||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926098
عدد الزيارات اليوم : 5179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تقييد ايجارات دور السكن المعدل2 رقم 48 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- تعديل المادة 2 ( التعاريف) 
المادة 3- أحكام مؤقتة 

وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف عبارة:
"وتشمل لفظة "المستأجر" و"الإجارة" المستأجر الفرعي والإجارة الفرعية، والاستعاضة عنها بما يلي:
"وتشمل لفظة "المستأجر" المستأجر الفرعي، ولفظة "الإجارة" الإجارة الفرعية، كما تشمل لفظة "المستأجر" أيضاً أرملة المستأجر المتوفى التي كانت تقيم معه حين وفاته وقضت معه مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل وفاته مباشرة. أما إذا لم يخلف المستأجر المتوفى أرملة، أو إذا كان المستأجر المتوفى امرأة، فتشمل هذه اللحظة أي فرد من أفراد عائلة المستأجر الذي كان يقيم مع المتوفى على الوجه المذكور فيما تقدم وفقاً لما تقرره محكمة الصلح عند عدم الوصول إلى اتفاق:

ويشترط في ذلك أن يجوز لمحكمة الصلح أن تقرر أن أرملة المستأجر، أو أي فرد من أفراد عائلة المستأجر هو مستأجر إيفاء بالغايات المقصودة من هذا التعريف، بالرغم من أن مدة الإقامة المشتركة تقل عن ستة أشهر، إذا ما اقتنعت المحكمة أن ذلك يتفق مع العدل بالنظر لظروف القضية.

المادة 3
أحكام مؤقتة


(1) إذا حدث قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أن صدر حكم بإخراج مستأجر أو رفع يده عن بيت سكن تنطبق عليه أحكام القانون الأصلي غير أن الإجراءات التنفيذية بموجب ذلك الحكم لم تبدأ أو ابتدأت ولكنها لم تتم، يجوز لذلك الشخص أن يقدم طلباً إلى مأمور الإجراء يطلب فيه عدم البدء في تلك الإجراءات أو عدم الاستمرار فيها أو إتمامها، حسب مقتضى الحال، قبل القضاء عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن ثم يترتب على مأمور الإجراء أن يكف عن البدء في تلك الإجراءات أو الاستمرار فيها أو إتمامها، حسب مقتضى الحال، خلال المدة المذكورة.

(2) يجوز لأي شخص صدر بحقه حكم، على الوجه المشار إليه في الفقرة (1)، خلال المدة المذكورة فيها، أن يقدم طلباً إلى محكمة الصلح للحصول على تصريح بأنه، حين صدور الحكم، كان مستأجر بيت السكن الذي صدر بشأنه ذلك الحكم، حسب تعريف هذه اللفظة الواردة في المادة الثانية من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في المادة الثانية من هذا القانون، وإن لم يكن مستأجراً لذلك البيت حسب تعريف هذه اللفظة في المادة الثانية من القانون الأصلي المعمول بها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مباشرة، وتخول محكمة الصلح صلاحية إصدار هذا التصريح، وإذا قدم هذا الطلب إلى المحكمة، خلال المدة المذكورة، فلا يجوز البدء في الإجراءات التنفيذية لإخراج ذلك الشخص من البيت المذكور، استناداً إلى ذلك الحكم، أو رفع يده عنه أو الاستمرار في تلك الإجراءات أو إتمامها، حسب مقتضى الحال، حتى تصدر محكمة الصلح ذلك التصريح أو ترفض إصداره.

(3) إذا أصدرت محكمة الصلح تصريحاً بمقتضى الفقرة (2)، لا يجوز البدء في الإجراءات التنفيذية لإخراج الشخص المذكور من بيت السكن المشار إليه أو رفع يده عنه، استناداً إلى ذلك الحكم أو الاستمرار فيها أو إتمامها، حسب مقتضى الحال، من حين صدور ذلك التصريح أو بعد صدروه إذا لم يكن في الوسع إصدار ذلك الحكم بصورة مشروعة لو كان ذلك الشخص، في تاريخ صدور الحكم مستأجراً للبيت المذكور حسب تعريف هذه اللفظة الواردة في المادة الثانية من القانون الأصلي بالصيغة التي عدلت فيها في المادة الثانية من هذا القانون، وإن لم يكن مستأجراً بيت السكن المذكور حسب تعريف هذه اللفظة الواردة في المادة الثانية من القانون الأصلي المعمول به قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون مباشرة.


15 آب سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كاننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:27 مساء  الزوار: 1455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved