||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157814
عدد الزيارات اليوم : 5629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 1 لسنة 1936 قانون البلديات والمجاري والمصارف والمياة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 إنشاء المجاري 
المادة 4 أناطة المجاري بهيئة البلدية 
المادة 5 الصيانة 
المادة 6 تدابير إنشاء المجاري 
المادة 7 التكليف بإنشاء مصارف فرعية 
المادة 8 إنشاء المصارف خارج منطقة البلدية 
المادة 9 الكشف على المجارير والمصارف 
المادة 10 صيانة المصارف والمجارير 
المادة 11 عقوبة الإضرار بالمجارير 
المادة 12 عقوبة الإضرار بالمجارير 
المادة 13 النفقات 
المادة 14 تخويل سلطات 
الفصل الثاني 
المادة 15 صلاحية المجلس البلدي في توريد المياه 
المادة 16 توريد المياه للشؤون المنزلية 
المادة 17 إنشاء القساطل 
المادة 18 توريد المياه 
المادة 19 نطاق توريد المياه 
المادة 20 الأنابيب الفرعية 
المادة 21 واجب المجلس بتوريد كميات كافية من المياه الصحية 
المادة 22 صلاحية الدخول والتفتيش 
المادة 23 وجوب مد مورد للمياه 
المادة 24 تقييد بيع الماء، وعقوبة المخالفة 
المادة 25 مصادر المياه الملوثة 
المادة 26 التوريد لغير الشؤون المنزلية 
المادة 27 أحكام توريد المياه 
المادة 28 الاستئناف 
المادة 29 التطبيق 

وهو يقضي بتمكين المجالس البلدية من القيام ببعض خدمات


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون البلديات (المجارير والمصارف والمياه) لسنة 1936.

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني عبارة "حفرة المرحاض" أي بناء أنشئ فوق الأرض أو تحتها، أو أية حفرة، غير المصرف أو المجرور، أعدت لاستيعاب الأقذار أو المياه القذرة، وتشمل خزان الأقذار وأية حفرة معدة لاستيعاب الأوحال.
وتعني لفظة "مصرف" أي مجرى مستعمل لتصريف المياه القذرة من بناية واحدة أو من أية عقارات واقعة في الفناء ذاته، بما في ذلك الوصلات الداخلية والخارجية والأجهزة.

وتفيد لفظة "مهندس" مهندس البلدية وتشمل مناظر الأشغال الصحية، أو أي مهندس مستخدم بصورة خاصة من مجلس بلدية لأشغال المصارف وتوريد المياه.

ويقصد بلفظة "دار" أي مسكن أو بناء معد لسكن الناس، وتشمل المدرسة والحانوت والمعمل وأي بناء آخر يقيم فيه الناس أو يستخدمون فيه.

وتعني عبارة "المجلس البلدي" مجلس هيئة البلدية حسب مفاد قانون البلديات لسنة 1934، الذي طبق عليه أي فصل من هذا القانون ورد فيه هذا الاصطلاح، بمقتضى المادة 29 من هذا القانون، وتعني عبارة "منطقة البلدية" منطقة أية هيئة بلدية كهذه.

وتعني لفظة "المالك" الشخص الذي يتقاضى إذ ذاك بدلات إيجار أو إيرادات العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أو بصفته وكيلاً أو نائباً عن شخص آخر، أو الشخص الذي يحق له أن يتقاضى هذه البدلات أو الإيرادات فيما لو كان العقار مؤجراً.

وتشمل لفظة "العقار" الأبنية والأراضي مهما كان نوعها سواء أكانت مسوَّرة أم غير مسورة، مبنياً عليها أم غير مبني، عمومية أم خصوصية، وسواء أكانت تصان تحت إشراف سلطة قانونية أم لم تكن. 

وتشمل عبارة "المقاصد العمومية" أية غاية أو مقصد من غايات أو مقاصد المجلس البلدي.
وتعني عبارة "المقاصد التجارية" المقاصد التجارية أو الصناعية.
وتعني عبارة "المقاصد الخصوصية" أية مقاصد، خلاف المقاصد العمومية أو التجارية.
وتعني عبارة "الأنبوب الفرعي" أي أنبوب لا يخص المجلس البلدي يستعمل لتوريد المياه لبناية واحدة أو لعقارات واقعة في نفس الفناء وتخص مالكاً واحداً.
وتعني عبارة "القسطل الرئيسي" أي أنبوب خلاف الأنبوب الفرعي.
وتشمل لفظة "مجرور" المجارير والمصارف على اختلاف أنواعها مع منافذ التنظيف، ومنافذ التفتيش وتوابعها الأخرى، باستثناء المجاري التي تنطبق عليها لفظة "مصرف" حسب تعريفها السابق.

وتشمل لفظة "الشارع" كل طريق أو ميدان أو ممر نافذاً كان أم غير نافذ يحق للجمهور المرور فيه، والطريق الكائنة فوق أي جسر عمومي، وتشمل أيضاً أية طريق أو ممر يستعمل أو يقصد استعماله للسلوك إلى منزلين أو أكثر، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والأخاديد الواقعة على جانب الشارع قسماً من الشارع.

المادة 3 
إنشاء المجاري


(1) يجوز لمجلس البلدية بموافقة حاكم اللواء، ويقتضي عليه إذا طلب إليه المندوب السامي ذلك، أن يقوم بإنشاء وصيانة مجار عمومية لنقل وتصريف المياه القذرة أو مياه الأمطار، وأن ينشئ مجاري رئيسية أو مجاري أخرى وأقنية مسقوفة وبواليع ومجاري مياه مما يكون ضرورياً لحسن تصريف المياه في أية منطقة بلدية وأن يمدها من جانب أي شارع أو مكان مخطط كشارع أو يراد استعماله كشارع إلى الجانب الآخر منه أو تحته أو تحت طريق العربات في أي شارع أو خلال أي قبو أو سرداب كائن تحت رصيف أو شارع، وأن يهدم ويخرق ويطمر أي قبو أو سرداب أو بئر أو حفرة مرحاض كائنة تحت الرصيف أو تحت طريق العربات في أي شارع مما يرى المهندس أنه يعيق جريان أي مجرور أو يضر بمتانة المجارير ويجوز له، بعد أن يبلغ مالكي العقار أو الساكنين فيه إخطاراً تحريرياً بمدة معقولة، أن يقوم بأي إنشاء من هذه الإنشاءات في أية أرض مسورة أو أية أراض أخرى مهما كان نوعها واقعة في منطقة البلدية، أو على تلك الأرض أو تحتها، على أن يلحق بالأرض أقل ما يمكن من الضرر وأن يدفع تعويضاً عادلاً عما يسببه من الضرر وإذا وقع خلاف حول مقدار التعويض فيحال الخلاف إلى محكم يعينه حاكم اللواء ويكون قرار هذا المحكم نهائياً.

(2) يجوز لمجلسين بلديين أو أكثر أن يشتركوا معاً إما من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب المندوب السامي، في القيام بمشاريع مصاريف ومجارير أو بأية أشغال أخرى يجيزها هذا الفصل من القانون.
(3) يجوز للمجلس البلدي أن يمارس جميع السلطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو أي سلطة منها خارج منطقة البلدية فيما يتعلق بمصب المياه القذرة أو التصرف فيها.

المادة 4 
أناطة المجاري بهيئة البلدية


(1) جميع المجارير الموجودة الآن أو التي قد تنشأ فيما بعد في أي شارع واقع ضمن منطقة البلدية أو تحته يناط أمرها بهيئة البلدية.

(2) يجوز للمجلس البلدي أن يشتري من أي شخص أو أن يمتلك منه بأي وجه آخر أي مجرور أو أي حق في إنشاء مجروراً أو في استعماله أو أي حق آخر في مجرور واقع في منطقة البلدية، بشرط أن يشهد المهندس بأن ذلك المجرور هو في حالة مرضية وبأن ثمنه لا يتجاوز نفقة إنشاء مجرور جديد على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الثمن وكلفة لإنشاء ما قد يكون هناك من فرق بين المدة الباقية التي يمكن أن يستفاد فيها من المجرور الحالي وبين المدة التي يمكن أن يستفاد فيها من المجرور الجديد.

(3) كل من اكتسب حقاً في استعمال مجرور كهذا قبل شرائه من قبل المجلس البلدي يحق له، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن يستعمله أو يستعمل المجرور الذي ينشأ بدلاً منه بنفس المدى الذي كان يحق له فيه استعماله فيما لو لم يشتره المجلس البلدي:
ويشترط في ذلك أن يبقى ذلك الشخص بعد شراء المجرور مكلفاً بدفع ضريبة المجارير أو المصارف بنفس المبلغ الذي كان يدفعه قبل شرائه وإذا كان ذلك الشخص هو الذي اشترى منه المجرور على هذا الوجه، فيكلف بدفع ضريبة المجارير أو المصاريف المستحقة إذ ذاك بوجه مشروع عن ذلك المجرور.

المادة 5 
الصيانة


(1) يتولى المجلس البلدي صيانة جميع المجارير والأقنية المسقوفة والبواليع والمصارف ومجاري المياه المناطة به وإبقاءها بحالة جيدة، ويجوز له أن يجري فيها ما يستصوبه من توسيع أو تغيير أو تحسين بأية صورة أخرى. ويجوز للمجلس البلدي بعد أخذ موافقة حاكم اللواء أن يوسع أو يغير أو يحسن بأية صورة أخرى أي مجرور من المجارير أو أن يعطل أو يسد أو يهدم ما يراه منها عديم الفائدة أو غير ضروري.
(2) يجب أن يتم تعطيل أو سد أو هدم أي مجرور من المجارير والأقنية المسقوفة والبواليع والمصارف ومجاري المياه بصورة لا تنشأ عنها مكاره صحية أو تصبح خطراً على الصحة.
(3) إذا حرم شخص من استعمال مجرور أو قناة مسقوفة أو بالوعة أو مصرف أو مجرى ماء بوجه مشروع بسبب تعطيلها أو سدها أو هدمها أو بسبب إحداث تغيير فيها كما ذكر فيما تقدم، فعلى المجلس البلدي أن يبذل ما يستطيعه من الجهد لإنشاء ما يقوم مقام المجرور أو القناة أو البالوعة أو المصرف أو مجرى الماء الذي حرم ذلك الشخص من استعماله.

المادة 6 
تدابير إنشاء المجاري


(1) يتخذ المجلس البلدي التدبير لإنشاء المجارير والأقنية المسقوفة والبواليع ومجاري المياه المناطة به وتعهدها وإبقائها دائماً في حالة جيدة بصورة ترضي طبيب دائرة الصحة بحيث لا تنجم عنها مكرهة صحية أو تكون مضرة بالصحة، ولتفريغها وتنظيفها بالماء، ويجوز له من أجل تفريغها وتنظيفها أن يقيم أو ينشئ فوق الأرض أو تحتها حواضاً وخزانات ماء وآلات وغير ذلك من الإنشاءات الأخرى الضرورية.
(2) يجوز للمجلس البلدي بموافقة حاكم اللواء أن يتخذ التدابير لإيصال جميع هذه المجارير والأقنية المسقوفة ومجاري المياه أو أي منها إلى مكان ملائم وتفريغها فيه أو لنقل النفايات من ذلك المكان في قناة مناسبة إلى أنسب مكان لإيداعها فيه، ويجوز له أن يبيع تلك النفايات أو يتصرف بها على وجه آخر للغايات التي يستصوبها، بشرط أن لا ينجم عنها مكاره صحية.

المادة 7 
التكليف بإنشاء مصارف فرعية


(1) إذا لم يوجد في أي عقار واقع في منطقة البلدية مصرف متصل بأحد المجارير بصورة ترضي المهندس وطبيب دائرة الصحة وكان هناك مجرور على بعد مائة متر من أي قسم من ذلك العقار مقيساً ذلك البعد على الخط الذي يتبعه المصرف فيما لو تم اتصاله بالمجرور، فيجوز للمجلس البلدي أن يبلغ المالك إخطاراً يكلفه فيه بأن ينشئ خلال مدة معقولة مصرفاً أو مصارف مغطاة تصب في المجرور العائد للمجلس، وإذا لم يوجد مثل هذا المجرور ضمن المسافة المذكورة فتصب في حفرة مغطاة أو في أي مكان آخر موافق للتصريف، حسبما يأمر المجلس البلدي بناء على مشورة المهندس، ويجوز له أن يطلب بناء ذلك المصرف أو المصارف من المواد وبالحجم والمستوى والميل الذي يراه المهندس ضرورياً.

(2) إذا تخلف المالك عن العمل بمقتضى إخطار المجلس البلدي، فيجوز للمجلس البلدي أن يجري الشغل المطلوب ويحصل نفقاته منه، بشرط أنه إذا رأى المجلس البلدي أن نفقات جعل المصارف الموجودة في عقارين أو أكثر تصب في مجرور موجود تزيد على نفقات بناء مجرور جديد ووصل المصارف به، أو إذا رأى لأي سبب آخر أن من المستحسن إجراء ذلك فيجوز له أن ينشئ مجروراً جديداً وأن يكلف المالكين بوصل مصارف عقاراتهم به، ويجوز له أن يقسم نفقات إنشاء هذا المجرور على المالكين وأن يحصل من كل منهم ما يصيبه منها.

(3) إذا وصل المصرف الموجود في أي عقار بأحد المجارير وفقاً لأحكام هذه المادة وحسب تعطيل جميع حفر المراحيض الكائنة في ذلك العقار أو المتعلقة به وطمرها على نفقة المالك بصورة ترضي المهندس. 
(4) إذا كان للعقار أكثر من مالك واحد فيكفي تبليغ الإخطار الصادر بمقتضى هذه المادة لأي واحد منهم.

المادة 8 
إنشاء المصارف خارج منطقة البلدية


يجوز لمالك أو ساكن أي عقار كائن خارج منطقة البلدية بعد أن يحصل مقدماً على موافقة المجلس البلدي، أن ينشئ مصرفاً يصل ذلك العقار بمجرور المجلس البلدي حسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المالك وبين المجلس البلدي.

المادة 9 
الكشف على المجارير والمصارف


يجوز لكل طبيب من أطباء دائرة الصحة أو موظف معين لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي، أن يكشف على أي مجرور أو مصرف أو حفرة مرحاض واقعة في منطقة البلدية، ويجوز له من أجل ذلك أن يدخل في كل وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساءً، بعد إعطاء إخطار معقول، إلى أية أرض أو بناية مصحوباً بالمساعدين والعمال الضروريين وأن يحفر الأرض في أي مكان يستصوبه ملحقاً أقل ما يمكن من الضرر فإذا ظهر أثناء الكشف أن ذلك المجرور أو المصرف أو حفرة المرحاض ليست بحالة جيدة أو أنها أنشئت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام معمول به حين إنشائها فيتحمل صاحب ذلك المجرور أو المصرف أو حفرة المرحاض مصاريف الكشف وتحصل منه بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد، أما إذا وجد ذلك المجرور أو المصرف أو حفرة المرحاض بحالة جيدة ولم تكن طريقة الإنشاء مخالفة للأحكام المار ذكرها فيطمر ما حفر من الأرض وتعاد الأرض إلى حالتها السابقة بالسرعة الممكنة ويتحمل المجلس البلدي نفقة فتح المجرور أو المصرف أو حفرة المرحاض وسدها وإعادتها إلى حالتها الأصلية.

 

المادة 10 
صيانة المصارف والمجارير


(1) ينبغي أن تغير جميع المصارف أو حفر المراحيض، سواء أكانت في منطقة أنشئت فيها مجارير أم لم تكن، وأن تصلح وتحفظ في حالة جيدة بصورة ترضي المجلس البلدي، وذلك على نفقة أصحاب العقار الواقعة فيه أو الأشخاص الذين يستعملونها.

(2) يجوز للمجلس البلدي أو المأمور المعين من قبله أن يصدر في أي وقت أمراً بتوقيف أي شغل يجري خلافاً لأحكام هذا الفصل من القانون أو لأي نظام من أنظمة البلدية يتعلق بالمصارف أو المجاري.

(3) يعتبر الإخطار الصادر بمقتضى هذه المادة مبلغاً حسب الأصول إذا أثبت المجلس البلدي إرساله بالبريد المسجل إلى عنوان صاحب العقار العادي.

(4) كل من:
تخلف أو أهمل العمل بأي أمر صدر بصورة مشروعة لتوقيف أي شغل بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، أو
كان مالكاً لأي عقار يوجد فيه مصرف أو حفرة مرحاض وتخلف أو أهمل، تغيير أو تصليح أو تعمير ذلك المجرور أو حفرة المرحاض، بعد أن بلغ إخطاراً تحريرياً بذلك من قبل المجلس البلدي، خلال المدة المعينة في الإخطار وبالصورة التي طلبها منه المجلس البلدي، أو
(ج) أنشأ أي مجرور أو مصرف أو حفرة مرحاض خلافاً لأحكام أي قانون أو نظام معمول به في وقت إنشائه أو أنشأ أي مجرور أو مصرف جديد أو حفرة مرحاض جديدة بدون موافقة المجلس البلدي:
يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته أمام حاكم الصلح بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، وفي حالة ارتكابه أي جرم خلافاً للبند (أ) أو (ب) من هذه الفقرة، يعاقب بغرامة إضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه الجرم بعد صدور الأمر أو الإخطار المشار إليهما في البندين المذكورين، ويجوز لحاكم الصلح بناء على طلب المجلس البلدين أن يأمر ذلك الشخص أو يفوض المجلس البلدي:
بأن يغير أو يصلح أو يعمر المصرف أو حفرة المرحاض حسب طلب المجلس البلدي، أو
أن يتخذ التدابير لإزالة المجرور أو المصرف أو حفرة المرحاض أو يغيرها أو يمنع إنشاءها حسب مقتضى الحال، ويتحمل ذلك الشخص النفقات التي قد يتكبدها المجلس البلدي في القيام بتنفيذ هذا الأمر ويستوفيها المجلس البلدي منه كبقايا ضرائب البلدية بالصورة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 

(د) كل من تضرر من أي أمر أصدره حاكم الصلح بمقتضى هذه المادة أو من جراء رفض إصدار مثل هذا الأمر أو التخلف عن إصداره، يجوز له أن يستأنف ذلك الأمر أو الرفض أو التخلف حسب مقتضى الحال، إلى المحكمة المركزية، وللمحكمة المركزية أن تقبل الاستئناف أو ترده أو تعيد القضية إلى محكمة الصلح أو أن تصدر الأمر الذي كان في إمكان تلك المحكمة إصداره بمقتضى أحكام هذه المادة، وإيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تتألف المحكمة المركزية من رئيس أو رئيس احتياطي، وقاض واحد.

المادة 11 
عقوبة الإضرار بالمجارير


كل من سمح عن علم منه بتفريغ مادة جامدة أو سائلة في مجرور المجلس البلدي بطريقة تعطل مجراه أو بصورة تضر بأي مجرور من مجارير المجلس البلدي، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، ويكلف فضلاً عن ذلك بدفع نفقات إصلاح الضرر الذي سببه.

المادة 12 
عقوبة الإضرار بالمجارير


كل مالك سمح عن علم منه بإيصال مياه الأمطار بالمجارير بدون موافقة المجلس البلدي التحريرية يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، ويكلف فضلاً عن ذلك بدفع نفقات إنشاء وسيلة أخرى من الوسائل المعدة لتصريف مياه الأمطار بصورة ترضي المجلس البلدي وليس في هذه المادة ما يمنع المالك من إيصال مياه الأمطار من عقاره إلى أية بالوعة أو مجرى مياه أو قناة منشأة على جانب الطريق مما هو مناط بالمجلس البلدي.

المادة 13 
النفقات


إذا تكبد المجلس البلدي نفقات للقيام بأي شغل يقضي هذا الفصل من القانون على المالك القيام به فتعتبر تلك النفقات، مع مراعاة جميع حقوق الحكومة، ديناً ممتازاً على العقار المستحقة عليه وتجبى بنفس الطريقة التي تجبى فيها بقايا ضرائب البلدية المستحقة على العقار.

المادة 14 
تخويل سلطات


يجوز لمدير المصالح الصحية أن يخول مناظر الأشغال الصحية البلدي جميع السلطات المخولة لطبيب دائرة الصحة والواجبات المناطة به بمقتضى هذا الفصل من القانون أو أية سلطة من تلك السلطات وعندئذ يتمتع المناظر المذكور بسلطات طبيب دائرة الصحة ويتحتم عليه القيام بجميع واجباته ضمن حدود السلطات المخولة له.

الفصل الثاني

المادة 15 
صلاحية المجلس البلدي في توريد المياه


يجوز للمجلس البلدي، بموافقة حاكم اللواء ويقتضى عليه إذا طلب إليه المندوب السامي ذلك أن يزود منطقته أو أي قسم منها بالماء الملائم الكافي للمقاصد العمومية والخصوصية، ويجوز له إيفاء لهذه الغاية، ومع مراعاة أحكام قانون البلديات لسنة 1934 فيما يتعلق بعقد العقود من قبله:
أن ينشئ ويصون إنشاءات المياه، ويحفر الآبار ويقوم بأية أعمال أخرى ضرورية.
وأن يستأجر أية إنشاءات للمياه أو يشتري أية إنشاءات للمياه سواء أكانت ضمن منطقته أم خارجها وأية حقوق وسلطات وامتيازات لأية شركة مياه.
(ج) وأن يتعاقد مع أي شخص لتوريد المياه.

المادة 16 
توريد المياه للشؤون المنزلية


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من القانون لا يشمل توريد المياه للشؤون المنزلية، وللشؤون المنزلية والعادية معاً توريده للأبقار أو الخيول أو غسل العربات أو الآلات البخارية أو سكة الحديد أو التدفئة أو التهوية في الأبنية العمومية أو لتشغيل أية آلة أو أداة أو لأية حرفة أو صناعة أو تجارة أو لسقي البساتين بواسطة أي صنبور، أو أنبوب أو ماسورة أو ما شابه ذلك من الأدوات أو لأجل النوافير، (الشاذروانات) أو للحمامات العامة، أو محلات غسل الثياب، أو لأي أمر من أمور الزخرفة مهما كانت.
(ب) إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "الأبقار" الماعز والضأن والخنازير والحميروالبغال والجمال.

المادة 17 
إنشاء القساطل


إذا قام المجلس البلدي بتوريد المياه ضمن منطقته فيتمتع فيما يتعلق بإنشاء القساطل ضمن منطقة البلدية أو خارجها بالسلطات ويخضع لنفس القيود، كالسلطات التي له والقيود التي يخضع لها فيما يتعلق بإنشاء المجارير ضمن منطقة البلدية أو خارجها حسبما هو منصوص عليه في الفصل الأول من هذا القانون.

المادة 18 
توريد المياه


يقتضي على المجلس البلدي أن يعد ويحفظ في أية إنشاءات مياه أنشأها واشتراها، مورداً للمياه نظيفاً وصحياً، ويقتضي عليه حينما يمد الأنابيب لتوريد المياه لأي ساكن من سكان منطقته أو لأي قسم منها، أن يجعل ضغط المياه بصورة موافقة حسب رأي مدير دائرة الأشغال العمومية لتلك المنطقة أو لذلك القسم من تلك المنطقة.

المادة 19 
نطاق توريد المياه


يجوز للمجلس البلدي القائم بتوريد المياه إذ ذاك ضمن منطقته بموافقة حاكم اللواء، ويقتضي عليه إذا كلفه المندوب السامي بذلك، أن يورد المياه إلى أي ناحية مجاورة له بالشروط التي يتفق عليها، أو بالشروط التي يقرها المندوب السامي عند وقوع خلاف.

المادة 20 
الأنابيب الفرعية


إذا قرر المجلس البلدي توريد المياه إلى منطقته أو إلى قسم منها للشؤون المنزلية والعادية، فيكون لأصحاب الدور والأبنية في تلك المنطقة أو في ذلك القسم منها، مع مراعاة أحكام هذا القانون الحق في الحصول على مورد من المياه، ومع مراعاة ما تقدم يمد المجلس البلدي أنابيب المياه الفرعية الكائنة في داره أو عقاره بوصلها بالقساطل الرئيسية لدى تقديم المالك طلباً تحريرياً بذلك، وتحصل نفقات ومصاريف الأنابيب الفرعية ووصلها بالقساطل الرئيسية من المالكين، وإذا كانت الدار أو البناية التي لم تورد بالمياه على هذا الوجه تبعد مائة متر عن القسطل الرئيسي مقيسة على محاذاة الخط الذي تسلكه الأنابيب الفرعية إلى تلك الدار أو البناية، فيحق للمجلس البلدي أن يكلف صاحب أية دار أو بناية كهذه أن يأخذ مورداً من الماء بوصل أنبوب فرعي بالقسطل الرئيسي كما ذكر فيما تقدم، وإذا رفض المالك أو تأخر عن العمل بهذا الطلب، فيحق للمجلس البلدي أن يدخل إلى تلك الدار أو البناية وأن يقوم بمد الأنابيب الفرعية، ويحصل نفقات ومصاريف ذلك من المالك.

المادة 21 
واجب المجلس بتوريد كميات كافية من المياه الصحية


إن من واجب كل مجلس بلدي، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن يؤمن توريد المياه الصحية الكافية إلى كل دار مسكونة واقعة ضمن مسافة معقولة في منطقته، بمقدار يكفي لاستهلاك واستعمال سكان تلك الدار في شؤونهم المنزلية.

المادة 22 
صلاحية الدخول والتفتيش


يجوز لأي طبيب من أطباء دائرة الصحة، أو موظف معين من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية، أن يدخل إلى أي دار في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة مساءً، بعد إجراء التبليغ المعقول ويفتشها للتأكد من القيام بأحكام هذا القانون، ويجوز له أن يأخذ عينة من مورد المياه المستعملة في تلك الدار للتحليل البكتريولوجي والكيماوي للتأكد مما إذا كان الماء صحياً وملائماً لاستهلاك سكان الدار أم لا.

المادة 23 
وجوب مد مورد للمياه


(1) لا يجوز لأي صاحب دار واقعة ضمن منطقة البلدية، قد تنشأ بعد تنفيذ هذا القانون، أو أية دار قد تهدم بعد ذلك التاريخ حتى مستوى سطح الأرض أو تحته ثم يعاد بناؤها، أن يسكنها أو يتسبب في سكنها أو يسمح بذلك ما لم وإلى أن يستحصل على شهادة من المجلس البلدي بأنه قد أدخل إلى تلك الدار مورد ماء ميسور وصحي، يرى المجلس البلدي من تقرير طبيب دائرة الصحة والمهندس أنه كاف لاستهلاك سكان تلك الدار ولاستعماله في شؤونهم المنزلية.

(2) إذا سكن أي مالك أية دار أو تسبب في سكناها أو سمح بذلك خلافاً لأحكام هذه المادة، يغرم لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز جنيهاً واحداً عن كل يوم تسكن فيها الدار على الوجه المذكور.

المادة 24 
تقييد بيع الماء، وعقوبة المخالفة


(1) لا يجوز لأي شخص أن يبيع الماء أو يتسبب في بيعه ضمن منطقة البلدية إلا بموافقة المجلس البلدي.

(2) كل من خالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.

المادة 25 
مصادر المياه الملوثة


(1) يجوز للمجلس البلدي، إذا تلقى بياناً من طبيب دائرة الصحة بأن ماء أي بئر أو خزان أو صهريج واقع ضمن منطقة البلدية، سواء أكان ذلك الماء عمومياً أو خصوصياً أو مستورداً من أية مضخة، مستعملاً أو يراد استعماله من قبل الناس للشرب، أو للشؤون المنزلية أو لصنع المشروبات التي يستعملها الناس، ملوث لدرجة مضرة بالصحة، أو خطر عليها أو مؤذ لها، أن يكلف مالك العقار الواقعة فيه البئر أو الخزان أو الصهريج إذا كان خصوصياً، أو أي شخص يظهر أنه ذو شأن في ذلك، إذا كانت البئر أو الخزان أو الصهريج أو المضخة عمومية، بأن يقوم بمعالجة المياه وتنقيتها في مدة معينة، فإذا تخلف المالك أو الشخص عن تنقية المياه خلال تلك المدة، فيجوز للمجلس أن يطلب من حاكم الصلح مذكرة حضور إلى ذلك المالك أو الشخص ويجوز له أن يرد الطلب أو أن يصدر أمرا بإغلاق البئر أو الخزان أو الصهريج أو المضخة بصورة مؤقتة أو دائمة أو باستعمال المياه في بعض الشؤون فقط أو أن يصدر الأمر الذي يستصوبه لمنع الأضرار بصحة الأشخاص الذين يشربون من الماء.

2) إذا تخلف الشخص الذي بلغ أمراً بمقتضى هذه المادة عن العمل بمقتضى الأمر فيجوز لحاكم الصلح، بناءً على طلب المجلس البلدي، أن يخول المجلس القيام بأية إجراءات تكون ضرورية لتنفيذ الأمر، وتحصل النفقات والمصاريف التي يتكبدها المجلس بالصورة المعينة في المادة 13 من هذا القانون كأنها بقايا ضرائب بلدية.

المادة 26 
التوريد لغير الشؤون المنزلية


يجوز للمجلس البلدي، إذ وجد لديه وفرة من المياه بعد توريد ما يلزم منه للشؤون المنزلية والعادية بصورة وافية، أن يورد من الماء الزائد لغير الشؤون المنزلية.

المادة 27 
أحكام توريد المياه


تورد المياه الموردة بمقتضى أحكام هذا الفصل من القانون (مع مراعاة أحكام هذا القانون) وفقاً لقانون البلديات لسنة 1934 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 28 
الاستئناف


كل من تضرر من أي إخطار أو أمر أو طلب صدر إليه من قبل المجلس البلدي أو بالنيابة عنه بمقتضى أحكام المواد 7 أو 10 أو 20 من هذا القانون، يجوز له أن يرفع استئنافاً إلى المندوب السامي في المجلس التنفيذي خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الإخطار أو الأمر أو الطلب أو خلال أية مدة أطول قد يسمح بها المندوب السامي في المجلس التنفيذي في أية حالة خاصة ويكون القرار الذي يصدره المندوب السامي في المجلس التنفيذي بشأن ذلك الاستئناف نهائياً.

 

المادة 29 
التطبيق


للمندوب السامي أن يأمر بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية بتطبيق جميع أحكام هذا القانون أو أي فصل منه على أية هيئة بلدية، وعندئذ يطبق هذا القانون أو ذلك الفصل منه على تلك الهيئة.
وللمندوب السامي أن يصرح بنفس الطريقة بتوقيف تطبيق هذا القانون أو أي فصل منه على أية هيئة بلدية، وعندئذ لا يسري هذا القانون أو ذلك القسم منه على تلك الهيئة.

لا يسري هذا القانون على أية هيئة بلدية إلا وفقاً لأحكامه.


2 كانون الثاني سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:21 مساء  الزوار: 2706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved