||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321164
عدد الزيارات اليوم : 12862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل رقم 74 لسنة 1966 تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 13 (تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة)


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/8/1966 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون المؤقت رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 13 (تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة)


تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (بتنسيب من نائب الرئيس) التي وردت في أولها "مساعدين للمدير العام و".


15/8/1966 

الحسن بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير المالية وزير العدلية
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة وزير الصحة
وصفي التل أحمد أبو قورة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة 
صالح برقان 
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وزير المواصلات /ميناء طيران
قاسم الريماوي سكك ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة 
وزير الاقتصاد الوطني وزير الأشغال العامة وزير التربية والتعليم
حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي 
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الزراعة وزير الإعلام
محمد طوقان إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:33 مساء  الزوار: 1363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved