||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178911
عدد الزيارات اليوم : 3064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أضرار السفن في الميناء رقم 11 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن


يقضي بتحميل أصحاب وربابنة السفن التي تسير في الميناء مسؤولية كل عطل تسببه للميناء من جراء محرها فيه 

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أضرار السفن بالميناء لسنة 1939.

المادة 2 
المسؤولية عن الأضرار الحادثة من السفن


بالرغم مما ورد في أي تشريع من التشاريع العثمانية أو في أي تشريع أو قانون آخر، يكون صاحب أو ربان السفينة التي تسير بمعونة الدليل في الميناء سواء بصورة إجبارية أم غير ذلك، مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر تحدثه السفينة أو تسببه للميناء بسبب نقص أو خطأ في تسييرها.


4 نيسان سنة 1939

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:26 صباحا  الزوار: 1303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved