||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364547
عدد الزيارات اليوم : 11087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين

محتويات التشريع 
مادة (1) طلبات الترخيص 
مادة (2) شروط طالب الرخصة 
مادة (3) أداء اليمين 
مادة (4) رسوم ومدة الترخيص 
مادة (5) التوقيع على الأوراق المترجمة 
مادة (6) سجل المترجمين 
مادة (7) إلغاء أو سحب الرخص 
مادة (8) العقوبات 
مادة (9) التنفيذ 
مادة (10) الالغاء بالتعارض 
مادة (11) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبعد موافقة مجلس السلطة الفلسطينية بتاريخ 7/10/1995
أصدرنا القانون التالي:-

مادة (1) 
طلبات الترخيص


لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (2) 
شروط طالب الرخصة


يشترط في طالب الرخصة ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشـأن اللغة التي ينوي الترجمة منها واليها.
2- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب العامة.
3- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

مادة (3) 
أداء اليمين


يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها".
ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.

مادة (4) 
رسوم ومدة الترخيص


أ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل.
ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.

مادة (5) 
التوقيع على الأوراق المترجمة


يجب على المترجم الحاصل على رخصة وفقاً لهذا القانون أن يوقع اسمه على كل ورقة وترجمة لأي سند أو محرر مشيراً إلى أنه مترجم مرخص.

مادة (6) 
سجل المترجمين


يقوم مدير عام وزارة العدل بقيد أسماء المترجمين الحاصلين على ترخيص في سجل خاص تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.

مادة (7) 
إلغاء أو سحب الرخص


يجوز لوزير العدل إلغاء أو سحب الرخصة، بقرار مسبب إذا تبين له أن المترجم غير كفؤ للقيام بعمله.

مادة (8) 
العقوبات


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.

مادة (9) 
التنفيذ


يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (10) 
الالغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (11) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:56 مساء  الزوار: 1273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved