||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324567
عدد الزيارات اليوم : 16265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 50 لسنة 1965 قانون الأمن العام المعدل المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تعديل المادة 3 (تشكيل قوة الأمن العام) 
المادة 4 تعديل المادة 10 (الرتب النظامية للضباط والافراد) 
المادة 5 تعديل المادة 12 (شروط تعيين أفراد برتب ملازم ثان وضابط) 
المادة 6 تعديل المادة 22 (نفاذ أحكام) 
المادة 7 تعديل المادة 25 (تقرير الكفاءة وقابلية القيادة) 
المادة 8 تعديل المادة 26 (مراتب تقدير التقرير السنوي) 
المادة 9 تعديل المادة 27 (ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط) 
المادة 10 تعديل المادة 35 (واجبات الفرد) 
المادة 11 تعديل المادة 36 (المحظورات) 
المادة 12 تعديل المادة 38 (إجراء المحاكمات) 
المادة 13 تعديل المادة 39 (الاستغناء عن خدمة أفراد) 
المادة 14 تعديل المادة 47 (علاوة التقاعد) 
المادة 15 تعديل المادة 48 (مكافأة نهاية الخدمة) 
المادة 16 تعديل المادة 72 (حالات انتهاء الخدمة) 
المادة 17 تعديل المادة 73 (حالات الاستغناء عن الخدمة) 
المادة 18 تعديل المادة 81 (هيئات التحقيق) 
المادة 19 تعديل المادة 82 (التحقيق في المخالفات والجنح) 
المادة 20 تعديل المادة 85 (محكمة الشرطة) 
المادة 21 تعديل المادة 88 (التمييز)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (أ) للمادة 94 من الدستور
ويناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع له:

قانون رقم (50) لسنة 1965
قانون الأمن العام المعدل المؤقت

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الأمن العام المعدل لسنة 1965) ويقرأ مع قانون الأمن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها برقم (13):
13- محكمة التمييز- هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3 
تعديل المادة 3 (تشكيل قوة الأمن العام)


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:
الضباط
ضباط الصف
الشرطيين

المادة 4 
تعديل المادة 10 (الرتب النظامية للضباط والافراد)


تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على الوجه الآتي:
بإلغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
الرتب النظامية للأفراد دون رتبة ضابط هي:
وكيل
رقيب 
عريف
شرطي
بإضافة الفقرتين (ج ود) التاليتين إليها:
ج- إشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير.
د- الرتب الحالية الموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع أو انتهاء الخدمة.

المادة 5 
تعديل المادة 12 (شروط تعيين أفراد برتب ملازم ثان وضابط)


تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بحذف عبارة:
(حسب قناعة سلطة التعيين) الواردة في البند (8) من الفقرة (ب) منها.

المادة 6 
تعديل المادة 22 (نفاذ أحكام)


تعدل المادة (22) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها: 
ب- ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق بالمكافأة والإجازات وغيرها.

المادة 7 
تعديل المادة 25 (تقرير الكفاءة وقابلية القيادة)


تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على الوجه التالي: 
بإضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها:
(الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت إمرته)
بحذف الفقرتين (3، 4) منها وإعادة ترقيم الفقرة (5) برقم (3).
بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة 3 منها:
"بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة".

المادة 8 
تعديل المادة 26 (مراتب تقدير التقرير السنوي)


تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بشطب عبارة (وجب فصله) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يجوز فصله).

المادة 9 
تعديل المادة 27 (ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط)


يلغى ما جاء في المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
27- يجرى ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط بعد اجتيازهم دورة في كلية الشرطة الملكية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، شريطة أن لا يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والأربعين من عمرهم وأن يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

المادة 10 
تعديل المادة 35 (واجبات الفرد)


تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بحذف عبارة:
(مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه) الواردة في مستهلها.

المادة 11 
تعديل المادة 36 (المحظورات)


تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (14) منها. (ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً).

المادة 12 
تعديل المادة 38 (إجراء المحاكمات)


تعدل المادة (38) من القانون الأصلي كما يلي:
بحذف الفقرات (3 و6 و11 و12) الواردة تحت عبارة (إذا ارتكب أي فرد إحدى المخالفات التالية) منها وإعادة ترقيم فقراتها على هذا الأساس.
بإلغاء ما جاء في الفقرات (1 و2 و3 الواردة تحت عبارة (يعاقب إحدى العقوبات التالية) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.
حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.
الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين.

المادة 13 
تعديل المادة 39 (الاستغناء عن خدمة أفراد)


تعدل (39) من القانون الأصلي بشطب كلمة (ضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (وكيل).

المادة 14 
تعديل المادة 47 (علاوة التقاعد)


تعدل المادة (47) من القانون الأصلي بحذف كلمة (بالتقاعد) الواردة فيها.

المادة 15 
تعديل المادة 48 (مكافأة نهاية الخدمة)


يلغى ما جاء في المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
48- يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط أن لا تقل خدمته عن خمس سنوات.

المادة 16 
تعديل المادة 72 (حالات انتهاء الخدمة)


تعدل المادة (72) من القانون الأصلي كما يلي:
بحذف عبارة (أو الإحالة على التقاعد) الواردة في الفقرة (4) منها.
بإضافة عبارة (عن الخدمة) بعد كلمة (الاستغناء) الواردة في الفقرة (4) منها.
بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (6) منها:
(من قبل محكمة الشرطة إذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوماً).
بإضافة الفقرتين التاليتين إليها برقم (8 و9):
8- الإحالة على التقاعد (وتجري إحالة الضباط على التقاعد على أساس الراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي أدنى مربوطها).
9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.

المادة 17 
تعديل المادة 73 (حالات الاستغناء عن الخدمة)


يلغى ما جاء في المادة (73) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
73- أ – يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة.
ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير، ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية السامية.

المادة 18 
تعديل المادة 81 (هيئات التحقيق)


تعدل المادة (81) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- يجوز للمدير أن يبت في قضايا المخالفات والجنح، أما القضايا الأخرى فيحيلها إلى المستشار العدلي.

المادة 19 
تعديل المادة 82 (التحقيق في المخالفات والجنح)


تعدل المادة (82) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
بشطب كلمة (المتهم) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المشتكى عليه).
بإلغاء ما جاء في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
ب- يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 20 
تعديل المادة 85 (محكمة الشرطة)


تعدل المادة (85) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (ج) منها: 
(لا سيما ما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية).

المادة 21 
تعديل المادة 88 (التمييز)


تعدل المادة (88) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
بإلغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تفهمه أو تبليغه الحكم.
بالاستعاضة عن كلمة (تؤلف) الواردة في أول الفقرة (ب) منها بكلمة (تنعقد).


18/10/1965
الحسين بن طلال

وزير وزير المواصلات رئيس الوزراء ووزير الدفاع
المالية ميناء طيران سكك ووزير الخارجية بالوكالة
عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

وزير وزير المواصلات وزير الداخلية للشؤون وزير الداخلية ووزير دولة
الإنشاء والتعمير برق وبريد البلدية والقروية لشؤون رئاسة الوزراء
سيف الدين الكيلاني فضل الدلقموني قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي

وزير وزير وزير وزير
الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم الصحة
حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة

وزير الشؤون وزير وزير وزير وزير
الاجتماعية والعمل الزراعة الإعلام دولة العدلية
نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد الدجاني جريس حدادين

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:34 مساء  الزوار: 1458    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved