محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 5 " منح الإجازة "
نحن الحسين بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 23/7/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون نقابة أصحاب المهن الهندسية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 5 " منح الإجازة "
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة التالية إليها:
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين يجب على كل مهندس يتقدم بطلب إجازة بتعاطي المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية لأول مرة أن يقبل الخدمة في الحكومة أو القوات المسلحة أو الأمن العام أو البلديات أو المؤسسات العامة إذا كلف بذلك في المكان الذي يعينه المرجع المختص بالتعيين وبالراتب أو الأجر المقر لمدة سنتين فإذا استنكف عن القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التكليف جاز لوزير الأشغال العامة أن يرفض الإجازة ويكون قرار الوزير بهذا الشأن غير قابل للطعن.
23/7/1966
الحسن بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون وزير المالية ووزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع
رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الخارجية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل
وزير وزير الشؤون وزير الداخلية
الصحة الاجتماعية والعمل للشؤون البلدية والقروية
أحمد أبو قورة صالح برقان قاسم الريماوي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك وزير وزير التربية والتعليم
ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة الأشغال العامة ووزير الإعلام بالوكالة
سعيد الدجاني يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون وزير وزير
رئاسة الوزراء الإنشاء والتعمير الزراعة
محمد طوقان نصف كمال