||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461660
عدد الزيارات اليوم : 12000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 30 لسنة 1943 قانون الآثار القديمة المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل على المادة 17 ( جدول المباني والمواقع التاريخية ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الآثار القديمة


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الآثار القديمة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون الآثار القديمة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل على المادة 17 ( جدول المباني والمواقع التاريخية )


تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(2) تعرض في مكتب قائمقام القضاء وفي مركز بوليس القضاء نسخ من أقسام الجدول المتضمنة للمواقع والمباني التاريخية الواقعة في ذلك القضاء، حيث يباح الاطلاع عليها لمن أراد".


10 كانون الأول سنة 1943 المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:03 مساء  الزوار: 1282    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved