||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924952
عدد الزيارات اليوم : 4033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تقييد ايجارات دور السكن رقم 44 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسميه والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 التطبيق

المادة 4 تأليف محاكم الإيجارات

المادة 5 النظر في الخلاف حول بدل الإيجار

المادة 6 قيود رفع بدلات الإيجار

المادة 7 طلب مبالغ إضافية على بدل الإيجار

المادة 8 أسباب الأمر بإعادة وضع اليد أو إخلاء المأجور

المادة 9 إلغاء بعض العقود والاتفاقات

المادة 10 إصدار أنظمه

المادة 11 استثناء تطبيق


وهو يقضي بتقييد زيادة بدلات إيجارات المساكن وإخراج الساكنين منها وما يتعلق بذلك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسميه والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940، ويوضع موضع العمل في التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية، ويبقى نافذ المفعول إلى أن ينشر المندوب السامي منشوراً في الوقائع الفلسطينية يعلن فيه انتهاء العمل به.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف عبارة "بدل الإيجار القياسي" إلى بدل الإيجار الذي كان المسكن مؤجراً به في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، وإذا لم يكن المسكن مؤجراً في ذلك التاريخ، فتنصرف هذه العبارة إلى بدل الإيجار الذي تحدده له وفقاً لأحكام هذا القانون، محكمة الإيجارات المؤلفة بمقتضاه.
وتشمل لفظة "المالك" و"المستأجر" أي شخص ينتقل إليه، من حين إلى آخر ملكية المسكن، من المالك الأصلي أو إجارته من المستأجر الأصلي. 
وتشمل لفظة "المستأجر" و"الإجارة" المستأجر الفرعي والإجارة الفرعية. وتشمل لفظة "أجر" التأجر لمستأجر فرعي.

المادة 3 
التطبيق


(1) ينطبق هذا القانون على أي منزل أو قسم من منزل مؤجر باعتباره مسكناً منفصلاً، إذا كان الإيجار لا يشمل أية أرض خلاف الموقع الذي يقوم عليه المسكن والحديقة أو العقارات الأخرى التي تقع ضمن فناء المسكن.
وكل مسكن أو قسم من منزل مؤجر على هذه الصورة يعتبر مسكناً ينطبق عليه هذا القانون، ويشترط في ذلك أن لا ينطبق هذا القانون على الفنادق أو النزل (البنسيونات).
(2) ينطبق هذا القانون على كل مسكن يستعمله المستأجر أيضاً لأي مقصد يتعلق بمهنة أو تجارة بشرط أن تقتنع المحكمة بأن البدل الذي يدفع عن القسم من المسكن لتلك الغاية لا يؤلف جزءاً كبيراً من بدل إيجار المسكن.

المادة 4 
تأليف محاكم الإيجارات


(1) إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، تؤلف في كل لواء محكمة إيجارات واحدة أو أكثر وفقاً للأحكام التالية:
(2) تؤلف كل محكمة إيجارات من رئيس وثلاثة أعضاء يختارهم حاكم اللواء كل بدوره، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من قائمة الأشخاص يسميهم المندوب السامي لرئاسة أو عضوية محكمة الإيجارات.
(3) يكون لرئيس محكمة الإيجارات صوت عادي كما يكون له صوت مرجح.
(4) تدفع المكافآت أو المخصصات التي يقررها المندوب السامي بين وقت وآخر للأعضاء غير الموظفين في محكمة الإيجارات، من إيرادات فلسطين.

المادة 5 
النظر في الخلاف حول بدل الإيجار


(1) إذا لم يكن أي مسكن من المساكن التي ينطبق عليها هذا القانون مؤجراً في 10 شباط سنة 1940، ونشأ خلاف حول بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك المسكن، يحال ذلك الخلاف، بناء على طلب أي فريق من الفريقين المختصين، إلى محكمة إيجارات، وتقوم هذه المحكمة بعد سماع الفرقاء المختصين في الخلاف، بتحديد بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك المسكن، ويعتبر المبلغ الذي تحدده المحكمة على هذا الوجه أنه بدل الإيجار القياسي لذلك المسكن.
(2) إذا حدث أن أعيد إنشاء أي مسكن من المساكن التي يسري عليها هذا القانون بعد اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، أو بعد اليوم الذي حدد فيه الإيجار القياسي للمسكن بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بتحويله إلى مسكنين أو أكثر، كل منها منفصل عن الآخر، ونشأ خلاف حول بدل الإيجار الواجب دفعه عن هذه المساكن المنفصلة أو عن أي مسكن منها، يحال ذلك الخلاف، بناء على طلب أي فريق من الفريقين المختصين، إلى محكمة إيجارات، وتقوم هذه المحكمة بعد سماع الفرقاء المختصين في الخلاف بتحديد بدل الإيجار الواجب دفعه عن كل مسكن من تلك المساكن المنفصلة، ويعتبر المبلغ الذي تحدده المحكمة على هذا الوجه، أنه بدل الإيجار القياسي لكل منها.
(3) إذا استلزم تحديد بدل الإيجار القياسي لمسكنين أو أكثر من المساكن التي ينطبق عليها هذا القانون تقسيم بدل الإيجار القياسي للمسكن على المساكن كما ذكر آنفاً، تقوم محكمة الإيجارات بعد سماع الفرقاء المختصين في الأمر بإجراء التقسيم على الوجه الذي تراه متفقاً مع العدالة، ويعتبر المبلغ المقسم لكل مسكن من هذه المساكن أنه بدل الإيجار القياسي لكل منها.
(4) إذا كان المسكن الذي ينطبق عليه هذا القانون مفروشاً، فيجوز لأي الفريقين أن يطلب من محكمة الإيجارات:
زيادة بدل الإيجار القياسي لذلك المسكن، بناء على وضع أثاث إضافي في المسكن بموافقة الفريقين، أو
تخفيض بدل الإيجار القياسي لذلك المسكن، بناء على سحب أية قطعة من الأثاث الموجودة فيه، بموافقة الفريقين:

ويجوز عندئذ لمحكمة الإيجارات، بعد سماع الفريقين، أن تغير بدل الإيجار القياسي للمسكن المذكور وفقاً لذلك، وأن تحدد له بدل الإيجار القياسي الذي تستصوبه.
(5) تكون القرارات التي تتخذها محكمة الإيجارات بمقتضى أحكام هذه المادة، نهائية ومبرمة.

المادة 6 
قيود رفع بدلات الإيجار


(1) إذا حدث أن زيد بدل إيجار مسكن من المساكن التي ينطبق عليه هذا القانون، بعد اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، أو بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل، بحيث أصبح أعلى من بدل إيجاره القياسي، فإن المبلغ الذي يزيد به بدل الإيجار المستحق الدفع، على بدل الإيجار الذي يكون مستحقاً لولا حدوث تلك الزيادة، لا يمكن تحصيله من المستأجر على الرغم من وجود أي اتفاق بينهما بخلاف ذلك:
ويشترط في ذلك:
أن زيادة بدل الإيجار لا تعتبر زيادة إيفاء بغايات هذا القانون، إلا إذا رأت المحكمة أنها زيادة غير معقولة من جميع النواحي. وحينما تقرر المحكمة فيما إذا كان بدل الإيجار معقولاً أو غير معقول، تنظر بعين الاعتبار إلى كل انتقال في التزام دفع العوائد والضرائب أو غيرها من التبعات يكون قد تم الاتفاق عليه بين المستأجر والمؤجر وإلى أية ظروف خاصة تكون صلة الفريقين فيها عاملاً من العوامل التي كان لها أثرها في تقرير بدل الإيجار.
إذا كان المالك قد تكبد بعد اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، مصروفات من جراء إدخال تحسينات على المسكن أو إجراء تغيير في بنائه (باستثناء نفقات الزخرفة أو الترميم) فإن زيادة بدل الايجار بمقدار لا يتجاوز 15 في المئة في السنة من المبلغ الذي أنفق على هذا الوجه، لا تعتبر زيادة فيما يتعلق بغايات هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا حدث أن دفع أي مبلغ من المال سواء قبل العمل بهذا القانون أم بعده على حساب الإيجار، وكان ذلك المبلغ مما لا يمكن للمالك تحصيله، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيمكن للمستأجر الذي دفع ذلك المبلغ أن يسترده من المالك، ويجوز خصمه من بدل إيجار يكون مستحق الدفع إلى المالك، دون أن يجحف ذلك بأية طريقة أخرى من التحصيل.

(3) أن كل مبلغ يكون المستأجر قد دفعه، يمكنه استرداده بمقتضى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة في أي وقت من الأوقات خلال ستة أشهر من تاريخ دفعه بعدئذ، فإذا جرى الدفع قبل إجازة القانون، يمكن استرداد المبلغ المدفوع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لا بعد ذلك.

المادة 7 
طلب مبالغ إضافية على بدل الإيجار


لا يجوز لأي شخص أن يطلب دفع أية غرامة أو قسط من أقساط التأمين أو أي مبلغ آخر من هذا القبيل، أو تجديد إيجاره أو الموافقة على استمرار إيجاره، وإذا تم دفع أي مبلغ كهذا عن ذلك المسكن، فيجوز للمستأجر الذي دفعه أن يحصله من المالك ويجوز تنزيل ذلك المبلغ من أي بدل إيجار مستحق الدفع إلى المالك، دون أن يجحف ذلك بأية طريقة أخرى من طرق الاسترداد.

المادة 8 
أسباب الأمر بإعادة وضع اليد أو إخلاء المأجور


(1) لا يجوز إصدار حكم أو أمر بإعادة وضع اليد على مسكن ينطبق عليه هذا القانون، أو بإخراج مستأجر منه، ما دام ذلك المستأجر مستمراً في دفع بدل الإيجار، حسب الفئة المتفق عليها بعد تحويرها حسب هذا القانون، وقائماً بتنفيذ شروط الإيجار الأخرى، إلا إذا كان ذلك مبنياً على أحد الأسباب التالية:
إذا كان المستأجر قد ارتكب عملاً ينطوي على الإتلاف أو سلك سلوكاً يضايق أو يقلق السكان الملاصقين أو المجاورين له، ورأت المحكمة أو رأى القاضي أو مأمور الإجراء أن من المعقول إصدار حكم أو أمر كهذا، أو
إذا كان المستأجر قد جنى ربحاً غير معقول بالنسبة إلى بدل الإيجار الذي يدفعه، عن طريق قبوله نزلاء في المسكن، ورأت المحكمة أو رأى القاضي أو مأمور الإجراء أن من المعقول إصدار حكم أو أمر كهذا، أو
(ج) إذا كان المالك يحتاج، ضمن دائرة المعقول، إلى العقار لسكناه، ورأت المحكمة أو رأى القاضي أو مأمور الإجراء بعد النظر في القضية من كافة نواحيها، وخاصة في مسألة إسكان المستأجر في محل آخر، أن من المعقول إصدار حكم أو أمر كهذا، أو
(د) إذا كان المالك يطلب تسليم العقار إليه لإجراء تغييرات أو تعميرات أساسية فيه على وجه يؤثر في المسكن، أو يطلب تسليمه إليه لهدمه، ورأت المحكمة أو رأى القاضي أو مأمور الإجراء، أن من المعقول إصدار حكم أو أمر كهذا بعد الاقتناع بأن المالك قد استحصل على الرخصة اللازمة للقيام بتلك التغييرات أو التعميرات أو الهدم، وأنه بلغ المستأجر إخطاراً كتابياً يخطره فيه بالإخلاء المسكن، قبل ذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر،

ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد صدر حكم أو أمر كهذا، ولم ينفذ ذلك الحكم أو الأمر قبل إجازة هذا القانون، فيجوز عندئذ للمحكمة أو القاضي أو مأمور الإجراء الذي أصدر الأمر، إذا رأى أن الأمر أو الحكم المشار إليه لم يكن ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول في تاريخ صدوره، أن يلغي أو يغير الحكم أو الأمر المذكور على الوجه الذي يراه القاضي أو المحكمة أو مأمور الإجراء ملائماً لتأمين تنفيذ غايات هذا القانون.

(2) إذا استحصل مالك على حكم أو أمر بالإخلاء بناء على أي سبب من الأسباب المعينة في الفقرة (ج) والفقرة (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، ثم تبين بعدئذ للمحكمة أن الحكم أو الأمر قد استحصل عليه ببيانات كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية، يجوز للمحكمة أن تأمر المالك أن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويض الضرر أو الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم أو الأمر.
(3) إذا استمر أي مستأجر، بحكم هذه المادة، مشغلاً لأي مسكن بعد انتهاء عقد الإيجار، فإن أحكام وشروط العقد المذكور تعتبر سارية على إشغاله ذاك المسكن بالقدر الذي يمكن انطباقها فيه، على أن يراعي في ذلك أحكام هذا القانون.

المادة 9 
إلغاء بعض العقود والاتفاقات


إذا عقد قبل العمل بهذا القانون أي اتفاق على إجارة أي مسكن من المساكن التي يسري عليها هذا القانون بين مالك ذلك المسكن وشخص آخر، وكان ذلك الشخص غير ساكن في المسكن ولم يتمكن بسبب أحكام المادة الثامنة من هذا القانون من وضع يده على ذلك السكن، يعتبر ذلك الاتفاق باطلاً، ولا تقام أية دعوى للحصول على عطل وضرر أو خلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن يرد المالك إلى ذلك الشخص المبلغ الذي دفعه كبدل إيجار أو قسط أو خلاف ذلك بموجب ذلك الاتفاق، ويجوز تحصيل ذلك المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 10 
إصدار أنظمه


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة، لتحديد الطريقة والأصول الواجب اتباعها في تقديم الطلبات إلى محكمة الإيجارات بمقتضى هذا القانون، ولتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة، ويجوز له، دون ما انتقاص من الصبغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة له في هذه المادة، أن يقرر الرسوم الواجب على مقدمي الطلبات دفعها بمقتضى أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، أن تقرر دفع رسوم كهذه.

المادة 11 
استثناء تطبيق


(1) على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا تسري أحكام هذا القانون قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1941:
على أي مسكن يقع ضمن منطقة بلدية حيفا، أو
على أي مسكن يقع ضمن منطقة بلدية تل أبيب مما يعتبر عقاراً وفقاً للمعنى المقصود في قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الاجارات) لسنة 1935.
(2) حين تطبيق هذا القانون بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1941 على المساكن حسب تعريفها في الفقرة (1) من هذه المادة، يقرأ هذا القانون بعد إجراء التعديلات التالية فيه:
(أ) يستعاض عن عبارة "بعد اليوم العاشر من شباط سنة 1940 أو بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل، الواردة في الفقرة (1) من المادة السادسة بعبارة "بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1941".
(ب) يستعاض عن الفقرة (3) من المادة السادسة بالفقرة التالية:
"(3) يسترد المستأجر أي مبلغ دفعه مما يمكنه استرداده بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة في أي وقت خلال ستة أشهر من تاريخ دفعه ذلك المبلغ لا بعدئذ، فإذا أجرى الدفع قبل اليوم الحادي والثلاثين من التاريخ من شهر آذار سنة 1941، فيسترد ذلك المبلغ خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور لا بعد ذلك".
(ج) يستعاض عن عبارة "إجازة هذا القانون" الواردة في الفقرة الشرطية للفقرة (1) من المادة الثامنة، بعبارة "اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1941".
(د) يستعاض عن عبارة "إجازة هذا القانون" الواردة في المادة التاسعة، بعبارة "اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1941".

 


20 كانون الأول سنة 1940

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:28 مساء  الزوار: 2482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved