||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242555
عدد الزيارات اليوم : 4343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 331 لسنة 1954 قانون نقابات العمال

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية 
مادة 2 تكوين النقابات 
مادة 3 العامل 
مادة 4 تعيين مسجل النقابات 
مادة 5 أصول تشكيل النقابات 
مادة 6 مجلس إدارة النقابة 
مادة 7 الأشخاص الممنوعون من العضوية 
مادة 8 انتخاب مجلس الإدارة 
مادة 9 واجبات مجلس الإدارة المنتخب 
مادة 10 تقييد مباشرة الأعمال 
مادة 11 التسجيل 
مادة 12 طلب معلومات إضافية 
مادة 13 رفض التسجيل 
مادة 14 إلغاء التسجيل 
مادة 15 حل النقابة 
مادة 16 النشر 
مادة 17 الشخصية الاعتبارية 
مادة 18 حظورات على النقابات 
مادة 19 المكتب المسجل 
مادة 20 النظام الأساسي 
مادة 21 البيانات المالية 
مادة 22 واجبات أمين الصندوق 
مادة 23 الأعضاء الحكميون في النقابة 
مادة 24 الفصل من النقابة 
مادة 25 التبليغ عن الاجتماعات 
مادة 26 حل النقابة اختياريا 
مادة 27 تكوين اتحادات 
مادة 28 عقوبات أعضاء مجلس الإدارة 
مادة 29 عقوبات المدراء 
مادة 30 عقوبة التخلف عن تقديم المستندات والبيانات 
مادة 31 العقوبات العامة 
مادة 32 إلغاء بالتعارض 
مادة 33 النفاذ


اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الوقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954.
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954.

(قرر ما هو آت)

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون، قانون نقابات العمال في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.

مادة 2 
تكوين النقابات


يسمح بتكوين نقابات عمال في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 3 
العامل


يعتبر (عاملاً) في تطبيق أحكام هذا القانون كل عامل أو مستخدم يقوم عادة مقابل أجر بتأدية عمل يدوي أو عقلي أو أي فرع من فروع النشاط الاقتصادي صناعياً كان أو تجارياً أو زراعياً أو في أية خدمة عامة كانت أو خاصة متى كان خاضعاً لأمر أو إشراف صاحب عمل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ومع ذلك لا يسري هذا القانون على:
موظفي ومستخدمي الحكومة والمجالس البلدية والقروية الداخلين في الهيئة وعمال القوات العسكرية الدائمين.
الوكلاء المفوضين الذين يمثلون أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.

مادة 4 
تعيين مسجل النقابات


يعين القائمقام الإداري مسجلاً لنقابات العمال، وعليه أن يرفع للحاكم الإداري العام في كل سنة تقريراً سنوياً حول المسائل والأمور التي قام بها بمقتضى هذا القانون خلال السنة المنصرمة.

مادة 5 
أصول تشكيل النقابات


للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية ويشترط في ذلك ما يأتي:
لا يجوز لعمال المنشأة الواحدة أن يكونوا نقابة إذا قل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسة وعشرين عاملاً، أما فيما يتعلق بغير نقابات المنشأة فيجب ألا يقل عدد العمال المؤسسين عن خمسين.
لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو لمستخدميها على أنه يجوز بدلاً من نقابة لكل من الفريقين تكوين نقابة واحدة يجمع بينهما.
ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة مهنية واحدة في البلد الواحد لعمال المهنة أو الصناعة أو الحرفة الواحدة.
(ج) لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمسة عشر سنة ولا ينضم إلى أكثر من نقابة واحدة من نقابات العمال.
(د) لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة نقابة من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.

مادة 6 
مجلس إدارة النقابة


يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يشكل من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر تنتخبهم اللجنة العمومية للنقابة. 
وفي حالة تكوين نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة ومستخدميها يراعى التمثيل النسبي بين الفريقين في مجلس الإدارة.

مادة 7 
الأشخاص الممنوعون من العضوية


لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة النقابة أحد المذكورين بعد:
القصر والمحجور عليهم.
المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس مع التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو تجارة مخدرات أو حيازتها أو بأية جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المفسدة للأخلاق.

مادة 8 
انتخاب مجلس الإدارة


يجري انتخاب مجلس إدارة النقابة طبقاً للكيفية المنصوص عليها بنظامها الأساسي، ويجب النص على أن يكون لجميع الأعضاء حقوق متساوية وأن يعطوا فرصة عادلة للاقتراع وأن تضمن سرية الاقتراع بطريقة عملية معقولة.
يجري تعيين منصب كل عضو من أعضاء مجلس إدارة النقابة بالاقتراع وفقاً لنظام النقابة، ولا يجوز لأي عضو من هؤلاء أن يبقى في منصبه مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا أعيد انتخابه.
(ج) يجب إخطار القائمقام الإداري عن أي تغيير يطرأ بين أعضاء مجلس إدارة النقابة أو في مناصبهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.

مادة 9 
واجبات مجلس الإدارة المنتخب


على مجلس إدارة النقابة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع مكتب القائمقام الإداري في ظرف 15 يوماً من تاريخ انتخابه:
نسختين من نظامها الأساسي موقعتين من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسختين مصدقاً عليها رسمياً من الجهة المختصة.
نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة.
كشفين بأسماء أعضاء مجلس إدارة النقابة وصفة كل منهم، وسنه وصناعته ومحل إقامته.
كشفاً بأسماء أعضاء النقابة مبيناً به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحرر مكتب القائمقام الإداري محضراً بإيداع الأوراق السابقة ويعطى عنها إيصالاً لرئيس النقابة أو من ينوب عنه.

مادة 10 
تقييد مباشرة الأعمال


لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة التاسعة كما يجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي.

مادة 11 
التسجيل


على القائمقام الإداري أن يسجل النقابة ونظامها الأساسي بعد التثبت من أن النقابة راعت الأحكام المتعلقة بالتسجيل طبقاً لهذا القانون وذلك بعد تصديق الحاكم الإداري العام، ويشترط في ذلك ما يلي:
لا يجوز تسجيل أية نقابة باسم مماثل للاسم الذي سجلت به أية نقابة أخرى موجودة أو باسم يشبهه لدرجة تحمل على خداع أفراد الجمهور.
يصدر القائمقام الإداري بعد تسجيل النقابة ونظامها الأساسي شهادة تسجيل مختومة بختم الإدارة كما يسلم رئيس مجلس إدارة النقابة أو من ينوب عنه نسخة من نظامها الأساسي بعد ختمها بختم الإدارة وتعتبر تلك الشهادة وتلك النسخة بينة قاطعة على مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل.
(ج) يجب على النقابات القائمة قبل صدور هذا القانون أن يقدم طلبات جديدة لتسجيلها طبقاً لنصوص هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا لم تقدم هذا الطلب تعتبر النقابة غير قائمة قانوناً ويجوز تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 12 
طلب معلومات إضافية


يجوز للقائمقام الإداري أن يطلب معلومات إضافية للتثبت بأن الطلب المقدم لتسجيل أية نقابة يتفق وأحكام هذا القانون، أو بأن من حق النقابة أن تسجل بمقتضى هذا القانون.

مادة 13 
رفض التسجيل


يجوز للحاكم الإداري العام أن يرفض التصديق على تسجيل أية نقابة لأي سبب من الأسباب الآتية:
إذا رأى أن مقدمي الطلب لتسجيل النقابة غير مصرح لهم قانوناً بتقديم طلب التسجيل.
إذا رأى أن هدف من أهداف النقابة غير مشروع.
(ج) إذا رأى بأن الطلب لا يتفق وأحكام هذا القانون.
وفي هذه الحالة يبلغ القائمقام الإداري مقدمي الطلب خطياً برفض تسجيل النقابة مبيناً أسباب الرفض.

مادة 14 
إلغاء التسجيل


يجوز للحاكم الإداري العام أن يلغي على الفور تسجيل أية نقابة لأي سبب من الأسباب الآتية:
إذا ثبت له بصورة تقنعه أن تلك النقابة قد زالت أو تعتبر بحكم الزائلة من الوجود، كما لو حلت نفسها اختيارياً.
إذا ثبت له أن النقابة قد حصلت على شهادة التسجيل بطريق الغش أو الخداع أو الخطأ.
(ج) إذا ثبت له أن النقابة قد خالفت عن قصد وبعد تبليغها أي إشعار من القائمقام الإداري أي حكم من أحكام هذا القانون.
(د) إذا ثبت له أن النقابة قد حادت أو انحرفت عن أهدافها المشروعة ويشترط في ذلك أن إلغاء تسجيل أية نقابة لا يخل بأية حقوق للغير.

مادة 15 
حل النقابة


إذا ألغي تسجيل أية نقابة طبقاً للمادة (14) وجب أن تحل النقابة إذا لم تكن قد حلت بالفعل خلال شهر من تاريخ نشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية.
وإذا لم تحل النقابة خلال هذه المدة تعتبر النقابة، وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أنهم ارتكبوا جرماً ويجوز معاقبة النقابة وأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها لدى الإدانة بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه النقابة بدون حل بعد انقضاء تلك المدة المقررة.

مادة 16 
النشر


على القائمقام الإداري أن ينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية بتسجيل أية نقابة أو بإلغاء تسجيلها أو بحلها أو بأي تغيير يقع في اسمها.

مادة 17 
الشخصية الاعتبارية


يكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية، ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونوادي للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وتنظيم كل ما يتعلق بذلك في النظام الأساسي للنقابة.

مادة 18 
حظورات على النقابات


لا يجوز للنقابات:
توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة الحاكم الإداري العام.
الدخول في مضاربات مالية أو تجارية.
الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية.
قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة الحاكم الإداري العام.
إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية.
التحريض على الإضراب أو الاعتصام بأي شكل أو وسيلة أو الحض على تقديم الشكايات الجماعية أو الوقوف موقف عدائي من الهيئات المعترف بها في هذه المنطقة.

مادة 19 
المكتب المسجل


يجب أن يكون لكل نقابة مسجلة مكتب مسجل ترسل إليه جميع المكاتبات أو التبليغات ويجب إشعار القائمقام الإداري بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه، وعلى القائمقام الإداري أن يسجل ذلك التغيير.
كل نقابة زاولت أعمالها مدة ثلاثين يوماً دون أن يكون لها مكتب مسجل أو دون أن تقدم إشعار عن مكان مكتبها المسجل على الوجه المطلوب، أو زاولت أعمالها مدة ثلاثين يوماً في أي مكان نقل إليه مكتبها المسجل دون تقديم إشعار بتغيير مكانه للقائمقام الإداري، تعاقب لدى إدانتها بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم زاولت فيه العمل على الوجه المذكور، ويكون كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها معرضاً للإدانة والغرامة بمبلغ مماثل بشأن الجرم نفسه.
(ج) تعتبر أية أوراق قضائية أو مستندات أخرى أنها بلغت للنقابة متى أودعت في المكتب المسجل للنقابة طبقاً للقواعد المقررة في شأن التبليغ.

مادة 20 
النظام الأساسي


تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ويجب أن يشتمل على ما يأتي:
اسم النقابة ومقرها وعنوان مكتبها المسجل ومن يمثلها قانوناً.
الأهداف التي أنشئت النقابة من أجلها.
شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه.
مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وشروط العضوية فيه وكيفية انتخاب أعضائه وطريقة انسحابهم أو فصلهم.
القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.
اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة.
الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل نظام النقابة الأساسي أو تغييره أو لحل النقابة.
بيان النواحي التي ستنفق عليها أموال النقابة ونسبة ما يخصص لكل ناحية منها.

مادة 21 
البيانات المالية


يترتب على كل نقابة أن ترسل إلى القائمقام الإداري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني، ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي صدقت فيه عليه.
ويكون لأي عضو من أعضاء النقابة الحق في الإطلاع على دفاتر حساباتها بالكيفية التي ينص عليها في نظامها الأساسي.
ولمفتشي الإدارة الحكومية أن يطلعوا في أي وقت على تلك السجلات والدفاتر في مقر النقابة.
وعلى مجلس إدارة النقابة أن يعلن للأعضاء كل ستة أشهر بياناً مفصلاً عن الإيرادات والمصروقات.

 

مادة 22 
واجبات أمين الصندوق


يترتب على كل أمين صندوق في نقابة أو أي عضو آخر في مجلس إدارتها أن يقدم لأعضائها في الأوقات التي ينص عليها نظامها الأساسي أو عند الطلب حساباً دقيقاً صحيحاً بجميع الأموال التي تسلمها أو صرفها منذُ قدم حساباً كهذا للمرة الأخيرة، وبالرصيد الباقي لديه؛ وبجميع سندات الدين أو السندات الأخرى التي تملكها النقابة التي تكون في عهدته.
يجوز أن يدقق ذلك الحساب شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس إدارة النقابة.
يترتب على كل أمين صندوق في نقابة أو أي عضو آخر في مجلس إدارتها أن يسلم لمجلس إدارتها الرصيد الذي ظهر أنه مطلوب منه نتيجة تدقيق الحسابات وجميع سندات الدين العائدة للنقابة وموجوداتها وسجلاتها وأوراقها وأموالها الموجودة لديه أو في عهدته عند الطلب.
إذا تخلف أمين صندوق النقابة أو أي عضو آخر في مجلس إدارتها عن تسليم ما هو مبين في الفقرة (3) يجوز لمجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه إقامة الدعوى على المتخلف لتحصيل أو استرداد هذه الأشياء بالنيابة عن النقابة وبتفويض من مجلس إدارتها.

مادة 23 
الأعضاء الحكميون في النقابة


في أي وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة أخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون أعضاء في النقابة، على أن تقوم النقابة في هذه الحالة بإخطار القائمقام الإداري بذلك وتقديم البيانات المطلوبة عنهم بصفتهم أعضاء.

مادة 24 
الفصل من النقابة


لا يجوز فصل أحد من أعضاء النقابة إلا بعد محاكمته أمام مجلس إدارة النقابة وصدور قرار منه بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل موعد محاكمته بأسبوع على الأقل، فإذا تغيب بدون عذر مقبول، ولم يبد دفاعه جاز إصدار القرار غيابياً ثم يخطر به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام المحكمة المركزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون حكم المحكمة نهائياً.

مادة 25 
التبليغ عن الاجتماعات


يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية لنقابات العمال إخطار يرسل إلى القائمقام الإداري وصورة منه إلى مدير الشئون الداخلية والأمن العام وذلك بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

مادة 26 
حل النقابة اختياريا


يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية وبموافقة ثلثي أعضائها على الأقل طبقاً للكيفية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، كما يجب إخطار القائمقام الإداري بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل.

مادة 27 
تكوين اتحادات


للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة على أنه لا يجوز أن تضم الاتحادات غير النقابات التي تتعلق بمهنة واحدة أو صناعة واحدة أو صناعات تشترك في إنتاج نوع واحد من السلع.
وتسير الاتحادات في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي، ويجب أن يبين به بوجه خاص القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما يبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها النقابات للاتحادات.
ويسري على تكوين الاتحادات وحلها النصوص الواردة في هذا القانون في شأن تكوين النقابات وحلها ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.

مادة 28 
عقوبات أعضاء مجلس الإدارة


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعتمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض هذا القانون إبلاغها لذوي الشأن.

مادة 29 
عقوبات المدراء


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو لوحات أو في إعلان في إشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور باسم نقابة أو زوال أعمالاً نقابية وكان ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون، ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للجهات المذكورة.

مادة 30 
عقوبة التخلف عن تقديم المستندات والبيانات


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يهمل أو يغفل تقديم أية حسابات أو بيانات أو كشوف أو مستندات مما يفرض هذا القانون تقديمها لذوي الشأن.

مادة 31 
العقوبات العامة


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تفرض له عقوبة خاصة.

مادة 32 
إلغاء بالتعارض


يلغى ما يتعارض مع هذا القانون.

مادة 33 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة بتاريخ 24/10/1954

لواء 
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:46 مساء  الزوار: 2243    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved