||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171113
عدد الزيارات اليوم : 10575
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 9 لسنة 1964 قانون نقابة المهن التعليمية

محتويات التشريع 
الباب الأول تكوين النقابة 
مادة 1 إنشاء النقابة 
مادة 2 أغراض النقابة 
مادة 3 أعضاء النقابة 
مادة 4 حفظ سجلات 
مادة 5 طلب القيد للعضوية 
مادة 6 رفض طلب العضوية 
الباب الثاني نظام النقابة 
مادة 7 تكوين الشخصية الاعتبارية أو الجمعية العمومية ومجلس النقابة 
مادة 8 أعضاء الجمعية العمومية 
مادة 9 اجتماعات الجمعية العمومية 
مادة 10 قانونية انعقاد الجمعية العمومية وصدور القرارات 
مادة 11 اختصاصات الجمعية العمومية 
مادة 12 انتخاب النقيب والوكيل 
مادة 13 أعضاء مجلس النقابة 
مادة 14 مدة العضوية 
مادة 15 انتخاب أمين الصندوق والسكرتير وممثلي النقابة 
مادة 16 سقوط العضوية 
مادة 17 خلو مركز النقيب أو العضو 
مادة 18 اختصاصات مجلس النقابة 
مادة 19 قانونية المداولات وصدور القرارات 
مادة 20 اجتماعات مجلس النقابة 
مادة 21 اللجان الفنية 
مادة 22 الطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية وانعقادها 
مادة 23 قبول الطعن 
الباب الثالث واجبات أعضاء النقابة 
مادة 24 مراعاة تقاليد المهنة وأداء اليمين 
مادة 25 حظر الأعمال المنافية لكرامة المهنة 
مادة 26 رسوم الاشتراك 
مادة 27 اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر 
الباب الرابع التأديب 
مادة 28 المحاكمة أمام الهيئة التأديبية 
مادة 29 أنواع العقوبات التأديبية 
مادة 30 أعضاء الهيئة التأديبية 
مادة 31 لجنة التحقيق 
مادة 32 حضور العضو أمام الهيئة التأديبية 
مادة 33 سماع الشهود 
مادة 34 قرار الهيئة التأديبية 
مادة 35 إعلان قرار مجلس التأديب 
مادة 36 التظلم أمام المحكمة العليا 
مادة 37 طلب إسقاط عقوبة الشطب 
مادة 38 تبليغ القرارات التأديبية ونشرها 
مادة 39 اتهام العضو بجناية أو جنحة 
الباب الخامس صندوق الإعانات 
مادة 40 إنشاء صندوق الإعانات 
مادة 41 إدارة الصندوق 
مادة 42 قرارات لجنة الصندوق 
مادة 43 اللائحة الداخلية 
مادة 44 الإعانات 
مادة 45 حل الصندوق 
الباب السادس أحكام عامة ووقتية 
مادة 46 المسائل المحظور الاشتغال بها 
مادة 47 استثناء تطبيق 
مادة 48 وجوب إدراج الإسم في السجل 
مادة 49 تأليف لجنة وقتية ومهامها 
مادة 50 العقوبات 
مادة 51 حظر الوسائل غير المشروعة 
مادة 52 حل النقابة 
مادة 53 إصدار قرارات ولوائح 
مادة 54 التنفيذ والنفاذ


الحاكم العام؛
باسم الشعب الفلسطيني ..
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول

تكوين النقابة

مادة 1 
إنشاء النقابة


تنشأ للمشتغلين في المهن التعليمية نقابة مركزها المؤقت مدينة غزة.

مادة 2 
أغراض النقابة


أغراض هذه النقابة هي:
العمل على رفع مستوى المهن التعليمية ونشر الثقافة بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة أو الاشتراك في تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المعاهد.
رعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية.
(ج) إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه مدير التعليم والثقافة فيما يتعلق بشئون المعلمين.

مادة 3 
أعضاء النقابة


تؤلف النقابة من المشتغلين بالتعليم أياً كانت الجهة التي يتبعونها، ويقصد بالمشتغلين بالتعليم القائمون بالتدريس أو الإدارة التعليمية أو الإشراف الفني وتشترط فيمن يكون عضواً في النقابة أن يكون فلسطيني الجنسية- كامل الأهلية- محمود السيرة- لم تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف وتنتظم النقابة من الأعضاء.
أولاً: ذوو المؤهلات الجامعية ومن في مستواهم المشتغلون في التعليم أو سبق اشتغالهم به ولم يمارسوا أي مهنة أخرى.
ثانياً: ذوو المؤهلات المتوسطة ومن مستواهم المشتغلون في التعليم أو سبق اشتغالهم به ولم يمارسوا أي مهنة أخرى.
ثالثاً: المشتغلون في التعليم من غير السابق ذكرهم أو سبق اشتغالهم به مدة لا تقل عن خمس سنوات ولم يمارسوا أي مهنة أخرى. وأعضاء النقابة- عاملون ومنتسبون- وتحدد اللائحة الداخلية تفصيل ذلك.

مادة 4 
حفظ سجلات


ينشأ سجلات يخصص أحدهما للأعضاء العاملين والآخر للمنتسبين.

مادة 5 
طلب القيد للعضوية


يقدم طلب القيد للعضوية إلى مجلس النقابة ويوضح الطالب فيه اسمه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومؤهلاته والجهة والمدينة التي يعمل بها ونوع العضوية المطلوبة. فإذا تحقق المجلس من توافر شروط القبول قرر قيد اسمه في السجل الخاص به مقابل رسم قدره جنيهان مصريان وتسلم شهادة بهذا القيد إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه في خلال أسبوع من تاريخ قيد اسمه في السجل.

مادة 6 
رفض طلب العضوية


إذا رفض طلب القيد يعلن الطالب بقرار الرفض مع أسبابه. وللطالب أن يعارض فيه أمام مجلس النقابة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تبليغه للإعلان فإذا تأيد القرار بعد سماع أقواله كان له أن يتظلم أمام لجنة مكونة من مدير التعليم والثقافة رئيساً والنقيب. وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من إعلان الطالب بقرار رفض القيد مسبباً، ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.

الباب الثاني

نظام النقابة

مادة 7 
تكوين الشخصية الاعتبارية أو الجمعية العمومية ومجلس النقابة


يكون لنقابة المهن التعليمية شخصية اعتبارية، ويكون لها جمعية عمومية ومجلس نقابة.

مادة 8 
أعضاء الجمعية العمومية


تؤلف الجمعية العمومية من مائتي عضو منتخب يمثلون مراحل التعليم المختلفة بحيث لا تقل نسبة تمثيل كل مرحلة عن (25%) من مجموع الأعضاء وتنظم اللائحة الداخلية ذلك.

مادة 9 
اجتماعات الجمعية العمومية


تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة ميلادية في موعد يحدده مجلس النقابة، ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة السابقة للاجتماع أو أعفوا منها. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها الوكيل، وإن غاب تكون الرياسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

مادة 10 
قانونية انعقاد الجمعية العمومية وصدور القرارات


لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يتوافر ذلك تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ويعلن الأعضاء بالنسبة للاجتماع الأول قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل. وبالنسبة للاجتماع الثاني بالنشر في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا فيما يستلزم فيه القانون أغلبية خاصة.

مادة 11 
اختصاصات الجمعية العمومية


تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
بحث أعمال النقابة وصندوق الإعانات واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
انتخاب أعضاء مجلس النقابة من الأعضاء العاملين.
انتخاب النقيب والوكيل.
اعتماد الميزانية العمومية.
تعيين مراقب حسابات السنة المقبلة.
النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو مدير التعليم والثقافة عرضها عليها.
إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة وإقرار التعديلات التي يدخلها عليها بعد ذلك.
النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.
النظر في أي اقتراح يقدم من 20 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية إلى مجلس النقابة لتعديل هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو بحث أي مسألة أخرى.

مادة 12 
انتخاب النقيب والوكيل


يكون انتخاب النقيب ممن مضى على تخرجهم عشر سنوات من ذوي المؤهلات الجامعية وما في مستواها، ويكون انتخاب الوكيل ممن مضى على تخرجهم خمس سنوات من ذوي المؤهلات الجامعية وما في مستواها أو ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم عشر سنوات من المؤهلات المتوسطة وما في مستواها، ويكون انتخاب النقيب والوكيل لمدة سنتين.

مادة 13 
أعضاء مجلس النقابة


يؤلف مجلس النقابة من 12 عضواً عدا النقيب والوكيل ويشترط أن يكونوا ممن مضى على تخرجهم خمس سنوات إذا كانوا من ذوي المؤهلات الجامعية وما في مستواها أو ممن مارسوا التعليم عشر سنوات إذا كانوا من ذوي المؤهلات المتوسطة.

مادة 14 
مدة العضوية


تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين ويسقط في كل سنة نصف الأعضاء، ويسقط النصف بطريقة القرعة بعد مضي سنة من تاريخ انتخاب أول مجلس للنقابة.

مادة 15 
انتخاب أمين الصندوق والسكرتير وممثلي النقابة


ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضاء أمين الصندوق وكاتم السر (السكرتير) وممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 16 
سقوط العضوية


إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطاً من شروط الأهلية للانتخاب سقطت عضويته وإصدار المجلس قراراً بذلك. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته أمامه لسماع أقواله.

مادة 17 
خلو مركز النقيب أو العضو


إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو لأي سبب آخر حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له في أول اجتماع لاحق. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس النقابة حل مكانه لباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخاب للمجلس.

مادة 18 
اختصاصات مجلس النقابة


يختص مجلس النقابة بما يأتي:
إعداد اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يرى إدخاله عليها من تعديلات بعد ذلك على أن تصدر هذه اللائحة بعد تصديق الجمعية العمومية عليها بقرار من مدير التعليم والثقافة.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
العمل بكل الوسائل على رفع شأن المهنة أدبياً ومادياً بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة أو الاشتراك في تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المعاهد.
الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الرسوم.
حسم كل نزاع بين الأعضاء بسبب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين الغير من خلاف بسببها.
مباشرة السلطة التأديبية على الوجه المبين بهذا القانون.
الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.
النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.

مادة 19 
قانونية المداولات وصدور القرارات


لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح رأي الفريق الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة 20 
اجتماعات مجلس النقابة


يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناءً على دعوة النقيب أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.

مادة 21 
اللجان الفنية


يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجاناً فنية تمثل نواحي الاختصاص المختلفة في التربية والتعليم، وتنظم اللائحة الداخلية أعمال هذه اللجان. ويجوز لمجلس النقابة أن يختار ممثلين عن الأعضاء الذين يعملون في البلاد العربية المختلفة يكون صلة الوصل بين المجلس والأعضاء في تلك البلاد.

مادة 22 
الطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية وانعقادها


لمدير التعليم والثقافة أن يطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية أو صحة انعقادها أو في قرارها باعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع بقلم محكمة العدل العليا في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية.
كما يجوز لعشرين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في ذلك القرار، وفي صحة الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه، وإلا كان الطعن غير مقبول وتفصل محكمة العدل العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب ومن ترى المحكمة سماع أقوالهم من الأعضاء أو غيرهم.

مادة 23 
قبول الطعن


إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطل تكوين الجمعية العمومية أو قراراتها حسب الأحوال وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن، وتدعي كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقاً لأحكام المادة (17).

 

الباب الثالث

واجبات أعضاء النقابة

مادة 24 
مراعاة تقاليد المهنة وأداء اليمين


يجب على العضو العامل الذي قيد اسمه في الجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته، ومقتضيات كرامتها. وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن احترم قوانين المهنة وتقاليدها، وألا أنسى بلدي فلسطين -أينما كنت وحيثما عملت- وأن يكون نشاطي لصالح الأمة العربية وفي سبيل تحقيق أهدافها".

مادة 25 
حظر الأعمال المنافية لكرامة المهنة


لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 26 
رسوم الاشتراك


على كل عضو أن يؤدي لصندوق النقابة كل عام اشتراكاً سنوياً قدره (جنيهان و400 مليماً) وينظم مجلس النقابة طريقة تحصيل هذا الاشتراك ويجوز أن يقرر إعفاء بعض الأعضاء من أداء الاشتراك أو جزء منه، وإذا لم يدفع الاشتراك في الموعد المحدد كلف بالسداد بكتاب موصى عليه فإذا انقضى شهر من تاريخ تبليغه هذا التكليف ولم يقم بالدفع جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل، ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم القيد على الطلب الجديد ورسم الاشتراك المتأخر عليه. ولا يجوز أن يقع الإعفاء من رسم الاشتراك في الثلاثة أشهر السابقة لإجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

مادة 27 
اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر


لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة بشرط ألا يتأخر البت فيه عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب، فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له حق التقدم مباشرة إلى القضاء، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.

الباب الرابع

التأديب

مادة 28 
المحاكمة أمام الهيئة التأديبية


يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء العاملون الذين يرتكبون أموراً ماسة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة، أما الأعضاء من موظفي الحكومة أو موظفي الهيئات الأخرى الذين يخضعون في تأديبهم لقوانين أو أنظمة خاصة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقع منهم خارج أعمال وظيفتهم.

مادة 29 
أنواع العقوبات التأديبية


العقوبات التأديبية التي توقعها الهيئة التأديبية للنقابة هي:
الإنذار.
التوبيخ.
شطب الاسم من سجل النقابة.

مادة 30 
أعضاء الهيئة التأديبية


تؤلف الهيئة التأديبية من:
1- الوكيل رئيساً.
عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما مجلس النقابة لمدة سنة.

مادة 31 
لجنة التحقيق


تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
موظف من مديرية التعليم والثقافة لا تقل درجته عن درجة العضو المقدم للتأديب.
عضوين ينتخبهما مجلس النقابة لمدة سنة.
ويرأس اللجنة أقدم الأعضاء، وترفع الدعوى التأديبية بناءً على قرار مجلس النقابة، ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب أحد أعضاء لجنة التحقيق.

مادة 32 
حضور العضو أمام الهيئة التأديبية


يعلن العضو بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويوضح بهذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومحله وبيان التهمة أو التهم المنسوبة إليه، وللعضو أن يحضر بنفسه أو يوكل للدفاع عنه أحد المحامين النظامين، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً أمامه وتكون جلسات التأديب غير علنية.

مادة 33 
سماع الشهود


يجوز للعضو وللجنة التحقيق ولهيئة التأديب أن يكلف بحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم ومن تخلف من الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الشهادة كذلك، أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب، يجوز إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مادة 34 
قرار الهيئة التأديبية


تصدر هيئة التأديب قرارها في التهمة أو في التهم المنسوبة إلى العضو، ولا يكون قرارها نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة ولمجلس النقابة تخفيف الحكم أو إلغاؤه، ويجب البت في القرار من مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ رفعه إليه.

مادة 35 
إعلان قرار مجلس التأديب


يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو بكتاب موصى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماده، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار بإيصال إلى العضو.

مادة 36 
التظلم أمام المحكمة العليا


يجوز لمن صدر ضده قرار من الهيئة التأديبية بشطب اسمه من السجل أن يتظلم منه أمام المحكمة العليا في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة 37 
طلب إسقاط عقوبة الشطب


يجوز لمن صدر ضده بشطب اسمه من السجل أن يطلب إلى مجلس النقابة بعد مضي سنتين من تاريخ إصدار القرار، إصدار قرار من المجلس بسقوط عقوبة الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في إعادة قيد اسمه بالجدول، وتعتبر أقدميته فيه من تاريخ القيد الجديد. وإذا قرر مجلس النقابة رفض طلبه جاز تجديد الطلب مرة أخرى بعد سنة من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 38 
تبليغ القرارات التأديبية ونشرها


يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهات التي يتبعها العضو في عمله. وإذا كان القرار صادراً بالشطب ينشر منطوقه دون أسبابه بالجريدة الرسمية في ظرف أسبوع من صدور القرار نهائياً.

مادة 39 
اتهام العضو بجناية أو جنحة


إذا اتهم عضو بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على السلطة التي تباشر التحقيق إخطار النيابة بذلك، وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة للعضو والنقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبياً مع مراعاة ما نصت عليه المادة (38) من هذا القانون.

الباب الخامس

صندوق الإعانات

مادة 40 
إنشاء صندوق الإعانات


ينشأ للنقابة صندوق للإعانات يترتب إعانات دورية أو إعانات وقتية طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

مادة 41 
إدارة الصندوق


تدير الصندوق لجنة من الوكيل وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة.

مادة 42 
قرارات لجنة الصندوق


لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.

مادة 43 
اللائحة الداخلية


تحدد اللائحة الداخلية:
طريقة تمويل الصندوق.
القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
الحالات التي تستوجب الإعانات الوقتية والدورية.
طريقة صرف هذه الإعانات.

مادة 44 
الإعانات


الإعانات تعتبر نفقة، ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير أو الحجز عليها.

مادة 45 
حل الصندوق


إذا طرأ ما يستوجب حل النقابة استتبع ذلك حل الصندوق ويجري التصرف بأمواله بنفس الطريقة التي يجري فيه التصرف بأموال النقابة.

الباب السادس

أحكام عامة ووقتية

مادة 46 
المسائل المحظور الاشتغال بها


يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الدينية.

مادة 47 
استثناء تطبيق


لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن شئونهم المهنية والنقابية.

مادة 48 
وجوب إدراج الإسم في السجل


يجب على كل من يشتغل بالتعليم ويكون حائزاً للشروط المبينة بالمادة الثالثة أن يطلب إلى مجلس النقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج اسمه في السجل. وتتبع في تقديم الطلب والقيد في السجل الأحكام المبينة بالمادتين (4، 5) من هذا القانون.

مادة 49 
تأليف لجنة وقتية ومهامها


إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من ستة مندوبين يعينهم مدير التعليم ومن عضو من الشئون القانونية ويختاره مدير الشئون القانونية، وتتولى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية لأول اجتماع حتى يتم تشكيل مجلس النقابة، كما تتولى تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 50 
العقوبات


لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة التعليم في المعاهد الحكومية أو غير الحكومية إلا إذا كان اسمه مقيداً بالنقابة مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التعليم دون أن يكون اسمه مقيداً بسجلات النقابة طبقاً لهذا القانون.

مادة 51 
حظر الوسائل غير المشروعة


لا يجوز للنقابة أو لمجلسها أو للجمعية العمومية أو لأي عضو من أعضائها اللجوء إلى أية وسائل غير مشروعة في تحقيق أي مطلب من مطالبها أو غاية من غاياتها.

مادة 52 
حل النقابة


يجوز حل النقابة في الأحوال الآتية:
إذا قرر ذلك ثلثا أعضاء الجمعية العمومية.
إذا انحرفت النقابة عن أغراضها وذلك بموجب حكم صادر من المحكمة العليا:
وفي حالة الحل تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تعينها جهة الحل في قرارها.

مادة 53 
إصدار قرارات ولوائح


لمدير التعليم والثقافة إصدار ما يرى إصداره من القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 54 
التنفيذ والنفاذ


على مدير التعليم والثقافة وغيره من مدراء الشئون -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


فريق أول
يوسف عبد الله العجرودي
الحاكم العام لقطاع غزة

صدر في غزة 4/4/1965

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:52 مساء  الزوار: 1817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved