿة تأثﯿراً ضاراً، وبحﯿث
ﯾطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، وﻻ ﯾترتب علﯿھ إلغاء أي ضمانات ممنوحة لھم بمقتضى ھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (93)
ﻻ ﯾجوز اعتبار الھروب أو محاولة الھروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً إذا قدم اﻷسﯿر للمحاكمة
عن مخالفة اقترفھا أثناء ھروبھ أو محاولة ھروبھ.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
وفقاً ﻷحكام المادة 83، ﻻ تستوجب المخالفات التي ﯾقترفھا أسرى الحرب بقصد واحد ھو تسھﯿل ھروبھم،
والتي ﻻ تنطوي على استعمال أي عنف ضد اﻷشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكﯿة العامة، أو السرقة
التي تستھدف اﻹثراء، أو تزوﯾد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء مﻼبس مدنﯿة، إﻻ عقوبة تأدﯾبﯿة.
ﻻ ﯾعرض أسرى الحرب الذﯾن عاونوا على الھرب أو محاولة الھرب إﻻ لعقوبة تأدﯾبﯿة.
المــادة (94)
إذا أعﯿد القبض على أسﯿر ھارب، وجب إبﻼغ ذلك إلى الدولة التي ﯾتبعھا بالكﯿفﯿة المبﯿنة في المادة 122،
مادام قد تم اﻹبﻼغ عن ھروبھ.
المــادة (95)
ﻻ ﯾجوز حبس أسرى الحرب المتھمﯿن باقتراف مخالفات نظامﯿة حبساً احتﯿاطﯿاً في انتظار المحاكمة ما لم
ﯾكن اﻹجراء نفسھ مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتھمﯿن باقتراف مخالفات مماثلة أو
اقتضت ذلك المصلحة العلﯿا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.
تخفض مدة الحبس اﻻحتﯿاطي ﻷي أسﯿر حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد وﻻ تتجاوز أربعة عشر
ﯾوماً
تنطبق أحكام المادتﯿن 97 و98 من ھذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسﯿن حبساً احتﯿاطﯿاً لمخالفات
نظامﯿة.
المــادة (96)
ﯾجب التحقﯿق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
مع عدم اﻹخﻼل باختصاص المحاكم والسلطات العسكرﯾة العلﯿا، ﻻ ﯾجوز أن ﯾصدر العقوبة التأدﯾبﯿة إﻻ
ضابط لھ سلطات تأدﯾبﯿة بوصفھ قائداً للمعسكر، أو ضابط مسئول ﯾقوم مقامھ أو ﯾكون قد فوضھ سلطاتھ التأدﯾبﯿة
وﻻ ﯾجوز بأي حال أن تفوض ھذه السلطات ﻷسرى الحرب أو أن ﯾباشرھا أحد اﻷسرى.
قبل النطق بأي عقوبة تأدﯾبﯿة، ﯾبلغ اﻷسﯿر المتھم بدقة باﻻتھامات الموجھة إلﯿھ، وتعطى لھ الفرصة لتبرﯾر
تصرفھ والدفاع عن نفسھ. وﯾسمح لھ باستدعاء شھود وباﻻستعانة عند اﻻقتضاء بخدمات مترجم مؤھل. وﯾبلغ
الحكم لﻸسﯿر المتھم ولممثل اﻷسرى.
ﯾحتفظ قائد المعسكر بسجل تقﯿد بھ العقوبات التأدﯾبﯿة الصادرة، وﯾخضع ھذا السجل للتفتﯿش من قبل ممثلي
الدولة الحامﯿة.
المــادة (97)
ﻻ ﯾنقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصﻼحﯿة (سجون ، إصﻼحﯿات ، لﯿمانات ، الخ) لتنفﯿذ
عقوبات تأدﯾبﯿة فﯿھا.
ﯾجب أن تستوفي جمﯿع اﻷماكن التي تنفذ فﯿھا العقوبات التأدﯾبﯿة اﻻشتراطات الصحﯿة الواردة في المادة
25. وتوفر ﻷسرى الحرب المعاقبﯿن إمكانﯿة المحافظة على نظافتھم طبقاً ﻷحكام المادة 29.
ﻻ ﯾحتجز الضباط ومن في حكمھم في اﻷماكن التي ﯾحتجز فﯿھا ضباط الصف والجنود.
تحتجز أسﯿرات الحرب الﻼتي ﯾقضﯿن عقوبة تأدﯾبﯿة في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، وﯾوكل
اﻹشراف المباشر علﯿھن إلى نساء.
المــادة (98)
ﯾبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأدﯾبﯿة منتفعﯿن بأحكام ھذه اﻻتفاقﯿة، فﯿما عدا ما ﯾكون
تطبﯿقھ متعذراً بسبب الحجز نفسھ. على أنھ ﻻ ﯾجوز بأي حال حرمانھم من اﻻنتفاع بأحكام المادتﯿن 78 و126
ﻻ ﯾجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم علﯿھم بعقوبات تأدﯾبﯿة من اﻻمتﯿازات المرتبطة برتبھم.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ﯾسمح ﻷسرى الحرب المحكوم علﯿھم بعقوبات تأدﯾبﯿة بالترﯾض والبقاء في الھواء الطلق ساعتﯿن على
اﻷقل ﯾومﯿاً.
وﯾسمح لھم بناء على طلبھم بالتقدم للفحص الطبي الﯿومي، وتقدم لھم الرعاﯾة الطبﯿة التي تتطلبھا حالتھم
الصحﯿة، وﯾتم نقلھم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.
وﯾسمح لھم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غﯿر أنھ ﯾجوز عدم تسلﯿمھم الطرود والحواﻻت
المالﯿة إﻻ بعد انتھاء العقوبة، وﯾعھد بھا حتى ذلك الحﯿن إلى ممثل اﻷسرى، الذي ﯾسلم اﻷغذﯾة القابلة للتلف
الموجودة بھذه الطرود إلى عﯿادة المعسكر.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ثالثاً - اﻹجراءات القضائﯿة
المــادة (99)
ﻻ ﯾجوز محاكمة أو إدانة أي أسﯿر حرب لفعل ﻻ ﯾحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون
الدولي الذي ﯾكون سارﯾاً في وقت اقتراف ھذا الفعل. ﻻ ﯾجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسﯿر
الحرب لحملھ على اﻻعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إلﯿھ.
ﻻ ﯾجوز إدانة أي أسﯿر حرب بدون إعطائھ فرصة الدفاع عن نفسھ والحصول على مساعدة محام أو
مستشار مؤھل.
المــادة (100)
ﯾجب تبلﯿغ أسرى الحرب والدول الحامﯿة في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة اﻹعدام
طبقاً لقوانﯿن الدولة الحاجزة.
وﻻ ﯾجوز فﯿما بعد تقرﯾر عقوبة اﻹعدام عن أي مخالفة إﻻ بموافقة الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى.
ﻻ ﯾجوز إصدار الحكم باﻹعدام على أحد أسرى الحرب إﻻ بعد توجﯿھ نظر المحكمة بصورة خاصة –
وفقاً للفقرة الثانﯿة من المادة 87– إلى أن المتھم لﯿس من رعاﯾا الدولة الحاجزة وھو لذلك غﯿر ملزم بأي واجب
للوﻻء لھا، وأنھ لم ﯾقع تحت سلطتھا إﻻ نتﯿجة لظروف خارجة عن إرادتھ.
المــادة (101)
إذا صدر حكم باﻹعدام على أسﯿر حرب، فإن الحكم ﻻ ﯾنفذ قبل انقضاء مھلة ﻻ تقل عن ستة شھور من
تارﯾخ وصول اﻹخطار المفصل المنصوص عنھ في المادة 107 إلى الدولة الحامﯿة على العنوان الذي تبﯿنھ.
المــادة (102)
ﻻ ﯾعتبر الحكم الصادر على أسﯿر الحرب نافذاً إﻻ إذا كان صادراً من المحاكم ذاتھا وطبقاً لﻺجراءات
ذاتھا التي ﯾخضع لھا أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإﻻ إذا روعﯿت كذلك أحكام ھذا الفصل.
المــادة (103)
تجرى جمﯿع التحقﯿقات القضائﯿة المتعلقة بأسﯿر الحرب بأسرع ما تسمح بھ الظروف، وبحﯿث ﯾحاكم
بأسرع ما ﯾمكن. وﻻ ﯾجوز إبقاء أسﯿر الحرب محبوساً حبساً احتﯿاطﯿاً في انتظار المحاكمة، إﻻ إذا كان اﻹجراء
نفسھ
ﯾطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة
اﻷمن الوطني. وﻻ ﯾجوز بأي حال أن تزﯾد مدة ھذا الحبس اﻻحتﯿاطي على ثﻼثة أشھر.
تخصم أي مدة ﯾقضﯿھا أسﯿر الحرب في الحبس اﻻحتﯿاطي من أي حكم ﯾصدر بحبسھ، وﯾؤخذ ذلك في
اﻻعتبار عند تقرﯾر أي عقوبة.
ﯾظل أسرى الحرب أثناء حبسھم حبساً احتﯿاطﯿاً ﯾفﯿدون من أحكام المادتﯿن 97 و98 من ھذا الفصل.
المــادة (104)
في جمﯿع الحاﻻت التي تقرر فﯿھا الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائﯿة ضد أسﯿر حرب، ﯾتعﯿن علﯿھا
إخطار الدولة الحامﯿة بذلك بأسرع ما ﯾمكن، وعلى اﻷقل قبل فتح التحقﯿق بمدة ثﻼثة أسابﯿع. وﻻ تبدأ مھلة الثﻼثة
أسابﯿع ھذه إﻻ من تارﯾخ وصول ھذا اﻹخطار إلى الدولة الحامﯿة على العنوان الذي تبﯿنھ ھذه اﻷخﯿرة مسبقاً
للدولة الحاجزة.
وﯾجب أن ﯾتضمن ھذا اﻹخطار المعلومات التالﯿة:-
1) اسم أسﯿر الحرب بالكامل، ورتبتھ، ورقمھ الشخصي أو المسلسل وتارﯾخ مﯿﻼده، ومھنتھ إذا وجدت.
2) مكان حجزه أو حبسھ.
3) بﯿان التھمة أو التھم الموجھة إلﯿھ، واﻷحكام القانونﯿة المنطبقة.
4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التارﯾخ والمكان المحددﯾن لبدء المحاكمة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
وﯾبلغ اﻹخطار نفسھ بواسطة الدولة الحاجزة لممثل اﻷسرى المعني.
إذا لم ﯾقدم عند بدء المحاكمة دلﯿل على وصول اﻹخطار المشار إلﯿھ أعﻼه إلى الدولة الحامﯿة وأسﯿر
الحرب وممثل اﻷسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثﻼثة أسابﯿع على اﻷقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجﯿلھا.
المــادة (105)
ﻷسﯿر الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زمﻼئھ اﻷسرى، والدفاع عنھ بواسطة محام مؤھل
ﯾختاره، واستدعاء شھود، واﻻستعانة إذا رأى ذلك ضرورﯾاً بخدمات مترجم مؤھل. وتخطره الدولة الحاجزة
بھذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.
وفي حالة عدم اختﯿار اﻷسﯿر لمحام، ﯾتعﯿن على الدولة الحامﯿة أن توفر لھ محامﯿاً، وتعطى للدولة
الحامﯿة فرصة أسبوع على اﻷقل لھذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامﯿة، تقدم الدولة الحاجزة لھا قائمة
باﻷشخاص المؤھلﯿن للقﯿام بالدفاع. وفي حالة عدم اختﯿار محام بواسطة اﻷسﯿر أو الدولة الحامﯿة، ﯾتعﯿن على
الدولة الحاجزة أن تعﯿن محامﯿاً مؤھﻼً للدفاع عن المتھم.
تعطى للمحامي الذي ﯾتولى الدفاع عن أسﯿر الحرب فرصة ﻻ تقل عن أسبوعﯿن قبل بدء المحاكمة
وكذلك التسھﯿﻼت الﻼزمة ﻹعداد دفاعھ عن المتھم، ولھ بصفة خاصة أن ﯾزور المتھم بحرﯾة وأن ﯾتحدث معھ
دون حضور رقﯿب. ولھ أن ﯾتحدث مع جمﯿع شھود التبرئة، بمن فﯿھم أسرى الحرب. وﯾفﯿد من ھذه التسھﯿﻼت
حتى انتھاء المدة المحددة لﻼستئناف.
ﯾبلغ أسﯿر الحرب المتھم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة ﯾفھمھا بصحﯿفة اﻻتھام وكذلك
بالمستندات التي تبلغ للمتھم عموماً بمقتضى القوانﯿن السارﯾة بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. وﯾبلغ اﻹخطار
نفسھ بالشروط نفسھا إلى محامﯿھ.
لممثلي الدولة الحامﯿة الحق في حضور المحاكمة إﻻ إذا كان ﻻبد أن تجري في جلسات سرﯾة بصفة
استثنائﯿة لمصلحة أمن الدولة، وفي ھذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامﯿة بذلك اﻹجراء.
المــادة (106)
لكل أسﯿر حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف
أي حكم ﯾصدر علﯿھ أو رفع دعوى لنقضھ أو التماس إعادة النظر فﯿھ. وﯾتعﯿن تعرﯾفھ بالكامل بحقوقھ في
اﻻستئناف والمھلة المحددة لممارسة ھذه الحقوق.
المــادة (107)
ﯾبلغ أي حكم ﯾصدر على أي أسﯿر حرب فوراً إلى الدولة الحامﯿة في شكل إخطار موجز ﯾبﯿن فﯿھ أﯾضاً
ما إذا كان لﻸسﯿر حق في اﻻستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. وﯾبلغ ھذا اﻹخطار كذلك
لممثل اﻷسرى المعني، و ﯾبلغ اﻹخطار أﯾضاً ﻷسﯿر الحرب المتھم بلغة ﯾفھمھا إذا لم ﯾكن الحكم قد صدر في
حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبﻼغ الدولة الحامﯿة بقرار أسﯿر الحرب عن استعمال أو عدم
استعمال حقوقھ في اﻻستئناف.
وعﻼوة على ذلك، فإنھ إذا أصبح الحكم نھائﯿاً، أو كان الحكم اﻻبتدائي ﯾقضي باﻹعدام، وجب على
الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامﯿة بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصﻼً ﯾتضمن اﻵتي:-
1) النص الكامل للحﯿثﯿات والحكم.
2) تقرﯾراً مختصراً عن التحقﯿقات والمرافعات، ﯾبﯿن على اﻷخص عناصر اﻻتھام والدفاع.
3) بﯿاناً، عند اﻻقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فﯿھا العقوبة.
وترسل اﻹخطارات المنصوص عنھا في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامﯿة بالعنوان الذي تبلغھ مسبقاً للدولة
الحاجزة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (108)
تقضى العقوبة المحكوم بھا على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفﯿذ، في المنشآت، وفي الظروف
ذاتھا المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جمﯿع اﻷحوال، تكون ھذه الظروف متفقة مع
المتطلبات الصحﯿة واﻹنسانﯿة.
توضع اﻷسﯿرات الﻼئى ﯾحكم علﯿھن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، وﯾوكل اﻹشراف
المباشر علﯿھن إلى نساء.
وفي جمﯿع اﻷحوال، ﯾظل أسرى الحرب المحكوم علﯿھم بعقوبات سالبة للحرﯾة منتفعﯿن بأحكام المادتﯿن 78
و126 من ھذه اﻻتفاقﯿة. وإلى جانب ذلك، ﯾصرح لھم باستﻼم وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على
اﻷقل كل شھر، والترﯾض بانتظام في الھواء الطلق، وتقدم لھم الرعاﯾة الطبﯿة التي تتطلبھا حالتھم الصحﯿة،
والمساعدة الروحﯿة التي قد ﯾرغبونھا. وﯾجب أن تكون العقوبات التي توقع علﯿھم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة
من المادة 87.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الباب الرابع
انتھاء حالة اﻷسر
القسم اﻷول
إعادة اﻷسرى إلى الوطن مباشرة وإﯾواؤھم في بلد محاﯾد
المــادة (109)
مع عدم اﻹخﻼل بأحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعﯿد أسرى الحرب
المصابﯿن بأمراض خطﯿرة أو جراح خطﯿرة إلى أوطانھم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ﯾنالوا
من الرعاﯾة الصحﯿة ما ﯾمكنھم من السفر وفقاً للفقرة اﻷولى من المادة التالﯿة.
تعمل أطراف النزاع طوال مدة اﻷعمال العدائﯿة، بالتعاون مع الدول المحاﯾدة المعنﯿة، من أجل تنظﯿم
إﯾواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إلﯿھم في الفقرة الثانﯿة من المادة التالﯿة في بلدان محاﯾدة، وﯾجوز
لھا، عﻼوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة اﻷسرى اﻷصحاء الذﯾن قضوا مدة طوﯾلة في اﻷسر إلى
أوطانھم مباشرة أو حجزھم في بلد محاﯾد.
ﻻ ﯾجوز أن ﯾعاد إلى الوطن ضد إرادتھ أثناء اﻷعمال العدائﯿة أي أسﯿر حرب جرﯾح أو مرﯾض مؤھل
لﻺعادة إلى الوطن بموجب الفقرة اﻷولى من ھذه المادة.
المــادة (110)
ﯾعاد المذكورون أدناه إلى أوطانھم مباشرة :-
1) الجرحى والمرضى المﯿئوس من شفائھم، والذﯾن ﯾبدو أن حالتھم العقلﯿة أو البدنﯿة قد انھارت بشدة.
2) الجرحى والمرضى المﯿئوس من شفائھم خﻼل عام طبقاً للتوقعات الطبﯿة، وتتطلب حالتھم العﻼج،
وﯾبدو أن حالتھم العقلﯿة أو البدنﯿة قد انھارت بشدة.
3) الجرحى والمرضى الذﯾن تم شفاؤھم ولكن ﯾبدو أن حالتھم العقلﯿة أو البدنﯿة قد انھارت بشدة وبصفة
مستدﯾمة.
وﯾجوز إﯾواء المذكورﯾن أدناه في بلد محاﯾد :
1) الجرحى والمرضى الذﯾن ﯾنتظر شفاؤھم خﻼل عام من تارﯾخ الجرح أو بداﯾة المرض، إذا كانت
معالجتھم في بلد محاﯾد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
2) أسرى الحرب الذﯾن تكون صحتھم العقلﯿة أو البدنﯿة، طبقاً للتوقعات الطبﯿة، مھددة بشكل خطﯿر إذا
استمر أسرھم، وﯾمكن أن ﯾمنع إﯾواؤھم في بلد محاﯾد ھذا التھدﯾد.
تحدد بموجب اتفاق ﯾعقد بﯿن الدول المعنﯿة الشروط التي ﯾجب توافرھا في أسرى الحرب الذﯾن صار إﯾواؤھم
في بلد محاﯾد لكي ﯾعادوا إلى وطنھم وكذلك وضعھم القانوني. وبوجھ عام، ﯾجب أن ﯾعاد إلى الوطن أسرى
الحرب الذﯾن صار إﯾواؤھم في بلد محاﯾد وﯾتبعون إحدى الفئات التالﯿة :
1) الذﯾن تدھورت حالتھم الصحﯿة بحﯿث أصبحت تستوفي شروط اﻹعادة المباشرة إلى الوطن.
2) الذﯾن تظل حالتھم العقلﯿة أو البدنﯿة متدھورة بعد المعالجة.
فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بﯿن أطراف النزاع المعنﯿة لتحدﯾد حاﻻت العجز أو المرض التي تستوجب اﻹعادة
المباشرة إلى الوطن أو اﻹﯾواء في بلد محاﯾد، وجبت تسوﯾة ھذه الحاﻻت وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج اﻻتفاق
المتعلق بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإﯾوائھم في بلد محاﯾد وفي الﻼئحة
المتعلقة باللجان الطبﯿة المختلطة، الملحقﯿن بھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (111)
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى ودولة محاﯾدة تتفق علﯿھا ھاتان الدولتان ، من أجل عقد
اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحاﯾدة المذكورة إلى أن تنتھي اﻷعمال العدائﯿة.
المــادة (112)اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
عند نشوب اﻷعمال العدائﯿة تعﯿن لجان طبﯿة مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب،
وﻻتخاذ جمﯿع القرارات المناسبة بشأنھم. وﯾكون تعﯿﯿن ھذه اللجان وتحدﯾد واجباتھا واختصاصاتھا طبقاً ﻷحكام
الﻼئحة الملحقة بھذه اﻻتفاقﯿة.
على أن اﻷسرى الذﯾن ﯾعتبرون بحسب رأي السلطات الطبﯿة في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي
حاﻻت خطﯿرة بصورة واضحة، ﯾمكن إعادتھم إلى أوطانھم دون الحاجة إلى فحصھم بواسطة لجنة طبﯿة
مختلطة.
المــادة (113)
بخﻼف اﻷسرى الذﯾن تعﯿنھم السلطات الطبﯿة بالدولة الحاجزة، ﯾسمح للجرحى والمرضى من أسرى
الحرب التابعﯿن ﻹحدى الفئات التالﯿة بالتقدم للجنة الطبﯿة المختلطة المنصوص عنھا بالمادة السابقة لفحصھم :
1- الجرحى والمرضى الذﯾن ﯾقترحھم طبﯿب ﯾباشر أعمالھ في المعسكر وﯾكون من جنسﯿتھم أو
من رعاﯾا دولة طرف في النزاع وحلﯿفة للدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى.
2- الجرحى والمرضى الذﯾن ﯾقترحھم ممثل اﻷسرى.
3- الجرحى والمرضى الذﯾن تقترحھم الدولة التي ﯾتبعونھا أو منظمة تعترف بھا الدولة
المذكورة وتعاون اﻷسرى.
ومع ذلك، ﯾجوز ﻷسرى الحرب الذﯾن ﻻ ﯾتبعون إحدى الفئات الثﻼث المتقدمة أن ﯾتقدموا للجان
الطبﯿة المختلطة لفحصھم، ولكنھم ﻻ ﯾفحصون إﻻ بعد أولئك الذﯾن ﯾتبعون الفئات المذكورة.
ﯾسمح بحضور ھذا الفحص للطبﯿب الذي ﯾكون من جنسﯿة أسرى الحرب المتقدمﯿن للجنة الطبﯿة
المختلطة لفحصھم، كما ﯾسمح بذلك لممثل اﻷسرى المعني.
المــادة (114)
ﻷسرى الحرب الذﯾن ﯾصابون بحوادث أن ﯾنتفعوا ، مالم تكن اﻹصابة إرادﯾة ، بأحكام ھذه اﻻتفاقﯿة فﯿما
ﯾتعلق باﻹعادة إلى الوطن أو اﻹﯾواء في بلد محاﯾد.
المــادة (115)
ﻻ ﯾجوز حجز أسﯿر حرب صدرت ضده عقوبة تأدﯾبﯿة وﯾكون مؤھﻼً ﻹعادتھ إلى الوطن أو إﯾوائھ في
بلد محاﯾد، بدعوى أنھ لم ﯾنفذ عقوبتھ.
أسرى الحرب الذﯾن تجري محاكمتھم أو تمت إدانتھم قضائﯿاً وﯾتقرر لھم الحق في إعادتھم إلى وطنھم أو
إﯾوائھم في بلد محاﯾد، ﯾمكنھم اﻹفادة من ھذه التدابﯿر قبل انتھاء المحاكمة أو تنفﯿذ العقوبة إذا وافقت الدولة
الحاجزة على ذلك.
تتبادل أطراف النزاع أسماء اﻷسرى الذﯾن ﯾتقرر احتجازھم لغاﯾة انتھاء المحاكمة أو تنفﯿذ العقوبة.
المــادة (116)
تتحمل الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى نفقات إعادتھم إلى وطنھم أو نقلھم إلى بلد محاﯾد، ابتداءً من حدود
الدولة الحاجزة.
المــادة (117)
ﻻ ﯾجوز استخدام أسﯿر حرب أعﯿد إلى وطنھ في الخدمة العسكرﯾة العاملة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
القسم الثاني
اﻹفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم
عند انتھاء اﻷعمال العدائﯿة
المــادة (118)
ﯾفرج عن أسرى الحرب وﯾعادون إلى أوطانھم دون إبطاء بعد انتھاء اﻷعمال العدائﯿة الفعلﯿة.
في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقﯿة معقودة بﯿن أطراف النزاع بشأن وضع نھاﯾة
لﻸعمال العدائﯿة، أو إذا لم تكن ھناك اتفاقﯿة من ھذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسھا وتنفذ دون
إبطاء خطة ﻹعادة اﻷسرى إلى وطنھم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.
وﯾجب في كلتا الحالتﯿن إطﻼع أسرى الحرب على التدابﯿر المقررة.
توزع تكالﯿف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانھم على أي حال بطرﯾقة عادلة بﯿن الدولة الحاجزة والدولة
التي ﯾتبعھا اﻷسرى. ولھذا الغرض، تراعى المبادئ التالﯿة في ھذا التوزﯾع :-
( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتﯿن، تتحمل الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى تكالﯿف إعادتھم إلﯿھا ابتداءً من حدود
الدولة الحاجزة.
(ب) إذا كانت الدولتان غﯿر متجاورتﯿن، تتحمل الدولة الحاجزة تكالﯿف نقل أسرى الحرب في إقلﯿمھا لغاﯾة
حدودھا أو إلى أقرب مﯿناء إبحار فﯿھا ﻷراضي الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسرى. أما فﯿما ﯾتعلق ببقﯿة
التكالﯿف، فإن اﻷطراف المعنﯿة تتفق على توزﯾعھا بالعدل فﯿما بﯿنھا. وﻻﯾجوز بأي حال أن ﯾستخدم إبرام
مثل ھذا اﻻتفاق لتبرﯾر أي تأخﯿر في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانھم.
المــادة (119)
تنفذ اﻹعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة من ھذه اﻻتفاقﯿة
بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالﯿة.
عند اﻹعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشﯿاء ذات قﯿمة تكون قد سحبت منھم بمقتضى المادة
18، وكذلك أي مبالغ بعمﻼت أجنبﯿة لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزة، وترسل إلى مكتب اﻻستعﻼمات
المنصوص عنھ في المادة 122 اﻷشﯿاء ذات القﯿمة والمبالغ بالعمﻼت اﻷجنبﯿة، التي لم ترد إلى أسرى الحرب
عند عودتھم إلى وطنھم ﻷي سبب كان.
ﯾسمح ﻷسرى الحرب بأن ﯾأخذوا معھم أدواتھم الشخصﯿة وأي مراسﻼت وطرود تكون قد وصلت إلﯿھم
وﯾمكن تحدﯾد وزن ھذه اﻷشﯿاء إذا استدعت ذلك ظروف اﻹعادة إلى الوطن، بما ﯾمكن ﻷسﯿر الحرب أن ﯾحملھ
على نحو معقول، وﯾرخص في جمﯿع اﻷحوال بأن ﯾحمل خمسة وعشرﯾن كﯿلو غراماً على اﻷقل.
أما متعلقات أسﯿر الحرب الشخصﯿة اﻷخرى ، فإنھا تترك في عھدة الدولة الحاجزة ، وﯾتعﯿن على ھذه
الدولة أن ترسلھا لھ بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع الدولة التي ﯾتبعھا اﻷسﯿر بشأن طرق نقلھا والتكالﯿف التي ﯾتطلبھا
النقل.
ﯾجوز حجز أسرى الحرب الذﯾن ﯾقعون تحت طائلة اﻹجراءات القضائﯿة بسبب جرﯾمة جنائﯿة إلى أن
تنتھي تلك اﻹجراءات، وعند اﻻقتضاء حتى انتھاء العقوبة. وﯾنطبق اﻹجراء نفسھ على أسرى الحرب الذﯾن
صدرت علﯿھم أحكام عن جرائم جنائﯿة.
تتبادل أطراف النزاع أسماء اﻷسرى الذﯾن ﯾتقرر احتجازھم لغاﯾة انتھاء المحاكمة أو تنفﯿذ العقوبة.
تتفق أطراف النزاع على تشكﯿل لجان للبحث عن اﻷسرى المفقودﯾن وتأمﯿن إعادتھم إلى الوطن في
أقرب وقت.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
القسم الثالث
وفاة أسرى الحرب
المــادة (120)
تدون وصاﯾا أسرى الحرب بحﯿث تستوفي شروط صﻼحﯿتھا حسب مقتضﯿات تشرﯾع بلدھم الذي ﯾتخذ
التدابﯿر الﻼزمة ﻹحاطة الدولة الحاجزة علماً بھذه الشروط. وبناءً على طلب أسﯿر الحرب، وبعد وفاتھ على أي
حال، تحول الوصﯿة دون إبطاء إلى الدولة الحامﯿة، وترسل صورة موثقة طبق اﻷصل، إلى الوكالة المركزﯾة
لﻼستعﻼمات.
ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعﻼمات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة 122، شھادات الوفاة
وفقاً للنموذج المرفق بھذه اﻻتفاقﯿة، أو قوائم معتمدة من ضابط مسئول بأسماء جمﯿع أسرى الحرب الذﯾن توفوا
في اﻷسر. وﯾجب أن تبﯿن في شھادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفﯿن معلومات عن الھوﯾة طبقاً للبﯿان الوارد في
الفــقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتارﯾخھا وسبب الوفاة ومكان الدفن وتارﯾخھ، وكذلك جمﯿع
المعلومات الﻼزمة لتمﯿﯿز المقابر.
ﯾجب أن ﯾسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكﯿن من وضع تقرﯾر،
وإثبات ھوﯾة المتوفى عند اللزوم.
وﯾتعﯿن على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذﯾن توفوا في اﻷسر قد دفنوا باﻻحترام
الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دﯾنھم، وأن مقابرھم تحترم وتصان وتمﯿز بكﯿفﯿة مناسبة تمكن من اﻻستدﻻل
علﯿھا في أي وقت. وكلما أمكن، ﯾدفن اﻷسرى المتوفون الذﯾن ﯾتبعون دولة واحدة في مكان واحد.
ﯾدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردﯾة، باستثناء الحاﻻت التي تستدعي فﯿھا ظروف قھرﯾة
استخدام مقابر جماعﯿة. وﻻﯾجوز حرق الجثث إﻻ في الحاﻻت التي تقتضي فﯿھا ذلك أسباب صحﯿة قھرﯾة أو
دﯾانة المتوفي، أو بناءً على رغبتھ. وفي حالة حرق الجثة، ﯾبﯿن ذلك مع اﻷسباب التي دعت إلﯿھ في شھادة الوفاة.
لكي ﯾمكن اﻻستدﻻل دائماً على المقابر، ﯾجب أن تسجل جمﯿع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في
إدارة للمقابر تنشئھا الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي ﯾتبعھا ھؤﻻء اﻷسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة
بأسرى الحرب المدفونﯿن في المقابر أو في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة التي تسﯿطر على اﻹقلﯿم، إذا كانت
طرفاً في اﻻتفاقﯿة، مسئولﯿة العناﯾة بھذه المقابر وتسجﯿل كافة التحركات الﻼحقة التي تتعرض لھا الجثث.
وتنطبق ھذه اﻷحكام أﯾضاً على الرماد الذي تحفظھ إدارة تسجﯿل المقابر إلى أن ﯾتم التصرف النھائي فﯿھ بناءً
على رغبة بلد المنشأ اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (121)
تجري الدولة الحاجزة تحقﯿقاً رسمﯿاً عاجﻼً بشأن أي وفاة أو جرح خطﯿر ﻷسﯿر حرب تسبب أو كان
ﯾشتبھ في أنھ تسبب عن حارس أو أسﯿر حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة ﻻ ﯾعرف سببھا.
وﯾرسل إخطار عن ھذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامﯿة. وتؤخذ أقوال الشھود، وخصوصاً أقوال
أسرى الحرب، وﯾرسل تقرﯾر ﯾتضمن ھذه اﻷقوال إلى الدولة الحامﯿة.
إذا أثبت التحقﯿق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جمﯿع اﻻجراءات القضائﯿة ضد
الشخص أو اﻷشخاص المسئولﯿن.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الباب الخامس
مكتب اﻻستعﻼمات وجمعﯿات اﻹغاثة المعنﯿة بأسرى الحرب
المــادة (122)
عند نشوب نزاع وفي جمﯿع حاﻻت اﻻحتﻼل، ﯾنشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمﯿاً
لﻼستعﻼم عن أسرى الحرب الذﯾن في قبضتھ، وعلى الدولة المحاﯾدة أو غﯿر المحاربة التي تستقبل في أقالﯿمھا
أشخاصاً ﯾتبعون إحدى الفئات المبﯿنة في المادة 40 أن تتخذ اﻹجراء نفسھ إزاء ھؤﻻء اﻷشخاص. وتتأكد الدولة
المعنﯿة من أن مكتب اﻻستعﻼمات مزود بما ﯾلزم من مبان ومھمات وموظفﯿن لﯿقوم بعملھ بكفاءة. ولھا أن
تستخدم أسرى الحرب من ھذه اﻻتفاقﯿة.
وعلى كل طرف في النزاع أن ﯾقدم إلى مكتب اﻻستعﻼمات التابع لھ في أقرب وقت ممكن المعلومات
المنصوص عنھا في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من ھذه المادة، بشأن جمﯿع اﻷشخاص المعادﯾن الذﯾن
ﯾتبعون إحدى الفئات المبﯿنة في المادة 4 وﯾقعون في قبضتھ. وعلى الدول المحاﯾدة أو غﯿر المحاربة أن تتخذ
اﻹجراء نفسھ إزاء اﻷشخاص من ھذه الفئات الذﯾن تستقبلھم في إقلﯿمھا.
وعلى المكتب إبﻼغ المعلومات فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنﯿة عن طرﯾق الدول الحامﯿة
من جھة، والوكالة المركزﯾة المنصوص عنھا في المادة 123، من جھة أخرى.
وﯾجب أن تسمح ھذه المعلومات بإخطار العائﻼت المعنﯿة بسرعة ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن
ھذه المعلومات فﯿما ﯾختص بكل أسﯿر حرب، مادامت في حوزة مكتب اﻻستعﻼمات، اسمھ بالكامل، ورتبتھ،
ورقمھ بالجﯿش أو الفرقة أو رقمھ الشخصي أو المسلسل، ومحل المﯿﻼد وتارﯾخھ بالكامل، واسم الدولة التي
ﯾتبعھا، واسم اﻷب واﻷم، واسم وعنوان الشخص الذي ﯾجب إخطاره، والعنوان الذي ﯾمكن أن ترسل علﯿھ
المكاتبات لﻸسﯿر.
وﯾتلقى مكتب اﻻستعﻼمات من مختلف اﻹدارات المختصة المعلومات الخاصة بحاﻻت النقل واﻹفراج
واﻹعادة إلى الوطن والھروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعلﯿھ أن ﯾنقل ھذه المعلومات بالكﯿفﯿة المبﯿنة في
الفقرة الثالثة أعﻼه. وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعﯿاً إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحﯿة ﻷسرى الحرب
الذﯾن أصﯿبوا بمرض خطﯿر أو جرح خطﯿر.
وﯾتولى مكتب اﻻستعﻼمات كذلك الرد على جمﯿع اﻻستفسارات التي توجھ إلﯿھ بخصوص أسرى
الحرب، بمن فﯿھم اﻷسرى الذﯾن توفوا في اﻷسر، وﯾقوم بالتحرﯾات الﻼزمة للحصول على المعلومات المطلوبة
التي ﻻ تتوفر لدﯾھ. وﯾجب التصدﯾق بتوقﯿع أو خاتم على جمﯿع الرسائل المكتوبة التي ﯾصدرھا المكتب.
وﯾتولى مكتب اﻻستعﻼمات كذلك جمع كل اﻷشﯿاء الشخصﯿة ذات القﯿمة، بما فﯿھا المبالغ التي بعملة
تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات اﻷھمﯿة ﻷقارب اﻷسﯿر التي ﯾتركھا اﻷسﯿر الذي أعﯿد إلى
وطنھ أو أفرج عنھ أو توفي، وﯾقدم ھذه اﻷشﯿاء للدولة المختصة. وﯾرسل المكتب ھذه اﻷشﯿاء في طرود
مختومة، وترفق بھذه الطرود بﯿانات تحدد فﯿھا بدقة ھوﯾة اﻷشخاص الذﯾن تتعلق بھم ھذه اﻷشﯿاء، وكذلك قائمة
كاملة بمحتوﯾات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصﯿة اﻷخرى الخاصة بھؤﻻء اﻷسرى تبعاً للترتﯿبات المتفق علﯿھا
بﯿن أطراف النزاع المعنﯿة.
المــادة (123)
تنشأ في بلد محاﯾد وكالة مركزﯾة لﻼستعﻼمات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولﯿة للصلﯿب
اﻷحمر على الدول المعنﯿة، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظﯿم مثل ھذه الوكالة.
وتكلف ھذه الوكالة بتركﯿز جمﯿع المعلومات التي تھم أسرى الحرب والتي ﯾمكنھا الحصول علﯿھا
بالطرق الرسمﯿة أو الخاصة، وتنقل ھذه المعلومات بأسرع ما ﯾمكن إلى بلد منشأ اﻷسرى أو إلى الدولة التي
ﯾتبعونھا. وتقدم لھا أطراف النزاع جمﯿع التسھﯿﻼت الﻼزمة لنقل المعلومات.
واﻷطراف السامﯿة المتعاقدة، وبخاصة اﻷطراف التي ﯾنتفع رعاﯾاھا بخدمات الوكالة المركزﯾة، مدعوة
إلى تزوﯾد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إلﯿھ. وﻻ تفسر ھذه اﻷحكام على أنھا تقﯿد النشاط اﻹنساني للجنة
الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر وجمعﯿات اﻹغاثة المشار إلﯿھا في المادة 125.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (124)
تتمتع المكاتب الوطنﯿة لﻼستعﻼمات والوكالة المركزﯾة لﻼستعﻼمات باﻹعفاء من رسوم البرﯾد، وبجمﯿع
اﻹعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر اﻹمكان باﻹعفاء من رسوم البرقﯿات أو على اﻷقل بتخفﯿضات
كبﯿرة في ھذه الرسوم.
المــادة (125)
مع مراعاة اﻹجراءات التي تراھا الدول الحاجزة ضرورﯾة لضمان أمنھا أو لمواجھة أي احتﯿاجات
أخرى معقولة، تقدم ھذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدﯾنﯿة، وجمعﯿات اﻹغاثة أو أﯾة ھﯿئات أخرى تعاون
أسرى الحرب. وتقدم جمﯿع التسھﯿﻼت الﻼزمة لھا ولمندوبﯿھا المعتمدﯾن على النحو الواجب، للقﯿام بزﯾارة
اﻷسرى، وتوزﯾع إمدادات اﻹغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر ﻷغراض دﯾنﯿة أو ثقافﯿة أو ترفﯿھﯿة، أو
لمعاونتھم في تنظﯿم أوقات فراغھم داخل المعسكرات. وﯾجوز أن تنشأ الجمعﯿات أو الھﯿئات المذكورة في إقلﯿم
الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن ﯾكون لھا طابع دولي.
وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعﯿات والھﯿئات التي ﯾسمح لمندوبﯿھا بممارسة نشاطھم في إقلﯿمھا
وتحت إشرافھا، ولكن بشرط أﻻ ﯾعوق ھذا التحدﯾد توصﯿل معونات فعالة وكافﯿة لجمﯿع أسرى الحرب.
وﯾجب اﻻعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر في ھذا المجال واحترامھ في جمﯿع
اﻷوقات.
بمجرد تسلﯿم إمدادات اﻹغاثة أو المواد المرسلة لﻸغراض المبﯿنة أعﻼه ﻷسرى الحرب، أو في غضون
مھلة قصﯿرة بعد ذلك، تقدم إﯾصاﻻت موقعة من ممثل ھؤﻻء اﻷسرى عن كل رسالة لجمعﯿة اﻹغاثة أو الھﯿئة
التي أرسلتھا وفي الوقت نفسھ، تقدم السلطات اﻹدارﯾة التي تھتم باﻷسرى إﯾصاﻻت عن ھذه الرساﻻت.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الباب السادس
تنفﯿذ اﻻتفاقﯿة
القسم اﻷول
أحكــــام عـــــــامة
المــادة (126)
ﯾصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامﯿة بالذھاب إلى جمﯿع اﻷماكن التي ﯾوجد بھا أسرى حرب، وعلى
اﻷخص أماكن اﻻعتقال والحجز والعمل، وﯾكون لھم حق الدخول في جمﯿع المرافق التي ﯾستعملھا اﻷسرى.
وﯾصرح لھم أﯾضاً بالذھاب إلى أماكن رحﯿل اﻷسرى الذﯾن ﯾنقلون وأماكن مرورھم ووصولھم. ولھم أن ﯾتحدثوا
بدون رقﯿب مع اﻷسرى، وبخاصة مع ممثل اﻷسرى، باﻻستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولممثلي ومندوبي الدول الحامﯿة كامل الحرﯾة في اختﯿار اﻷماكن التي ﯾرغبون زﯾارتھا، وﻻ تحدد مدة
وتواتر ھذه الزﯾارات وﻻ تمنع الزﯾارات إﻻ ﻷسباب تقتضﯿھا ضرورات عسكرﯾة قھرﯾة وﻻ ﯾكون ذلك إﻻ بصفة
استثنائﯿة ومؤقتة.
وللدولة الحاجزة والدولة التي ﯾتبعھا أسرى الحرب أن تتفقا، عند اﻻقتضاء، على السماح لمواطني ھؤﻻء
اﻷسرى باﻻشتراك في الزﯾارات.
ﯾنتفع مندوبو اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر باﻻمتﯿازات نفسھا. وﯾخضع تعﯿﯿن ھؤﻻء المندوبﯿن لموافقة
الدولة التي ﯾقع تحت سلطتھا اﻷسرى المزمعة زﯾارتھم.
المــادة (127)
تتعھد اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه اﻻتفاقﯿة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلﯿم العسكري،
والمدني إذا أمكن، بحﯿث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لمجموع قواتھا المسلحة والسكان.
وﯾتعﯿن على السلطات العسكرﯾة أو غﯿرھا، التي تضطلع في وقت الحرب بمسئولﯿات إزاء أسرى
الحرب، أن تكون حائزة لنص اﻻتفاقﯿة، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا.
المــادة (128)
تتبادل اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة عن طرﯾق مجلس اﻻتحاد السوﯾسري، ومن خﻼل الدول الحامﯿة أثناء
اﻷعمال العدائﯿة، التراجم الرسمﯿة لھذه اﻻتفاقﯿة، وكذلك القوانﯿن واللوائح التي قد تعتمدھا لكفالة تطبﯿقھا.
المــادة (129)
تتعھد اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشرﯾعي ﯾلزم لفرض عقوبات جزائﯿة فعالة على
اﻷشخاص الذﯾن ﯾقترفون أو ﯾأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسﯿمة لھذه اﻻتفاقﯿة، المبﯿنة في المادة التالﯿة.
ﯾلتزم كل طرف متعاقد بمﻼحقة المتھمﯿن باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسﯿمة أو باﻷمر باقترافھا،
وبتقدﯾمھم إلى محاكمھ، أﯾاً كانت جنسﯿتھم. ولھ أﯾضاً إذا فضل ذلك، وطبقاً ﻷحكام تشرﯾعھ، أن ﯾسلمھم إلى طرف
متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافﯿة ضد ھؤﻻء اﻷشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابﯿر الﻼزمة لوقف جمﯿع اﻷفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه اﻻتفاقﯿة
بخﻼف المخالفات الجسﯿمة المبﯿنة في المادة التالﯿة.
وﯾنتفع المتھمون في جمﯿع اﻷحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ﻻ تقل مﻼئمة عن الضمانات
المنصوص عنھا بالمواد 105 وما بعدھا من ھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (130)
المخالفات الجسﯿمة التي تشﯿر إلﯿھا المادة السابقة ھي التي تتضمن أحد اﻷفعال التالﯿة إذا اقترفت ضد
أشخاص محمﯿﯿن أو ممتلكات محمﯿة باﻻتفاقﯿة: مثل العمد، والتعذﯾب أو المعاملة الﻼإنسانﯿة، بما في ذلك
التجارب الخاصة بعلم الحﯿاة، وتعمد إحداث آﻻم شدﯾدة أو اﻹضرار الخطﯿر بالسﻼمة البدنﯿة أو بالصحة، اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
وإرغام أسﯿر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادﯾة أو حرمانھ من حقھ في أن ﯾحاكم بصورة
قانونﯿة وبدون تحﯿز وفقاً للتعلﯿمات الواردة في ھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (131)
ﻻ ﯾجوز ﻷي طرف متعاقد أن ﯾتحلل أو ﯾحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئولﯿات التي تقع علﯿھ أو على
طرف متعاقد آخر فﯿما ﯾتعلق بالمخالفات المشار إلﯿھا في المادة السابقة.
المــادة (132)
ﯾجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطرﯾقة تتقرر فﯿما بﯿن اﻷطراف المعنﯿة، تحقﯿق بصدد
أي إدعاء بانتھاك ھذه اﻻتفاقﯿة.
وفي حالة عدم اﻻتفاق على إجراءات التحقﯿق، ﯾتفق اﻷطراف على اختﯿار حكم ﯾقرر اﻹجراءات التي
تتبع.
وما أن ﯾتبﯿن انتھاك اﻻتفاقﯿة، ﯾتعﯿن على أطراف النزاع وضع حد لھ وقمعھ بأسرع ما ﯾمكن.
القسم الثاني
أحكــــام ختامﯿة
المــادة (133)
وضعت ھذه اﻻتفاقﯿة باللغتﯿن اﻹنكلﯿزﯾة والفرنسﯿة. وكﻼ النصﯿن متساوﯾان في الحجﯿة.
وسﯿقوم مجلس اﻻتحاد السوﯾسرى بوضع تراجم رسمﯿة لﻼتفاقﯿة باللغتﯿن الروسﯿة واﻷسبانﯿة.
المــادة (134)
تحل ھذه اﻻتفاقﯿة في العﻼقات بﯿن اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة محل اتفاقﯿة 27 تموز/ﯾولﯿھ 1929.
المــادة (135)
بالنسبة للعﻼقات القائمة بﯿن الدول المرتبطة باتفاقﯿة ﻻھاي المتعلقة بقوانﯿن وعادات الحرب البرﯾة،
سواء المعقودة في 29 تموز / ﯾولﯿھ 1899 أو المعقودة في 18 تشرﯾن اﻷول/ أكتوبر 1907، والتي تشترك في
ھذه اﻻتفاقﯿة، تكمل ھذه اﻻتفاقﯿة الفصل الثاني من الﻼئحة الملحقة باتفاقﯿتي ﻻھاي المذكورتﯿن.
المــادة (136)
تعرض ھذه اﻻتفاقﯿة التي تحمل تارﯾخ الﯿوم للتوقﯿع لغاﯾة 12 شباط/فبراﯾر 1950، باسم الدول الممثلة
في المؤتمر الذي افتتح في جنﯿف في 21 نﯿسان/أبرﯾل 1949 ، وباسم الدول التي لم تمثل في ھذا المؤتمر ولكنھا
تشترك في اتفاقﯿة 27 تموز / ﯾولﯿھ 1929.
المــادة (137)
تصدق ھذه اﻻتفاقﯿة بأسرع ما ﯾمكن، وتودع صكوك التصدﯾق في برن. ﯾحرر محضر بإﯾداع كل صك
من صكوك التصدﯾق، وﯾرسل مجلس اﻻتحاد السوﯾسري صوراً موثقة من ھذا المحضر إلى جمﯿع الدول التي تم
باسمھا توقﯿع اﻻتفاقﯿة أو اﻹبﻼغ عن اﻻنضمام إلﯿھا.
المــادة (138)
ﯾبدأ نفاذ ھذه اﻻتفاقﯿة بعد ستة شھور من تارﯾخ إﯾداع صكﯿن للتصدﯾق على اﻷقل.
وبعد ذلك ﯾبدأ نفاذھا إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شھور من تارﯾخ إﯾداع صك تصدﯾقھ.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (139)
تعرض ھذه اﻻتفاقﯿة ابتداءً من تارﯾخ نفاذھا ﻻنضمام جمﯿع الدول التي لم تكن اﻻتفاقﯿة قد وقعت باسمھا
المــادة (140)
ﯾبلغ كل انضمام إلى مجلس اﻻتحاد السوﯾسري كتابةً، وﯾعتبر سارﯾاً بعد مضي ستة شھور من تارﯾخ
استﻼمھ.
وﯾبلغ مجلس اﻻتحاد السوﯾسري كل انضمام إلى جمﯿع الدول التي تم باسمھا توقﯿع اﻻتفاقﯿة أو اﻹبﻼغ
عن اﻻنضمام إلﯿھا.
المــادة (141)
ﯾترتب على الحاﻻت المنصوص عنھا في المادتﯿن 2 و3 النفاذ الفوري للتصدﯾقات التي تودعھا أطراف
النزاع و اﻻنضمامات التي تبلغھا قبل أو بعد وقوع اﻷعمال الحربﯿة أو اﻻحتﻼل. وﯾبلغ مجلس اﻻتحاد
السوﯾسري بأسرع وسﯿلة أي تصدﯾقات أو انضمامات ﯾتلقاھا من أطراف النزاع.
المــادة (142)
لكل طرف من اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة حق اﻻنسحاب من ھذه اﻻتفاقﯿة.
وﯾبلغ اﻻنسحاب كتابة إلى مجلس اﻻتحاد السوﯾسري الذي ﯾتولى إبﻼغھ إلى حكومات جمﯿع اﻷطراف
السامﯿة المتعاقدة.
وﯾعتبر اﻻنسحاب سارﯾاً بعد مضي عام من تارﯾخ إبﻼغھ لمجلس اﻻتحاد السوﯾسري. على أن اﻻنسحاب
الذي ﯾبلغ في وقت تكون فﯿھ الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، ﻻ ﯾعتبر سارﯾاً إﻻ بعد عقد الصلح، وعلى أي
حال بعد انتھاء عملﯿات اﻹفراج عن اﻷشخاص الذﯾن تحمﯿھم اﻻتفاقﯿة وإعادتھم إلى أوطانھم.
وﻻ ﯾكون لﻼنسحاب أثره إﻻ بالنسبة للدولة المنسحبة. وﻻ ﯾكون لھ أي أثر على اﻻلتزامات التي ﯾجب
أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائھا طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من اﻷعراف الراسخة بﯿن اﻷمم
المتمدنة ومن القوانﯿن اﻹنسانﯿة، وما ﯾملﯿھ الضمﯿر العام.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (143)
ﯾسجل مجلس اﻻتحاد السوﯾسري ھذه اﻻتفاقﯿة لدى اﻷمانة العامة لﻸمم المتحدة. وﯾخطر مجلس اﻻتحاد
السوﯾسري اﻷمانة العامة لﻸمم المتحدة كذلك بأي تصدﯾقات أو انضمامات أو انسحابات ﯾتلقاھا بصدد ھذه
اﻻتفاقﯿة.
إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذﯾن أودعوا وثائق تفوﯾضھم، بتوقﯿع ھذه اﻻتفاقﯿة.
حرر في جنﯿف، في ھذا الﯿوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتﯿن اﻹنكلﯿزﯾة والفرنسﯿة،
وﯾودع اﻷصل في محفوظات اﻻتحاد السوﯾسري. وﯾرسل مجلس اﻻتحاد السوﯾسري صوراً مصدقة من اﻻتفاقﯿة
إلى جمﯿع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى اﻻتفاقﯿة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق اﻷول
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب
الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإﯾوائھم في بلد محاﯾد
(( انظر المادة 110 ))
أوﻻً : مبادئ اﻹعادة المباشرة إلى الوطن واﻹﯾواء في بلدان محاﯾدة
ألف : اﻹعادة المباشرة إلى الوطن.
ﯾعاد المذكورون أدناه إلى أوطانھم مباشرةً :
1- جمﯿع أسرى الحرب المصابﯿن بأنواع العجز التالﯿة نتﯿجة جروح: فقد أحد اﻷطراف، الشلل، العجز
المفصلي وسائر أنواع العجز اﻷخرى، بحﯿث ﻻﯾقل ھذا العجز عن فقد ﯾد أو قدم أو ماﯾعادل فقد ﯾد
أو قدم.
ودون اﻹخﻼل بتفسﯿر أكثر مﻼئمة، تعتبر الحاﻻت التالﯿة معادلة لفقد ﯾد أو قدم.
أ ) فقد إحدى الﯿدﯾن أو جمﯿع أصابعھا أو اﻹبھام والسبابة في إحدى الﯿدﯾن، فقد إحدى القدمﯿن، أو
جمﯿع أصابعھا ومشطھا.
ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسﯿج العظمي، ضﯿق اﻻلتئام الندبي الذي ﯾمنع وظﯿفة أحد
المفاصل الكبﯿرة أو جمﯿع مفاصل أصابع الﯿدﯾن.
ج) التمفصل الكاذب في العظام الطوﯾلة.
د) التشوھات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي ﯾترتب علﯿھا قصور خطﯿر في اﻷداء
والقدرة على حمل اﻷثقال.
2- جمﯿع أسرى الحرب الذﯾن تصبح حالتھم مزمنة إلى الحد الذي ﻻﯾتوقع فﯿھ شفاؤھم رغم العﻼج،
خﻼل عام من تارﯾخ اﻹصابة كما في الحاﻻت التالﯿة :-
أ ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبﯿة المختلطة عن الفحص الطبى من كشف
أي اضطرابات خطﯿرة.
ب) وجود شظﯿة معدنﯿة في المخ أو الرئتﯿن، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبﯿة المختلطة عند الفحص
الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام.
ج) التھاب العظم والنخاع الذي ﻻ ﯾتوقع شفاؤه خﻼل عام من تارﯾخ اﻹصابة، والذى ﯾرجح أن ﯾنشأ
عنھ تصلب أحد المفاصل، أو أى عجز آخر ﯾعادل فقد ﯾد أو قدم.
د) إصابة نافذة ومتقﯿحة بالمفاصل الكبﯿرة.
ھـ)إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسﯿجھا العظمي.
و ) إصابة أو حرق بالوجھ مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظﯿفي.
ز ) إصابة في النخاع الشوكي.
ح) إصابة في اﻷعصاب الطرفﯿة، تعادل نتائجھا فقد ﯾد أو قدم، إصابة الضفﯿرة العضدﯾة أو
الضفﯿرة القطنﯿة العجزﯾة، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك اﻹصابة التي تجمع
اﻷعصاب الكعبرﯾة والزندﯾة أو إصابة العصب الشظوي اﻷصلي والعصب الظنبوبي، الخ. على
أن اﻹصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو اﻷصلي ﻻتبرر وحدھا اﻹعادة إلى الوطن
إﻻ في حاﻻت التقفع أو خلل التغذﯾة العصبﯿة.
ط) إصابة الجھاز البولي بحالة تعطل وظﯿفتھ.
3- جمﯿع أسرى الحرب المرضى الذﯾن أصبحت حالتھم مزمنة إلى حد ﻻ ﯾتوقع فﯿھ شفاؤھم، رغم
العﻼج، خﻼل عام من تارﯾخ اﻹصابة بالمرض، كما في الحاﻻت التالﯿة :-
أ ) التدرن المتقدم ﻷي عضو الذي ﯾكون، طبقاً للتشخﯿص الطبي غﯿر قابل للشفاء، أو للتحسن
الكبﯿر على اﻷقل، بالعﻼج في بلد محاﯾد.
ب) اﻻلتھاب البلوري اﻻرتشاحي.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ج) اﻷمراض الخطﯿرة في اﻷعضاء التنفسﯿة ﻷسباب غﯿر التدرن، على سبﯿل المثال: اﻻنتفاخ
الرئوي الحاد، المصحوب بالتھاب الشعب أو بدونھ، اﻻلتھاب الشعبى المزمن الذي ﯾستمر ﻷكثر
من عام أثناء اﻷسر، تمدد الشعب الرئوي، الخ.
د) اﻹصابات المزمنة الخطﯿرة في الدورة الدموﯾة، على سبﯿل المثال: اﻹصابات في الصمامات
والتھاب عضلة القلب، مما ﯾعطي عﻼمات لفشل الدورة الدموﯾة أثناء اﻷسر، حتي إذا لم تتمكن
اللجنة الطبﯿة المختلطة من كشف أي عﻼمات من ھذا القبﯿل في وقت الفحص، إصابات التامور
(غﻼف القلب) واﻷوعﯿة (مرض بﯿرغر، ورم اﻷوعﯿة الدموﯾة الكبﯿرة)، الخ
ھـ) اﻹصابات المزمنة الخطﯿرة ﻷعضاء الجھاز الھضمي، على سبﯿل المثال: قرحة المعدة واﻻثنى
عشر، عواقب العملﯿات الجراحﯿة التي أجرﯾت في المعدة أثناء اﻷسر، إلتھاب المعدة المزمن، أو
التھاب اﻷمعاء المزمن أو التھاب القولون المزمن الذي ﯾدوم ﻷكثر من عام واحد وﯾؤثر بدرجة
شدﯾدة على الحالة العامة، التلﯿف الكبدي، التھاب المرارة، الخ.
و ) اﻹصابات الخطﯿرة المزمنة في الجھاز التناسلي البولي، على سبﯿل المثال: اﻷمراض المزمنة
في الكلى مع حدوث اضطرابات نتﯿجة لھا، استئصال الكلﯿة بسبب التدرن الكلوي، اﻻلتھاب
المزمن في حوض الكلﯿة أو التھاب المثانة المزمن، استسقاء الكلﯿة أو تقﯿح الكلﯿة وحوضھا،
اﻷمراض النسائﯿة المزمنة الخطﯿرة، اضطرابات الحمل والتولﯿد التي ﻻﯾمكن عﻼجھا في بلد
محاﯾد، الـــخ.
ز ) اﻷمراض المزمنة الخطﯿرة في الجھاز العصبي المركزى والمحﯿطي، على سبﯿل المثال: جمﯿع
اﻷمراض العقلﯿة واﻻلتھابات العصبﯿة النفسانﯿة الواضحة، من قبﯿل الھوس الشدﯾد،
واﻻلتھاب العصبي النفساني الشدﯾد المرتبط باﻷسر، الخ، بعد التحقق منھ على النحو الواجب
بواســطة أخصائي، جمﯿع حاﻻت الصرع التي ﯾتحقق منھا طبﯿب المعسكر، التصلب الشرﯾاني
المخي، اﻻلتھاب العصبي المزمن الذي دام ﻷكثر من عام واحد، الخ.
ح) اﻷمراض المزمنة الخطﯿرة في الجھاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشدﯾد في اللﯿاقة العقلﯿة أو
البدنﯿة، والھبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام.
ط) فقدان البصر في كلتا العﯿنﯿن، أو في عﯿن واحدة في الوقت الذي تقل فﯿھ قوة إبصار العﯿن الثانﯿة
عن 1 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة اﻹبصار في الحاﻻت التي ﻻ ﯾمكن
استعادتھا بالنظارة إلى درجة 2/1 في عﯿن واحدة على اﻷقل، أمراض العﯿن الخطﯿرة اﻷخرى،
ومن أمثلتھا: الغلوكوما، التھاب القزحﯿة، التھاب مشﯿمة العﯿن، الخثر (التراخوما)، الخ.
ك) اضطرابات السمع، من قبﯿل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت اﻷذن الثانﯿة ﻻتستطﯿع تمﯿﯿز
الكلمات العادﯾة من مسافة متر واحد، الخ.
ل) اﻷمراض اﻷﯾضﯿة الخطﯿرة، من قبﯿل: الداء السكري الذي ﯾتطلب العﻼج باﻷنسولﯿن، الخ.
م) اﻻضطرابات الخطﯿرة في الغدد الصماء، من قبﯿل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقﯿة،
مرض أدﯾسون، مرض سﯿموندس، التكزز، إلخ.
ن) اﻻضطرابات المزمنة الخطﯿرة في أعضاء تكوﯾن الدم.
س)الحاﻻت الخطﯿرة من التسمم المزمن، من قبﯿل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم
تعاطي المورفﯿن، تسمم تعاطي الكوكاﯾﯿن، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو اﻹشعاع،
الــخ.
ع )اﻷمراض المزمنة في الجھاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظﯿفﯿة واضحة، من قبﯿل:
اﻻلتھاب المفصلي التشوﯾھي، اﻻلتھاب المفصلي المتعدد المزمن اﻷولي والثانوي المتقدم، الرثﯿة
(الروماتﯿزم) الذى تكون لھ أعراض سرﯾرﯾة شدﯾدة، الخ.
ف) اﻷمراض الجلدﯾة المزمنة الخطﯿرة، غﯿر القابلة للشفاء.
ص) أي أورام خبﯿثة.
ق) اﻷمراض المعدﯾة المزمنة الخطﯿرة، التي تستمر ﻷكثر من عام، ومنھا: المﻼرﯾا (البرداء) التي
ﯾنتج عنھا تلف عضوي ثابت، الزحار اﻷمﯿبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شدﯾدة، الزھري
الثاني اﻷحشائي غﯿر القابل للشفاء، الجذام، الخ.
ر ) عوز الفﯿتامﯿنات الخطﯿر أو اﻻنحﻼل الناجم عن الجوع.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
بـاء : اﻹﯾواء في بلد محاﯾد :-
المذكورون أدناه مؤھلون ﻹﯾوائھم في بلد محاﯾد :-
1- جمﯿع أسرى الحرب الجرحى الذﯾن ﻻ ﯾرجح شفاؤھم في اﻷسر، ولكن شفاءھم أو تحسنھم
بدرجة كبﯿرة محتمل إذا تم إﯾواؤھم في بلد محاﯾد.
2- أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو والذﯾن ﯾرجح أن ﯾؤدي
عﻼجھم في بلد محاﯾد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبﯿرة باستثناء حاﻻت التدرن اﻷولى التي
شفﯿت قبل اﻷسر.
3- أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب عﻼج ﻷعضاء في الجھاز التنفسي، أو الوعائي، أو
الھضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان ﯾرجح أن
تكون للعﻼج في بلد محاﯾد نتائج أفضل منھا في اﻷسر.
4- أسرى الحرب الذﯾن أجرﯾت لھم في اﻷسر عملﯿة استئصال للكلﯿة بسبب مرض كلوي غﯿر
تدرني، وحاﻻت التھاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي ﻻﯾتطلب
عﻼجاً باﻷنسولﯿن، الخ.
5- أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة اﻷسر وتعاد إلى الوطن حاﻻت
اﻷمراض العصبﯿة الناتجة عن اﻷسر التي ﻻ تشفى بعد اﻹﯾواء في بلد محاﯾد لمدة ثﻼثة أشھر،
أو التي ﻻتتماثل للشفاء التام بعد مرور ھذه الفترة.
6- جمﯿع أسرى الحرب المصابﯿن بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلوﯾات أو غﯿرھا) الذﯾن
تكون توقعات شفائھم في بلد محاﯾد أكبر بدرجة خاصة.
7- جمﯿع أسﯿرات الحرب الحوامل أو أمھات الرضع وصغار اﻷطفال.
ﻻ تكون الحاﻻت التالﯿة مستوجبة لﻺﯾواء في بلد محاﯾد:
1) جمﯿع حاﻻت اﻷمراض العقلﯿة المثبتة على النحو الواجب.
2) جمﯿع اﻷمراض العصبﯿة العضوﯾة أو الوظﯿفﯿة التي تعتبر غﯿر قابلة للشفاء.
3) جمﯿع اﻷمراض المعدﯾة خﻼل الفترة التي تكون فﯿھا قابلة لﻼنتقال، باستثناء التدرن. اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ثانﯿاً : مﻼحظات عامة
1) ﯾجب أن تفسر الشروط المبﯿنة وأن تطبق بأوسع ما ﯾمكن بوجھ عام.
ﯾجب أن تحظى بھذا التفسﯿر الواسع حاﻻت اﻷمراض العصبﯿة والنفسﯿة الناجمة من الحرب أو حالة
اﻷسر، وكذلك حاﻻت اﻹصابة بالتدرن بجمﯿع مراحلھ. وﯾجب أن ﯾفحص بنفس ھذه الروح أسرى
الحرب الذﯾن أصﯿبوا بعدة جروح ﻻ ﯾبرر أي منھا بمفرده اﻹعادة إلى الوطن، مع إﯾﻼء اﻻھتمام
الواجب للحاﻻت النفسﯿة التي تنشأ من تعدد جروحھم.
2) تفحص جمﯿع الحاﻻت غﯿر القابلة للجدل في إعطاء الحق في اﻹعادة المباشرة إلى الوطن (بتر
اﻷعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، اﻻضطراب العقلي، اﻷورام الخبﯿثة، الخ)
وتعاد إلى الوطن بأسرع ما ﯾمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبﯿة العسكرﯾة التي تعﯿنھا
الدول الحاجزة.
3) ﻻ تستوجب اﻹعادة المباشرة إلى الوطن اﻹصابات واﻷمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد
حالتھا سوءاً، وكذلك اﻹصابات التي لم تمنع من اﻻلتحاق بالخدمة العسكرﯾة بعد وقوعھا.
4) تفسر أحكام ھذا الملحق وتطبق بطرﯾقة مماثلة في جمﯿع البلدان اﻷطراف في النزاع. وتقدم الدول
والسلطات المعنﯿة جمﯿع التسھﯿﻼت الﻼزمة للجان الطبﯿة المختلطة لتمكﯿنھا من القﯿام بمھمتھا.
5) ﻻ تشكل اﻷمثلة المبﯿنة تحت البند (1) أعﻼه سوى حاﻻت مثالﯿة وﯾجب الحكم على الحاﻻت التي ﻻ
تنطبق علﯿھا ھذه اﻷحكام تماماً بروح أحكام المادة 110 من ھذه اﻻتفاقﯿة، والمبادئ الواردة في ھذا
اﻻتفاق.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق الثاني
ﻻئحة بشــأن اللجان الطبﯿة المختلطة
((انظر المادة 112))
المــادة (1)
تشكل اللجان الطبﯿة المختلطة المنصوص عنھا بالمادة 112 من اﻻتفاقﯿة من ثﻼثة أعضاء، اثنان من بلد
محاﯾد، والثالث تعﯿنھ الدولة الحاجزة. وﯾرأس اللجان أحد العضوﯾن المحاﯾدﯾن.
المــادة (2)
تتولى اللجنة الطبﯿة للصلﯿب اﻷحمر تعﯿﯿن العضوﯾن المحاﯾدﯾن، باﻻتفاق مع الدولة الحامﯿة وبناءً على
طلب الدولة الحاجزة. ولھما أن ﯾقﯿما في بلد منشئھم أو في أي بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.
المــادة(3)
تصدق أطراف النزاع المعنﯿة على تعﯿﯿن العضوﯾن المحاﯾدﯾن، وتبلغ ھذا التصدﯾق للجنة الدولﯿة للصلﯿب
اﻷحمر والدولة الحامﯿة. وبھذا اﻹخطار ﯾعتبر تعﯿﯿن العضوﯾن المحاﯾدﯾن نافذاً.
المــادة (4)
ﯾعﯿن أﯾضاً عدد كاف من اﻷعضاء المناوبون لﯿحلوا محل اﻷعضاء القانونﯿﯿن عند الحاجة، وﯾعﯿن
اﻷعضاء المناوبون في الوقت نفسھ الذﯾن ﯾعﯿن فﯿھ اﻷعضاء القانونﯿون أو على اﻷقل في أقرب وقت ممكن بعد
ذلك.
المــادة (5)
إذا تعذر ﻷي سبب كان على اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر أن تعﯿن العضوﯾن المحاﯾدﯾن، كان على
الدولة الحامﯿة أن تقوم بذلك.
المــادة (6)
ﯾجب بقدر اﻻستطاعة أن ﯾكون أحد العضوﯾن المحاﯾدﯾن جراحاً واﻵخر طبﯿباً.
المــادة (7)
ﯾتمتع العضوان المحاﯾدان باستقﻼل تام عن أطراف النزاع التي ﯾتعﯿن علﯿھا تأمﯿن جمﯿع التسھﯿﻼت
الﻼزمة لﻼضطﻼع بمھمتھما.
المــادة (8)
تحدد اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر، باﻻتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصﯿن، عند
قﯿامھا بالتعﯿﯿنات المشار إلﯿھا في المادتﯿن 2 و 4 من ھذه التعلﯿمات.
المــادة (9)
تبدأ اللجنة الطبﯿة المختلطة عملھا بأسرع ماﯾمكن بعد اعتماد تعﯿﯿن العضوﯾن المحاﯾدﯾن، وعلى أي حال
في خﻼل مدة ثﻼثة شھور من تارﯾخ اﻻعتماد.
المــادة (10)اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
تتولى اللجان الطبﯿة المختلطة فحص جمﯿع اﻷسرى المشار إلﯿھم في المادة 113 من اﻻتفاقﯿة. وتقترح
اﻹعادة إلى الوطن، أو اﻻستبعاد من اﻹعادة إلى الوطن، أو تأجﯿل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتھا باﻷغلبﯿة.
المــادة (11)
ﯾبلغ قرار اللجنة الطبﯿة المختلطة عن كل حالة بعﯿنھا خﻼل الشھر التالي للزﯾارة إلى الدولة الحاجزة
والدولة الحامﯿة واللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر. تخطر اللجنة الطبﯿة المختلطة كذلك كل أسﯿر حرب فحصتھ
بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتھم إلى الوطن شھادات مشابھة للنموذج الملحق بھذه اﻻتفاقﯿة.
المــادة (12)
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفﯿذ قرارات اللجنة الطبﯿة المختلطة خﻼل ثﻼثة أشھر من تارﯾخ إبﻼغھا بالقرار
على النحو الواجب.
المــادة (13)
إذا لم ﯾكن ھناك أي طبﯿب محاﯾد في بلد تبدو فﯿھ حاجة إلى نشاط لجنة طبﯿة مختلطة، وإذا تعذر ﻷي
سبب كان تعﯿﯿن أطباء محاﯾدﯾن مقﯿمﯿن في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، باﻻتفاق مع الدولة الحامﯿة، لجنة
طبﯿة تضطلع بالمھام التي تقوم بھا اللجنة الطبﯿة المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 من ھذه
التعلﯿمات.
المــادة (14)
تقوم اللجان الطبﯿة المختلطة بعملھا بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات ﻻتتجاوز ستة شھوراتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق الثالث
ﻻئحة بشــأن اﻹغاثة الجماعﯿة
(انظر المادة 73)
المــادة (1)
ﯾسمح لممثلي أسرى الحرب بتوزﯾع رساﻻت اﻹغاثة الجماعﯿة المسئولﯿن عنھا على جمﯿع اﻷسرى الذﯾن
ﯾتبعون إدارﯾاً المعسكر الذي ﯾعمل فﯿھ ممثلو اﻷسرى، بمن فﯿھم اﻷسرى الموجودون في المستشفﯿات أو السجون
أو المنشآت التأدﯾبﯿة اﻷخرى.
المــادة (2)
ﯾجري توزﯾع رساﻻت اﻹغاثة الجماعﯿة طبقاً لتعلﯿمات المتبرعﯿن بھا ووفقاً لخطة ﯾضعھا ممثلو
اﻷسرى، غﯿر أنھ ﯾفضل توزﯾع المعونات الطبﯿة باﻻتفاق مع اﻷطباء اﻷقدمﯿن الذﯾن لھم أن ﯾخالفوا ھذه التعلﯿمات
في المستشفﯿات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتﯿاجات مرضاھم. ﯾجري ھذا التوزﯾع بطرﯾقة منصفة في ھذا
اﻹطار.
المــادة (3)
ﯾسمح لممثلي اﻷسرى أو مساعدﯾھم بالذھاب إلى نقط وصول رساﻻت إمدادات اﻹغاثة القرﯾبة من
معسكرھم لكي ﯾتمكنوا من التحقق من نوعﯿة وكمﯿة اﻹمدادات الواردة ووضع تقارﯾر مفصلة عن ھذا الموضوع
توجھ للمانحﯿن.
المــادة (4)
توفر لممثلي اﻷسرى التسھﯿﻼت الﻼزمة للتحقق من أن توزﯾع إمدادات اﻹغاثة الجماعﯿة ﯾجري في
جمﯿع اﻷقسام الفرعﯿة وملحقات معسكرھم طبقاً لتعلﯿماتھم.
المــادة (5)
ﯾصرح لممثلي اﻷسرى بأن ﯾستوفوا، وبأن ﯾطلبوا من ممثلي اﻷسرى في فصائل العمل أو اﻷطباء
اﻷقدمﯿن في المستوصفات والمستشفﯿات أن ﯾستوفوا استمارات أو استبﯿانات توجھ إلى المانحﯿن، وتتعلق
بإمدادات اﻹغاثة الجماعﯿة ( التوزﯾع، واﻻحتﯿاجات، والكمﯿات، الخ) وترسل ھذه اﻻستمارات واﻻستبﯿانات
المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحﯿن دون إبطاء.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
المــادة (6)
لضمان انتظام توزﯾع إمدادات اﻹغاثة الجماعﯿة على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجھة أي
احتﯿاجات ﯾمكن أن تنشأ نتﯿجة لوصول دفعات جدﯾدة من اﻷسرى، ﯾسمح لممثلي اﻷسرى بتكوﯾن احتﯿاطات كافﯿة
من إمدادات اﻹغاثة الجماعﯿة بصورة منتظمة. ولھذا الغرض، توضع تحت تصرفھم مخازن مناسبة، وﯾزود كل
مخزن بقفلﯿن، ﯾحتفظ ممثل اﻷسرى بمفاتﯿح أحدھما وﯾحتفظ قائد المعسكر بمفاتﯿح اﻵخر.
المــادة (7)
عندما تتوفر رساﻻت جماعﯿة من المﻼبس، ﯾحتفظ كل أسﯿر حرب بطقم كامل واحد على اﻷقل من
المﻼبس. فإذا كان لدى أحد اﻷسرى أكثر من طقم واحد من المﻼبس، جاز لممثل اﻷسرى سحب المﻼبس الزائدة
ممن ﯾحتفظون بأكبر عدد من أطقم المﻼبس، أو سحب بعض المﻼبس الزائدة من أحدھم إذا كان ذلك ضرورﯾاً
لتزوﯾد اﻷسرى اﻷقل كفاﯾة. غﯿر أنھ ﻻ ﯾجوز لھ أن ﯾسحب الطقم الثاني من المﻼبس الداخلﯿة أو الجوارب أو
اﻷحذﯾة ما لم ﯾكن ذلك ھو السبﯿل الوحﯿد ﻹمداد أسرى الحرب الذﯾن ﻻ ﯾمتلكون شﯿئاً.
المــادة (8)
على اﻷطراف السامﯿة المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر اﻹمكان، ومع مراعاة
نظام تموﯾن السكان، بمشترى أي سلع في أراضﯿھا ﻷغراض توزﯾع مواد إغاثة جماعﯿة على أسرى الحرب.
وعلﯿھا بالمثل أن تسھل نقل اﻻعتمادات وغﯿره من التدابﯿر المالﯿة أو الفنﯿة أو اﻹدارﯾة التي تتخذ للقﯿام بھذه
المشترﯾات.
المــادة (9)
ﻻ تكون اﻷحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات اﻹغاثة الجماعﯿة قبل وصولھم
إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلھم، أو أمام إمكانﯿة قﯿام ممثلي الدولة الحامﯿة، أو اللجنة الدولﯿة للصلﯿب اﻷحمر
أو أي ھﯿئة إنسانﯿة أخرى تعاون اﻷسرى وتتولى نقل ھذه المعونات، بتوزﯾعھا على اﻷشخاص المرسلة إلﯿھم بأي
وسﯿلة أخرى ﯾرونھا مناسبة.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق الرابعاتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
ھـ - شھادة إعادة إلى الوطن
(( انظر الملحق الثاني ، المادة 11 ))
شھادة إعادة إلى الوطن
التارﯾخ :
المعسكر :
المستشفى :
اللقب :
اﻷسماء اﻷولى :
تارﯾخ المﯿﻼد :
الرتبة العسكرﯾة :
رقم الخدمة بالجﯿش :
رقم اﻷسﯿر :
بﯿان اﻹصابة أو المرض :
قرار اللجنة :
رئﯿس
اللجنة الطبﯿة المختلطة :
أ = إعادة مباشرة إلى الوطن
ب = إﯾواء في بلد محاﯾد
أف = ﯾعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة
الملحق الخامس
نموذج ﻻئحة بشأن الحواﻻت المالﯿة التي ﯾرسلھا
أسرى الحرب إلى بلدھم اﻷصلي
( انظر المادة 63)
1) ﯾجب أن ﯾتضمن اﻹخطار المشار إلﯿھ في الفقرة الثالثة من المادة 63 ، البﯿانات التالﯿة :
أ - رقم خدمة أسﯿر الحرب الذي ﯾرسل الحوالة والمنصوص عنھ في المادة 17 ، ورتبتھ ، ولقبھ
وأسماءه اﻷولى.
ب- اسم وعنوان الشخص المرسلة إلﯿھ الحوالة في بلد المنشأ.
ج- المبلغ الذي ﯾدفع مبﯿناً بعملة الدولة الحاجزة.
2) ﯾوقع ھذا اﻹخطار بواسطة أسﯿر الحرب. فإذا لم ﯾكن ﯾعرف الكتابة فإنھ ﯾضع عﻼمة ﯾصدق علﯿھا
أحد الشھود. كما ﯾوقع على اﻹخطار أﯾضاً ممثل اﻷسرى.
3) ﯾضﯿف قائد المعسكر إلى ھذا اﻹخطار شھادة تثبت أن الرصﯿد في حساب أسﯿر الحرب المعني ﻻﯾقل
عن المبلغ المطلوب دفعھ.
4) ﯾمكن إعداد ھذه اﻹخطارات في شكل قوائم. وﯾصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة
ممثل اﻷسرى وﯾوثقھا قائد المعسكر.اتفاقﯿة جنﯿف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 26-12-2012 09:38 مساء  الزوار: 1827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved