محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن
يقضي بتحميل أصحاب وربابنة السفن التي تسير في الميناء مسؤولية كل عطل تسببه للميناء من جراء محرها فيه
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون أضرار السفن بالميناء لسنة 1939.
المادة 2
المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن
بالرغم مما ورد في أي تشريع من التشاريع العثمانية أو في أي تشريع أو قانون آخر، يكون صاحب أو ربان السفينة التي تسير بمعونة الدليل في الميناء سواء بصورة إجبارية أم غير ذلك، مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر تحدثه السفينة أو تسببه للميناء بسبب نقص أو خطأ في تسييرها.
4 نيسان سنة 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل