||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931240
عدد الزيارات اليوم : 10321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الملاحة الجوية لسنة 1920

محتويات التشريع 
الفصل الأول صلاحية تطبيق المعاهدة 
المادة 1 تنفيذ المعاهدة 
المادة 2 تطبيق المعاهدة 
المادة 3 أحكام خاصة 
المادة 4 تطبيق القانون على الممتلكات البريطانية 
المادة 5 نفقات لجنة الملاحة الجوية الدولية 
الفصل الثاني أحكام شتى 
المادة 6 غايات مجلس الطيران 
المادة 7 سلطات خاصة في حالات الضرورة 
المادة 8 تأسيس مطارات وصيانتها 
المادة 9 إقلاق الراحة والمسؤولية بالعطل والضرر 
المادة 10 عقوبة الطيران الخطر 
المادة 11 حطام الطائرات وإنقاذ ركابها 
المادة 12 التحقيق في الحوادث 
المادة 13 توفيق السفن ودفع التأمين 
المادة 14 الاختصاص 
المادة 15 استملاك الأراضي 
المادة 16 نفقات الوزير ومجلس الطيران 
المادة 17 أحكام بشأن المراسيم 
المادة 18 استثناءات 
المادة 19 نفاذ القانون في اسكتلندا وإيرلندا 
المادة 20 التسمية، وإلغاءات وأحكام انتقالية


(10 و11 جورج الخامس، الباب 80)

وهو يقضي بتنفيذ معاهدة تنظيم الملاحة الجوية ويتضمن أحكاماً أخرى للإشراف على الطيران وتنظيمه
(23 كانون الأول سنة 1920)

حيث إن سيادة جلالته التامة المطلقة وصلاحيته المشروعة تشمل الآن كما في السابق الفضاء الذي يعلو جميع أنحاء ممتلكات جلالته والمياه الساحلية المجاورة لها: 

وحيث إنه تم في مدينة باريس في 13 تشرين الأول سنة 1919، التوقيع على معاهدة بالنيابة عن جلالته (ويشار إليها في هذا القانون باسم "المعاهدة") تم الاتفاق فيها على بعض قواعد وأنظمة متناسقة بشأن الملاحة الجوية الدولية، وعرضت هذه المعاهدة على البرلمان.
وحيث إنه من المناسب وضع أحكام أخرى لإدارة وتنظيم ملاحة السفن الجوية بريطانية كانت أو أجنبية ضمن حدود صلاحية جلالته المشار إليها أعلاه وتنظيم ملاحة السفن الجوية البريطانية ضمن حدود الصلاحية المشار إليها وفي خارجها أيضاً.
وحيث إنه من المناسب أن يصدر البرلمان قانوناً بتنفيذ المعاهدة،
لذلك فإن جلالة الملك عملاً بمشورة وموافقة اللوردات الروحانيين والعلمانين والنواب المجتمعين في هذا البرلمان وبتفويض منهم يسنّ ما يلي:

 

الفصل الأول

صلاحية تطبيق المعاهدة

المادة 1 
تنفيذ المعاهدة


لجلالته أن يصدر المراسيم التي يراها ضرورية للعمل بالمعاهدة وتنفيذ أي حكم من أحكامها أو لإجراء أي تعديل يجوز إدخاله عليها بموجب المادة 34 منها.

المادة 2 
تطبيق المعاهدة


يجوز لجلالته أن يأمر بمرسوم بتطبيق أي حكم من أحكام المعاهدة النافذة المفعول وقتئذٍ، سواء أكانت تلك الأحكام تقتصر على السفن الجوية ذات الصفة الخاصة أو للمراكب المستعملة في نوع خاص من الملاحة الجوية أم لم تكن، على أو فيما يتعلق بأي نوع من السفن الجوية الموجودة في الجزر البريطانية أو في المياه الساحلية المجاورة لها أو فوقها ويجوز له أيضاً وضع أية أحكام تبعية أو إضافية يراها ضرورية لتنفيذ أحكام المعاهدة المذكورة.

المادة 3 
أحكام خاصة


يجوز أن ينص المرسوم الصادر بموجب هذا الفصل من القانون على ما يلي دون إخلال بالسلطات العامة المخولة فيما سبق: 
(أ) تعيين السلطة التي تمارس بموجبها إحدى الدول المتعاقدة أو أية سلطة أخرى مشمولة بالمعاهدة ما تخولها هذه المعاهدة ممارسته من الصلاحيات في الجزر البريطانية.
(ب) ترخيص المطارات وتفتيشها وتنظيمها وكيفية الدخول إليها وتعيين أماكن نزول السفن الجوية والدخول إلى مصانع السفن الجوية لمعاينة ما يجري فيها من الأشغال وحظر استعمال المطارات غير المرخصة وتنظيم استعمالها وترخيص الأشخاص المستخدمين في المطارات لتفتيش السفن الجوية ومراقبتها.
(ج) طريقة وشروط إصدار وتجديد أية شهادة أو رخصة نص عليها المرسوم أو المعاهدة بما في ذلك الامتحانات والفحوص الواجب تقديمها ونموذج الشهادات والرخص وحفظها وإبرازها وإلغاؤها وتوقيف العمل بها وتظهيرها وتسليمها. 
(د) حفظ سجل بالسفن الجوية البريطانية ونموذج ذلك السجل.
(هـ) الشروط التي يعمل بها عند استعمال السفينة الجوية لنقل البضائع والبريد والركاب.
(و) الشروط التي يجوز بموجبها مرور السفينة الجوية أو نقل البضائع أو البريد أو الركاب فيها إلى الجزر البريطانية أو منها أو من إحدى الجزر البريطانية إلى جزر أخرى. 
(ز) استثناء السفن الجوية التي تطير بقصد التجربة من جميع أحكام المرسوم أو المعاهدة أو من بعضها أو استثناء أية سفينة جوية أو أي شخص من تلك الأحكام إذا ظهر عدم لزوم تطبيق الأحكام المذكورة بحقه.
(ح) تعيين فئات الرسوم المستوفاة في المطارات المرخصة.
(ط) تعيين الرسوم المستوفاة لدى منح الشهادات أو الرخص أو غيرها بموجب المرسوم أو المعاهدة على أن يكون ذلك متوقفاً على موافقة الخزينة. 
(ي) إلحاق المعاهدة بأنظمة تنص على السلامة العامة بحسب ما يكون ضرورياً أو مناسباً. 
(ك) مراقبة وتنظيم الفنارات الجوية والأنوار الموضوعة في المطارات والفنارات الجوية أو في جوارها.
(ل) تنظيم الإشارات التي تعطيها السفن الجوية وركابها.
(م) فرض العقوبات تأميناً للعمل بأحكام المرسوم أو المعاهدة (على أن لا تتجاوز الحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة مائتي جنيه) وكيفية تنفيذ هذه العقوبات وإجازة التدابير الواجب اتخاذها لمنع طيران السفن الجوية فوق المناطق المحظورة أو دخولها إلى الجزر البريطانية خلافاً للمرسوم أو المعاهدة، وهي التدابير المباح اتخاذها بموجب المادة الثانية من قانون الملاحة الجوية لسنة 1913 تنفيذاً لغايات المادة المذكورة.

المادة 4 
تطبيق القانون على الممتلكات البريطانية


يجوز لجلالته بمرسوم يصدره في المجلس أن يأمر بتطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون مع التعديلات والاستثناءات الضرورية على أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية والممتلكات الوارد ذكرها في ذيل هذا القانون وعلى أي إقليم تحت حماية جلالته:
ويشترط في ذلك أن لا تشمل عبارة "إقليم تحت حماية جلالته" أي إقليم تمارس السلطة فيه أي ممتلكة من ممتلكات جلالته المذكورة في هذا القانون.
يجوز لجلالته في المرسوم الذي يصدره في المجلس بتطبيق القانون كما ذكر أعلاه أو بمرسوم يصدره بعد ذلك أن يأمر بتطبيق أحكام أي مرسوم صدر بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون على الممتلكات أو الأقاليم الوارد ذكرها أعلاه وعلى السفن الجوية المسجلة العائدة للرعايا البريطانيين المقيمين فيها أو للشركات البريطانية المسجلة فيها مع التعديلات والتمديدات التي يراها ضرورية.

المادة 5 
نفقات لجنة الملاحة الجوية الدولية


إن كافة المبالغ التي يترتب على المملكة المتحدة دفعها لتنظيم شؤون وأعمال لجنة الملاحة الجوية الدولية المؤلفة بموجب المعاهدة أو النفقات الناشئة عن إرسال البعثات الفنية يدفعها الوزير من الأموال التي يخصصها البرلمان.

الفصل الثاني

أحكام شتى

المادة 6 
غايات مجلس الطيران


توسع غايات مجلس الطيران المؤلف وفقاً لقانون (تشكيل) القوة الجوية لسنة 1917، بصورة تشمل كافة الأمور المتعلقة بالملاحة الجوية.

المادة 7 
سلطات خاصة في حالات الضرورة


بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير بأمر يصدره أثناء الحرب أو في الأوقات التي يتوقع فيها نشوب حرب أو عند وجود ضرورة وطنية ماسة، أن ينظم أو يحظر حظراً مطلقاً أو مقيداً بشروط تدرج في الأمر أو الأنظمة الصادرة بموجبه، طيران السفن الجوية أو أي صنف منها فوق الجزر البريطانية أو فوق أي قسم منها أو فوق المياه الساحلية المجاورة لها، ويجوز أن يقضي ذلك الأمر دون إخلال بهذا النص المطلق بالاستيلاء على أي مطار أو مكان معد لنزول الطيارات أو السفن الجوية، وعلى الطائرات أو الآلات أو المهمات أو المواد أو الأشياء الموجودة داخل تلك الأمكنة أو فوقها واستعمالها لجميع مقاصد قوات جلالته البحرية والبرية والجوية وأن يقضي بتنظيم أو حظر استعمال أو إقامة أو إنشاء أو صيانة أو تأسيس أي مطار أو مدرسة للطيران أو أرض لنزول السفن الجوية فيها أو أي نوع أو صنف مما سبق.
يجوز أن ينص الأمر، من أجل تأمين العمل بأحكامه، على فرض عقوبات لا تتجاوز العقوبات التي يمكن فرضها على مخالفة أحكام المنشور الصادر بمقتضى الفصل الأول من هذا القانون، وأن يجيز الأمر اتخاذ الوسائل التي يرى الوزير ضرورة لاتخاذها تأميناً للعمل بأحكامه.
كل من أصابه ضرر أو خسارة مباشرة بسبب تنفيذ أمر أصدره الوزير بمقتضى هذه المادة يحق له أن يستوفي تعويضاً من الوزير المشار إليه وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، يقرر مقدار التعويض محكم رسمي يتم تعيينه وفقاً لقانون استملاك الأراضي (تقدير التعويض) لسنة 1919 وفي حالة استملاك أرض أو منزل تطبق مبادئ ذلك القانون مع التعديلات التي تقتضيها الحالة: 
ويشترط في ذلك أن لا يدفع تعويض عن كل ما ينشأ عن تنفيذ أمر عام صدر بمقتضى هذه المادة ويقضي بحظر الطيران في الجزر البريطانية أو في أي قسم منها. 
للوزير أن يلغي أو أن يعدل أي أمر صدر بمقتضى هذه المادة بأمر يصدره بعد تاريخ الأمر السابق.

المادة 8 
تأسيس مطارات وصيانتها


يكون لمجلس الطيران ولكل سلطة محلية تنطبق عليها هذه المادة بموافقة مجلس الطيران ووفقاً للشروط والقيود التي يعينها مجلس الطيران، صلاحية تأسيس مطارات وصيانتها (بما في ذلك صلاحية إعداد وصيانة الطرق والمداخل والأبنية وسائر المرافق والأجهزة والمهمات اللازمة للمطارات المذكورة) واستملاك الأراضي لتلك الغاية سواء أكان ذلك بطريق الشراء أم الاستئجار وتستملك السلطات المحلية الأرض بالاتفاق مع أصحابها أما مجلس الطيران فيستملكها إما بالاتفاق أو وفقاً لأحكام هذا القانون المتعلقة باستملاك الأراضي من قبل المجلس المشار إليه، ويجوز للسلطات المحلية أن تستملك الأراضي بمقتضى هذه المادة سواء أكانت الأراضي واقعة في منطقتها أم خارجة عنها.
يكون للسلطات المحلية التي تقوم بتجهيز مطار بموجب هذه المادة سلطة اتمام أي عمل يتعلق بالمطار ويصدق مجلس الطيران على أنه من الأعمال المتممة لإنشاء المطار.
إن السلطات المحلية التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة هي: المجلس العام لمدينة لندن ومجالس المقاطعات وأقضيتها والمجالس البلدية للألوية وتسدد نفقات المجالس المشار إليها على الصورة التالية: تسدد نفقات المجلس العام لمدينة لندن من الإيرادات العامة وتعتبر نفقات مجلس المقاطعة من المصروفات العامة للمقاطعة أما نفقات سائر المجالس فتسدد من أبواب نفقات إدارة الصحة العامة حسب قوانين الصحة العامة لسنة 1875-1908.
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز للسلطات المحلية أن تعقد قروضاً ويعقد المجلس العام لمدينة لندن قروضه وفقاً لقوانين المجاري العامة لمدينة لندن لسنة 1848-1897 ويعقد مجلس المقاطعة قروضه وفقاً للمادة 69 من قانون الحكومة المحلية لسنة 1888 كما لو كانت الغايات المذكورة قد نُص عليها في تلك المادة أما مجلس المقاطعة أو المجلس البلدي في اللواء فيحق له عقد القروض بموجب هذه المادة كما يحق له ذلك بموجب قوانين الصحة العامة لسنة 1875-1908، لتسديد النفقات التي ينفقها لتنفيذ أحكام تلك القوانين غير أن الأموال المقترضة على هذه الصورة لا تعتبر من ديون تلك السلطات المحلية فيما يتعلق بأي تشريع يحدد صلاحية الاستدانة لتلك السلطة.
تدمج قوانين أحكام الأراضي بهذا القانون فيما يتعلق بشراء الأراضي من قبل السلطات المحلية وفقاً لهذه المادة، وتستثنى من ذلك نصوص القوانين المتعلقة بشراء الأراضي واستملاك لغير طريقة الاتفاق مع أصحابها.

المادة 9 
إقلاق الراحة والمسؤولية بالعطل والضرر


لا تقام دعوى تعدٍ أو إقلاق راحة لمجرد تحليق سفينة جوية فوق مُلك على علو يعتبر معقولاً بالنظر لحالة الريح والطقس وسائر الظروف أو بسبب ما يطرأ عن تحليقها من العوارض الاعتيادية ما دام الطيار مراعياً أحكام هذا القانون وكل أمر صادر بمقتضاه وأحكام المعاهدة بصورة تامة على أنه إذا سببت سفينة جوية أثناء تحليقها في الجو أو صعودها أو نزولها أو سبب أحد الموجودين فيها أو إحدى المواد الساقطة منها أي ضرر أو خسارة ذات قيمة لشخص أو مال في البر أو البحر فيحصل تعويض من السفينة الجوية دون حاجة لإثبات الإهمال أو القصد أو التقصير إلا إذا نشأ الضرر أو الخسارة عن إهمال الشخص الذي وقع عليه:
ويشترط في ذلك أنه إذا دفع صاحب السفينة الجوية بموجب هذه المادة تعويضاً عن ضرر وخسارة حصلا بسبب إهمال أو إغفال أو خطأ ارتكبه غيره أو ارتكبه شخص في خدمته فيكون إذ ذاك من حق صاحب السفينة الجوية أن يسترجع التعويض الذي دفعه من ذلك الشخص، ويحق لصاحب السفينة الجوية لدى رفعه طلباً إلى المحكمة وتقديمه تعهداً بالمصاريف بالطريقة المنصوص عليها في أصول المحاكمات أن يشرك أي شخص كالمذكور أعلاه كمدعى عليه وإذا لم يشرك الشخص المذكور في الإجراءات فلا يجوز حرمانه من حق الاعتراض على مبلغ التعويض الذي استوفي من صاحب السفينة الجوية في أية إجراءات تتخذ ضده بعد ذلك.
إذا استأجر شخص سفينة جوية من صاحبها بسلامة نية لمدة تتجاوز 14 يوماً ولم يكن إذ ذاك في خدمة صاحب السفينة الجوية أو قائداً أو ملاحاً أو عاملاً أو نوتياً من نوتية السفينة الجوية فتنفذ هذه المادة على أساس أن كل إشارة وردت فيها إلى صاحب السفينة الجوية هي إشارة إلى الشخص الذي استأجر السفينة الجوية.

 

المادة 10 
عقوبة الطيران الخطر


إذا طُيرت سفينة جوية بصورة جعلتها تسبب خطراً لا داعي له لشخص أو مال في البر أو في البحر فيعاقب كل من ربانها أو الشخص المسؤول عنها وصاحبها لدى الإدانة بصورة جزئية بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر مع الأشغال الشاقة أو بدونها أو بكلتا العقوبتين إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن السفينة الجوية طارت على هذه الصورة بدون قصور ارتكبه المذكورون ودون علم منهم.
وإيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني عبارة "صاحب السفينة الجوية" مستأجرها حين وقوع الجرم.
تعتبر أحكام هذه المادة مضافة إلى أنظمة السلامة العامة وسائر الأنظمة المنصوص عليها في المرسوم الصادر بموجب الفصل الأول من هذا القانون دون أن تنتقص شيئاً من تلك الأنظمة.

المادة 11 
حطام الطائرات وإنقاذ ركابها


إن التشاريع المتعلقة بحطام المراكب وإنقاذ ركابها أو شحنها وواجب مساعدة المراكب أثناء وجودها في ضيق (ومن ذلك أحكام قوانين الملاحة التجارية لسنة (1894-1916) وكل قانون آخر يتعلق بهذه المواضيع) تسري على السفن الجوية الطائرة فوق البحر أو المياه الساحلية كما تسري على المراكب ويحق لصاحب السفينة الجوية أن يتلقى مكافأة عما أداه من الخدمات بواسطة السفينة الجوية لإنقاذ الشحن أو حياة الركاب والأموال في الأحوال التي يستحق صاحب المركب فيها مثل هذه المكافأة:
ويشترط في ذلك أن يجوز بمرسوم إدخال تعديلات أو استثناءات على أحكام التشاريع والقوانين المذكورة أعلاه لدى تطبيقها على السفن الجوية إلى المدى وبالصورة التي تظهر ضرورية ومتناسبة.

المادة 12 
التحقيق في الحوادث


للوزير أن يصدر أنظمة تقضي بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية سواء أكان ذلك في الجزر البريطانية أم فوقها أم في المياه الساحلية المجاورة لها أو تطرأ أو تقع لسفينة جوية بريطانية في غير الأماكن المذكورة.
وبلا إخلال بالأحكام العامة للنصوص السابقة، يجوز إصدار أنظمة بموجب هذه المادة تقضي:
بلزوم التبليغ عن كل حادثة من الحوادث المشار إليها فيما تقدم بالصورة المذكورة أعلاه ومن قبل الأشخاص المعينين في الأمر.
بتطبيق أية أحكام نصت عليها المادة الثالثة من قانون تبليغ الحوادث لسنة 1894 بإدخال تعديل على تلك الأحكام أو بدون ذلك من أجل القيام بالتحقيقات عند وقوع مثل هذه الحوادث.
(ج) بمنع الدخول إلى أية سفينة جوية إصابتها حادثة أو التعرض لها ريثما تتم التحقيقات وتفويض كل شخص، بقدر ما تتطلب تلك التحقيقات، بالدخول إليها أو فحصها أو نقلها أو اتخاذ التدابير لوقايتها أو التصرف بها على وجه آخر.
(د) بإجازة إلغاء أية رخصة أو شهادة صادرة بمقتضى هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه أو تعطيلها أو تظهيرها أو تسليمها أو بتكليف القيام بذلك إذا تبين بالتحقيقات وجوب إلغاء الرخصة أو تعطيلها أو تظهيرها أو تسليمها وإبراز أية رخصة كهذه لإجراء أية معاملة من هذا القبيل بشأنها.
ويشترط في ذلك أنه ليس في هذه المادة ما يحدد أية صلاحية مخولة لأية سلطة بمقتضى المواد 530-537 من قانون الملاحة التجارية لسنة 1894 أو أي تشريع يعدل المواد المذكورة (بما في ذلك هذا القانون).
إذا خالف أحد أحكام أي نظم صدر بموجب هذه المادة أو قصر في العمل بموجبها يعاقب، بعد إدانته بصورة جزئية، بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة أو بدونها.

المادة 13 
توفيق السفن ودفع التأمين


إذا ادعى شخص ذو مصلحة بأن سفينة جوية أجنبية مرت في الجزر البريطانية أو فوقها وخالفت بالذات أو خالف قسم منها أي اختراع أو رسم أو صورة تتمتع بالحماية في الجزر البريطانية فيجوز توقيف تلك السفينة الجوية ريثما يعطي صاحبها تأميناً أو مبلغاً من المال أو يؤمن إعطاءه عن المخالفة المدعى بها (ويعرف في هذا القانون بالتأمين) على أن تراعى في ذلك أصول المحاكمات المعمول بها ولا تكون السفينة الجوية بعد ذلك لدى استمرارها على سيرها وطيرانها معرضة لحق الحجز أو القبض عليها أو توقيفها أو منعها فيما يتعلق بالمخالفة المدعى بها أو بسببها سواء أكان ذلك بأمر المحكمة أو بغير ذلك.
يجوز للفريقين المختصين أن يتفقا فيما بينهما على مبلغ التأمين فإن اختلفا يقوم الوزير أو الشخص المفوض منه تفويضاً قانونياً بتعيين مقداره ويتم دفع التأمين له أو يؤمن دفعه له بالصورة التي يوافق عليها الوزير أو ذلك المفوض وتتصرف لمحكمة بالتأمين المذكور وفقاً للأصول المنصوص عليها أو أصول المحاكمات ويجوز أن تتضمن أصول المحاكمات أحكاماً عامة لتطبيق هذه المادة.
تعني عبارة "صاحب السفينة الجوية" إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، صاحب السفينة الجوية الحقيقي وأي شخص يمثله أو ينوب عنه وتعني لفظة "المرور" النزول أو الوقوف الضروريين أثناء السير أو المرور.

المادة 14 
الاختصاص


كل جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون أو خلافاً لأي مرسوم أو نظام صادر بموجبه وكل جرم مهما كان نوعه ارتكب على سفينة جوية بريطانية يعتبر فيما يتعلق بتحديد الصلاحية أنه ارتكب في المكان الذي يكون المجرم وقتئذ موجوداً فيه.
يجوز لجلالته بمرسوم يصدره في المجلس الخاص أن يضع أحكاماً بشأن المحاكم التي يجوز اتخاذ الإجراءات أمامها فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب هذا القانون أو المتعلقة بالسفن الجوية ويجوز خصوصاً إصدار أحكام بتخويل الصلاحية في أية إجراءات كهذه لأية محكمة تباشر صلاحية الأميرالية وتطبيق أية أنظمة معمول بها أو أصول سارية على الإجراءات القائمة أمام المحكمة الأميرالية.
تسري المادة 692 من قانون الملاحة التجارية لسنة 1894 مع التعديلات الضرورية وعلى الأخص بعد الاستعاضة عن عبارة "وزارة التجارة" بعبارة "مجلس الطيران" على توقيف السفن الجوية بمقتضى هذا القانون أو بموجب أية أوامر أو أنظمة صادرة بموجبه، كما تسري على توقيف المراكب بمقتضى القانون المذكور.

المادة 15 
استملاك الأراضي


إن الصلاحية المخولة للوزير لاستملاك الأراضي بمقتضى قانون الأراضي العسكرية لسنة 1892-1903 تشمل صلاحية استملاك الأراضي لمقاصد هذا القانون بوجه عام ولمقاصد الملاحة الجوية عموماً وتنفذ القوانين المذكورة على تلك الصورة مع التعديلات الضرورية وتعتبر خصوصاً الإشارة الواردة فيها إلى المقاصد العسكرية إنها تشير إلى المقاصد المذكورة فيما تقدم.

المادة 16 
نفقات الوزير ومجلس الطيران


كل ما ينفقه الوزير أو مجلس الطيران أثناء مباشرة الصلاحية المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بما فيها النفقات القيام بأي تحقيق بمقتضى هذا القانون، تدفع من أموال يخصصها البرلمان.

المادة 17 
أحكام بشأن المراسيم


يجوز تطبيق كل مرسوم صدر بمقتضى هذا القانون على كل سفينة جوية تطير في الجزر البريطانية أو المياه الساحلية المجاورة لها وعلى السفن الجوية البريطانية أينما كانت. 
يجوز إلغاء كل مرسوم صدر بمقتضى هذا القانون أو تعديله بمرسوم آخر.
يطرح كل مرسوم يصدر بمقتضى هذا القانون أمام كل مجلس من مجلس البرلمان حال صدوره وإذا قدم أحد المجلسين عريضة إلى جلالته خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ المجلس التي عقدها المجلس المشار إليه بعد طرح المرسوم أمامه على الوجه المذكور مسترحماً فيها إلغاء المرسوم أو إلغاء أي حكم من أحكامه فيجوز لجلالته في المجلس الخاص أن يلغي المرسوم أو الحكم المذكور ومن ثم يعتبر لاغياً على أن لا يؤثر ذلك الإلغاء بصحة أي أمر تم القيام به فيما مضى بمقتضى المرسوم أو النص الملغى.

المادة 18 
استثناءات


لا يسري هذا القانون على أية سفينة من السفن الجوية التابعة لجلالته أو المستخدمة خصيصاً في خدمته.
ويشترط في ذلك أنه يجوز لجلالته بمرسوم يصدره في المجلس الخاص أن يطبق على أية سفينة من هذه السفن الجوية أي حكم من أحكام هذا القانون أو من الأوامر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إما بعد إدخال تغييرات عليها أو بدون ذلك.
(2) ليس في هذا القانون أو في الأوامر أو الأنظمة التي قد تصدر بمقتضاه ما يؤثر في حقوق السلطة العمومية أو المحلية المسيطرة على أي فنار من الفنارات أو في صلاحياتها أو امتيازاتها.

المادة 19 
نفاذ القانون في اسكتلندا وإيرلندا


يسري هذا القانون على اسكوتلندا مع مراعاة التعديلات التالية: 
لا يعمل بالفقرتين (3) و(4) من المادة المتعلقة في هذا القانون بإنشاء مطارات من قبل مجلس الطيران السلطات المحلية وتستبدلان بما يلي:
(أ) تكون السلطات المحلية التي تسري عليها المادة المذكورة مجالس المقاطعات ومجالس المدن وتسدد نفقات مجالس المقاطعات من الضريبة العامة على أنه رغماً عما ورد في قانون الحكومة المحلية (اسكوتلندا) لسنة 1889 لا يفرض مجلس المقاطعة عن هذه النفقات ضريبة على دافعي الضرائب في أية مقاطعة أنشئ فيها مطار بمقتضى هذه المادة وتسدد نفقات مجالس المدن وفقاً للقانون المذكور من ضريبة الصحة العامة بشرط أن لا تسحب هذه النفقات عند تحديد الحد القانوني للضريبة المذكورة.
(ب) يجوز لمجلس المقاطعة أن يستدين إيفاءً لمقاصد المادة المذكورة، بضمانة الضريبة العامة بصورة تتفق مع القيود الموضوعة في قانون الحكومة المحلية (اسكوتلندا) لسنة 1889 ومع مراعاة تلك القيود ويجوز لمجلس المدينة أن يستدين، إيفاءً لمقاصد المادة المذكورة، بضمانة ضريبة الصحة العامة بصورة تتفق مع القيود المفروضة لاستقراض القروض من أجل المستشفيات ومع مراعاة تلك القيود.

(2) يسري هذا القانون على ايرلندا مع مراعاة التعديلات التالية:
يستعاض عن الإشارة إلى قانون الصحة العامة (ايرلندا) لسنة 1878-1919 بعبارة قانون الصحة العامة لسنة 1875-1908 ويستعاض عن الإشارة إلى المادة 22 من ذيل مرسوم الحكومة المحلية (تطبيق القوانين) لسنة 1898 بالمادة 69 من قانون الحكومة المحلية لسنة 1888.

المادة 20 
التسمية، وإلغاءات وأحكام انتقالية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الملاحة الجوية لسنة 1920: 
تلغى قوانين الملاحة الجوية لسنة 1911-1919.
ويشترط في ذلك أن كل شهادة أو رخصة صدرت بموجب تلك القوانين أو وفقاً لأي أمر صدر بمقتضاها تبقى سارية المفعول كأنها قد صدرت بموجب هذا القانون وكل أمر أصدره الوزير بمقتضى تلك القوانين ولم يزل ساري المفعول في تاريخ سن هذا القانون يظل كذلك إلى أن يلغى أو يستبدل بأمر يصدر بمقتضى هذا القانون ويعمل به كأن القوانين المذكورة لا تزال معمولاً بها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:36 صباحا  الزوار: 1739    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved