||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179081
عدد الزيارات اليوم : 3234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت رقم 41 لسنة 1966 صندوق قروض البلديات والقرى

حتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعاريف 
المادة 3 – إنشاء صندوق قروض البلديات والقرى 
المادة 4- مركز الصندوق 
المادة 5- مهام الصندوق 
المادة 6- أموال الصندوق 
المادة 7- الحصول على أموال الصندوق 
المادة 8- رأسمال الصندوق 
المادة 9- إدارة أعمال الصندوق 
المادة 10- صلاحيات المدير العام 
المادة 11- شروط تعيين موظفي الجهاز 
المادة 12- نقل الموظفين إلى الصندوق 
المادة 13- علاوات أعضاء المجلس 
المادة 14- طلب الاستشارة والمساعدة 
المادة 15- إيداع أموال الصندوق 
المادة 16- الموازنة السنوية والمخطط التنظيمي 
المادة 17- اجتماعات المجلس وقراراته 
المادة 18- تحويل أموال الصندوق 
المادة 19- تحديد شروط القروض وأحكامها 
المادة 20- السجلات الحسابية 
المادة 21- حصر قروض البلديات بالصندوق 
المادة 22- صلاحية إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 23- إلغاء بالتعارض 
المادة 24- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (41) لسنة 1966
قانون صندوق قروض البلديات والقرى

المادة 1- 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- 
تعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المملكة المملكة الأردنية الهاشمية.
الحكومة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
الصندوق صندوق قروض البلديات والقرى المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس مجلس إدارة الصندوق.
المدير العام مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى.
عضو عضو مجلس إدارة صندوق قروض البلديات والقرى.
القروض جميع القروض التي يقرها المجلس بقصد تطوير المدن والقرى.
بلدية أي أمانة أو مجلس بلدي أو قروي أو هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الإداري في المملكة.

المادة 3 – 
إنشاء صندوق قروض البلديات والقرى


يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق قروض البلديات والقرى ويرتبط بالوزير، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وخاتم خاص به وله أن يقاضي ويقاضى بهذه الصفة.

المادة 4- 
مركز الصندوق


يكون مركز الصندوق في العاصمة وله أن ينشئ فروعاً في المملكة.

المادة 5- 
مهام الصندوق


يمنع الصندوق القروض للبلديات لمساعدتها على تنفيذ المشاريع المحققة لأغراض التنمية وتقدم طلبات القروض إلى الصندوق بواسطة الوزارة للنظر بشأنها.

المادة 6- 
أموال الصندوق


تعتبر أموال الصندوق أموالاً أميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

المادة 7- 
الحصول على أموال الصندوق


لصندوق الحصول على قروض محلية أو أجنبية أو إصدار سندات دين بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي ومجلس الإعمار بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 8- 
رأسمال الصندوق


رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:
أموال صندوق قروض البلديات- مجلس الأعمال وتحول هذه الأموال إلى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
أموال المشروع رقم 278/15/180/64 (الإصلاح الريفي للقروض والمنح) مؤسسة الإقراض الزراعي وتحول هذه الأموال إلى الصندوق بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- فوائد القروض المستحقة والتي تستحق وكذلك فوائد القروض التي تعاقد أو ستعاقد عليها مجلس الإعمار بالنيابة عن الحكومة مع مؤسسة الإنماء الدولية أو غيرها لتمويل مشاريع المياه في المملكة.
د- المساعدات والهبات المحلية أو الأجنبية التي يقرر المجلس قبولها بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- أية أموال أخرى تحول إلى الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.
و- أية سندات دين يقرر مجلس الإدارة إصدارها بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء وضمان من الحكومة.

المادة 9- 
إدارة أعمال الصندوق


يدير أعمال الصندوق:
مجلس إدارة مكون من الوزير رئيساً وسبعة أعضاء هم:
مدير عام الصندوق.
أمين عام مجلس الإعمار.
وكيل وزارة المالية.
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
وكيل وزارة الأشغال العامة.
أمين العاصمة. 
أمين القدس.

المادة 10- 
صلاحيات المدير العام


يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير، ويمارس الصلاحيات التالية:
يترأس اجتماعات المجلس عند غياب رئيسه.
يكون مسؤولاً عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس.
ج- يكون مسؤولاً عن إدارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بالصندوق غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الإدارة.
د- يكون مسؤولاً عن الجهاز التنفيذي وإدارته.

المادة 11- 
شروط تعيين موظفي الجهاز


تحدد شروط تعيين موظفي الجهاز اللازم لأعمال إدارة الصندوق والإشراف عليهم وعزلهم واختصاصاتهم وإجازاتهم ومكافآتهم وصندوق ادخارهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12- 
نقل الموظفين إلى الصندوق


ينقل جميع الموظفين من صندوق قروض البلديات (مجلس الإعمار) والإصلاح الريفي (مؤسسة الإقراض الزراعي) إلى الصندوق وتكون خدماتهم فيه استمراراً لخدماتهم السابقة.

المادة 13- 
علاوات أعضاء المجلس


تحدد علاوات أعضاء المجلس بقرار منه على أن لا تتجاوز خمسة دنانير للعضو عن كل جلسة يحضرها، وعلى أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن ثلاثماية دينار في السنة.

المادة 14- 
طلب الاستشارة والمساعدة


أ- للمجلس طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق بأعماله من موظفي أو خبراء الحكومة أو غيرهم، كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء والمستشارين الفنيين والإداريين والقانونيين. وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة أن تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعماله.
ب- للمجلس أن يؤلف لجنة أو أكثر من موظفي الصندوق للقيام بأي أمر يعهد به إليها وتحدد صلاحيات هذه اللجان بقرار منه.

المادة 15- 
إيداع أموال الصندوق


يودع الصندوق أمواله كلها أو أي جزء منها في حسابات جارية أو لأجل في أي بنك محلي يعينه المجلس.

المادة 16- 
الموازنة السنوية والمخطط التنظيمي


يقر المجلس الموازنة السنوية كما يوافق على المخطط التنظيمي لإدارة الصندوق.

المادة 17- 
اجتماعات المجلس وقراراته


يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها المدير العام، ويتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحاً في حالة تساوي الأصوات.

المادة 18- 
تحويل أموال الصندوق


تحول شهرياً جميع أمانات المجالس البلدية الموجودة والتي ستتحقق من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق بموجب القوانين النافذة المفعول، لدى وزارة المالية إلى الصندوق، وكذلك ضريبة الأراضي والأبنية ورسوم رخص المهن ويكون للمجالس البلدية حق السحب من أموالها المودعة شريطة عدم الإخلال بالتزاماتها قبل الصندوق.

المادة 19- 
تحديد شروط القروض وأحكامها


يحدد المجلس الشروط المتعلقة بالقروض وتقسيط الديون ونسبة الفوائد المترتبة عليها وطريقة دفعها واستردادها، كما يحدد المجلس شروط إيداع أمواله بمقتضى المادة (15) من هذا القانون.

المادة 20- 
السجلات الحسابية


يحتفظ الصندوق بسجلات حسابية قانونية ومنفردة لكل من البلديات كوحدة والقرى كوحدة أخرى يعتمدها المجلس وتدقق هذه السجلات قبل نهاية السنة المالية من قبل هيئة محاسبة قانونية ولمجلس الوزراء بطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق السجلات.

المادة 21- 
حصر قروض البلديات بالصندوق


يحظر على البلديات الحصول على أية قروض من أي مصدر محلي أو أجنبي عن غير طريق الصندوق.

المادة 22- 
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون؟

المادة 23- 
إلغاء بالتعارض


لا تسري أحكام أي قانون أو تشريع معمول به إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 24- 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


13/6/1966

الحسين بن طلال

وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي 

وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وصفي التل

وزير التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي 

وزير الصحة
أحمد أبو قورة 

وزير المواصلات برق وبريد
وزير الإعلام
عبد الحميد شرف

وزير المواصلات/ميناء طيران سكك ووزير المالية بالوكالة
سعيد الدجاني 

وزير الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي

وزير الخارجية
أكرم زعيتر

وزير الإنشاء والتعمير ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة
نصفت كمال 

وزير الزراعة ووزير الأشغال العامة بالوكالة 
إسماعيل حجازي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:25 مساء  الزوار: 1467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved