||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322796
عدد الزيارات اليوم : 14494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 24 لسنة 1964 قانون المخابرات العامة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تأسيس دائرة المخابرات العامة 
المادة 3 تأليف دائرة المخابرات العامة 
المادة 4 تعيينات 
المادة 5 اعتبار أعضاء دائرة المخابرات من القوات المسلحة الاردنية 
المادة 6 نفاذ أحكام 
المادة 7 ارتكاب الاعضاء لجرائم أمن الدولة 
المادة 8 مهام دائرة المخابرات 
المادة 9 مسؤوليات مدير المخابرات 
المادة 10 اطلاع رئيس الوزراء على بيانات معينة 
المادة 11 التصرف في لوازم دائرة المخابرات 
المادة 12 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 13 إلغاء بالتعارض 
المادة 14 التنفيذ


نحن محمد بن طلال نائب جلالته الملك المعظم 
بمقتضى المادة 31 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (24) لسنة 1964
قانون المخابرات العامة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تأسيس دائرة المخابرات العامة


تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها (دائرة المخابرات العامة) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

المادة 3 
تأليف دائرة المخابرات العامة


تتألف دائرة المخابرات العامة من:
دائرة المباحث العامة.
مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والأعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

المادة 4 
تعيينات


يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بإرادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
يعين ضباط المخابرات بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
يعين ضباط الصف والأفراد والأعضاء من الدرجة الثامنة وما دونها وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات بقرار من المدير العام بناء عل تنسيب الأمين العام للتجنيد في هذه الدائرة.
ويجوز تعيين أعضاء المخابرات على اختلاف رتبهم بأسماء رمزية.

المادة 5 
اعتبار أعضاء دائرة المخابرات من القوات المسلحة الاردنية


مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة أعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وأفراد من عدد من القوات المسلحة الأردنية.

المادة 6 
نفاذ أحكام


تسري على كافة موظفي وأعضاء المخابرات الأردنية:
أحكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم أو التي تقع في حوزتهم.
أحكام قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 شريطة أن يكون أعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الأغراض جميعاً يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

المادة 7 
ارتكاب الاعضاء لجرائم أمن الدولة


أ – في حالة ارتكاب أحد موظفي وأعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة حسب أحكام القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من أسند إليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه أمام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته.
ب – يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.
ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ وب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة 8 
مهام دائرة المخابرات


تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وبالأعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الأعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الأمن أن تساعد هذه الدائرة في أدائها لمهامها.

المادة 9 
مسؤوليات مدير المخابرات


أ – مدير المخابرات العام هو المسؤول عن إدارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع أعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه أو توقيع من يخوله خطياً جميع الأمور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والأوامر والمقررات التي لها صفة إجرائية.
ب – تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة 10 
اطلاع رئيس الوزراء على بيانات معينة


على مدير المخابرات العامة أن يطلع رئيس الوزراء على:
موازنة المصروفات التي يقدر إنفاقها في خلال كل سنة من أجل إدماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقة.
التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة 11 
التصرف في لوازم دائرة المخابرات


كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها وإتلافها وبيع ما ليس ضرورياً منه بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

المادة 12 
إصدار تشريعات ثانوية


يضع مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام الأنظمة اللازمة من أجل تنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 13 
إلغاء بالتعارض


يلغى أي تشريع سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 14 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


5/9/1964

محمد بن طلال
وزير وزير الأشغال العامة ووزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة
الصحة الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير المالية
أمين مجج سليم البخيت هاشم الجيوسي

وزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير
الإنشاء والتعمير ووزير الخارجية بالوكالة التربية والتعليم
كامل محيي الدين أمين يونس الحسيني بشير الصباغ

وزير الزراعة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الداخلية
ووزير المواصلات بالوكالة ووزير الإعلام بالوكالة ووزير العدلية بالوكالة
خالد الحاج حسن أحمد اللوزي محمد نزال العرموطي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:29 مساء  الزوار: 2479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved