||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275491
عدد الزيارات اليوم : 2272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون سكك الحديدية الخصوصية رقم 30 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التمسية 
المادة 2 شروط إنشاء سكة حديد 
المادة 3 شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية


يتعلق بالسكك الحديدية غير العائدة لحكومة فلسطين

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارته المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التمسية


يطلق على هذا القانون اسم قانون السكك الحديدية الخصوصية لسنة 1936.

المادة 2 
شروط إنشاء سكة حديد


لا يجوز لأحد أن ينشئ سكة حديدية ويسيرها أو يصونها بأموال خاصة ما لم يودع مقدماً لدى السكرتير العام مشروعاً لإنشاء تلك السكة وتسييرها وصيانتها.

المادة 3 
شروط افتتاح سكك الحديد الخصوصية


لا يجوز أن تفتح السكك الحديدية الخصوصية لاستعمال الجمهور ما لم يبلغ صاحبها المندوب السامي بعزمه على افتتاحها لذلك القصد ويكشف عليها موظف يعينه المندوب السامي ويقدم تقريراً يبين فيه أن افتتاحها لا يعرض في رأيه الجمهور للخطر.



14 أيار سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:40 صباحا  الزوار: 1315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved