||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636745
عدد الزيارات اليوم : 8204
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (84) لسنة 1994 إنشاء هيئة الأمن القومي الفلسطيني

قرار رقم ( 84 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ هيئة الأمن القومي الفلسطيني وتكون تابعة للرئيس مباشرة. (1) يُعين الأخ حكم بلعاوي مفوضاً لها. (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 30 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:02 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved