||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303534
عدد الزيارات اليوم : 13410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 94 لسنة 1925 قانون التعدين

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
الفصل الأول المقدمة 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الإذن أو الرخصة 
المادة 4 تعيين مراقب المناجم 
المادة 5 حصانة المراقب 
المادة 6 منع موظفي الحكومة من امتلاك الحقوق والمنافع 
المادة 7 صلاحية حظر التنقيب أو التحري 
المادة 8 المناطق المستثناة من الإذن 
المادة 9 اشتراط موافقة صاحب الأرض أو مستأجرها في الأراضي الخاصة 
المادة 10 شروط الإذن الضمنية 
المادة 11 تحديد الحقوق في المعادن 
المادة 12 اعتبار التعدين منفعة عامة 
الفصل الثاني في التنقيب والتحري 
المادة 13 أذون التنقيب 
المادة 14 أشكال أذون التنقيب 
المادة 15 حقوق حامل الإذن 
المادة 24 منح رخص التنقيب 
المادة 25 حيازة أكثر من رخصة 
المادة 26 وجوب القيام بأعمال التنقيب بحذق ومهارة 
المادة 27 صيغة الرخصة والأرض المشمولة فيها 
المادة 28 حقوق حامل الرخصة 
المادة 29 نقل رخصة التنقيب 
المادة 30 مسح المنطقة قبل الحصول على رخصة التنقيب 
المادة 31 صيغة الرخصة ومدتها 
المادة 32 حقوق حامل الرخصة والتزاماته 
المادة 33 استئناف قرار المراقب 
المادة 34 الأصول المتبعة في الاستئناف 
المادة 35 حقوق حاملي الرخص والأذون والتزاماتهم الضمنية 
المادة 36 التصرف في المعادن المستخرجة 
المادة 37 ترك منطقة التنقيب 
المادة 38 تقديم التقارير إلى المراقب 
الفصل الثالث اكتشاف المعادن 
المادة 39 اكتشاف المعادن 
المادة 40 حقوق حامل شهادة الاكتشاف 
الفصل الرابع عقود إيجار التعدين وحقوق التعدين 
المادة 41 تخويل حق التعدين 
المادة 42 كيفية تقديم الطلبات 
المادة 43 صلاحية منح الحقوق وعقود الإيجارات 
المادة 44 طلب إبراز أدلة تثبت المقدرة على القيام بأعمال التعدين 
المادة 45 قيود منح حق التعدين أو عقد إيجارة 
المادة 46 حقوق صاحب الأرض الملك أو الوقف 
المادة 47 صلاحية فرض عوائد إضافية 
المادة 48 حقوق حامل حق التعدين والتزاماته 
المادة 49 أحكام عقود إيجار التعدين 
المادة 50 حقوق مستأجر التعدين 
المادة 51 أحكام عقود إيجار استخراج الزيت 
المادة 52 حقوق حامل عقد إيجار استخراج الزيت 
المادة 53 عقود إيجار مناطق سطح الأرض الأخرى 
المادة 54 استملاك حقوق سطح الأرض المستملكة بطريقة خاصة 
المادة 55 مسح الأرض 
المادة 56 المساحات الزائدة 
المادة 57 مواعيد تقديم التقارير 
المادة 58 دفع العوائد وبدلات الإيجار 
المادة 59 تحصيل بدل الإيجار 
المادة 60 عقوبة عدم دفع بدل الإيجار 
المادة 61 التنازل عن الحقوق في عقد الإيجار 
المادة 62 مصادرة الحق أو الإيجار 
المادة 63 صلاحية تمديد المدة قبل المصادرة 
المادة 64 التسييج والطمر 
المادة 65 رفع الأشغال التي على سطح الأرض 
المادة 66 صلاحية تخفيف الشروط 
المادة 67 أهلية امتلاك الحق أو الإيجار 
الفصل الخامس تفتيش المناجم 
المادة 68 صلاحية الموظفين في المراقبة 
المادة 69 الاعتراض على العمل بمقتضى الإعلان 
المادة 70 التخلف عن العمل بمقتضى الإعلان 
المادة 71 صلاحية المحكمة في تأجيل الإجراءات 
المادة 72 الاتفاق على الإعفاء من الأعمال الضرورية 
المادة 73 إعلان بالحوادث الواقعة في المناجم 
المادة 74 سريان أحكام الفصل الخامس على التنقيب والتحري 
الفصل السادس حقوق المياه 
المادة 75 عدم جواز استملاك المياه أو تحويلها عن مجراها 
المادة 76 تقديم طلب حق الماء إلى المراقب 
المادة 77 نشر إعلان بالطلب في الوقائع الفلسطينية 
المادة 78 إجراءات الاعتراض وسماعه 
المادة 79 استئناف قرارات سامع الاعتراض 
المادة 80 نموذج إذن حق الماء 
المادة 81 مدة حق الماء 
المادة 82 مصادرة حق الماء 
المادة 83 حقوق يخولها حق الماء 
المادة 16 منح إذن التحري 
المادة 17 حقوق حامل الإذن 
المادة 18 واجبات حامل الإذن 
المادة 19 حق الحكومة في نشر المعلومات 
المادة 20 عقوبة تخلف حامل الإذن عن القيام بواجباته 
المادة 21 تسليم الإذن 
المادة 22 إلغاء الأذون 
المادة 23 حق حامل الإذن في نيل حقوق التنقيب أو التعدين 
الفصل السابع التحويل والرهن والتسليم 
المادة 84 تعريف حقوق التعدين لغايات هذا الفصل 
المادة 85 تحويل ورهن وتسليم حقوق التعدين 
الفصل الثامن التسجيل 
المادة 86 التسجيل 
الفصل التاسع العقوبات 
المادة 87 أحكام عمومية 
المادة 88 عقوبة التنقيب أو التحري أو التعدين خلافاً لأحكام هذا القانون 
المادة 89 عقوبة التنقيب أو التحري أو التعدين في الأرض المستثناه 
المادة 90 عقوبة مخالفة الفقرة (1) من المادة 36 والمادة 57 
المادة 91 عقوبة مخالفة الفقرتين (2), (4) من المادة 37 
المادة 92 عقوبة التخلف عن تقديم التقارير أو تبليغ الاكتشاف 
المادة 93 عقوبة نقل الأخشاب من المنجم المهجور 
المادة 94 عقوبة مخالفة المادة (70) 
المادة 95 عقوبة مخالفة المادة (73) 
المادة 96 عقوبة مخالفة المادة (65) 
المادة 97 عقوبة تضليل الغير 
الفصل العاشر الإجراءات القانونية 
المادة 98 صلاحية المراقب في الدعاوى 
المادة 99 سلطة سماع الدعاوى 
المادة 100 عدم ضرورة تنظيم حكم المراقب بصورة رسمية 
المادة 101 صلاحية المراقب في ضبط المعادن وتسليمها لمستحقها 
المادة 102 استئناف قرار المراقب 
المادة 103 صلاحية المحاكم العادية في سماع الدعاوى 
الفصل الحادي عشر أحكام متفرقة 
المادة 104 صلاحية إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 105 رخص تجار المعادن 
المادة 106 تسجيل الحقوق الحالية 
المادة 107 التحكيم 
الفصل الثاني عشر المقالع 
المادة 108 التعاريف لغايات الفصل الثاني عشر 
المادة 109 رخص المقالع 
المادة 110 عقود إيجار السطح وحقوق الماء 
المادة 111 العقوبات


قانون يقضي بتنظيم التعدين 
(1 تموز سنة 1925)
بما أن الفقرة (2) من المادة 12 من دستور فلسطين لسنة 1922 تقضي باستقرار المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وأوصافها في المندوب السامي سواء أكانت تحت الأرض أو عليها أو في المياه أو تحتها، وسواء أكانت هذه المياه انهاراً أو بحيرات أو بحاراً أو مياهاً ساحلية، على أن تراعى في ذلك أية حقوق مرعية في تاريخ المرسوم المذكور والتي يحق لأي شخص بمقتضاها أن يستثمر تلك المناجم أو المعادن بموجب امتياز قانوني وبما أن للمندوب السامي بمقتضى المادة 13 من مرسوم الدستور المذكور السلطة في أن يهب هذه المعادن أو المناجم أو يؤجرها بالشروط التي يستصوبها مع مراعاة أحكام أي قانون. 
وبما أنه يستحسن وضع أحكام بشأن استخراج المعادن وشروط إحرازها واستبدال القوانين العثمانية الحالية المتعلقة بذلك. 
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعدين. 

الفصل الأول

المقدمة

المادة 2 
التعاريف


(1) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "المعادن الراسبة" المعادن الثمينة وغير الثمينة التي توجد في الرمل أو الحصباء بشكل ذرات أو بلور أو قطع. 
وتشمل لفظة "الشركة" شركة منفردة ومجموع شركات تتألف منها شركة واحدة أو أكثر تحت إشراف أو إدارة شركة أخرى من ذلك المجموع أو فرع لها. 
وتعني لفظة "المراقب" مراقب المناجم، وتشمل كل شخص عين حسب الأصول ليقوم مقامه. 
وتعني لفظة "المدير" مدير الدائرة أو أي موظف آخر من موظفي حكومة فلسطين منوط به تطبيق هذا القانون. 
وتشمل عبارة "موقع تاريخي" كل موقع يعلن أنه كذلك بمقتضى قانون الآثار القديمة المعمول به من وقت إلى آخر. 
وتشمل عبارة "موقع مقدس" كل مكان مقدس أو بناء أو موقع ديني تشرف عليه هيئة دينية بمقتضى المادة 14 من صك الانتداب على فلسطين.
وتعني عبارة "حامل إذن التنقيب أو التحري، أو رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت، أو شهادة اكتشاف أو حق التعدين" كل من منح الإذن أو الرخصة أو الشهادة أو الحق في بادئ الأمر وتشمل هذه العبارات ماعدا عبارة "حامل إذن التنقيب" كل من ملك إذناً أو رخصة أو شهادة أو حقاً كهذا، كله أو بعضه إما بالإرث أو الانتقال أو التنازل أو التحويل أو بأية طريقة أخرى. 
وتشمل لفظة "الأراضي" جميع أنواع الأراضي المذكورة في قانون الأراضي العثماني وجميع المياه الساحلية والأنهار والبحار الداخلية. 
وتعني لفظة "المنجم" أي نقب ينقب لاستخراج المعادن منه وجميع الرواسب المعدنية التي ينقب فيها أو في سطحها مع جميع الأبنية والإنشاءات والأجهزة والآلات وخطوط الترام وسكك الحديد والمعدات والأرزاق والنفايات وأكوام الردم والأتربة الخاصة بها سواء أكانت تحت سطح الأرض أو فوقها المستعملة لأية غاية من غايات التعدين المعرفة في هذه المادة. 
وتكون "المعادن" إما معادن ثمينة أو غير ثمينة. 
وتعني لفظة "المعادن" جميع المواد ذات القيمة الاقتصادية التي تؤلف جزءاً من أديم الأرض أو المشتقة منه طبيعياً وتشمل الزيت المعدني والقار والإسفلت والغاز الطبيعي غير أنها لا تشمل المعادن المذابة والنباتات المستعملة وقوداً أو الأشجار أو الأخشاب وما شاكل ذلك من نتاج الغاب أو المواد المعرفة في تفسير لفظة "مقلع" الواردة قي المادة 108 .
وتعني عبارة "غايات التعدين" كل عمل ضروري لاكتساب أو استخراج المعادن وإحرازها واستخلاصها ومعالجتها وكل عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء أي نفق أو قناة ماء أو خزان أو سد أو مصرف أو صهريج ومد أي خط سكة حديد صغير أو خط ترام ومد الأنابيب وإقامة الآلات وتشييد الأبنية سواء أكانت لعمليات استخراج المعادن أو لمسكن المستخدمين وكل عمل آخر يعلن عنه المندوب السامي بأمر يصدره أنه من غايات التعدين. 
وتشمل عبارة "المعادن غير الثمينة" جميع المعادن ما عدا المعادن الثمينة. 
وتعني لفظة "الإعلان" إعلاناً ينشر في الوقائع الفلسطينية. 
وتعني لفظة "الزيت" الزيت المعدني وتشمل الغاز الطبيعي. 
وتعني عبارة "مقادير رابحة" مقادير وافية من المعادن تمكن القيام بعمليات التعدين أو الاستمرار فيها على أسس تجارية. 
وتشمل عبارة "المعادن الثمينة (الفلزات)" البلاتنوم والذهب والفضة وأية معادن أخرى يعلن المندوب السامي في الوقائع الفلسطينية أنها معادن ثمينة: 
ويشترط في ذلك عدم اعتبار التبر معدناً ثميناً ما لم توجد فيه نسبة معلومة من المعدن الثمين أو المعادن الجيدة مما يتاح تعدينه بمقادير رابحة بقطع النظر عن الدخل المتحصل باستخراج أية مادة معدنية أخرى منه.
وتشمل عبارة "المعادن الثمينة (الركزان)" الحجارة الكريمة والمعادن الثمينة (الفلزات) وتبر المعادن الثمينة (الفلزات). 
وتشمل عبارة "الحجارة الكريمة" الألماس والياقوت الأحمر والأزرق والزمرد وغيرها من الحجارة مما يعلن المندوب السامي في الوقائع الفلسطينية أنها حجارة كريمة. 
وتعني عبارة "الأراضي العمومية" جميع الأراضي في فلسطين المسيطرة عليها حكومة فلسطين بمقتضى معاهدة أو ميثاق أو اتفاق أو انتقال وجميع الأراضي المستملكة للمنفعة العامة أو التي تستملك لهذه الغاية أو لخلافها. 
وتشمل عبارة "الضرر السطحي" أي ضرر يحصل للأبنية أو لأية إنشاءات أخرى على سطح الأرض. 
وتعني لفظة "التحري" القيام بفحص جيولوجي للتأكد من احتمال وجود معادن فيها أو عدمه وغير ذلك من المعلومات لمعرفة طبيعة قشرة الأرض وتركيبها وكيفية توزيع المياه الموجودة على سطحها أو تحتها. 
وتشمل عبارة "استخراج المعادن" جميع الأعمال اللازمة بوجه معقول لاستثمار المعادن أو استخراجها أو رفعها إلى سطح الأرض ونقلها أما لتكريرها أو خزنها. 
وتشمل لفظة "التنقيب" جميع العمليات المتعلقة بالبحث عن المعادن والمعتبرة ضمن الحد المعقول ضرورية لتمكين المنقب من فحص الأرض للتثبت من وجود معادن فيها. 
(2) ليس في هذا القانون ما يعتبر أنه ينتقص من حقوق المندوب السامي فيما يتعلق بالمعادن المتحللة الذائبة أو الينابيع المعدنية.

المادة 3 
الإذن أو الرخصة


لا يجوز لأي كان أن ينقب أو يتحرى عن المعادن أو يستخرجها إلا إذا كان يحمل إذناً بالتنقيب أو التحري أو رخصة بالتنقيب أو التحري عن الزيت أو صاحب حق في التعدين أو لاستخراج الزيت، توفيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4 
تعيين مراقب المناجم


(1) للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يعين موظفاً يعرف بمراقب المناجم (ويشار إليه في هذا القانون "بالمراقب") وسواه من الموظفين ممن يلزم تعيينهم لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
(2) يجوز إلحاق وظيفة مراقب المناجم بوظيفة أخرى في خدمة حكومة فلسطين إذا أمر المندوب السامي بذلك.

 

المادة 5 
حصانة المراقب



لا يجوز إقامة دعوى على المراقب أو على أي موظف عين بمقتضى هذا القانون بصفته الشخصية بسبب أي عمل قام به بنية حسنة حين قيامه بواجباته.

المادة 6 
منع موظفي الحكومة من امتلاك الحقوق والمنافع


لا يجوز لأي موظف في حكومة فلسطين، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً أن يمتلك مباشرة أو بالواسطة أي حق أو منفعة في أي إذن أو رخصة أو حق تعدين أو عقد إيجار أعطي بمقتضى هذا القانون. وتعتبر كل وثيقة أو معاملة تمنح ذلك الموظف أي حق أو منفعة كهذه باطلة وملغاة.

المادة 7 
صلاحية حظر التنقيب أو التحري


يحق للمندوب السامي بأمر يصدره أن يحظر التنقيب أو التحري في أية منطقة لمدة معينة أو غير معينة.

المادة 8 
المناطق المستثناة من الإذن


لا يخول إذن التنقيب أو التحري، أو رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت، أو حق التعدين، أو عقد إيجار للتعدين أو استخراج الزيت أو رخصة المقالع، الحامل أو المستأجر أو يعتبر أنه يخوله، أن ينقب عن المعادن أو يتحرى عنها أو يعدن أو يقلع الحجارة. 
(أ) (1ً) في أية منطقة تشتمل على موقع مقدس أو تبعد مائة متر عنه، إلا بموافقة الهيئة الدينية المنوط بها الإشراف على ذلك الموقع. 
(2ً) في أية منطقة تحتوي على موقع تاريخي أو تبعد مائة متر عنه، إلا بموافقة مدير الآثار القديمة. 
(3ً) في أية غابة محظورة سواء أكانت ملك الحكومة أو تحت إشرافها إلا بموافقة مدير الزراعة والغابات ومع مراعاة الشروط التي قد يفرضها لحماية نتاج تلك الغابة. 
(ب) في أية أرض واقعة داخل منطقة بلدية أو منطقة قرية، إلا بموافقة السلطة المحلية. 
(ج) في أية أرض محتفظ بها لخط حديدي أو تبعد مائة متر عنه، إلا بموافقة المدير العام لسكك الحديد. 
(د) في أية أرض هي موقع خزان أو صهريج لتوريد الماء للأهالي أو تبعد مائة متر عنه، أو أية أرض هي موقع أنابيب تتصل بذلك الخزان أو الصهريج أو تبعد مائة متر عنه، إلا بموافقة السلطات العمومية ذات الشأن. 
(هـ) في أية أرض يعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن التحري أو التنقيب أو التعدين محظور فيها إما مؤقتاً أو دائماً. 
(و) في أية أرض مُنح سابقاً إذن بالتحري أو رخصة بالتنقيب عن الزيت فيها أو حق استخراج المعادن منها ولم يزل معمولاً به، إلا من قبل من منح له ذلك الإذن أو الرخصة أو الحق أو بالنيابة عنه. 
(ز) في أية أرض مؤجرة بمقتضى عقود إيجار قانونية للتعدين، وأية أرض قدم طلب للحصول على حق استخراج المعادن منها أو لاستئجارها، إلى أن يرفض ذلك الطلب. 
(ح) أية أرض منح أو اكتسب حق التنقيب أو التعدين فيها من قبل الحكومة العثمانية، ما لم يعلن المندوب السامي بأمر يصدره بأن التحري أو التنقيب مباح فيها وإلى أن يعلن ذلك: 
ويشترط في ذلك دائماً أن يجوز للمراقب في الحالات المبينة في الفقرات (و) و(ز) و(ح) أعلاه أن يمنح أذوناً بالتحري في هذه المناطق على الرغم من تلك الحقوق المعمول بها وأن يمنح حق التعدين أو التعدين أو يعقد إيجاراً للتعدين أو لاستخراج الزيت تختلف عن تلك المسموح بتعدينها في الأذون أو الرخص أو حقوق التعدين أو عقود الإيجار المعمل بها إذا اقتنع بأن ذلك لا يجحف بحقوق حاملي هذه الأذون أو الرخص أو الحقوق أو عقود الإيجار. 
(2) إذا وقع خلاف فيما إذا كانت أية أرض مستثناة بمقتضى هذه المادة ومدى استثنائها فيحال الخلاف إلى المراقب ويكون قراره قابلاً للاستئناف إلى المندوب السامي.

المادة 9 
اشتراط موافقة صاحب الأرض أو مستأجرها في الأراضي الخاصة

 

المادة 10 
شروط الإذن الضمنية


إن إذن التنقيب أو التحري أو رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت أو حق التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار التعدين يشتمل ضمناً على الأمور الآتية:
(أ) تعهد من حامل الإذن أو الرخصة أو صاحب الحق أو عقد الإيجار أو المستأجر بدفع تعويض لصاحب الأرض المبينة في الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار أو المتصرف فيه ولصاحب الأرض المجاورة لها والمتصرف فيها عما يقع أثناء التحري أو التنقيب أو التعدين من الأضرار بأية حقوق في سطح الأرض نشأت قبل منح الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار أو بعده. فإذا رأى المراقب أن التحري أو التنقيب أو التعدين يحتمل أن يحدث ضرراً كهذا فله أن يكلف طالب الإذن أو الرخصة أو الحق أو الإيجار، قبل تلبية طلبه، أن يقدم كفالة عن الأضرار إما بإعطاء تأمين أو بأية طريقة أخرى حسبما يستصوب. ولا يحق للمالك أو المتصرف حين تقديم الكفالة أن يمنع إجراء التحري أو التنقيب أو التعدين بإقامة دعوى أو بأية طريقة أخرى. 
(ب) الاحتفاظ للمندوب السامي بجميع السلطات التي تخول الدخول إلي تلك الأراضي ومنحه أي شخص أو أشخاص حرية الدخول إليها لأية غاية خلاف الغايات الممنوح لها الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار، ويحتفظ له على الأخص (دون تحديد هذه السلطات العامة أو حرية الدخول) بحق إنشاء الطرق أو مد خطوط الترام وسكك الحديد وخطوط التلفون والتلغراف والأنابيب أو لأية غاية أخرى، ويحق مد خطوط الترام وسكك الحديد والأنابيب في تلك الأراضي أو عليها مما هو ضروري وموافق لأية غاية وبأن يستخرج ويأخذ من الأراضي المشمولة في الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار الحجارة أو الأخشاب أو غيرها من المواد مما يحتاج إليه أو لا غنى عنه لإنشاء الطرق ومد خطوط الترام وسكك الحديد وخطوط التليفون والتلغراف وأسلاك الكهرباء والأنابيب أو إصلاحها أو المحافظة عليها أو لأية غاية أخرى، وأن ينشئ أو يمد على هذه الأراضي ومن طرفها الواحد إلى الآخر الطرق وخطوط الترام وسكك الحديد والأنابيب كما تدعو الحاجة مع مراعاة تخفيض بدل الإيجار أو دفع التعويض، حسب مقتضى الحال، فإن لم يتم الاتفاق على ذلك فيفصل بالتحكيم حسب الكيفية المعينة. 
(ج) تعهد من حامل الإذن أو الرخصة أو المستأجر بأن يعطي المندوب السامي وكل موظف من موظفي الحكومة تعويضاً عن عموم الدعاوى والادعاءات والمطالب على اختلاف أنواعها التي يقيمها أي شخص أو يقدمها مقابل كل عطل أو ضرر يلحق بأملاكه من قبل حامل الأذن أو الرخصة أو المستأجر عند مباشرة السلطة المخولة في الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار وبشأن كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بها.

المادة 11 
تحديد الحقوق في المعادن


تنحصر الحقوق في معادن أية منطقة من الأرض في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمودية ولا تمتد إلى ما يتبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها أو طبقاتها الكائنة وراء تلك الحدود:
ويشترط في ذلك أن لا يتأثر حق استخراج الزيت المعدني أو القار أو الإسفلت بسبب سيلان ذلك المعدن أو القار أو الإسفلت إلى تلك المنطقة من خارج حدودها:
ويشترط أيضاً أن لا ينقب نقب أو خرق لاستكشاف الزيت المعدني أو الغاز الطبيعي ضمن مسافة ثلاثين متراً من حدود سطح الأرض المؤجرة.

المادة 12 
اعتبار التعدين منفعة عامة


يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعنى المقصود من أي تشريع أو قانون يتعلق باستملاك الأراضي للمنافع العامة. 

الفصل الثاني

في التنقيب والتحري

المادة 13 
أذون التنقيب


(1) يجوز للمراقب أن يمنح إذناً بالتنقيب لكل من قدم طلباً حسب الكيفية المعينة لدى دفعه الرسوم المقررة: ويشترط في ذلك أن لا يمنح مثل هذا الإذن: 
(أ) لمن يجهل القراءة، أو 
(ب) لمن يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، أو 
(ج) لمن أدين بجرم بمقتضى هذا القانون إلا بعد موافقة المندوب السامي، أو لمن منح سابقاً إذناً أو رخصة أو حقاً أو عقد إيجار بمقتضى هذا القانون ثم صودر منه لإخلاله بشروطه أو قيوده، أو 
(د) لمن عجز عن تقديم دليل وافٍ على أنه يملك مالاً أو اعتماداً مالياً كافياً يمكنه من دفع نفقات السفر والتنقيب التي قد يتكبدها وأي تعويض قد يدفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في إذن التنقيب. 
(2) يكون إذن التنقيب إما محدوداً أو غير محدود سواء فيما يتعلق بالمنطقة المصرح لحامل الإذن بالتنقيب فيها أو بالمعادن المصرح له فيه بالتنقيب عنها ولا يخوله حقاً مطلقاً فيما يختص بالمنطقة المبينة في الإذن أو بالمعدن أو المعادن التي يجوز له التنقيب عنها بمقتضاه. 
(3) إن إذن التنقيب لا يخول حامله حق التنقيب عن الزيت.

المادة 14 
أشكال أذون التنقيب


(1) يجوز أن يكون إذن التنقيب لمنفعة حامله الخاصة أو لمنفعة موكله بصفته وكيلاً عنه ولكن لا يجوز تحويله وينتهي العمل به عند انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ صدوره على أن يجوز تحديده بمحض إرادة المراقب بالصورة والشروط المعينة ولا يمنح تجديد الإذن بدون سبب معقول. 
(2) يجوز لحامل الإذن فقط دون موكله التنقيب عن المعادن بمقتضى ذلك الإذن. 
(3) إن إذن التنقيب الممنوح لمستخدم عند شخص آخر لمنفعة مستخدمه والمدفوع رسمه من قبل المستخدم يمنح بناء على طلبه وينتهي العمل بهذا الإذن لدى ترك المستخدم الخدمة لدى مستخدمه ويدون هذا الشرط في الإذن ويكون حامل الإذن ومستخدمه في كل حالة كهذه، مسؤولين بالتكافل والانفراد عن دفع ما قد يطلب من حامل الإذن دفعه بمقتضى هذا القانون.

المادة 15 
حقوق حامل الإذن


يجوز لحامل إذن التنقيب: 
(أ) أن يدخل إلى أية أرض مشمولة في الإذن المعطى له ليتأكد من وجود أو عدم وجود المعادن فيها على أن لا تكون تلك الأرض أرضاً مستثناة. 
(ب) من أجل القيام بهذا التنقيب، أن يحفر الخنادق ويقوم بوجه الإجمال بالحفريات الضرورية على أن لا يتجاوز عمقها مترين إلا بإذن خاص من المراقب وأن يحفر آبار المنجم بعد الحصول على الإذن ذاته على أن لا يتجاوز عمقها عشرة أمتار غير أنه لا يجوز له أن ينقب الأرض أو يتخذ تدابير أخرى تكون الغاية منها استخراج المعادن أو تؤدي مباشرة إلى ذلك.

المادة 24 
منح رخص التنقيب


(1) كل من يحمل مباشرة أو بواسطة وكيله إذناً بالتنقيب أو التحري يجوز له عند دفعه الرسوم المعينة أن يقدم حسب الكيفية المبينة طلباً برخصة التنقيب تخوله الحق المطلق في التنقيب في المنطقة المذكورة في الرخصة عن المعدن أو المعادن المدرجة ما عدا الزيت، خلال مدة لا تتجاوز الحد الأعلى المعين. 
(2) يجوز للمراقب أن يمنح هذا الطلب مع مراعاة أحكام المواد 16 إلى 23: 
ويشترط في ذلك أن لا يمنح الطالب هذا الطلب إلا: 
(أ) إذا أبرز الطالب بينة وافية على وجود المعدن أو المعادن التي قدم الطلب بها في المنطقة المقدم الطلب بشأنها. 
(ب) إذا وضع علامات على هذه المنطقة حسب الكيفية المعينة قبل تقديم طلبه.
(ج) إذا اقتنع المراقب بأنه يملك رأس مال يكفي لقيامه بهذه الأعمال أو يستطيع الحصول عليه وأنه ذو معرفة فنية أو في وسعه إحراز مساعدة فنية تضمن له أن يقوم بالتنقيب بصورة ملائمة. 

المادة 25 
حيازة أكثر من رخصة


للمراقب مطلق الخيار في منح رخصة واحدة أو أكثر للشخص الواحد بما في ذلك الشخص الذي يحق له نيل رخصة بمقتضى المادة 17 أو يحمل رخصة كهذه: 
ويشترط في ذلك أن لا يمنح المراقب رخصة بالتنقيب لشخص لا يملك مباشرة أو بواسطة وكيله إذناً بالتنقيب أو التحري في أية منطقة قدم بشأنها طلب الرخصة.

المادة 26 
وجوب القيام بأعمال التنقيب بحذق ومهارة


(1) إن من واجب حامل رخصة التنقيب أن ينقب إما بنفسه أو بواسطة وكيله في المنطقة المذكورة في رخصته بحذق ومهارة. 
(2) إن التخلف عن القيام بالتنقيب بحذق ومهارة يكون سبباً لإلغاء الرخصة من قبل المراقب.

المادة 27 
صيغة الرخصة والأرض المشمولة فيها


(1) تكون الرخصة حسب الصيغة المعينة. 
(2) لا تتجاوز المنطقة المشمولة في رخصة التنقيب الحد الأعلى المعين وتكون بالصيغة المعينة. 
(3) على حامل رخصة التنقيب أن يضع علامات خصوصية على المنطقة الصادرة بها الرخصة حسب الكيفية المعينة.

المادة 28 
حقوق حامل الرخصة


يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق في التنقيب في الأراضي الداخلة في حدود المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له إيفاء لهذه الغاية:
(أ) أن يدخل إلى الأراضي الواقعة ضمن المنطقة مع وكلائه وعماله ويباشر فيها الحقوق المخولة لحامل إذن التحري كلها أو أياً منها، وأن يقوم فضلاً عن ذلك بحفريات الاستكشاف والأشغال الأخرى الضرورية أو المستحسن القيام بها للتأكد من وجود أو عدم وجود المعادن المشار إليها في الرخصة بكميات رابحة. 
(ب) أن يستخدم للتنقيب في تلك الأراضي عدداً من الأشخاص غير المكلفين بحمل إذن بالتنقيب للقيام بهذا التنقيب. 
(ج) أن يقيم الآلات والمعدات اللازمة في تلك الأراضي الخالية الواقعة ضمن المنطقة المشمولة في رخصته ويعمل على صيانتها وينشئ الطرق الضرورية لأعمال التنقيب أو المتعلقة بها.

 

المادة 29 
نقل رخصة التنقيب


(1) لا يجوز لحامل رخصة التنقيب أن ينقل رخصته أو أي حق من الحقوق الممنوحة له بمقتضاها دون موافقة المراقب على ظهر الرخصة. 
(2) يكون الشخص المنقولة الرخصة إليه مسؤولاً عن القيام بجميع التزامات الناقل التي تكون قد نشأت في وقت النقل.

المادة 30 
مسح المنطقة قبل الحصول على رخصة التنقيب


يجوز للمراقب أن يمنح أي شخص رخصة بالتنقيب عن الزيت:
ويشترط في ذلك أن لا يمنح هذه الرخصة إلى أي شخص إلا إذا قام حامل إذن التنقيب أو خلافه بمسح المنطقة المبينة فيه مسحاً جيولوجياً كافياً.

المادة 31 
صيغة الرخصة ومدتها


(1) تصدر الرخصة بالصيغة المعينة وتمنح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها بمحض إرادة المراقب بالصورة والشروط المعينة ولا يمنع تجديدها دون سبب معقول. 
(2) يقتضي أن لا تتجاوز مساحة المنطقة المشمولة في رخصة التنقيب الحد الأعلى المعين ويقتضي تدوينها حسب الصيغة المعينة.

المادة 32 
حقوق حامل الرخصة والتزاماته


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يتمتع حامل رخصة التنقيب عن الزيت بالحقوق المطلقة التالية: 
(أ) حق الدخول إلى الأرض المذكورة في رخصته، إما بنفسه أو بواسطته وكلائه أو عماله. 
(ب) حق تنقيب الأرض واستخراج الزيت المعدني منها وتحضيره في هذه الأرض حسب الكيفية المعينة: 
ويشترط في ذلك أن تعرض تصميمات الأشغال وبرنامجها أولاً على المراقب وأن يوافق عليها. 
(ج) حق إقامة الآلات والمعدات والعمل على صيانتها في الأرض الخالية الواقعة ضمن المنطقة المشمولة في رخصته وإنشاء الطرق الضرورية لأعمال التنقيب أو المتعلقة بها. 
(2) لا يجوز لحامل رخصة التنقيب عن الزيت أن ينقل رخصته أو الحقوق الممنوحة له بمقتضاها دون موافقة المراقب. 
(3) إن التخلف عن القيام بالتنقيب بحذق أو مهارة يكون سبباً لإلغاء الرخصة من قبل المراقب. 

المادة 33 
استئناف قرار المراقب


يجوز لمن أصابه حيف بسبب امتناع المراقب عن منحه إذناً أو رخصة أو تجديدها أو الموافقة على نقلها أو بسبب قرار المراقب بإلغاء الإذن أو الرخصة بمقتضى هذا الفصل، أن يستأنف القرار حسب الكيفية المعينة إلى المندوب السامي الذي يكون قراره نهائياً.

المادة 34 
الأصول المتبعة في الاستئناف


يجوز لمن أصابه حيف من قرار المراقب حيث ما يحق الاستئناف بمقتضى هذا القانون أن يطلب من المراقب أن يبين له كتابة الأسباب الموجبة لذلك القرار وله أن يقدم استئنافاً خطياً إلى المندوب السامي خلال خمسة عشر يوماً من استلامه بياناً بالأسباب الموجبة لذلك القرار ويفصل في الاستئناف إما استناداً إلى المستندات أو بعد سماع أقوال المستأنف وغيره. ويجوز للمندوب السامي أن يحيل الاستئناف إلى النائب العام للنظر فيه أو لتقديم تقرير بشأن القضية المستأنفة. 

المادة 35 
حقوق حاملي الرخص والأذون والتزاماتهم الضمنية


يتمتع ضمناً حامل إذن التنقيب أو التحري أو رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت بالحقوق العمومية التالية فضلاً عما يخول له خاصة من الحقوق بهذا القانون أو بمقتضاه إذا قام بنية حسنة بالتنقيب أو التحري حسب مقتضى الحال:
(أ) الحق في أن يرعى مجاناً ما لا يتجاوز عشرين حيواناً من حيوانات الركوب أو النقل، السليمة من الأمراض المعدية أو السارية، في أية أرض عمومية غير مزروعة ومجاورة للأعمال التي يقوم بها على أن لا تكون تلك الأرض مستثناة من التنقيب أو التحري بمقتضى المادة 7 أو 8 أو منح بشأنها شخص آخر إذناً بالتحري أو رخصة بالتنقيب عن الزيت أو حق التعدين أو عقد إيجار بالتعدين: 
ويشترط في ذلك أن يحظر عليه إطلاق أو تسريح المواشي ذات القرون أو ذكور الحيوانات التي تعيش على الأعشاب مهما كان نوعها في أرض عمومية مشغولة وغير مزروعة إلا بموافقة واضع اليد عليها.
(ب) الاحتطاب واستقاء الماء لاستعمالها في شؤونه البيتية من أرض عمومية:
(1ً) لبست مستثناة من التنقيب أو التحري أو التعدين. 
(2ً) لا يسري عليها مفعول أي منشور أو إعلان يحظر الاحتطاب أو الاستقاء منها. 
(ج) نقل الماء من أية بحيرة أو نهر أو جدول أو الاحتطاب من غير الأشجار القائمة لاستعماله في شؤونه المنزلية بموافقة صاحب الأرض غير المستثناة كما ذكر أعلاه أو لقاء مبلغ معقول من المال. 
(د) نصب وإقامة أو نقل الخيام أو الأكواخ أو الأبنية المؤقتة لوقايته وراحته ومستخدميه وعماله: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر هذا الحق مخولاً أي حق أو ملكية أو مصلحة في أية أرض أنشئت عليها أبنية كهذه: 
ويشترط في ذلك أيضاً أن لا يسري هذا الحق على أية أرض خصوصية إلا بموافقة صاحبها وواضع اليد عليها، إن وجد، وأن يتضمن هذا الحق واجب إزالة أية إنشاءات مؤقتة عند انقضاء الغاية التي أنشئت من أجلها إذا طلب ذلك صاحب الأرض أو واضع اليد عليها. 

المادة 36 
التصرف في المعادن المستخرجة


(1) تكون المعادن المستخرجة أو المتحصلة أثناء التنقيب أو التحري بمقتضى إذن التنقيب أو التحري أو رخصة التنقيب عن الزيت ملكاً لحكومة فلسطين ويحظر على حامل الإذن أو الرخصة أو أي شخص آخر أن ينقلها من مكانها أو يتصرف فيها إلا بموافقة المراقب. ولكن ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمنع حامل الإذن أو الرخصة من أن ينقل من حين إلى آخر، نماذج من هذه المعادن تكفي للفحص والتحليل والتجارب للتأكد من محتوياتها والتحقق من قيمتها التجارية. 
(2) إذا رغب حامل رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت في الاحتفاظ بأي المعادن المستخرجة أو التي حصل عليها أثناء التنقيب أو التصرف فيها فعليه أن يقدم طلباً بذلك حسب الكيفية المعينة إلى المراقب فإذا اقتنع المراقب بأن صاحب المشروع إنما قام بذلك العمل ضمن الحد المعقول ليتسنى له فحص المعادن الموجودة في تلك الأرض فيخوله الاحتفاظ بالمعادن التي قدم طلباً بها أو التصرف فيها عند دفعه العوائد المعينة. 
(3) للمراقب أن يحيز نقل المعادن من الأرض التي استخرجت منها إلى أي مكان يوافق عليه لحفظها فيه على أن تراعى في ذلك الشروط التي يفرضها، أن فرض شروطاً كهذه.

المادة 37 
ترك منطقة التنقيب


(1) يجوز لحامل إذن التنقيب أو التحري أو رخصة التنقيب أو التنقيب عن الزيت ترك منطقة التنقيب أو التحري التي يشتغل فيها بعد تقديمه إشعاراً بذلك حسب الكيفية المعينة. 
(2) على حامل الإذن أو الرخصة عند تركه منطقة التنقيب أن يسيج مداخل المناجم ومقالع المعادن والحفر أو أن يطمرها بوجه يوافق عليه المراقب. 
(3) كل من خالف أحكام هذه المادة يكلف بأن يدفع للمراقب، إذا كانت أعمال التنقيب والحفر جارية في أرض عمومية، أو لصاحب الأرض أو واضع اليد عليها إذا كانت تلك الأعمال جارية في أرض خصوصية، المبلغ الذي يعينه المراقب أو أي موظف آخر معين لذلك الغرض لقاء طمر جميع مداخل المناجم ومقالع المعادن والحفر في تلك الأرض أو تسييجها أو سدها. 
(4) لدى ترك منطقة التنقيب ترفع منها جميع العلامات واللوحات الموضوعة فيها.

المادة 38 
تقديم التقارير إلى المراقب


(1) على كل شخص يحمل إذناً بالتنقيب أو رخصة بالتنقيب أو التنقيب عن الزيت إن كان يقوم بالتنقيب بمقتضى إذن أو رخصة أن يرفع تقارير إلى المراقب عما فحصه من المعادن أو الصخور وما قام به من الأشغال والأعمال وأن يقدم سائر المعلومات أو نماذج المعادن التي يكلفه المراقب بتقديمها. 
(2) تعتبر المعلومات التي تقدم على هذا الوجه سرية ولا تنشرها الحكومة إلا بموافقة حامل الإذن أو الرخصة.

الفصل الثالث

اكتشاف المعادن

المادة 39 
اكتشاف المعادن


(1) على كل حامل رخصة بالتنقيب أو بالتنقيب عن الزيت اكتشف معادن بكميات رابحة في الظاهر أن يقيم علامات حسب الكيفية المعينة في موقع الاكتشاف وأن يعلم المراقب بذلك في الحال حسب الكيفية المعينة. 
(2) على المراقب حين استلامه إشعاراً بالاكتشاف، أن يقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة نوع الاكتشاف فإذا ثبت له وجود المعادن بكميات رابحة فيصدر للمكتشف ولخلفائه والمخول لهم، شهادة بالاكتشاف حسب الشكل المعين. 
(3) تقع بينه إثبات وجود المعادن بكميات رابحة على المدعي بذلك.

المادة 40 
حقوق حامل شهادة الاكتشاف


يحق لحامل شهادة اكتشاف المعادن، في جميع الأحوال التي تعطى فيها هذه الشهادة نيل حق التعدين أو التعدين أو عقد إيجار تعدين أو استخراج الزيت بالكيفية وإلى الحد المبين في هذه المادة ومع مراعاة القيود المذكورة فيها، ويمنح المندوب السامي هذا الحق أو الإيجار، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
(2) يُعطى حامل شهادة الاكتشاف مدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ إعطائه الشهادة ليقدم خلالها طلباً لمنحه حق التعدين أو التعدين أو عقد إيجار تعدين أو استخراج الزيت فيما يتعلق بالمعدن المذكور أو المعادن المذكورة في تلك الشهادة في منطقة لا تتجاوز الحد الأعلى المعين لهذه الحقوق أو لعقود الإيجار وعلى حامل الشهادة أن يختار المنطقة حالما يمكنه ذلك بعد منحه شهادة الاكتشاف وأن يخططها حسب الصورة المعينة. 
(3) لا يمنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو عقد إيجار لاستخراج الزيت خلال سنة كاملة من تاريخ صدور شهادة الاكتشاف سوى لحامل شهادة الاكتشاف بشأن المنطقة المخططة توفيقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا إذا تنازل حامل الشهادة كتابة خلال المدة المذكورة عن حقه في طلب حق التعدين أو عقد إيجار بشأن تلك المنطقة أو عجز عن إقناع المندوب السامي حسب نص المادة 44. 
(4) يمنح حامل شهادة الاكتشاف حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت إذا قدم طلباً بذلك خلال سنة واحدة وأبرز بينة كافية لإقناع المراقب على أنه حائز على رأس مال لقيامه بهذه الأعمال أو في استطاعته الحصول عليه وأنه ذو معرفة وافية أو في وسعه نيل مساعدة فنية تضمن له القيام باستثمار المواد المعدنية في تلك المنطقة بصورة لائقة ومناسبة. 

الفصل الرابع

عقود إيجار التعدين وحقوق التعدين

المادة 41 
تخويل حق التعدين


(1) يخول حق التعدين إما بمنح حق التعدين أو بعقد إيجار التعدين أو عقد استخراج الزيت. 
(2) يقرر المراقب فيما إذا كان من المستحسن إجراء التعدين توفيقاً لحق التعدين أو عقد إيجار التعدين حسب مقتضى الحال.

المادة 42 
كيفية تقديم الطلبات


(1) يقدم طلب حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت حسب الكيفية المعينة ويكون كل حق أو عقد إيجار بالصيغة المعينة. 
(2) لا يمنح الحق أو الإيجار إلا من قبل المندوب السامي أو موظف مفوض من قبله.

المادة 43 
صلاحية منح الحقوق وعقود الإيجارات


مع مراعاة أحكام المادة 40 للمندوب السامي أن يعطي أو يمنح بالكيفية التي يستصوبها حقوق التعدين أو عقود إيجارات التعدين أو استخراج الزيت بشأن: 
(أ) أية بقعة صدر إعلان بمنع التنقيب فيها. 
(ب) أية بقعة غير مشمولة في منطقة صدرت رخصة بالتنقيب عن المعادن فيها واستخراج الزيت منها ما زالت معمولاً بها وقد اكتشفت فيها المعادن بمقادير رابحة أو علم أنها موجودة فيها إذا لم يقدم طلب لعقد إيجار بالتعدين فيها من قبل شخص يجوز تأجيرها له بمقتضى المادة 40. 
(ج) أية بقعة قدم طلب لمنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين فيها أو استخراج الزيت منها إذا رفض الطلب أو سحب. 
(د) أية بقعة صودر حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو عقد استخراج الزيت منها أو سلم أو انتهت مدته. 

المادة 44 
طلب إبراز أدلة تثبت المقدرة على القيام بأعمال التعدين


(1) للمندوب السامي أن يكلف طالب حق التعدين أو إيجار التعدين أو عقد استخراج الزيت، سواء أكان يحمل شهادة باكتشاف المعادن إن لم يكن، أن يبرز أدلة بوجه يرضي به على أنه يملك مالاً كافياً لقيامه بهذه الأعمال أو في استطاعته الحصول عليه وأنه ذو معرفة فنية كافية أو في وسعه نيل مساعدة فنية تضمن له القيام بصورة ملائمة بأعمال التعدين وترويجها في المنطقة التي قدم الطلب بشأنها. 
(2) إذا عجز الطالب عن إقناع المندوب السامي بما تقدم ذكره فللمندوب السامي أن يرفض طلبه أو يمنحه مساحة أصغر حسبما يستصوب.

المادة 45 
قيود منح حق التعدين أو عقد إيجارة


لا يمنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو عقد استخراج الزيت لمن لا يحمل شهادة باكتشاف المعادن في البقعة المقدم الطلب بشأنها: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي أن يمنح حق التعدين أو يعقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت في تلك البقعة بمقتضى الفقرة (ب) أو (ج) من المادة 43 إذا لم يقدم حامل الشهادة خلال المدة المعينة في المادة 40 طلباً لمنحه ذلك الحق أو لعقد إيجار أو إذا تقرر عدم منحه ذلك الحق أو عقد الإيجار عن كامل المنطقة أو بعضها للأسباب المبينة في الفقرة (4) من المادة 40.

 

المادة 46 
حقوق صاحب الأرض الملك أو الوقف


إذا كان قسم من الأرض التي قدم بشأنها طلب لمنح حق التعدين أو لعقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت ملكاً أو وقفاً صحيحاً فلا يمنح ذلك الحق أو يعقد الإيجار إلا بموافقة صاحب الأرض إن كانت ملكاً أو بموافقة المرجع ذي الصلاحية إن كانت وقفاً صحيحاً:
ويشترط في ذلك عند عدم الموافقة أن يجوز للمندوب السامي، إذا رأى أن التعدين في تلك الأرض يعود للمصلحة العامة، أن يمنح ذلك الحق أو يعقد الإيجار كما لو تمت الموافقة ويحق للشخص أو للمرجع الذي استغنى عن موافقته أن يطلب من حامل حق التعدين أو حامل عقد إيجار التعدين تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من الضرر ويقرر مبلغ التعويض عند عدم الاتفاق عليه بين الفريقين بالتحكيم حسب الكيفية المعينة:
ويشترط في ذلك أيضاً أن يدفع عن المعادن التي تستخرج من الأرض الملك أو الوقف الصحيح، لصاحب الأرض أو للمرجع ذي الصلاحية، حسب مقتضى الحال أربعة أخماس العوائد فضلاً عن أية عوائد إضافية يقتضي دفعها بمقتضى الفقرة التالية.

المادة 47 
صلاحية فرض عوائد إضافية


إذا منح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو عقد إيجار استخراج الزيت لأحد غير لحامل شهادة الاكتشاف، فيحق للمندوب السامي فرض العوائد الإضافية التي يراها عادلة في تلك الظروف ويدفع منها لحامل شهادة الاكتشاف المبلغ الذي يستنسبه.

المادة 48 
حقوق حامل حق التعدين والتزاماته


(1) يقتضي أن لا تتجاوز المساحة التي يشملها حق التعدين الحد الأعلى المعين ولا يمنح هذا الحق إلا بعد دفع الرسوم المعينة ويظل نافذ المفعول لمدة سنة واحدة ولكن يجوز للمندوب السامي تجديده لمدد متوالية كل مدة منها سنة واحدة ويخول حاملها حق الدخول إلى الأرض الممنوح بها حق التعدين والحق المطلق بالتعدين فيها واستخراج المعادن الراسبة المبينة في ذلك الحق وأخذ تلك المعادن والتصرف فيها بعد دفع بدل إيجار سطح الأرض المعين والعوائد المعينة. 
(2) لا يمنح حق التعدين إلا فيما يختص بالمعادن الراسبة. 
(3) يجوز لصاحب حق التعدين أن يباشر جميع الحقوق المخولة لحامل عقد إيجار التعدين أو أي حق منها بمقتضى الفقرة (2) من المادة 50 ومع مراعاة نفس الشروط بدرجة لزومها للقيام بأعمال تعدين المعادن الراسبة المبينة في الإذن الممنوح له.

المادة 49 
أحكام عقود إيجار التعدين


(1) يجوز أن يمنح عقد إيجار التعدين، بعد دفع الرسوم المعينة، لبقعة لا تتجاوز الحد الأعلى المعين أو إن كان قد سمح العقد لحامل إذن التحري لبقعة لا تتجاوز الحد الأعلى المعين في المادة 17. 
(2) يعمل بعقد الإيجار لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة: 
ويشترط في ذلك أن يكون للمستأجر حق الأفضلية في تجديد إيجاره بشروط مناسبة وعادلة ما دامت المعادن تستخرج بكميات رابحة. 
(3) يسري مفعول ذلك العقد كما لو أن حامله منح المناجم والمعادن في البقعة المؤجرة ويخول المستأجر حق أشغال سطح أرض تلك البقعة والطبقة التي تحته كما هو مبين في عقد الإيجار لفتح آبار المناجم أو مداخلها والقيام بالأعمال السطحية وإقامة المعدات والعدد اللازمة لتعدين البقعة المؤجرة بما في ذلك حق طلب استئجار سطح بقعة أخرى إن كان ضرورياً لتكويم أو معالجة المعدن أو المعادن المستخرجة أو الردم المرفوع أو المنقول من المناجم أثناء التعدين. 
(4) تكون عقود إيجارات التعدين من الأنواع التي يعينها المندوب السامي وتمنح حسب الشروط والتعهدات التي يعينها وفي المناطق التي يحددها: 
ويشترط في ذلك أن لا يمنح عقد إيجار لاستخراج الزيت بمقتضى هذه المادة. 
(5) يقتضي أن لا يتجاوز مجموع المساحة الممنوحة بشأنها عقود الإيجار لشركة واحدة أو لعدة شركات متحدة ضعف الحد الأعلى المعين للمساحة التي تعطى بمقتضى إذن التحري. 

المادة 50 
حقوق مستأجر التعدين


(1) يخول عقد إيجار التعدين المستأجر حق الدخول إلى الأراضي المذكورة في عقد الإيجار ويخوله الحق المطلق في استخراج المعادن المبينة فيه ونقلها والتصرف فيها بعد دفع إيجار سطح الأرض والعوائد مع مراعاة الشروط المعينة. 
(2) مع مراعاة الشروط المعينة يكون للمستأجر في الأرض المدرجة في عقد إيجار التعدين الحقوق التالية وذلك بقدر حاجة أعمال التعدين أو ما يتعلق بها: 
(أ) حفر جميع آبار المناجم اللازمة. 
(ب) إقامة الدور والأبنية اللازمة له ولوكلائه وعماله وسواهم من المستخدمين وإنشاؤها وصيانتها.
(ج) إنشاء الآلات والماكينات والأبنية والصانع (أو ورش) وسواها من الإنشاءات الضرورية أو الملائمة وإقامتها وصيانتها.
(د) تكويم الردم المستخرج من المناجم.
(هـ) مد أنابيب الماء وإنشاء مجار للمياه وأحواض وصهاريج مع مراعاة أحكام الفصل السادس. 
(و) إنشاء خطوط الترام والطرق والمواصلات اللازمة وصيانته. 
(3) علة المستأجر أن يدفع بدل إيجار (يعرف فيما بعد "ببدل إيجار السطح") حسب الفئة السنوية التي يقررها المندوب السامي عن مجموع الأراضي التي يشغلها أو يستعملها لأي أمر من الأمور المذكورة في الفقرات السابقة أو سواها أو فيما يتعلق بأعمال التعدين التي يقوم بها. 

المادة 51 
أحكام عقود إيجار استخراج الزيت


(1) يخوّل حق استخراج الزيت بمنح عقد إيجار استخراج الزيت. 
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة 49، يجوز منح عقد إيجار لاستخراج الزيت في بقعة لا تتجاوز الحد الأعلى المعين ولمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة: 
ويشترط في ذلك دوماً أن يكون للمستأجر حق الأفضلية في تجديد عقد إيجاره بشروط عادلة ومناسبة. 
(3) يقدم طلب إيجار لاستخراج الزيت بالكيفية المعينة وبالشكل المعين. 
(4) يقتضي دفع الرسوم المعينة قبل منح عقد الإيجار. 
(5) تدفع في مدة عقد الإيجار لاستخراج الزيت الرسوم وبدلات الإيجارات والعوائد المعينة.

المادة 52 
حقوق حامل عقد إيجار استخراج الزيت


يخول عقد الإيجار لاستخراج الزيت المستأجر حق الدخول إلى الأرض المبينة في عقد الإيجار ويخوله أيضاً، مع مراعاة أحكام هذا القانون، الحق المطلق في الأمور التالية: 
(أ) أن يثقب ويحفر ويخرق وينقب ويعمل ويصلح ويستعمل جميع الحفر ومقالع المعادن وآبار المناجم والمجازات الأرضية والسطحية والحفريات والمسالك المائية وسائر الأشغال التي تعد ضرورية أو مناسبة للتحري عن الزيت واستخراجه مع مراعاة الأنظمة والتعليمات العامة التي تحدد عدد آبار الزيت والغاز وعمقها كما يعين من وقت إلى آخر وذلك حفظاً لموارد الزيت والغاز وعمقها كما يعين من وقت إلى آخر وذلك حفظاً لموارد الزيت في البلاد وضبطها. 
(ب) مع مراعاة أحكام الفصل السادس، أن يتصرف في الماء الموجود تحت سطح أية منطقة من المناطق المذكورة مما يكتشف بواسطة هذه العمليات لأية غاية تتعلق بحفريات الاستكشاف أو الأشغال المنوه عنها في الفقرة السابقة وأن يحفر عن هذا الماء ويجمعه ويضبطه لاستعماله في هذه العمليات. 
(ج) أن يدخل إلى قسم كافٍ من الأراضي المذكورة المجاورة لحفريات الاستكشاف ويستعمله ويشغله ليطرح فيه ما يستخرجه من تلك الحفريات والتراب وغيره من المواد التي تستخرج إلى سطح الأرض وللقيام بأشغال تلك الحفريات. 
(د) أن يصفي الزيت ويكرره في تلك الأرض سواء أكان لبيعه أم غير ذلك سوى ما هم منصوص عليه فيما يلي: 
(هـ) أن يخزن الزيت الخام والمكرر في أنابيب على سطح الأرض أو تحتها أو فوقها وأن يأخذه ويجره ويتصرف فيه مع مراعاة الشروط المعينة. 
(و) أن ينشئ في تلك الأراضي بيوتاً لوكلائه وعماله وسواهم من المستخدمين ويشيدها ويبنيها هي والسقائف والآلات والماكنات والأتاتين والأبنية والإنشاءات والأنابيب وخطوط الترام وخلافها من الطرق والأشغال الضرورية والملائمة للقيام بحفريات الاستكشاف وسواها من الأشغال المتعلقة بها على أتم وجه. 

المادة 53 
عقود إيجار مناطق سطح الأرض الأخرى


على كل حامل عقد إيجار للتعدين أو لاستخراج الزيت يرغب في استئجار سطح بقعة من الأرض لأجل التعدين فضلاً عن البقعة المشمولة في عقد الإيجار، أن يقدم طلباً لاستئجار السطح إلى المراقب وللمندوب السامي بمحض إرادته حسبما يستصوب أن يمنح الطالب ذلك الإيجار لدى دفعه الرسوم المعينة وبدل إيجار معتدل كتعويض ويخول العقد الممنوح على هذا الوجه المستأجر الحق في أشغال سطح الأرض المذكورة للقيام بمشروع التعدين لمدة تساوي المدة الباقية من عقد إيجار التعدين الممنوح له ويجوز تجديد هذا العقد للمدة نفسها التي يجوز فيها التعدين للطالب.

المادة 54 
استملاك حقوق سطح الأرض المستملكة بطريقة خاصة


(1) إذا كانت الأرض تخص شخصاً أو مرجعاً خلاف حكومة فلسطين أو كان يتصرف فيها تصرفاً مشروعاً ورأى المراقب ضرورة استعمالها في مشروع التعدين المبين في عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو السطح، أو إذا كانت تلك الأرض ضرورية لغاية من غايات التعدين ورفض صاحبها أو المتصرف فيها أو أحدهما بيعها أو تأجيرها أو أراد أن يبيعها أو يؤجرها فقط بشروط يرى المراقب أنها غير معقولة فيجوز عندئذ للمندوب السامي أن يستملكها بالنيابة عن حامل عقد إيجار التعدين، إن كان التعدين فيها يمنع بصورة دائمة إعادة سطحها إلى ما كان عليه قبل استملاكها، لقاء دفع المستأجر الثمن الذي يقرر عند عدم الاتفاق، بالتحكيم حسب الكيفية المعينة، أو يؤجرها له بدون موافقة صاحبها أو المتصرف فيها أو أحدهما، إن كانت غاية التعدين فيها لا تمنع بصورة دائمة إعادة سطحها إلى ما كان عليه قبل التعدين فيها، على أن يدفع المستأجر بدل الإيجار الذي يقرر عند عدم الإتفاق، بالتحكيم حسب الكيفية المعينة:
ويشترط في ذلك دوماً أن يجوز للمندوب السامي عند مباشرته جميع السلطات المذكورة أو أياً منها أن يطلب إعادة منفعة الأشغال المنشأة وفقاً لغاية التعدين حسب الشروط التي قد تقرر عند عدم الاتفاق بالتحكيم إلى حاملي عقود إيجار التعدين أو استخراج الزيت خلاف حامل عقد إيجار يستملك الحقوق السطحية بمقتضى هذه المادة إيفاء للغاية المذكورة أعلاه. 
(2) يكون كل استملاك أو إيجار كهذا لسطح الأرض فقط أما عقد الإيجار فيخول استعمال الأرض لغايات التعدين المبينة فيه ولكن لا يخول التنقيب أو التعدين في تلك الأرض أو نقل أية معادن منها. 

المادة 55 
مسح الأرض


قبل أن يمنح المراقب رخصة التنقيب عن الزيت أو حق التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار سطح الأرض، عليه أن يطلب مسح القطعة التي ستدخل في تلك الرخصة أو ذلك الحق أو عقد الإيجار من قبل مساح الحكومة. ويدفع طالب الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار نفقة المسح حسب الفئة المعينة: 
ويشترط في ذلك أن يوافق المراقب، على مسح تلك الأرض من قبل مساح مرخص له يدفع أجرته الطالب إذا استصوب ذلك ويقتضي في هذه الحالة أن يقدم إلى المراقب أربع نسخ مجاناً من خارطة الأرض مصدق عليها.

المادة 56 
المساحات الزائدة


إذا وجدت بقع زائدة صدرت بها رخص أو حقوق أو عقود إيجار بمقتضى هذا القانون فتعتبر الأرض المتنازع عليها داخلة في منطقة الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار الممنوح أولاً، ولا يدفع تعويض عن ذلك لصاحب الحق أو الرخصة أو عقد الإيجار الممنوح بعدئذ ولكن يخفض بدل الإيجار بالنسبة للنقص الواقع في المنطقة المبينة في تلك الرخصة أو ذلك الحق أو عقد الإيجار: 
ويشترط في ذلك أنه إذا منحت رخصة أو حق أو عقد إيجار مع جهل المطالب السابقة التي يدعيها أي شخص أو إذا ظهر للمندوب السامي لأي سبب من الأسباب أن منح الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار كان مجحفاً مع اعتبار أعمال التنقيب أو التعدين التي قام بها شخص آخر، فيجوز له بإعلان يبلغ لصاحب الحق أو الرخصة أو المستأجر أن يبطل تلك الرخصة أو ذلك الحق أو عقد الإيجار أما فيما يتعلق بجملة قطعة الأرض المذكورة فيه أو بأي جزء منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح تلك الرخصة أو ذلك الحق أو عقد الإيجار.

المادة 57 
مواعيد تقديم التقارير


يقتضي على صاحب حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أن يقدم إلى المراقب مرة كل نصف سنة، في شهري كانون الثاني وتموز، كشفاً كاملاً وصحيحاً يبين مقدار المواد المعدنية التي استخرجها وقيمتها خلال الأشهر الستة السابقة فإذا كان صاحب ذلك الحق أو عقد الإيجار أو الشخص شركة عمومية، فيقتضي تقديم ذلك الكشف من قبل المدير أو الوكيل أو السكرتير، وإذا لم يقدم أي شخص من هؤلاء الكشف المذكور فيعاقب بالغرامة المعينة.

 

المادة 58 
دفع العوائد وبدلات الإيجار


(1) تدفع العوائد المستحقة بمقتضى هذا القانون إلى المراقب مرة في آخر كل نصف سنة. 
(2) تدفع بدلات الإيجار عن حقوق التعدين وعن عقود إيجار التعدين أو استخراج الزيت إلى المراقب سلفاً مرة كل سنة. 
(3) يدفع بدل إيجار سطح الأرض بمقتضى عقد إيجار السطح المراقب مرة في آخر كل نصف سنة.

المادة 59 
تحصيل بدل الإيجار


يجوز للمراقب أو لأي شخص يفوضه تحصيل بدل الإيجار المعين في حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار سطح الأرض بالصورة التي يحصل فيها بدل الإيجار من قبل أي مؤجر من أفراد الناس بمقتضى القانون.

المادة 60 
عقوبة عدم دفع بدل الإيجار


إذا استحق دفع بدل الإيجار أو أي مبلغ آخر بمقتضى حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار سطح الأرض ولم يدفع في تاريخ استحقاقه أو قبله فيضم على المبلغ المستحق خمسة في المائة من مجموعه، فإذا لم يدفع بدل الإيجار المذكور أو المبلغ مع هذه الغرامة خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق فيضاف إلى المبلغ المستحق غرامة أخرى قدرها عشرة في المائة فضلاً عن غرامة الخمسة في المائة وإذا لم يدفع بدل الإيجار أو المبلغ المستحق مع الغرامتين المذكورتين خلال شهر واحد بعد انقضاء الشهر الأول فيجوز للمدير أن يحصل المبلغ بإقامة دعوى باسمه في المحكمة ذات الاختصاص.

المادة 61 
التنازل عن الحقوق في عقد الإيجار


(1) يجوز لصاحب حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار السطح أن يتنازل عن ذلك الحق أو الإيجار بموافقة المندوب السامي ومع مراعاة الأنظمة الموضوعة بمقتضى هذا القانون وحقوق الأشخاص الذين يدعونها منه أو بواسطته. 
(2) لا يعفي هذا التنازل المتنازل عن حقوقه من مسؤولية القيام بالالتزامات المفروضة عليه والواجب عليه القيام بها في تاريخ التنازل أو قبله.

المادة 62 
مصادرة الحق أو الإيجار


(1) إذا لم يدفع بدل الإيجار أو العوائد بعد مدة تنيف على ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق فيجوز للمندوب السامي أن يصادر الحق أو الإيجار حسب مقتضى الحال وينشر إذ ذاك إعلان في الوقائع الفلسطينية بمصادرة ذلك الحق أو الإيجار. 
(2) إذا أخل صاحب الحق أو المستأجر بأحد التعهدات أو الشروط المدرجة في أي حق أو إيجار، خلاف التعهد بدفع بدل الإيجار أو العوائد والتعهدات المتعلقة بشروط استخدام العمال، فيبلغ المدير إعلاناً خطياً لمن أوقع الخلل ويطلب منه إصلاحه خلال مدة معينة. فان تخلف عن العمل بمقتضى ذلك الإعلان في تاريخ انقضاء المدة المعينة أو قبله، فيجوز عندئذ للمندوب السامي مصادرة ذلك الحق أو الإيجار. 
(3) إذا سمح صاحب حق التعدين أو إيجار التعدين، عن علم منه، بإجراء عمليات التعدين في منجم بصورة تتبدد معها المعادن، أو قام بهذه العمليات بنفسه، سواء أكانت هذه المعادن داخلة في الحق أو في الإيجار المعطى له أو كانت مستثناة منه فيعرض ذلك الحق أو عقد الإيجار للمصادرة من قبل المندوب السامي. 
(4) إذا صادر المندوب السامي هذا الحق أو الإيجار فينشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية يصرح فيه أن الحق أو الإيجار قد صودر ويعتبر ذلك الإعلان بينة قطعية على أن الحق أو الإيجار المذكور قد صودر بصورة قانونية ويتصرف في المعادن والأرض المذكورة في العقد كما لو لم يعقد الإيجار على الإطلاق.

المادة 63 
صلاحية تمديد المدة قبل المصادرة


متى أصبح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار سطح الأرض عرضة للمصادرة فيجوز للمندوب السامي بمحض إرادته وحسب الشروط والمدد التي يستصوبها أن يمدد المدة ليتسنى خلالها لمحدث الخلل أن يقوم بالشروط المبينة في ذلك الحق أو العقد. ويكون صاحب الحق أو الإيجار أو الأشخاص المحول إليهم أو المرتهنين والموصى لهم وغيرهم ممن يدعون بواسطته أو بالوكالة عنه ملزمين بالشروط التي يفرضها المندوب السامي. ويفسر الحق أو عقد الإيجار كما لو كانت هذه الشروط قد أدرجت فيه في الأصل.

المادة 64 
التسييج والطمر


يجوز تكليف صاحب حق أو عقد الإيجار عند التنازل أو المصادرة أن يسيج أو يصون مقالع المعادن أو آبار المناجم أو الحفريات المكشوفة في المنطقة التي صودر حق التعدين فيها أو تنوزل عنه وذلك لوقاية الأشخاص والحيوانات وسلامتهم على وجه يرضى به المراقب.

المادة 65 
رفع الأشغال التي على سطح الأرض


(1) يقتضي على صاحب الحق المصادر أو حامل عقد الإيجار المتنازل عنه أو المصادر خلال ثلاثة أشهر أو أكثر، حسبما يأمر المراقب خطياً، أن يرفع من منطقة التعدين المذكورة الأشغال التي على السطح والإنشاءات والأجهزة والآلات ومعدات التعدين الأخرى: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير عند التسليم أن يبلغ الشخص المسلم إعلاناً يطلب فيه منه أن يبيع لحكومة فلسطين الأشغال والإنشاءات والأجهزة والآلات ومعدات التعدين المعينة في الإعلان بثمن يتفق عليه وعند عدم الاتفاق يقرر الثمن بالتحكيم حسب الكيفية المعينة وتعتبر تلك الأشغال والإنشاءات والأجهزة والآلات ومعدات التعدين الأخرى ملكاً للحكومة اعتباراً من تاريخ تبليغ الإعلان. 
(2) لا يجوز لصاحب حق التعدين أو المستأجر عند تسليمه عقد الإيجار أو مصادرته منه أن يتعرض أو ينقل أو يتلف الدعائم المبينة لصيانة داخل المناجم أو التخشيبات المقامة فيها أو أرضيتها أو جوانبها أو سقوف الطرق الكائنة تحت الأرض أو طرق عربات الجر أو محلات الأشغال داخل المنجم أو مقالع المعادن أو يجري أي عمل فيها إلا بقصد صيانة المناجم وتأمينها حسب نص المادة 64. 
(3) إذا لم يقم صاحب الأجهزة والآلات والماكنات والأدوات الموجودة في أرض مشمولة في حق مصادر أو عقد إيجار مصادر أو مسلم لم تشترها الحكومة بمقتضى الفقرة (1) خلال المدة المعينة في تلك الفقرة بنقلها فيجوز بيعها بالمزاد بأمر من المدير على مسؤولية صاحبها وبدفع ثمن هذا المبيع بعد خصم النفقات إلى الخزينة ويحفظ فيها إلى أن يطلبه صاحب الأجهزة أو الأشياء الأخرى المبيعة على هذا الوجه.

المادة 66 
صلاحية تخفيف الشروط


للمندوب السامي، إذا استصوب، وفي كل وقت كان أن يعطل أو يلغي أو يحوّر، جميع التعهدات والشروط المدرجة في حق التعدين أو في عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار سطح الأرض أو أيها، كلها أو بعضها قبل ارتكاب خلل بشأنها بما في ذلك أي شرط بفرض قيوداً على المعادن التي يمكن استخراجها بموجب ذلك الحق أو الإيجار إذا اقتنع بأن صاحب ذلك الحق أو المستأجر كما تكون الحالة لا يمكنه، بسبب ظروف خصوصية، العمل بتلك التعهدات أو الشروط أو قد يقع في ضيق عظيم لدى تنفيذها.

المادة 67 
أهلية امتلاك الحق أو الإيجار


لا يجوز لمن دون الحادية والعشرين أن يملك حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقد إيجار السطح مباشرة أو غير مباشرة إلا بالنيابة عن غيره.

الفصل الخامس

تفتيش المناجم

المادة 68 
صلاحية الموظفين في المراقبة


(1) يجوز لكل موظف مفوض حسب الأصول من قبل المراقب في جميع الأوقات المعقولة نهاراً أو ليلاً وبشرط عدم إعاقة أشغال المنجم أو تأخيرها: 
(أ) أن يدخل أي مكان يشغل لإشغال تتعلق بالتعدين أو يستعمل لها ويعاينه أو يفحصه. 
(ب) أن يفحص المناجم ويجري التحقيقات عن حالتها وعن تهويتها وعن كل ما له علاقة بسلامة المشتغلين فيها وصحتهم. 
(ج) أن يعاين ويفحص الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في المناجم وحالة جميع الأجهزة والأشغال والطرق. 
(د) أن يفحص مخازن المفرقعات في المناجم ويصدر الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. 
(هـ) أن يفتش الدفاتر ويفحص الحسابات والخرائط والمستندات المتعلقة بأعمال التعدين التي يقوم بها صاحب حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت، ويأخذ نسخاً أو خلاصات عنها. 
(و) أن يباشر جميع السلطات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الفصل. 
(2) على هذا الموظف إذا وجد خللاً في منجم أو قسم من منجم أو في أي أمر أو شيء أو عمل يتعلق به أن يبلغ ذلك كتابة إلى صاحب المنجم أو وكيله أو مديره مبيناً له التفاصيل التي يعتبرها ناقصة من ذلك المنجم أو الشيء أو طريقة العمل ويكلفه بإصلاحها، وتعتبر طريقة العمل ناقصة إذا كانت مبددة للمواد المعدنية.

المادة 69 
الاعتراض على العمل بمقتضى الإعلان


إذا اعترض صاحب المنجم أو وكيله أو مديره على إصلاح الشيء المبين في أي إعلان مرسل إليه بمقتضى المادة السابقة، فيجوز له أن يرسل اعتراضه تحريرياً إلى المراقب خلال 21 يوماً من استلامه الإعلان مبيناً الأسباب الداعية لذلك وعندئذ يرفع الأمر إلى المراقب ليفصل فيه إما بنفسه أو من قبل أي موظف آخر يعينه لتلك الغاية.

المادة 70 
التخلف عن العمل بمقتضى الإعلان


إذا تخلف صاحب المنجم أو وكيله أو مديره عن العمل بمقتضى الإعلان لو عن تقديم اعتراضه خلال المدة الآنفة الذكر أو تخلف عن العمل بقرار المراقب بشأن اعتراضه خلال 21 يوماً بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض أو للقرار حسب مقتضى الحال، فيعرض نفسه للعقوبة المعينة.

المادة 71 
صلاحية المحكمة في تأجيل الإجراءات


إذا ثبت للمحكمة أن صاحب المنجم أو وكيله أو مديره قد اتخذ تدابير فعالة بالإعلان المرسل إليه أو بقرار المراقب ولكنه لم يستطع إنجاز العمل على الرغم من مثابرته المعقولة فيجوز لها أن تؤجل كل إجراءات تتعلق بهذا الجرم وتعفيه من العقوبة إذا أنجز الشغل خلال الوقت الذي تأمره به.

المادة 72 
الاتفاق على الإعفاء من الأعمال الضرورية


لا يمنع أو يستثنى أحد بمقتضى أي اتفاق من القيام بالأعمال الضرورية لتنفيذ أحكام المواد 68 و69 و70 ولا يكلف بمقتضى أي عقد بدفع تعويض عن أية خسارة أو يتعرض لعقوبة أو خسارة لقيامه بتلك الأعمال.

المادة 73 
إعلان بالحوادث الواقعة في المناجم


(1) إذا وقعت خسارة في النفوس أو أضرار جسمانية فادحة بسبب وقوع حادث في منجم أو حوله، سواء أكان ذلك فوق سطح الأرض أو تحتها، فيقضي على صاحب المنجم أو وكيله أو مديره خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع ذلك الحادث، أن يعلم خطياً المراقب أو أي موظف آخر معين بدلاً منه بالحادث وبخسارة النفوس أو الأضرار الجسمانية المسببة عنه مبيناً في الإعلان نوع الحادث وعدد القتلى أو المتضررين. 
(2) إذا نتج موت عن الضرر الجسماني الواجب الإعلان عنه بمقتضى هذه المادة فيلزم إعلام المراقب بالوفاة خطياً خلال أربع وعشرين ساعة من اطلاع صاحب المنجم أو وكيله أو مديره على الوفاة. 
(3) للمراقب أن يأمر موظفاً بإجراء تحقيق خصوصي ووضع تقرير بشأن أي حادث وقع قرب منجم أو حوله وسبب خسارة في النفوس أو أضراراً جسمانية وينشر ذلك التقرير علناً في الوقت والكيفية اللذين يستصوبهما. 

المادة 74 
سريان أحكام الفصل الخامس على التنقيب والتحري


تسري جميع أحكام هذا الفصل على عمليات التنقيب والتحري بنفس الكيفية كما تسري على عمليات التعدين. 

الفصل السادس

حقوق المياه

المادة 75 
عدم جواز استملاك المياه أو تحويلها عن مجراها


لا يحق بمقتضى أي إذن أو رخصة أو حق أو عقد إيجار منح له بمقتضى هذا القانون أن يستملك مياه نهر أو جدول أو بحيرة أو مجرى ماء أو قناة ملاصقة لأية بقعة مبينة في الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار أو مارة بها أو أن يأخذها أو يحولها عن مجراها.

المادة 76 
تقديم طلب حق الماء إلى المراقب


إذا احتاج شخص يحمل رخصة بالتنقيب عن المعادن أو الزيت أو يحمل حق التعدين أو عقد إيجار تعدين أو استخراج الزيت، إلى استعمال الماء في التنقيب أو التعدين أو معالجة المعادن المستخرجة أو لأمور أخرى متعلقة بها مباشرة، فيقتضي عليه أن يقدم إلى المراقب حسب الكيفية المعينة طلباً لمنحه حق الماء إلا إذا تسنى الحصول على الماء من نبع واقع تحت سطح الأرض بمقتضى أحكام المادة 50 (أ) والمادة 52 وكان استعماله لا يؤثر في كمية مياه أي نهر أو جدول أو بحيرة أو مجرى ماء أو قناة أو نبع أو بئر.

المادة 77 
نشر إعلان بالطلب في الوقائع الفلسطينية


ينشر المراقب في الوقائع الفلسطينية إعلاناً يذكر فيه استلامه طلباً لمنح حق الماء وموقع ذلك الماء ومداه ونوعه، ويبين فيه جواز منح الحق خلال شهر واحد من تاريخ نشر الإعلان إذا لم يقدم إليه اعتراض على ذلك ويرسل نسخة من الإعلان المذكور لكل من يعتقد أن منح حق الماء يؤثر في حقوقه الشخصية.

 

المادة 78 
إجراءات الاعتراض وسماعه


(1) يقدم الاعتراض، إن وجد، على منح حق الماء حسب الكيفية المعينة. 
(2) إذا قدم الاعتراض يعين المراقب يوماً لسماعه بنفسه أو من قبل من يعينه في الزمان والمكان اللذين يعينهما، ويحق للطالب ولمن قدموا اعتراضاتهم ولأي موظف من موظفي حكومة فلسطين أن تسمع أقوالهم. 
(3) يقتضي أن يحفظ ضبط بالإجراءات ويخول الشخص الذي يسمع الاعتراض السلطات التالية: 
(أ) أن يمنح حق الماء حسب الطلب، أو 
(ب) أن يقلل مدى حق الماء أو يعدل ماهيته، أو 
(ج) أن يمنح حق الماء حسب الطلب، على أن يدفع الطالب في كل حال تعويضاً للمعترض أو للمعترضين حسبما يستصوب، أو 
(د) أن يرفض منح حق الماء إذا رأى أنه غير ضروري لمشروع التعدين أو أن هناك أسباباً عمومية مهمة تقضي برفض منحه.

المادة 79 
استئناف قرارات سامع الاعتراض


يستأنف في جميع الأحوال قرار الشخص المعين لسماع الاعتراض إلى المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة استئناف كما لو كان قراراً مستأنفاً من محكمة مركزية.

المادة 80 
نموذج إذن حق الماء


يكون منح حق الماء حسب النموذج المعين.

المادة 81 
مدة حق الماء


لا يجوز منح حق الماء لمدة تزيد على المدة الباقية من الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار الذي يحمله الشخص الممنوح له حق الماء أو بالنيابة عنه ولكن إذا جددت الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار فيمدد حق الماء والنصوص الخاصة به للمدة التي جددت لها الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار على أن يدفع تعويض آخر حسبما يقرر المراقب. فإذا صودرت أو سلمت الرخصة أو الحق أو الإيجار فتنتهي في الوقت نفسه مدة حق الماء الممنوح فيما يتعلق بذلك.

المادة 82 
مصادرة حق الماء


(1) إذا رأى المراقب أن حامل حق الماء لم يستعمله كما يجب أو أنه أساء استعماله فيبلغه إعلاناً حسب الكيفية المعينة ويطلب منه بيان السبب الذي يمنع مصادرة ذلك الحق منه. 
(2) يبين السبب إما أمام المراقب أو شخص يعينه في الزمان والمكان اللذين يعينهما وتكون الأصول المتبعة في هذا الشأن نفس الأصول المتبعة في سماع الاعتراض الأصلي على منح حق الماء. 
(3) يستأنف هذا القرار إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف.

المادة 83 
حقوق يخولها حق الماء


يجوز أن يخول حامل حق الماء مباشرة جميع الحقوق التالية أو أي حق منها، ويقتضي أن يبين في صك حق الماء ماهية الحق أو الحقوق التي خولت له:
(أ) حق أخذ الماء للمدى المبين في حق الماء من أي نهر أو جدول أو بحيرة أو مجرى ماء أو منبع أو قناة أو بئر. 
(ب) حق إقامة سدود أو خزانات على أي نهر أو جدول أو مجرى ماء أو قناة أو تحويل مجراها الطبيعي أو الاعتيادي. 
(ج) حق حفر أقنية أو مد أنابيب لنقل الماء من أي نهر أو جدول أو بحيرة أو مجرى ماء أو قناة. 
(د) حق حفر الأرض لاستخراج الماء مع مراعاة الأحكام التي توضع لوقاية حقوق صاحب سطح الأرض أو المتصرف فيها.

المادة 16 
منح إذن التحري


للمراقب أن يمنح إذناً بالتحري لكل من قدم طلباً بالكيفية المعينة وأبرز بينة كافية على أنه يملك مالاً يكفي لقيامه بهذه الأعمال أو في وسعه إحرازه وأنه ذو معرفة فنية أو يمكنه الحصول على مساعدة فنية تضمن له بعد دفعه الرسوم المعينة القيام بصورة وافية وكافية بالتحري في أية منطقة ضمن الحد الأعلى المعين على أن يتعهد حامل الإذن بالقيام بمسح عموم تلك المنطقة مسحاً جيولوجياً ومعدنياً ويجري فيها التحري توفيقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المعينة.

المادة 17 
حقوق حامل الإذن


(1) يكون لحامل الإذن لقاء هذا التعهد الحق المطلق بالتحري في المنطقة المشمولة في إذنه، ويكون له أيضاً مع مراعاة المادتين 7 و8 والفقرة (1) من المادة 23 والفقرة (2) من المادة 34، حق ممتاز ومطلق بنيل رخصة بالتنقيب أو التنقيب عن الزيت في قسم من المنطقة أو أقسام منها يختارها على أن لا يتجاوز مجموع مساحتها النسبة المئوية التالية من مساحة المنطقة التي يقوم فيها بالتحري على وجه يرضي به المراقب -أربعة في المائة إذا قدم طلباً لرخصة بالتنقيب عن الزيت. 
واحداص بالمائة إذا قدم طلباً لرخصة بالتنقيب عن المعادن غير الثمينة خلاف الزيت، نصفاً في المائة إذا قدم طلباً لرخصة بالتنقيب عن المعادن الثمينة. 
(2) يقتضي أن يكون شكل الأقسام التي يختارها حامل الإذن قائم الزوايا على أن لا يحدد عدد هذه الأقسام إلا أن مجموع محيطها جميعها لا يجوز أن يتجاوز ضعف محيط مربع تساوي مساحته مجموع مساحة تلك الأقسام السطحية.

المادة 18 
واجبات حامل الإذن


يقتضي على حامل إذن التحري أن يستخدم مساحين جيولوجيين اخصاء وسواهم من الخبراء ممن يوافق عليهم المراقب ليقوموا بمسح الأرض حسب التعليمات العمومية الصادرة من المراقب من وقت إلى آخر وعليهم أن يفصحوا الصخور والمعادن والتربة وموارد المياه الموجودة في تلك المنطقة على وجه يرضي به المراقب وأن يقدموا له من وقت إلى آخر التقارير والمعلومات والخرائط والتصميمات والرسوم والتفاصيل والعينات والنماذج ونتيجة التحاليل والتجارب التي يعتبرها لازمة.

المادة 19 
حق الحكومة في نشر المعلومات


ترسل إلى الحكومة نسخ عن جميع التقارير والمعلومات والخرائط والتصميمات والرسوم والتفاصيل ونتيجة التحاليل والتجارب مع عينتين (نموذجيتين) من المعادن المتعلقة بها ويحق للحكومة أن تنشر أية معلومات تستنتجها منها أو تتصرف فيها بصورة أخرى حسبما تستصوب إما بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلامها أو حالما يمنح حامل الإذن رخصة بالتنقيب أو التنقيب عن الزيت التي يحق له نيلها بمقتضى أحكام المادة 17 أو الفقرة (1) من المادة 23 باعتبار أقدمهما تاريخاً.

المادة 20 
عقوبة تخلف حامل الإذن عن القيام بواجباته


إذا تخلف حامل الإذن عن العمل بمقتضى أحكام المادة 18 فلا يحق له نيل رخصة بالتنقيب أو التنقيب عن الزيت في أية أرض مشمولة في إذن التحري الممنوح له دون أن يجحف ذلك بحق المراقب في إقامة دعوى عليه لاسترداد أية نسخ أو أمر أو شيء هو من حقوق الحكومة بمقتضى المادة 19.

المادة 21 
تسليم الإذن


يجوز لحامل الإذن أن يرد الإذن الممنوح له بإشعار خطي يرسله إلى المراقب بعد دفعه الرسم المعين.

المادة 22 
إلغاء الأذون


إذا رأى المراقب في أي وقت أن حامل الإذن لا يقوم بمسح الأرض باعتناء ومهارة ودقة معقولة بمقتضى أحكام هذا القانون وحسب متطلبات المراقب فيحق له أن يلغي الإذن فيما يتعلق بالمنطقة المبينة فيه كلها أو بعضها دون إعطاء حامل الإذن تعويضاً عما قام به من الشغل وما تكبده من النفقات.

المادة 23 
حق حامل الإذن في نيل حقوق التنقيب أو التعدين


(1) إذا أصدر المراقب شهادة بأن مسح القطعة التي تؤلف قسماً من جميع المنطقة المشمولة في الإذن أو جزءاً منها قد أنجز بصورة تقنعه فيقتضي على حامل الإذن خلال ثلاثة أشهر (حسب التقويم الغريغوري) أن يختار قسماً منها أو أقساماً يرغب في الحصول على رخصة بالتنقيب عن الزيت فيها على أن لا تكون المساحة داخلة في منطقة مستثناة بمقتضى المادة 7 أو المادة 8 وأن لا تزيد على النسبة المئوية المعينة في المادة 17 ومع مراعاة ما تقدم يعتبر أن مدة العمل بالإذن قد انتهت فيما يختص بقطعة الأرض التي صدرت شهادة بشأنها على هذه الصورة. 
(2) تسري أحكام المواد 24 إلى 28 على رخص التنقيب أو التنقيب عن الزيت الممنوحة بمقتضى المواد 16 لغاية 23 سوى ما هو منصوص عليه في تلك المواد.

الفصل السابع

التحويل والرهن والتسليم

المادة 84 
تعريف حقوق التعدين لغايات هذا الفصل


تشمل حقوق التعدين حسب المعنى المقصود في هذا الفصل الحقوق المخولة بأي إذن أو رخصة أو حق أو عقد إيجار منح بمقتضى أو استناداً إلى هذا القانون.

المادة 85 
تحويل ورهن وتسليم حقوق التعدين


مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون جميع حقوق التعدين قابلة للتحويل سواء تحويلاً مطلقاً أو بطريق الرهن أو التسليم أو التوحيد أو يجري التصرف فيها بطريقة أخرى بنفس الكيفية كالتصرف في أية حقوق في الأراضي: 
ويشترط في ذلك: 
(أ) أن لا يتم التحويل إلا بموافقة المدير. 
(ب) أن ينشر تحويل حق التعدين أو التسليم في الوقائع الفلسطينية.

الفصل الثامن

التسجيل

المادة 86 
التسجيل


(1) يقتضي أن تدون في دفاتر مخصوصة يحفظها المراقب أذون التنقيب أو التحري ورخص التنقيب عن المعادن أو التنقيب عن الزيت وحقوق التعدين وعقود إيجار التعدين أو استخراج الزيت أو عقود إيجار السطح وحقوق المياه الممنوحة بمقتضى أو استناداً إلى هذا القانون وكل عقد جرى بمقتضاه تحويل أو تسليم أو توحيد الحقوق أو أي جزء منها الممنوحة بإذن أو رخصة أو حق أو إيجار، أو تصرف فيها بخلاف ذلك وإذا لم تقدم للمراقب لتسجيلها خلال شهر واحد من تاريخها أو خلال أي وقت آخر يعينه المراقب، إذا وجد، فتعتبر باطلة وملغاة. 
(2) يجوز للعموم الاطلاع على السجل المحفوظ في فرع المناجم بعد دفع الرسم المعين. 
(3) إذا سجل عقد بمقتضى هذه المادة فيقتضي على الشخص المسجل أن يدفع الرسم المعين ويستلم شهادة بتسجيله حسب الشكل المعين. 
(4) كل عقد واجب التسجيل في فرع المناجم يعتبر تسجيله إجبارياً بمقتضى هذا القانون أو القوانين المعمول بها إذ ذاك المتعلقة بتسجيل عقود انتقال الأراضي، ويقتضي أن يسجل كذلك في دائرة سجلات الأراضي. 

الفصل التاسع

العقوبات

المادة 87 
أحكام عمومية


(1) كل من فعل أي فعل من الأفعال التالية دون سبب مشروع: 
(أ) تعرض لأي عمل من أعمال التنقيب أو التحري أو التعدين المصرح بها في هذا القانون أو بموجبه، أو 
(ب) أعاق أحداً عن مباشرة حق مخول له بمقتضى هذا القانون أو عن القيام بواجب فرض عليه في هذا القانون أو بموجبه، أو 
(ج) تعرض لأية علامة أو لوحة أو آلة أو جهاز أو شغل أو مال وضع أو أنشئ في أية أرض عليها أو تحتها أو فوقها عند مباشرته أي حق خول له أو قيامه بأي واجب فرض عليه في هذا القانون أو بموجبه. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ويجوز للمدير أن يلغي أي إذن أو رخصة أو حق أو عقد إيجار يحمله أو منح له بمقتضى هذا القانون إذا رأى وجوب إلغائه ووافق المندوب السامي على ذلك فيما يختص بأي إذن أو حق أو عقد إيجار خلاف إذن التنقيب. 
(2) كل من تخلف عن العمل بموجب أي نظام موضوع بمقتضى هذا القانون أو خالفه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة خاصة لذلك الجرم.

المادة 88 
عقوبة التنقيب أو التحري أو التعدين خلافاً لأحكام هذا القانون


كل من تحرى أو نقب أو عدّن خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل يوم تحرى فيه أو نقب أو عدّن على هذا الوجه، أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.

المادة 89 
عقوبة التنقيب أو التحري أو التعدين في الأرض المستثناه


كل من نقب أو تحرى أو عدّن في أرض خلافاً لأحكام المادة 7 أو 8 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويجوز أن يكلف بدفع نفقة وإصلاح أي ضرر أصاب الأرض.

المادة 90 
عقوبة مخالفة الفقرة (1) من المادة 36 والمادة 57


كل من تخلف عن العمل بأحكام الفقرة (1) من المادة 36 أو المادة 57 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 91 
عقوبة مخالفة الفقرتين (2), (4) من المادة 37


كل من تخلف عن العمل بأحكام الفقرة (2) أو الفقرة (4) من المادة 37 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.

المادة 92 
عقوبة التخلف عن تقديم التقارير أو تبليغ الاكتشاف


كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 38 أو عن تبليغ المراقب اكتشافه حسبما تتطلب المادة 39 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.

المادة 93 
عقوبة نقل الأخشاب من المنجم المهجور


كل من نقل خشباً من منجم مهجور موقتاً أو دائماً أو تعرض لهذه الأخشاب يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.

المادة 94 
عقوبة مخالفة المادة (70)


كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 70 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.

 

المادة 95 
عقوبة مخالفة المادة (73)


كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 73 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.

المادة 96 
عقوبة مخالفة المادة (65)


(1) إذا تخلف شخص عن العمل بأحكام الفقرة (1) من المادة 65 فتصادر حكومة فلسطين أي مال لم ينقل خلال المدة المعينة وتنقله على نفقة صاحب عقد الإيجار المسلم أو المصادر. 
(2) كل من تخلف عن العمل بأحكام الفقرة (2) من المادة 65 يعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها ألف جنيه.

المادة 97 
عقوبة تضليل الغير


كل من وضع أو أودع معدناً أو مادة معدنية في أية بقعة أو مكان أو اشترك في ذلك لأجل تضليل أحد عن خواص المعادن الموجودة في أية أرض، أو عبث بأية عينة للغرض نفسه قاصداً تضليل أحد أو خداعه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويصادر حين إدانته ما له من الحقوق بمقتضى هذا القانون ويذكر ذلك في سجل فرع المناجم. 

الفصل العاشر

الإجراءات القانونية

المادة 98 
صلاحية المراقب في الدعاوى


(1) يجوز للمراقب أن يسمع جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعى بها بمقتضى أي إذن أو رخصة أو حق أو عقد إيجار أو فيما يتعلق به، أو أية منفعة أو التزام ينشأ بمقتضاه ما عدا ما يستوجب العقوبة أو الدعاوى المتعلقة بأية مقاولة تحدث بشأن ذلك الإذن أو الرخصة أو الحق أو عقد الإيجار، وأن يفصل في هذه الدعاوى بصورة جزئية ووفقاً للأصول المعينة. 
(2) تشمل صلاحية المراقب رؤية الدعاوى التي يحمل فيها المتداعون أو أحدهم إذناً أو رخصة أو حقاً أو عقد إيجار أو يكون فيها المتداعون أو أحدهم أصحاب سطح الأرض مشمولة في تلك الرخصة أو الإذن أو الحق أو عقد الإيجار أو متصرفين فيه أو غيرهم ممن خولوا ذلك الحق بواسطة أولئك الأشخاص.

المادة 99 
سلطة سماع الدعاوى


للمراقب أن يفصل في كل دعوى كهذه وفي كل ما يتفرع عنها بالكيفية التي يراها عادلة وله أن يصدر كافة الأوامر والتعليمات الضرورية لتنفيذ قراره، وأن يحكم بدفع المصاريف المعقولة.

المادة 100 
عدم ضرورة تنظيم حكم المراقب بصورة رسمية


ليس من الضروري أن ينظم حكم المراقب أو قراره تنظيماً رسمياً ولكن قيد الحكم أو القرار في السجل المطلوب منه حفظه لهذه الغاية يعتبر دليلاً قاطعاً على صدوره، ويجوز لكل شخص الحصول على نسخة من القيد لدى دفعه الرسم المعين.

المادة 101 
صلاحية المراقب في ضبط المعادن وتسليمها لمستحقها


يجوز للمراقب بعد سماعه الدعوى أن يأمر فوراً بأن تضبط أية معادن وتسليمها لمستحقها.

المادة 102 
استئناف قرار المراقب


يستأنف قرار المراقب في أية دعوى أو قراره بردها إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف.

المادة 103 
صلاحية المحاكم العادية في سماع الدعاوى


لا تمنع أحكام المواد السابقة أي شخص يحق له إقامة دعوى بموجبها أمام المراقب من إقامة أية دعوى أمام المحاكم العادية مما يجوز أن يسمعها ويفصلها المراقب: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة المقامة الدعوى أمامها كما ذكر آنفاً أن تأمر برفع الدعوى إلى المراقب بناء على طلب المدعى عليه فإن وجد أكثر من مدعى واحد، فبناء على طلب واحد منهم أو أكثر، وذلك إذا اقتنعت بأن المراقب يمكنه سماعها وفصلها بصورة لائقة ووافية. 

الفصل الحادي عشر

أحكام متفرقة

المادة 104 
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية


(1) للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة من وقت إلى آخر لتنفيذ غايات هذا القانون وينشر كل نظام من هذه الأنظمة في الوقائع الفلسطينية: 
ويشترط في ذلك أن تبقى الأنظمة المدرجة في الذيلين الأول والثاني لهذا القانون معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة كهذه. 
(2) يكون للأنظمة المذكورة آنفاً وأية أنظمة تعدلها أو تلغيها نفس القوة والمفعول لجميع الغايات كأنها مدرجة في هذا القانون. 
(3) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يعين تعرفة الرسوم والعوائد الواجب دفعها بمقتضى هذا القانون: 
ويشترط في ذلك أن تبقى الرسوم والعوائد المعينة في الذيل الثالث لهذا القانون معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى.

المادة 105 
رخص تجار المعادن


(1) لا يجوز لأحد شراء معادن ثمينة أو المتاجرة بها أو استلامها إلا إذا كان حاملاً رخصة تاجر بالشكل المعين ويجوز منح هذه الرخصة أو رفض منحها بمحض إرادة المدير. 
(2) على كل شخص مرخص له على هذا الوجه أن يحفظ حساباً منظماً بالمعاملات التي يجريها بمقتضى الرخصة المذكورة وأن يقدمه للمدير لمعاينته إذا كلف بذلك. 
(3) لا يجوز لحامل رخصة تاجر أن يدفع أجرة أي مستخدم من مستخدميه معادن ثمينة إلا إذا كانت نقوداً صدرت رسمياً كعملة للتداول.
(4) ينتهي أجل كل رخصة كهذه في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت فيها. 
(5) لا يجوز لحامل رخصة تاجر شراء أية معادن ثمينة أو المتاجرة بها أو استلامها إلا إذا تبين له بعد تحقيق وافٍ أنه يحق للبائع حيازتها والتصرف فيها وعليه لدى إجراء هذه المعاملة، أن يقيد في دفتر يحفظه لهذه الغاية اسم الشخص الذي استلم منه المعادن الثمينة وعنوانه وماهية المعاملة ونوع ذلك المعدن وقيمته والثمن الذي دفعه.

المادة 106 
تسجيل الحقوق الحالية


(1) على كل من يدعي حقاً أو علاقة في حق أو مال أو امتياز بشأن التعدين سوى ما منح له بمقتضى هذا القانون، أن يسجل الحق الذي يدعيه لدى المراقب في التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان منه أو قبله ولا يكون هذا التاريخ قبل مرور ثلاثة أشهر على نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية وتعتبر كل علاقة أو حق أو مال أو امتياز ادعى به ولم يسجل كما ذكر ملغى على الإطلاق ويجوز للمندوب السامي فيما يتعلق بأية أرض منح بها أي حق أو علاقة كهذه:
(أ) أن يعلن أن تلك الأرض مباحة للتحري أو للتنقيب، أو 
(ب) أن يمنح عقد إيجار تعدين بشأن تلك الأرض وفقاً لأحكام هذا القانون. 
(2) إذا سجل الادعاء أو الحق كما ذكر أعلاه يأمر المندوب السامي بإجراء التحقيق، فإن اقتنع بصحة الادعاء أو الحق ومشروعيته بمقتضى القوانين العثمانية التي كانت مرعية الإجراء من قبل فيأمر بتسجيله في مكتب المراقب. أما إذا لم يقتنع المندوب السامي بصحة الادعاء أو الحق ومشروعيته فيأمر بترقينه من السجل ويستمر في عمله كأنه لم يسجل على الإطلاق. 
(3) يحق لكل حامل رخصة بالتنقيب أو حق أو عقد إيجار ممنوح له بمقتضى القوانين العثمانية ومعتبر صحيحاً ومشروعاً أن يتنازل عما له من الحقوق بمقتضى تلك الرخصة أو عقد الإيجار وأن يمنح عوضاً عنها حقوقاً تعتبر بمقتضى أحكام هذا القانون مشابهة لها ومساوية لها في الأصل والقيمة حسبما تسمح الظروف.

المادة 107 
التحكيم


(1) إذا نشأت مسألة بمقتضى هذا القانون يقتضي أن تفصل بالتحكيم فتحال إلي هيئة مؤلفة من محكمين يعين كل منهما أحد الفريقين ومن محكم ثالث يتفق عليه المحكمان، ولدى عدم اتفاقهما على تعيينه، يعينه قاضي قضاة فلسطين. 
(2) يقتضي أن يجري التحكيم بمقتضى أحكام أي قانون يتعلق بالتحكيم نافذ المفعول من وقت إلى آخر في فلسطين، فإذا لم يوجد كذلك فيتم التحكيم بمقتضى أحكام القانون البرلماني المعروف بقانون التحكيم لسنة 1889، مع إدخال التعديلات الضرورية عليه. 

الفصل الثاني عشر

المقالع

المادة 108 
التعاريف لغايات الفصل الثاني عشر


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل وفي أية أنظمة تتعلق به المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "الغابة المحفوظة" المعنى المخصص لها في قانون الغابات. 
وتعني لفظة "الرخام" الحج الجيري المتبلور الذي يمكن صقل سطحه صقلاً بديعاً. 
وتعني لفظة "مقلع" منجما حفر لاقتلاع الحجارة والألواح الحجرية والغرانيت والصخور النارية والصخور المتكونة بفواعل طبيعية وحجارة الصوان الشفاف المتبلور (كوارتز) والرخام والصوان والطباشير والحصى والرمل والصلصال والجبص ولكنها لا تشمل اقتلاع الحجارة من الغابات المحفوظة لعمل الكلس كما عرفت في قانون الغابات. 
وتشمل لفظة "الحجارة" كافة أنواع الحجارة الكلسية والرملية والبركانية (نوع من الرخام الأسود) ولكنها لا تشمل حجارة الصوان الشفاف المتبلور (كوارتز) أو الرخام أو الصخور النارية. 

المادة 109 
رخص المقالع


(1) على الرغم من أحكام هذا القانون الواردة في غير هذا الفصل للمندوب السامي أن يمنح أي شخص من ذوي اللياقة رخصة بفتح مقلع بالشكل المبين في الذيل الرابع لهذا القانون بعد دفعه الرسوم المعينة في الذيل الخامس لهذا القانون. 
(2) لا يجوز لأحد أن يفتح مقلعاً أو يستثمره أو يشغله سواء في أرضه أو في أرض غيره إلا برخصة صادرة له بمقتضى هذا الفصل: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لأي شخص أن يفتح مقلعاً في أرضه بدون رخصة لاستخراج الحجارة أو الحصى أو الرمل أو الصلصال لاستعماله الخاص وليس للبيع. 
(3) لا يجوز لأحد أن يستخرج من مقلع أية مواد خلاف ما ذكر منها في الرخصة التي فتح المقلع بمقتضاها. 
(4) يجوز للمندوب السامي أن يمنح أهالي أية قرية رخصة مجانية لاستخراج الحجارة والحصى والرمل أو الصلصال من أراضي القرية العمومية لاستعمالهم الخاص وليس للبيع.

المادة 110 
عقود إيجار السطح وحقوق الماء


تسري أحكام الفصل الرابع المتعلقة بعقود إيجار سطح الأرض وأحكام الفصل السادس المتعلقة بحقوق المياه على حامل رخصة المقلع كأنه حامل عقد إيجار للتعدين.

المادة 111 
العقوبات


(1) كل من شغل مقلعاً دون رخصة صادرة بموجب هذا الفصل أو تخلف عن العمل بالأنظمة الموضوعة بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(2) كل حامل رخصة تبلغ إعلاناً خطياً بعدم قيام بأي شرط خاص أو عام من شروط رخصته وتخلف عن مراعاة ذلك الإعلان، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:22 مساء  الزوار: 2186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved