||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893015
عدد الزيارات اليوم : 2338
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قانون حظر رعي الماعز المعدل رقم 27 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية والنفاذ 
المادة 2 - تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 - تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات) 
المادة 4 - التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز لسنة 1953) ويقرأ مع قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية عند نهايتها مباشرة. 
" كان اسمه مذكوراً كدافع لضريبة الأراضي في لائحة ينظمها ويصدقها المحاسب المختص إذا لم يكن قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها، أو"

المادة 3
تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات)


تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية ما بين كلمة (المنطقة) الواردة في السطر الثاني منها وحرف (مع) في ذات السطر: 
"أو من المحاسب إذا لم يكن قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها".

المادة 4
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22 - 1 - 1953 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 

وزير المالية رئيس الوزراء 
موسى ناصر توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:36 مساء  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved