||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254406
عدد الزيارات اليوم : 2020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون سكك حديد الحكومة المعدل رقم 68 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تعديل المادة 4 (سلطات الإدارة) 
المادة 4 تعديل المادة 42 (صلاحيات المدير العام) 
المادة 5 تقنين


وهو يقضي بتعديل قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون سكك حديد الحكومة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ ويفسر مع قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي: 
بإضافة التعريف التالي بعد تعريف لفظة "الإدارة" مباشرة:
"وتعني عبارة "خدمة الطوارئ" أية خدمة تديرها الإدارة أو تستخدمها أو تقوم بإعدادها بمقتضى المادة 4 (1) (هـ) مكررة من هذا القانون".
بإضافة عبارة "أو في أية مركبة من مركبات الطرق أو أية وسيلة من وسائل النقل المستعملة في خدمة الطوارئ أو من أجلها" إلى آخر تعريف لفظة "البضائع".
(ج) بإضافة عبارة "أو في أية مركبة من مركبات الطرق أو أية وسيلة من وسائل النقل المستعملة في خدمة الطوارئ أو من أجلها" إلى آخر تعريف لفظة "الماشية".
(د) بإضافة عبارة "أو في أية مركبة من مركبات الطرق أو أية وسيلة من وسائل النقل المستعملة في خدمة الطوارئ أو من أجلها" إلى آخر تعريف لفظة "الطرود".
(هـ) بإضافة الحرف "و" في آخر الفقرة (هـ) من تعريف عبارة "السكة الحديدية". 
(و) بإضافة الفقرة الجديدة التالية في تعريف عبارة "السكة الحديدية" بعد الفقرة (هـ) منها مباشرة كالفقرة (و):
"(و) جميع مركبات الطرق ووسائل النقل الأخرى والإنشاءات والمرافق المستعملة في خدمة الطوارئ أو من أجلها فيما يتصل بها".

المادة 3 
تعديل المادة 4 (سلطات الإدارة)


تعدل الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة التالية إليها بعد الفقرة (هـ) منها مباشرة كالفقرة ((هـ) مكررة):
"(هـ) مكررة تشغيل خدمة الطوارئ بالطرق أو وسائل النقل الأخرى أو استخدامها أو اتخاذ الترتيبات للقيام بها في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحالة الطارئة تقضي بتشغيل خدمة الطوارئ أو استخدامها أو اتخاذ التدابير للقيام بها لصيانة السكة الحديدية بصورة وافية".

المادة 4 
تعديل المادة 42 (صلاحيات المدير العام)


تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي بإضافة البند الجديد التالي، بعد البند (3) (ب) منها كالبند (4):
"(4) التدابير التي ينبغي اتخاذها للقيام بأية خدمة من خدمات الطوارئ والشروط التي تسري عليها وأي أمر من الأمور المتفرعة عنها أو المتصلة بها".

المادة 5 
تقنين


إن أي فعل أجرته الإدارة أو تم بالنيابة عنها، وأي تدبير اتخذته هي أو اتخذ بالنيابة عنها مما يعتبر أنه جرى أو اتخذ بصورة قانونية فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول حين إجراء ذلك الفعل أو اتخاذ ذلك التدبير، يعتبر أنه قد جرى أو اتخذ بصورة قانونية، ويعتبر دوماً أنه كان كذلك.
يجوز أن يكون حكم أية مادة من مواد أية أصول أو أي نظام صدر بمقتضى المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي من أجل غايات خدمة الطوارئ أو فيما يتصل بها، شاملاً ما قبله حتى اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني سنة 1946.


20 تشرين الثاني سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:51 صباحا  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved