||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443800
عدد الزيارات اليوم : 19955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم أثناء الطورائ رقم 56 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 الرخص الحالية للعدو والرعايا والعقود المتعلقة بها 
المادة 3 منح رخص للعدو والرعايا 
المادة 4 توقيف العمل بالحقوق التي يملكها الأعداء أو رعاياهم 
المادة 5 تأثير الحرب على منح امتيازات الاختراعات ولتسجيل الرسوم والعلامات التجارية 
المادة 6 تأثير الحرب على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الطبع والتأليف 
المادة 7 صلاحية المسجل في تمديد الآجال المحددة 
المادة 8 البينات المتعلقة بالجنسية ومحل الإقامة والقرارات المتخذة في تعيين صفة العدو 
المادة 9 سماع الأشخاص قبل إصدار الأمر 
المادة 10 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 11 التعاريف 
المادة 12 النفاذ 

وهو يقضي بوضع أحكام خاصة بشأن امتيازات الاختراعات والرسوم وحقوق الطبع والتأليف والعلامات التجارية، تتلاءم مع الأحوال الطارئة التي قد تنجم عن الحرب.


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون امتيازات الاختراعات والرسوم وحقوق الطبع والتأليف والعلامات التجارية (أثناء الطوارئ) لسنة 1939 .

المادة 2 
الرخص الحالية للعدو والرعايا والعقود المتعلقة بها


بالرغم من أحكام المادة الثالثة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، وأحكام أي نظام أو تشريع يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعة الأعداء، إن الرخص الصادرة بمقتضى امتياز اختراع، أو الصادرة لاستعمال رسم مسجل أو لمنح منفعة في حق طبع وتأليف، والتي تعتبر نافذة المفعول لصالح شخص يقيم في فلسطين لو لم يكن صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو صاحب حقوق الطبع والتأليف المشار إليها آنفاً، أو أي شخص من الذين يملكون حقاً فيها، على أي وجه آخر، عدواً، لا تعد غير صحيحة لمجرد كون صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو حقوق الطبع والتأليف المشار إليها أو أي شخص آخر من الذين يملكون حقاً فيها، عدواً.
ولا يعتبر أي عقد، بالقدر الذي يتناول أي رخصة كهذه، غير صحيح لمجرد كون أحد فرقاء العقد عدواً: 
ويشترط في ذلك أن لا يكون من شأن أي حكم من أحكام هذه المادة:
أن يجعل نقل أو تحويل أي رخصة من الرخص المشار إليها آنفاً، أو أي عقد يتعلق بتلك الرخصة، صحيحاً، إذا كان النقل أو التحويل أو العقد المشار إليه قد تم أثناء وجود حالة حرب وكان غير مشروع بمقتضى أي حكم من أحكام المادة الثالثة المشار إليها أعلاه أو أي نظام أو تشريع من الأنظمة والتشاريع الآنفة الذكر. 
أن يجيز تنفيذ أي عقد يتعلق بأي رخصة من الرخص المشار إليها آنفاً، على وجه يتعارض مع أي حكم من أحكام قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، أو أي تشريع آخر يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعة الأعداء، أو يتعلق بأموال الأعداء أو حقوقهم أو أهليتهم أو على وجه يتعارض مع أي نظام أو قانون يتناول تلك الأمور. 
إذا كان شخص عدو أو من رعايا العدو صاحب امتياز باختراع أو صاحب رسم مسجل أو صاحب حق وتأليف صدرت رخصة به على الوجه الآنف الذكر، أو كان يملك أي حق فيما سبق ذكره (ما عدا الحق الذي يملكه لمجرد كونه حامل الرخصة) أو إذا كان أي شخص كهذا قد أصبح في أي وقت من الأوقات منذ اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو صاحب حق الطبع والتأليف أو الحقوق الأخرى المشار إليها سواء أكان ذلك بمفرده أم بالاشتراك مع شخص آخر، فيجوز للمسجل، بناء على طلب حامل الرخصة أو الشخص الآخر ذي الحق في امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو حقوق الطبع والتأليف المذكورة، أن يصدر أمراً يقضي فيه:
بإلغاء الرخصة المبحوث عنها، أو 
بإلغاء أو تغيير الشروط التي صدرت الرخصة موقوفة عليها، أو 
بإلغاء أو تغيير نصوص أي عقد يتعلق بالرخصة بالقدر الذي يتناول فيه العقد تلك الرخصة. 
ويجوز إلغاء أي أمر بالتغيير صدر بموجب هذه الفقرة، أو تعديل ذلك الأمر، بأمر تال يصدر بمقتضى هذه الفقرة.

المادة 3 
منح رخص للعدو والرعايا


(1) في الأحوال التالية، أي:
إذا كان شخص عدو أو شخص من رعايا العدو صاحب امتياز باختراع أو رسم مسجل أو صاحب حق طبع وتأليف أو صاحب أي حق في ما سبق ذكره (ما عدا الحق الذي يملكه لمجرد كونه حامل الرخص)، أو أصبح ذلك الشخص في أي وقت من الأوقات منذ اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعماية وتسع وثلاثين، صاحباً لأي شيء مما سبق ذكره، سواء أكان بمفرده أم بالاشتراك مع أي شخص آخر. 
واقتنع المسجل بأن مصلحة جميع سكان فلسطين أو أي منهم تقضي بوجوب ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب الاختراع المشار إليه أو وجوب استعمال الرسم المذكور أو ممارسة حق الطبع والتأليف المبحوث عنه، وبأن ثمة شخص من غير الأعداء أو رعايا الأعداء يرغب في ممارسة تلك الحقوق أو استعمال ذلك الرسم، وبأنه في وضع يمكنه من ذلك، فيجوز للمسجل، بناء على طلب يقدمه الشخص الأخير، لأن يصدر أمراً يمنح فيه ذلك الشخص رخصة بمقتضى امتياز الاختراع المذكور أو رخصة لاستعمال الرسم المشار إليه، أو ينقل إليه أية منفعة في حق الطبع والتأليف المبحوث عنه، إما لكامل المدة الباقية من أجل امتياز الاختراع أو تسجيل الرسم أو حق الطبع والتأليف، أو لأي جزء من تلك المدة، وفقاً لما يستصوبه المسجل. 
(2) إن الصلاحية المخولة للمسجل بمقتضى هذه المادة لإصدار الرخص تشمل أيضاً صلاحية:
إصدار أمر بمنح رخصة مطلقة. 
إصدار أمر بمنح رخصة بشأن امتياز اختراع أو رسم مسجل أو حق طبع وتأليف، وإن كانت هناك رخصة مطلقة أو نافذة المفعول بشأن امتياز الاختراع أو رسم المسجل أو حق الطبع والتأليف المشار إليه (بشرط أن لا تكون الرخصة الأخيرة من الرخص المطلقة الصادرة وفقاً للصلاحيات بمقتضى هذه المادة). 
إصدار أمر بمنح رخصة موقوفة على أية شروط يستصوبها المسجل. 
إذا أصدر المسجل بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة أمراً يقضي بمنح رخصة تتعلق بامتياز اختراع أو رسم مسجل أو حق طبع وتأليف، مما سبق أن منحت بشأنه رخصة أخرى، ولم تكن الرخصة الأخيرة قد منحت بموجب أمر صادر وفقاً لهذه المادة، فيجوز للمسجل أن يصدر بشأن الرخصة الأخيرة الأمر الذي يمكنه إصداره في ما لو قدم طلب إليه بموجب الفقرة (2) من المادة السابقة، مما يراه ملائماً بعد النظر بعين الاعتبار إلى الأمر الذي أصدره وفقاً لهذه المادة. 
(4) يسري مفعول الأمر الصادر بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة، دون ما إجحاف بأية طريقة أخرى من طرق التنفيذ، كما لو كان مشمولاً في العقد الذي منحت الرخصة بموجبه ووقع عليه صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو حق الطبع والتأليف، حسب مقتضى الحال، وجميع الفرقاء الذين يملكون حقاً في ما سبق ذكره ويملكون صلاحية تامة للتوقيع، وعندئذ يسري مفعول الأمر بحيث يجرد كلاً من الفرقاء المذكورين من أي حق له فيما سبق ذكره، مما لا يكون متفقاً مع ممارسة الرخصة وفقاً للشروط التي أصدرت بموجبها وعلى أساس تلك الشروط. 
(5) يجوز لحامل الرخصة الصادرة بمقتضى هذه المادة أن يقيم دعوى التعدي على حقوقه باسمه الخاص كما لو كان هو صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل أو صاحب حق الطبع والتأليف، حسب مقتضى الحال، بحيث يصبح أي شخص من غير الأعداء ممن يكون بمفرده أو بالاشتراك مع أي أشخاص آخرين، صاحب امتياز الاختراع أو الرسم المسجل المذكور أو صاحب حق الطبع أو التأليف المشار إليه، حسب مقتضى الحال، فريقاً في الدعوى المذكورة في أي صفة من الصفات المشار إليها في ما يلي، ما لم تستصوب المحكمة التي أقيمت الدعوى أمامها إصدار أمر بخلاف ذلك، أي:
(أ) أن يصبح الشخص المذكور مدعياً، إذا وافق على ذلك كتابة، أو 
(ب) أن يصبح مدعى عليه إذا لم يوافق كتابة على جعله مدعياً. وإذا أصبح مدعى عليه في أية دعوى أقيمت بموجب أحكام هذه الفقرة، فإنه لا يضمن أية مصاريف إلا إذا كان قد سجل حضوره واشترك في الإجراءات. 

(6) يجب أن يتضمن الأمر الذي يقضي بمنح الرخصة بمقتضى هذه المادة، التعليمات اللازمة لبيان الشخص الذي يجب أن يدفع إليه حامل الرخصة العوائد والمبالغ الأخرى المستحق دفعها بموجب الرخصة، أو الوجوه التي يجب أن يتصرف بها ذلك الشخص بالعوائد والمبالغ المذكورة. ويترتب على المسجل، لدى وضع تلك التعليمات أن ينظر بعين الاعتبار إلى غايات أي أمر آخر يتصل بالموضوع مما يكون نافذ المفعول آنئذ بموجب قانون بموجب قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939. وتكون التعليمات التي يصدرها المسجل بموجب هذه الفقرة نافذة المفعول باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام أي أمر كهذا. 
(7) يجوز تغيير أي أمر صدر بموجب هذه المادة وأية رخصة منحت بموجب ذلك الأمر بأمر آخر يصدره المسجل فيما بعد في إحدى الحالتين التاليتين، أي:
إذا قدم صاحب الرخصة طلباً إلى المسجل يطلب فيه إجراء ذلك التغيير، أو 
إذا كان من رأي المسجل أن بعض الظروف الناشئة تجعل ذلك التغيير مطابقاً للإنصاف والعدالة أو متفقاً مع المصلحة العامة. 
(8) يجوز إلغاء أي أمر صدر بموجب هذه المادة، وأية رخصة منحت بموجب ذلك الأمر ، بأمر آخر يصدره المسجل فيما بعد في أية حالة من الحالات التالية، أي: 
إذا قدم صاحب الرخصة طلباً إلى المسجل يطلب فيه الإلغاء المذكور، أو 
إذا ظهر للمسجل أن الأمر أو تلك الرخصة قد استحصل عليها عن طريق تقديم بيانات كاذبة، سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، أو أنهما صدرا دون أن يكون المسجل ملماً بالحقائق الجوهرية، أو 
إذا تخلف حامل الرخصة عن مراعاة أي شرط من الشروط التي منحت الرخصة بموجبها، أو التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (6) من هذه المادة، أو تخلف عن ممارسة الرخصة على وجه يسد فيه احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع أو الرسم المسجل أو الأثر المحفوظة حقوق طبعه وتأليفه، حسب مقتضى الحال، أو استوفى أثماناً غير معقولة أو فاحشة عن أي شيء صنع أو تم في سياق ممارسته تلك الرخصة، أو 
إذا كان من رأي المسجل أن ظروفاً قد نشأت من شأنها أن تجعل ذلك الإلغاء مطابقاً للإنصاف والعدالة أو متفقاً مع المصلحة العامة.

المادة 4 
توقيف العمل بالحقوق التي يملكها الأعداء أو رعاياهم


إذا أقيم الدليل للمسجل على أنه من الصعب أو المتعذر وصف مادة من المواد أو الإشارة إليها دون استعمال علامة تجارية مسجلة بشأن تلك المادة، وكانت تلك العلامة مسجلة باسم شخص عدو أو شخص من رعايا العدو، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر، أو عائدة لمثل ذلك الشخص، أو كانت في أي وقت من الأوقات منذ بدء اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين مسجلة باسم شخص كهذا أو عائدة له، فعندئذ تطبق الأحكام التالية بشأن تلك العلامة التجارية. 
يجوز للمسجل، بناء على طلب يقدمه إليه من أي شخص يعتزم أثناء متاجرته في فلسطين أن يتعامل بأي مادة من المواد التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أو بأية مادة تماثل تلك المادة أو تقوم مقامها، أن يأمر بإيقاف حق استعمال تلك العلامة الناشئ عن تسجيلها:
بقدر ما يتعلق ذلك باستعمالها من قبل مقدم الطلب أو باستعمالها من قبل أي شخص آخر بشأن البضائع التي يتصل أمرها بمقدم الطلب أثناء سير التجارة، مما لا يعتبر تعدياً على الحق المذكور فيما لو كان مقدم الطلب صاحب تلك العلامة التجارية. 
للمدى والزمن اللذين يعتبرهما المسجل ضروريين لتمكين مقدم الطلب من إشهار المادة التي يعتزم التعامل بها أثناء متاجرته وتكوين وصف معروف لها أو إيجاد وسيلة للإشارة إليها دون أن يشتمل ذلك الوصف أو تلك الوسيلة على استعمال العلامة التجارية. 
إذا صدر أمر بمقتضى الفقرة السابقة فلا تسمع أية دعوى يقيمها أي فريق من أصحاب الحق في العلامة التجارية للتعدي على تلك العلامة، فيما يتعلق باستعمالها على وجه لا يعد بموجب الأمر تعدياً على حق استعمالها المكتسب بتسجيلها. 
يجوز تغيير أو إلغاء أي أمر صدر بموجب هذه المادة بأمر تال يصدره المسجل فيما بعد.

المادة 5 
تأثير الحرب على منح امتيازات الاختراعات ولتسجيل الرسوم والعلامات التجارية


على الرغم مما ورد في المادة الثالثة في قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، أو أي نظام أو تشريع يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعتهم، يجوز إجراء أي الأمور التالية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
منح امتيازات بالاختراعات وفقاً لقانون امتيازات الاختراعات والرسوم، أو 
تسجيل الرسوم بموجب ذلك القانون، أو 
تسجيل العلامات التجارية بموجب قانون العلامات التجارية لسنة 1938 . 
وذلك بناء على طلب يقدمه شخص عدو: 
ويشترط في ذلك أنه إذا منح امتياز باختراع أو سجل رسم أو علامة تجارية كما ذكر آنفاً، بناء على طلب قدمه شخص عدو: 
فلا يكون من حق ذلك الشخص الذي منح ذلك الامتياز أو جرى ذلك التسجيل باسمه أن يطلب تسليم امتياز الاختراع أو منح أو إصدار شهادة التسجيل، وفقاً لمقتضى الحال. 
ويكون امتياز الاختراع أو الحقوق التي يخولها التسجيل، حسب مقتضى الحال، خاضعة لأحكام أي من التشاريع المتعلقة بأموال العدو مما يكون مرعى الإجراء في الوقت المبحوث عنه. 
إن كل أمر يصدره المندوب السامي بموجب الفقرة (4) من المادة 52 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم، والمادة 41 من قانون العلامات التجارية لسنة 1938، لا يبطل مفعوله بشأن أية بلاد من البلاد المشمولة في الأمر لمجرد كون صاحب الجلالة البريطانية في حرب مع تلك البلاد. 
يجوز للمسجل في كل حالة يرى فيها أن المصلحة العامة تتطلب ذلك أن يرفض أو يوقف اتخاذ الإجراءات بشأن أي طلب يقدمه شخص عدو للحصول على امتياز باختراع أو لتسجيل رسم أو علامة تجارية. 
إن كل عمل ضروري لإتمام منح امتياز باختراع أو تسجيل رسم أو علامة تجارية كم ذكر آنفاً، لا يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939 أو لأي نظام أو تشريع يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعتهم، ما دام يقصد به تحقيق تلك الغاية فقط، سواء أتم منح الامتياز أو التسجيل المطلوب أو لم يتم. 
إن كل إشارة وردت في هذه المادة وردت إلى الطلبات التي يقدمها العدو تعتبر شاملة للطلبات التي يقدمها شخص عدو مع شخص آخر، سواء أكان ذلك الشخص الآخر عدواً أم لم يكن.

 

المادة 6 
تأثير الحرب على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الطبع والتأليف


إذا أصبح جلالته في حالة حرب مع بلاد كانت تسري عليها قبل بدء الحرب مباشرة أحكام مرسوم صادر عن صاحب الجلالة في المجلس الخاص بموجب المادة التاسعة والعشرين من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911، فعندئذ، إذا لم يجر إلغاء ذلك المرسوم بمرسوم آخر صادر وفقاً للقانون المشار إليه، تظل أحكام المرسوم الأول، على الرغم من وجود حالة حرب، مرعية الإجراء إيفاء للغايات المقصودة من ذلك القانون، مع مراعاة التغيرات والتعديلات التي قد تدخل على المرسوم المذكور بموجب القانون المشار إليه. 
(2)- على الرغم مما ورد في المادة الثالثة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، وفي أي نظام أو تشريع يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعتهم، إن حقوق الطبع والتأليف التي تبقى محفوظة لصاحبها بموجب قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911، استناداً إلى المرسوم الصادر كما ذكر آنفاً، فيما لو لم يكن صاحبها من الأعداء، تبقى محفوظة لصاحبها على هذا الوجه فيما إذا كان صاحبها بمفرده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر، عدواً: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان أحد الأعداء، بمفرده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر، صاحباً لحقوق الطبع والتأليف المحفوظة له بموجب قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939 وأحكام أي قانون آخر يتعلق بالاتجار أو التعامل مع الأعداء أو لمنفعتهم أو بأموال العدو وحقوقه وأهليته وأحكام أي نظام أو أصول تتعلق بتلك الأمور، يسري مفعولها فيما يتعلق بذلك العدو على حقوق الطبع والتأليف المحفوظة له على تلك الصورة.

المادة 7 
صلاحية المسجل في تمديد الآجال المحددة


يجوز للمسجل، أن يمدد الآجال المحددة في قانون امتيازات الاختراعات والرسوم وقانون العلامات التجارية لسنة 1938 أو بموجب ذينك القانونين، لإتيان أي عمل من الأعمال خاضعاً ذلك للشروط التي قد يستصوب فرضها، لدى اقتناعه:
بأن إتيان ذلك العمل ضمن الأجل المحدد له، قد حال دونه وجود شخص في الخدمة العسكرية الفعلية، أو وجود ظروف أخرى ناجمة عن حالة حرب، من شأنها، كما يرى المسجل، أن تبرر تمديد الأجل المحدد لذلك العمل، أو 
بأن إتيان ذلك العمل ضمن الأجل المحدد له من شأنه، نظراً للظروف الناجمة عن الحرب، أن يجحف بحقوق ومصالح الشخص الذي يترتب عليه القيام بذلك العمل أو الشخص الذي سيؤتى ذلك العمل بالنيابة عنه، أو كان من شأنه لو تم خلال تلك المدة أن يكون مجحفاً بحقوق الشخص المشار إليه أو بمصالحه. 
إن تمديد الأجل المحدد لإتيان أي عمل من الأعمال، بموجب هذه المادة:
يمكن أن يكون لأية مدة يستصوبها المسجل، على الرغم من أن القانونين المشار إليهما لا يجيزان ذلك التمديد إلا لأمد معين فقط. 
ويمكن إجراؤه على الرغم من أن الأجل المعين لإتيان العمل المذكور قد انصرم قبل تقديم طلب التمديد أو أن الطلب أو الامتياز أو التسجيل أو الإجراءات المبحوث عنها قد بطلت أو انتهى أجلها أو أصبحت ملغاة أو غير قانونية أو اعتبرت مهملة من جراء عدم إتيان ذلك العمل ضمن المدة المحددة له. 
تجوز ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب هذه المادة، على الرغم من أن ممارستها تفيد شخصاً عدواً أو شخصاً من رعايا العدو، فائدة مباشرة أو بالواسطة

المادة 8 
البينات المتعلقة بالجنسية ومحل الإقامة والقرارات المتخذة في تعيين صفة العدو


إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون:
إذا كان عنوان الشخص، المسجل في السجلات المحفوظة بموجب قانون امتيازات الاختراعات والرسوم أو قانون العلامات التجارية لسنة 1938، يقع في أراضي العدو وفقاً للمعنى المحدد لهذا التعبير في قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، فتعتبر تلك الحقيقة بينة أولية على أن ذلك الشخص يقيم في تلك البلاد. 
إذا كان قد ذكر في أحد السجلات المشار إليها أن شخصاً من الأشخاص ينتمي إلى جنسية معينة، فتعتبر تلك الحقيقة بينة أولية على أن ذلك الشخص ينتمي إلى تلك الجنسية. 
لا يعتبر أي أمر من الأوامر التي يصدرها المسجل بموجب هذا القانون غير صحيح لمجرد أن القرار الذي اتخذ تنفيذاً لغايات الأمر المذكور عن كون شخص من الأشخاص عدواً أو من رعايا العدو، غير صحيح.

المادة 9 
سماع الأشخاص قبل إصدار الأمر


يترتب على المسجل، قبل أن يقرر إصدار أمر بموجب هذا القانون، أن يتيح لكل شخص من الأشخاص الذين يلوح له من أنهم من ذوي المصلحة في موضوع الأمر فرصة لسماعه بالصورة التي يراها المسجل عادلة، إلا إذا رأى المسجل بعد النظر بعين الاعتبار إلى ظروف القضية أن سماع ذلك الشخص أمر غير ملائم أو أمر مستحيل.

المادة 10 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمسجل، بموافقة المندوب السامي، أن يضع أنظمة لتنظيم أصول العمل بموجب هذا القانون، بما في ذلك الأصول المتعلقة بالاعتراض وتبليغ المستندات والمدة التي يجب أن يجري خلالها أي عمل من الأعمال التي ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه على وجوب أو جواز إتيانها. 
يستوفى عن الطلبات التي تقدم بموجب هذا القانون والأعمال التي تجري بمقتضاه الرسوم التي يقررها المسجل بموافقة المندوب السامي.

المادة 11 
التعاريف


تنصرف الألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون إلى المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
يكون للفظة "عدو" ولعبارة "أحد رعايا العدو" المعنيان المخصصان لهما في قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939 .
وتنصرف لفظة "المسجل" إلى مسجل العلامات التجارية وامتيازات الاختراع والرسوم. 
ويكون لعبارة "حق الطبع والتأليف" المعنى المخصص لها في قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911. 
ويكون للفظتي "رسم" و"اختراع" ولعبارتي "امتياز باختراع" و"صاحب امتياز الاختراع" المعاني المخصصة لكل منها في قانون امتيازات الاختراعات والرسوم. 
تفسر الإشارات الواردة في هذا القانون إلى أي تشريع معين، بأنها إشارة إلى ذلك التشريع بصيغته المعدلة في أي تشريع آخر صدر بعده، بما في ذلك هذا القانون، إلا حيثما تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 12 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين.


21 كانون الأول سنة 1939

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:37 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved